هل للمرأة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق إذا كان زواجه الثاني يعود عليها بالأضرار المعنوية؟
A-
A=
A+
السائل : السؤال الثاني يقول هل يجوز للمرأة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا كان زواجه الثاني يعود عليها بالأضرار المعنوية؟
الشيخ : هذا السؤال أيضا ينبؤنا عن تأثير الأفكار الغربية في النساء المسلمات مع الأسف الشديد, جوابي لا يجوز للمرأة المسلمة أن تطلب من زوجها طلاقها لمجرد أنه يريد أن يستعمل حقه الشرعي وهو أن يتزوج عليها بأخرى ولقد أعجبني حقا أن السائلة وصفت الضرر الذي قد يلحقها بسبب زواج زوجها الثاني بأنه ضرر معنوي, أعجبني لأنها تحفظت بهذه الكلمة لكن هذه الكلمة في الوقت نفسه هي كلمة ككلمات السياسيين يمكن مدها وتمطيطها وتوسيعها إلى ما لا حدود لها ويمكن تضييق دائرتها بحدود ما يريد المتكلم منها ولذلك كل كلمة حينما تكون بهذه المثابة ليس لها دلالة محدودة النطاق السائل لا يستطيع أن يقول يجوز لها أو لا يجوز لها ولكني أستطيع أن أذكر السائلة والحاضرين في هذا المجلس بقوله عليه الصلاة والسلام ( أيما امرأة طلبت من زوجها طلاقها من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة ) فهذه السائلة التي وضعت سؤالها بأنها قد يصيبها ضرر معنوي فلتفكر في هذا الحديث هل هي تسأل زوجها طلاقها لبأس يصيبها أو أصابها أم لا? الجواب حينئذ لا تأخذه مني ولكنها تأخذه من نبيها صلّى الله عليه وآله وسلّم ( أيّما امرأة طلبت من زوجها طلاقها من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة ) ثم أنا أفهم من هذا الحديث وبه ننهي الجواب عن السؤال الثاني ( من غير ما بأس أصابها ) وليس من غير ما بأس قد يصيبها فلذلك أستطيع أن أقول بناء على هذه الملاحظة بأنه لا يجوز للمرأة المسلمة إذا أراد زوجها أن يتزوج عليها أن تطلب الطلاق منه إلا إذا رأت البأس بعد أن يتزوج هات السؤال الثالث.
الشيخ : هذا السؤال أيضا ينبؤنا عن تأثير الأفكار الغربية في النساء المسلمات مع الأسف الشديد, جوابي لا يجوز للمرأة المسلمة أن تطلب من زوجها طلاقها لمجرد أنه يريد أن يستعمل حقه الشرعي وهو أن يتزوج عليها بأخرى ولقد أعجبني حقا أن السائلة وصفت الضرر الذي قد يلحقها بسبب زواج زوجها الثاني بأنه ضرر معنوي, أعجبني لأنها تحفظت بهذه الكلمة لكن هذه الكلمة في الوقت نفسه هي كلمة ككلمات السياسيين يمكن مدها وتمطيطها وتوسيعها إلى ما لا حدود لها ويمكن تضييق دائرتها بحدود ما يريد المتكلم منها ولذلك كل كلمة حينما تكون بهذه المثابة ليس لها دلالة محدودة النطاق السائل لا يستطيع أن يقول يجوز لها أو لا يجوز لها ولكني أستطيع أن أذكر السائلة والحاضرين في هذا المجلس بقوله عليه الصلاة والسلام ( أيما امرأة طلبت من زوجها طلاقها من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة ) فهذه السائلة التي وضعت سؤالها بأنها قد يصيبها ضرر معنوي فلتفكر في هذا الحديث هل هي تسأل زوجها طلاقها لبأس يصيبها أو أصابها أم لا? الجواب حينئذ لا تأخذه مني ولكنها تأخذه من نبيها صلّى الله عليه وآله وسلّم ( أيّما امرأة طلبت من زوجها طلاقها من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة ) ثم أنا أفهم من هذا الحديث وبه ننهي الجواب عن السؤال الثاني ( من غير ما بأس أصابها ) وليس من غير ما بأس قد يصيبها فلذلك أستطيع أن أقول بناء على هذه الملاحظة بأنه لا يجوز للمرأة المسلمة إذا أراد زوجها أن يتزوج عليها أن تطلب الطلاق منه إلا إذا رأت البأس بعد أن يتزوج هات السؤال الثالث.
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 1039
- توقيت الفهرسة : 00:16:42