Toggle navigation
x
السلاسل
سلسلة الهدى والنور
فتاوى رابغ
فتاوى جدة
الفتاوى الإماراتية
رحلة الخير
فتاوى الكويت
فتاوى المدينة
سلسلة الترغيب والترهيب
رحلة النور
ترجمة الألباني
صفة صلاة النبي
فتاوى عبر الهاتف والسيارة
شرح كتاب الأدب المفرد
نوادر بوابة تراث الإمام الألباني
تسجيلات متفرقة
التصنيفات
الوسوم
البحث
شريط رقم ( 13 ) من نوادر بوابة تراث الإمام الألباني - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
بوابة تراث الإمام الألباني
صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
السلاسل
نوادر بوابة تراث الإمام الألباني
شريط 13
شريط (
13
) من
نوادر بوابة تراث الإمام الألباني
عدد الموضوعات
11
نسخ السنة للقرآن ، والتفريق بين الحديث المتواتر والآحاد .
في الحوار الذي دار بين موسى - عليه السلام - والخضر - عليه السلام - في الآية الأولى قال : (( فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا )) ؛ فنَسَبَ الفعل إلى نفسه ، وفي الثانية قال : (( فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا )) ، وفي الثالثة : (( فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا )) ؛ فنَسَبَ الفعل إلى الله - عز وجل - ؛ فما السبب ؟
أحدهم يقول إن المؤوِّلين لصفات الله - عز وجل - اضطرُّوا إلى ذلك ، كما أوَّل ابن تيمية قول الله - سبحانه وتعالى - : (( وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ )) ؛ فما الرَّدُّ على ذلك ؟
رجوعًا للموضوع السابق ، في الآية الأولى قال : (( فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا )) هذا فعل شرٍّ ، فنَسَبَها لنفسه تأدُّبًا مع الله أن يُنسب إليه ، وفي الآية الثالثة قال : (( فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ )) وهذا - أيضًا - خير ؛ فنَسَبَه إلى الله - عز وجل - ، لكن في الآية الثانية مع أنه فعل خير نَسَبَه لنفسه ؛ حيث قال : (( فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا )) ؟
يقول البعض بشأن النهي عن تأبير النخل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أراد أن يُعمل عقول الصحابة ، وفي اختيار موقع بدر أنه ليس قليل المعرفة بشأن الحرب ؛ وإنما أراد إدارة الأمر بالمشورة والرأي ؛ فما قولكم ؟
بعض الحاضرين لا تعجبهم صلاتي ، ويقولون عني : إني صغير السِّنِّ ، وهناك مَن هو أكبر سنًّا ؛ فهل ينطبق عليَّ الحديث ؟
حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - : ( مَن باع بيعتين في بيعة فله أوكَسُهما أو الربا ) ، وسُئِل راوي الحديث عن البيعتين في بيعة ؟ قال : أن تقول : أبيعُك هذا بكذا نقدًا وكذا وكذا نسيئة . والآخر عن ابن عمر : " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة " . يقول البعض : إن البيعتين في بيعة ليس معناها بيع بالتقسيط ، وأن الزيادة المسؤول عنها أو الحديث : " تقول : أبيعُك بكذا نقدًا وكذا نسيئةً " ليست بصحيحة ؛ فما تقولون ؟
بنك يشتري السيارات من الوكالة باثني عشر ألفًا ، ويبيعها تقسيطًا بثلاثة عشر ألفًا ، ولا يبيعها إلا بالتقسيط لسنة مثلًا ؛ فهل هذا - أيضًا - يكون بيعتين في بيعة ؟
هل يصح حديث : ( هو الطَّهور ماؤه الحلُّ ميتته ) ؟
دم الإنسان ودم الحيوان وفضلاته ؛ هل هي نجسة ؟ وهل سيلان الدم يُبطل الصلاة ؟
في قضيَّة لمس المرأة هل ينقض الوضوء أم لا ؟