«لأن يُطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له»:
«(المخيط) بكسر الميم وفتح الياء: هو ما يخاط به كالإبرة والمسلة ونحوهما.
وفي الحديث وعيد شديد لمن مس امرأة لا تحل له، ففيه دليل على تحريم مصافحة
النساء؛ لأن ذلك مما يشمله المس دون شك، وقد بلي بها كثير من المسلمين في هذا
العصر وفيهم بعض أهل العلم، ولو أنهم استنكروا ذلك بقلوبهم، لهان الخطب بعض
الشيء! ولكنهم يستحلون ذلك، بشتى الطرق والتأويلات، وقد بلغنا أن شخصية
كبيرة جدا في الأزهر قد رآه بعضهم يصافح النساء، فإلى الله المشتكى من غربة
الإسلام».
- «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (1/ 448) حديث رقم: (226) -