هل يجوز للأب أن يطلق ابنته من زوجها إن أراد الزوج أن يعدد عليها.؟
A-
A=
A+
السائل : هل يجوز للأب أن يطلق ابنته من زوجها إذا أراد أن يتزوّج ثانية لأنه فعل الرسول صلى الله عليه و سلم في فاطمة رضي الله تعالى عنها لما غضب ؟
الشيخ : ما فهمت السؤال .
السائل : هل يجوز للأب أن يطلّق بنته من زوجها لأنه تزوّج عليها ثانية أو ثالثة ؟
الشيخ : أعوذ بالله .
السائل : لفعل الرسول صلى الله عليه و سلم لما غضب لفاطمة و قال: ( هي بضعة منّي يغضبني ما يغضبها ) فهل هذا دليل لذلك ؟ ما فعل الرسول يعني ؟
الشيخ : أنت فهمت الجواب
السائل : نعم فهمت .
الشيخ : وهو ؟
السائل : لا يجوز .
الشيخ : لا يجوز .
السائل : فعل الرسول ؟
الشيخ : فعل الرسول إيش هو ؟
السائل : عندما غضب لما أراد علي أن يتزوج على فاطمة فأغضب الرسول يعني و قال: ( إنها بضعة مني )
الشيخ : أنا فاهم الحديث لكن أنت بتقول هل يجوز لوالد الزوجة أن يطلقها من زوجها أليس هذا سؤالك ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب ما له علاقة له بالحديث
السائل : أنه يغضب عليها و يطلقا
الشيخ : من الذي يغضب عليها ؟ أبوها ؟
السائل : نعم .
الشيخ : أبوها كالرسول ؟ و هي كالبتول ؟
السائل : يعني خاص بالرسول ؟
الشيخ : بلا شكّ و لا ريب , لا يجوز لأب الزوجة أو البنت أن يطلقها من زوجها رغم أنفه و إلا فيكون كالسحرة الذين قال الله عزّ و جلّ: (( و يتعلّمون منهما ما يفرّقون به بين المرء و زوجه )) فهذا لا يجوز .
الشيخ : ما فهمت السؤال .
السائل : هل يجوز للأب أن يطلّق بنته من زوجها لأنه تزوّج عليها ثانية أو ثالثة ؟
الشيخ : أعوذ بالله .
السائل : لفعل الرسول صلى الله عليه و سلم لما غضب لفاطمة و قال: ( هي بضعة منّي يغضبني ما يغضبها ) فهل هذا دليل لذلك ؟ ما فعل الرسول يعني ؟
الشيخ : أنت فهمت الجواب
السائل : نعم فهمت .
الشيخ : وهو ؟
السائل : لا يجوز .
الشيخ : لا يجوز .
السائل : فعل الرسول ؟
الشيخ : فعل الرسول إيش هو ؟
السائل : عندما غضب لما أراد علي أن يتزوج على فاطمة فأغضب الرسول يعني و قال: ( إنها بضعة مني )
الشيخ : أنا فاهم الحديث لكن أنت بتقول هل يجوز لوالد الزوجة أن يطلقها من زوجها أليس هذا سؤالك ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب ما له علاقة له بالحديث
السائل : أنه يغضب عليها و يطلقا
الشيخ : من الذي يغضب عليها ؟ أبوها ؟
السائل : نعم .
الشيخ : أبوها كالرسول ؟ و هي كالبتول ؟
السائل : يعني خاص بالرسول ؟
الشيخ : بلا شكّ و لا ريب , لا يجوز لأب الزوجة أو البنت أن يطلقها من زوجها رغم أنفه و إلا فيكون كالسحرة الذين قال الله عزّ و جلّ: (( و يتعلّمون منهما ما يفرّقون به بين المرء و زوجه )) فهذا لا يجوز .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 689
- توقيت الفهرسة : 00:10:40
- نسخة مدققة إملائيًّا