هل يشترط في عقد النكاح وغيره من المعاملات الإيجاب والقبول ؟
A-
A=
A+
السائل : ما هو أحيانًا يا شيخ لما نروح نعقد عقد الزواج أحيانًا يكون قد سألنا الحضور طلبتم في البنت واتفقتم على المهر ولا لا ؟ يكونوا عاملين جاهة أول ، وأحيانًا نكون رايحين مع الجاهة ويتم الطلب أمامنا والإيجاب والقبول .
الشيخ : لكن ما تكون قدمت الخُطبة هذه بين يدي الخِطبة أو العقد .
السائل : الخُطبة أقدمها عادة أنا .
الشيخ : هذا الذي أجبتم به أن هذا لا يخفاك إن شاء الله .
السائل : لو سمحت منكم نستفيد لما يتيمموا الناس فينا ونذهب إلى جاهة مثل هذا الأمر اللي الآن حدث ، فبعد ما أقدم أنا الحاجة ونذكر في الزواج وننصح الشباب بالزواج بعدها يطلب ولي الأمر كان مثلًا الوالد ، العم يطلب يقول : أنا أود قربكم ، أطلب بنتكم لابني ، فيقول ولي أمر البنت : أنا أعطيتك ، فبعد ما تنتهي هذه المقولة نكون إحنا هذا العقد الآن عقد شرعي يشترط ولي الأمر يقول لا أنا ما بدي عقد شرعي ، الآن هذه عطية ، هذه خطبة ، العقد الشرعي لازم أتلفظ إن أنا أعطيتك والولد يقول : أنا رضيت ، والبنت توافق والأمر هذا بعد ما ينتهي العقد الشرعي ، أما الآن هذه خطبة ما تعتبر عقد شرعي ، بل نحن الآن حتى نتثبت ونكون على بينة حتى ما يقع الناس في الحرام إن إحنا قبل العقد الشرعي يعتمدوا على أنفسهم إنه الآن ما زالت خطبة ويحلوا ويربطوا ، يعني : بإيش تنصحنا ؟ .
الشيخ : بارك الله فيك أنا أجبت عن هذا فيما سبق من بياني أنا أقول : العقد قلت آنفًا : لسان الحال أنطق من لسان المقال كما هو الوضع الآن فقد عُرف الخاطب والمخطوبة وولي أمرها وأن هناك الرضا قائم بين جميع الأطراف فهذا العقد وقع وتحقق ولا شك فيه ولكن أحيانًا إذا كان ليس هناك الوضوح بلسان الحال فلا بد من التعبير لا بد من التعبير عن هذا الواقع .
المسألة هي خلاف بين الفقهاء في العقود بعامة ومنها عقد النكاح : هل يشترط فيها ماذا يسمى اللي ضد المعاطاة ؟ الإيجاب والقبول ، فهنا مذهبان للفقهاء :
المذهب الشافعي يقول : لا بد من الإيجاب والقبول حتى يصح العقد وليس فقط عقد النكاح بل حتى عقد البيع أي عقد اسمه لا بد من تحقق الإيجاب والقبول .
المذهب الحنفي يقول: يكفي المعاطاة ، وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه ، لأننا لا نعلم في السنة المعلومة في الكتب الصحيحة والآثار السلفية لا نعلم بأن السلف الصالح كانوا يلتزمون في كل عقد لهم ما يسمى بالإيجاب والقبول خاصة فيما يتعلق بالبيع والشراء ، ولذلك فالقول بالإيجاب والقبول يلزم منه أولًا : إيقاع الناس في شيء من الحرج هم ليسوا في حاجة إلى مثله (( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ )) [الحج:78].
وثانيًا : عند من يشترط الإيجاب والقبول كثير من المعاملات القائمة اليوم لا تصح وتكون حينئذ معاملاتهم باطلة ، يعني : مثلًا : من النظم الماشية ركوب الباص يركب الراكب الباص ويلقي الأجرة في الصندوق المخصص هذا لا يصح بالنسبة لمن يقول بالإيجاب والقبول ، وإذا وسعَّنا الدائرة بالنسبة لما نسمع في بعض البلاد يُلقي ثمن الحاجة أيضًا في الصندوق ويأخذها وينطلق بها دون أي مكالمة مع صاحب المحل هذا ليس فيه إيجاب وقبول وبالتالي هذا الشراء ليس شراء شرعيًا .
فإذا عرفنا بأن اشتراط الإيجاب والقبول لم يأت في الشرع ما يلزمنا به أولا وعرفنا أن هذا يوجد مشاكل بين معاملات الناس بعضهم مع البعض ثانيًا عرفنا أن الأمر أوسع من إيجاب الإيجاب والقبول ، لكن قلت في بعض الظروف إذا كان الأمر غير واضح كما قلنا آنفًا : لسان الحال أنطق من لسان المقال ما في مانع التصريح وبيان هذا الواقع أما اعتبار ذلك القبول الذي وقع وذكرت أن هذا في عرف بعض الناس لا يعتبر عقدًا ، ما هو العقد ؟ الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) فإذا كان الولي وافق على هذه الخطبة والشاهدان شهدا على هذا الواقع فما بالك إذا كان هناك شهود بهذا الحشد الموجود الآن ؟ العقد وقع سواء جرى بإيجاب وقبول باللسان وبهذا اللفظ قبلت ، رضيت إلى آخره أو لم يقع شيء من ذلك ، فالمعاطاة كما قلنا آنفًا عن الحنفية يكفي في ذلك .
هذا الذي ندين الله به .
الحلبي: الفاتحة شيخنا
الشيخ: ما تكمل إلا بهذا
السائل : بارك الله لك ، وبارك عليك ، وجمع بينكما في خير ، ونوصيك خيرًا بأهلك إن شاء الله ، وبعدين هذا العقد ... .
الشيخ : اسأل لأنه أنت بدك تسجل .
السائل : لما لكم الحق علينا وعلى المسلمين حقيقة والله يجزي خير الإخوة جميعًا على حضورهم وتلبية هذه الدعوة
الشيخ : لكن ما تكون قدمت الخُطبة هذه بين يدي الخِطبة أو العقد .
السائل : الخُطبة أقدمها عادة أنا .
الشيخ : هذا الذي أجبتم به أن هذا لا يخفاك إن شاء الله .
السائل : لو سمحت منكم نستفيد لما يتيمموا الناس فينا ونذهب إلى جاهة مثل هذا الأمر اللي الآن حدث ، فبعد ما أقدم أنا الحاجة ونذكر في الزواج وننصح الشباب بالزواج بعدها يطلب ولي الأمر كان مثلًا الوالد ، العم يطلب يقول : أنا أود قربكم ، أطلب بنتكم لابني ، فيقول ولي أمر البنت : أنا أعطيتك ، فبعد ما تنتهي هذه المقولة نكون إحنا هذا العقد الآن عقد شرعي يشترط ولي الأمر يقول لا أنا ما بدي عقد شرعي ، الآن هذه عطية ، هذه خطبة ، العقد الشرعي لازم أتلفظ إن أنا أعطيتك والولد يقول : أنا رضيت ، والبنت توافق والأمر هذا بعد ما ينتهي العقد الشرعي ، أما الآن هذه خطبة ما تعتبر عقد شرعي ، بل نحن الآن حتى نتثبت ونكون على بينة حتى ما يقع الناس في الحرام إن إحنا قبل العقد الشرعي يعتمدوا على أنفسهم إنه الآن ما زالت خطبة ويحلوا ويربطوا ، يعني : بإيش تنصحنا ؟ .
الشيخ : بارك الله فيك أنا أجبت عن هذا فيما سبق من بياني أنا أقول : العقد قلت آنفًا : لسان الحال أنطق من لسان المقال كما هو الوضع الآن فقد عُرف الخاطب والمخطوبة وولي أمرها وأن هناك الرضا قائم بين جميع الأطراف فهذا العقد وقع وتحقق ولا شك فيه ولكن أحيانًا إذا كان ليس هناك الوضوح بلسان الحال فلا بد من التعبير لا بد من التعبير عن هذا الواقع .
المسألة هي خلاف بين الفقهاء في العقود بعامة ومنها عقد النكاح : هل يشترط فيها ماذا يسمى اللي ضد المعاطاة ؟ الإيجاب والقبول ، فهنا مذهبان للفقهاء :
المذهب الشافعي يقول : لا بد من الإيجاب والقبول حتى يصح العقد وليس فقط عقد النكاح بل حتى عقد البيع أي عقد اسمه لا بد من تحقق الإيجاب والقبول .
المذهب الحنفي يقول: يكفي المعاطاة ، وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه ، لأننا لا نعلم في السنة المعلومة في الكتب الصحيحة والآثار السلفية لا نعلم بأن السلف الصالح كانوا يلتزمون في كل عقد لهم ما يسمى بالإيجاب والقبول خاصة فيما يتعلق بالبيع والشراء ، ولذلك فالقول بالإيجاب والقبول يلزم منه أولًا : إيقاع الناس في شيء من الحرج هم ليسوا في حاجة إلى مثله (( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ )) [الحج:78].
وثانيًا : عند من يشترط الإيجاب والقبول كثير من المعاملات القائمة اليوم لا تصح وتكون حينئذ معاملاتهم باطلة ، يعني : مثلًا : من النظم الماشية ركوب الباص يركب الراكب الباص ويلقي الأجرة في الصندوق المخصص هذا لا يصح بالنسبة لمن يقول بالإيجاب والقبول ، وإذا وسعَّنا الدائرة بالنسبة لما نسمع في بعض البلاد يُلقي ثمن الحاجة أيضًا في الصندوق ويأخذها وينطلق بها دون أي مكالمة مع صاحب المحل هذا ليس فيه إيجاب وقبول وبالتالي هذا الشراء ليس شراء شرعيًا .
فإذا عرفنا بأن اشتراط الإيجاب والقبول لم يأت في الشرع ما يلزمنا به أولا وعرفنا أن هذا يوجد مشاكل بين معاملات الناس بعضهم مع البعض ثانيًا عرفنا أن الأمر أوسع من إيجاب الإيجاب والقبول ، لكن قلت في بعض الظروف إذا كان الأمر غير واضح كما قلنا آنفًا : لسان الحال أنطق من لسان المقال ما في مانع التصريح وبيان هذا الواقع أما اعتبار ذلك القبول الذي وقع وذكرت أن هذا في عرف بعض الناس لا يعتبر عقدًا ، ما هو العقد ؟ الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) فإذا كان الولي وافق على هذه الخطبة والشاهدان شهدا على هذا الواقع فما بالك إذا كان هناك شهود بهذا الحشد الموجود الآن ؟ العقد وقع سواء جرى بإيجاب وقبول باللسان وبهذا اللفظ قبلت ، رضيت إلى آخره أو لم يقع شيء من ذلك ، فالمعاطاة كما قلنا آنفًا عن الحنفية يكفي في ذلك .
هذا الذي ندين الله به .
الحلبي: الفاتحة شيخنا
الشيخ: ما تكمل إلا بهذا
السائل : بارك الله لك ، وبارك عليك ، وجمع بينكما في خير ، ونوصيك خيرًا بأهلك إن شاء الله ، وبعدين هذا العقد ... .
الشيخ : اسأل لأنه أنت بدك تسجل .
السائل : لما لكم الحق علينا وعلى المسلمين حقيقة والله يجزي خير الإخوة جميعًا على حضورهم وتلبية هذه الدعوة
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 570
- توقيت الفهرسة : 00:49:28
- نسخة مدققة إملائيًّا