من كان متزوجاً أكثر من امرأة فهل يطوف عليهن في ليلة واحدة بلا إذن صاحبة النوبة أو لا بد من الإذن .؟
A-
A=
A+
السائل : يا شيخ سؤال يختلف تماما عن الأسئلة التي طرحناها على فضيلتكم
الشيخ : تفضل
السائل : و هو يقول أحد الإخوة يعرض هذا السؤال يقول: رجل متزوج بأكثر من امرأة و هو يطوف عليهن يعني في ليلة واحدة فيسأل ما حكم ذلك؟ و هل يستشير التي ... .
الشيخ : يواطئ في نوبتها
السائل : إيه يعني التي في نوبتها
الشيخ : في قسمتها
السائل : إي نعم
الشيخ : نعم أنا أقول إذا استطاع أن يطوف عليهن فأقول فيه العافية ثم لا حاجة إلى الاستشارة لأن المقصود إذا طاف عليهن كلهن أن يبات عند صاحبة النوبة أما أن يستأذن فهذا قد طاف عليه السلام على نسائه التسع في ليلة واحدة و هو كان يعدل في القسمة و كما جاء في سنن داود و لو بإسناد فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقول: ( اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك ) فالرسول عليه السلام كان يعدل فحينما طاف على نسائه في ليلة واحدة حتما ما استأذن من صاحبة النوبة فلذلك فهذا أمر جائز و لا حرج في ذلك إطلاقا و لكن ما أدري إذا كان هو يقوم بالعدل في النواحي الأخرى
السائل : قد يقول هذا القائل الذي طرح السؤال يقول هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه و سلم
الشيخ : و قد يقول من يرد عليه ما الدليل ؟ الخصوصيات التي تدعى للنبي صلى الله عليه و سلم لا تجوز أن تدّعى اعتباطا و إنما لا بد من ذلك من دليل و إلا بطلت الأسوة التي الأصل فيها عليه السلام الاقتداء به فهكذا العلماء كلهم يقولون: الأصل في كل ما صدر من النبي صلى الله عليه و سلم أن يقتدي به إلا ما قام الدليل على إنه من خصوصياته أما مجرد الدعوة و لا سيما بالقدقدة قد يكون هذا من خصوصياته هو يعارض لكنه جدل بالحق و قد لا يكون ذلك من خصوصياته فأي القدقتين أرجح ؟ لا شك ما كان منها الأصل فهو أرجح و من ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل و دون ذلك في مثل ما نحن فيه خرط القتاد كما يقال
الشيخ : تفضل
السائل : و هو يقول أحد الإخوة يعرض هذا السؤال يقول: رجل متزوج بأكثر من امرأة و هو يطوف عليهن يعني في ليلة واحدة فيسأل ما حكم ذلك؟ و هل يستشير التي ... .
الشيخ : يواطئ في نوبتها
السائل : إيه يعني التي في نوبتها
الشيخ : في قسمتها
السائل : إي نعم
الشيخ : نعم أنا أقول إذا استطاع أن يطوف عليهن فأقول فيه العافية ثم لا حاجة إلى الاستشارة لأن المقصود إذا طاف عليهن كلهن أن يبات عند صاحبة النوبة أما أن يستأذن فهذا قد طاف عليه السلام على نسائه التسع في ليلة واحدة و هو كان يعدل في القسمة و كما جاء في سنن داود و لو بإسناد فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقول: ( اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك ) فالرسول عليه السلام كان يعدل فحينما طاف على نسائه في ليلة واحدة حتما ما استأذن من صاحبة النوبة فلذلك فهذا أمر جائز و لا حرج في ذلك إطلاقا و لكن ما أدري إذا كان هو يقوم بالعدل في النواحي الأخرى
السائل : قد يقول هذا القائل الذي طرح السؤال يقول هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه و سلم
الشيخ : و قد يقول من يرد عليه ما الدليل ؟ الخصوصيات التي تدعى للنبي صلى الله عليه و سلم لا تجوز أن تدّعى اعتباطا و إنما لا بد من ذلك من دليل و إلا بطلت الأسوة التي الأصل فيها عليه السلام الاقتداء به فهكذا العلماء كلهم يقولون: الأصل في كل ما صدر من النبي صلى الله عليه و سلم أن يقتدي به إلا ما قام الدليل على إنه من خصوصياته أما مجرد الدعوة و لا سيما بالقدقدة قد يكون هذا من خصوصياته هو يعارض لكنه جدل بالحق و قد لا يكون ذلك من خصوصياته فأي القدقتين أرجح ؟ لا شك ما كان منها الأصل فهو أرجح و من ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل و دون ذلك في مثل ما نحن فيه خرط القتاد كما يقال
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 635
- توقيت الفهرسة : 00:51:03
- نسخة مدققة إملائيًّا