هل يجوز للمرأة أن تحول بين زوجها وبين التعدد.؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل يجوز للمرأة أن تحول بين زوجها وبين التعدد.؟
A-
A=
A+
السائل : ... إيش حكم المرأة إللي مثلا تحول بين ... .

السائل : ... .

سائل آخر : تحول يعني بين زوجها وبين هذا الي

الشيخ : ... .

السائل : غايرت

الشيخ : لا تخالف مبدأك .

السائل : شيخنا أبو أحمد حريص ما يتدخل في ... .

سائل آخر : بقل لك عيب

الشيخ : نعم

السائل : يعني هل تكون المرأة ظالمة إذا منعت هذه الرغبة لزوجها ؟

الشيخ : أظن تعبيرك بقولك منعت ما هو دقيق

السائل : لا يعني عرقلت يعني يا شيخ مثلا خلت الأولاد يشغبوا عليه ... .

سائل آخر : ونحن نستفيد كذلك فيديو

السائل : أنتم كلكم ... لكن ... أنا

...

الشيخ : طبعا أعتقد أنه لا يجوز لها ذلك

السائل : لا يجوز

الشيخ : لسببين , الأول أنها تصد عن سبيل الله والآخر أنها تخالف أمر زوجها لأنكم تعلمون إن شاء الله تعليقا لا تحقيقا

السائل : جزاكم الله خير

سائل آخر : أبو علاء بيقول كلام نفيس, عجبوا الكلام يا شيخنا

الشيخ : لعلكم تعلمون إطاعة المرأة لزوجها واجب كما هو الشأن في إطاعة فرد من أفراد الشعب للحاكم المسلم, إطاعة لا أقول عمياء وإنما إطاعة كاملة إلا ما استثناه الشرع وهو إلا في معصية الله ويترتب من هذا أحكام شرعية وهي أن الحاكم المسلم إذا أمر بأمر أصله مباح صار هذا الأمر واجبا على المأمور به أن يقوم به لأنه أمر ولي الأمر كذلك الأمر تماما بالنسبة للزوجة مع زوجها فالزوج إذا أمر زوجته بأمر ما وكان الأمر في أصل الشرع جائزا وكانت المرأة تستطيع القيام به حينذاك يجب عليها أن تطيعه وإن لم تطعه فقد عصت الله و رسوله فإذًا فيما تتعاطاه المرأة من اتخاذ عراقيل قد تحول هذه العراقيل بين زوجها وما يريد الوصول إليه مما أباحه الله عز وجل فضلا عما إذا كان المباح أمرا مرغوبا مشروعا فلا شك أنها تكون عاصية مرتين, المرة الأولى ما سبق أن ذكرته من إنها تقطع السبيل والأمر الآخر أنها تخالف زوجها في أمر ليس لها أن تخالف لأنها تستطيع وهو لم يأمر أو لا يريد أن يفعل معصية من معاصي الله فحكمها مع الزوج كحكم فرد من أفراد الشعب مع الحاكم الذي يحكم بما أنزل الله وقد قلت آنفا كلمة وهي مستعملة اليوم في بعض البلاد الإسلامية أنهم يبررون تنفيذ بعض الأمور أو بعض الأحكام الطارئة الجديدة بحكم أنه هذا أمر ولي الأمر فلا بد هنا من التذكير بما أشرت إليه آنفا لكن في كثير من الأحيان لا يغني التلميح عن التصريح فأقول لا بد لولي الأمر إما أن يكون عالما بالكتاب والسنة حتى يعتذر بطاعته فيما أمر به مما ليس له أصل في السنة أو أن يكون, إذا لم يكن عالما بالكتاب والسنة أن يكون عنده مجلس شورى من أهل العلم والفضل فلا يصدر حكما ما إلا بعد أخذ موافقة هؤلاء العلماء وبخاصة إذا كان فيهم من هو أعلم من غيره أما إذا صدر الأمر من ولي الأمر وهو في العلم ليس في العير ولا في النفير فهذا لا يصدق فيه ذلك الحكم الذي ذكرته آنفا . على ذلك نقول أيضا في الزوج يجب أن يكون عالما بالكتاب والسنة وما يجوز وما لا يجوز فإذا مثل هذا الزوج أمر زوجته وكان هذا الأمر ليس فيه معصية لله أولا وكان في استطاعتها تنفيذه ثانيا وجب عليها هذا التنفيذ لما تقدم بيانه

سائل آخر : شيخنا أمر متعلق بنفس المسألة, نسأل بنفس المسألة

السائل : شيخنا التعدد عندكم هو الأصل وإلا هو فرع ؟ بل على ... هاه

الشيخ : ( تزوجوا الودود الولود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة ) المباهاة لا تتحقق بالإفراد وإنما بالتعدد, تنقدوا تعدد الأحزاب إلى تعدد الزوجات .

السائل : الله يفتح عليك في ها المسألة

سائل آخر : الله يفتح عليك بيقول

السائل : ... يا شيخنا الشريط المفروض يحضر على النساء

سائل آخر : يحظر وإلا يحضر

السائل : شيخنا أكثرهم الآن بيدور على مرأة ما بتجيب أولاد

سائل آخر : بيتزوج مرأة ثانية بيدور عليها ما بتجيب أولاد, عشان ما ... .

الشيخ : أما حكمك بأن أكثرهم فهذا لا شك أنه جائر

سائل آخر : ... طالبي الزواج

مواضيع متعلقة