كيف نوفِّق بين الآيات والأحاديث الناهية عن غضِّ البصر وعن الاختلاط وبين ما ورد أن عائشة كانت تشاهد الحبشة وهم يلعبون وقصة الخثعميَّة سفعاء الخدَّين في قصة الفضل ؟
A-
A=
A+
السائل : شيخ ، جزاك الله خير ، كيف نوفِّق بين الآيات والأحاديث التي تنهى عن غضِّ البصر وبين مشاهدة عائشة - رضي الله عنها - للحبشة وهم يلعبون .
الشيخ : تنهى عن غضِّ البصر ؟ صحِّح لفظك ، تأمر مش تنهى !
السائل : تأمر بغضِّ البصر .
الشيخ : إي .
سائل آخر : السلام عليكم .
الحاضرون : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
الشيخ : نعم .
السائل : وبين السماح للرسول - صلى الله عليه وسلم - لعائشة - رضي الله عنها - بمشاهدة رقص الحبشة وبين حديث اللي عندما كان في جمع الصدقات عندما رأى امرأة سفعاء الخدَّين ؛ فكيف نوفِّق بين الآيات التي تأمر بغضِّ البصر وبين .
سائل آخر : السلام عليكم .
الحاضرون : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
الأمر واضح - إن شاء الله - المقصود بغضِّ البصر الذي يُؤمر بغضِّه هو البصر الذي ليس فيه حاجة مشروعة في تمكينه من النظر ، وبعبارة أخرى : إنما أُمِرنا بصرف النظر الذي يُخشى أن يترتَّب منه فتنة ؛ يعني أن تجرَّ النظرة الثانية إلى النظرة الثالثة يترتَّب من وراء ذلك فتنة ، فإذا لاحظنا هذا القيد زال الإشكال وحصل التوفيق ، فلا شك أو ... أن الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - لما سمحَ للسيدة عائشة بأن تنظر إلى الحبشة فهنا لا يرد احتمال افتتان السيدة عائشة بنظرتها الثانية والثالثة وإلى ما شاء الله للحبشة ؛ هذا غير وارد ، فمن هنا جاء السماح .
وكذلك لما الإنسان يقع في قضية مكالمة مع امرأة أجنبية ، وتكون هي مترخِّصة بالكشف عن وجهها ، فهو بلا شك يغضُّ الطرف ، لكن أحيانًا يرفع البصر للمرة الثانية والثالثة وربما أكثر ، فالمهم أن الحديث اللي يقول : ( اصرِفْ بصرَك ) اللي يفسِّر الآية : (( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ )) ، والحديث يؤكد ذلك بقوله : ( اصرِفْ بصرَك ) ؛ أي : بصرك الذي لا حاجة لك به ويُخشى أن يترتَّب منه فتنة ، أما النظرة التي فيها حاجة فليست داخلة في الأمر القرآني ولا الأمر النبوي .
ومما يؤكد لنا هذ المعنى حديث البخاري أن امرأةً جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو مع أصحابه ، وقالت له : إنها تريد أن تهبَ نفسها للنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ، قال : فنظر الرسول إليها وخفض بصره ورفعه ينظر لهذه المرأة ، ثم صرفَ نظره عنها مما أشعَرَها بأنه لا حاجة له بها ، حتى قام ذاك الرجل قال : يا رسول الله ، أنكِحنيها ؟ فقال له : ( أنكحتُكَها بما معك من القرآن ) ، بعد أن طلب منه مهرًا لها ولو خاتمًا من حديد ؛ لقوله - عليه السلام - : ( التمِسْ ولو خاتمًا من حديد ) . قال : والله يا رسول الله ... فقال - عليه السلام - : ( قد زوَّجتكها بما معك من القرآن ) .
ومن هذا القبيل - أيضًا - الحديث الصحيح المعروف : ( إذا ألقى الله في قلب أحدكم نكاح امرأة فلينظُرْ إليها ؛ فإنه أحرى أن يُؤدَمَ بينكما ) . وبناءً على هذا الحديث وما فيه معناه رُئِي أحد الصحابة وهو يتعقَّب ببصره امرأةً في أجَّار لها . تعرفون الأجَّار عندكم ولَّا مش معروف ؟ السطح المحجَّر من فوق تصعد المرأة - مثلًا - تنشر غسيلها ، هذا التحجير هو الأجَّار ، فرُئِي ذلك الصحابي وهو يتتبَّع ببصره تلك المرأة ، فقال له بعض مَن يراه - لعله من التابعين - قال له : كيف تفعل هذا وأنت صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ فروى له الحديث أنه في نفسه يتزوَّجها ، والرسول أمره أن ينظر إليها . فإذًا النظرة الممنوعة شيء والنظرة المسموحة شيء آخر ، وبذلك يزول الإشكال إن شاء الله .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : وإياك .
الشيخ : تنهى عن غضِّ البصر ؟ صحِّح لفظك ، تأمر مش تنهى !
السائل : تأمر بغضِّ البصر .
الشيخ : إي .
سائل آخر : السلام عليكم .
الحاضرون : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
الشيخ : نعم .
السائل : وبين السماح للرسول - صلى الله عليه وسلم - لعائشة - رضي الله عنها - بمشاهدة رقص الحبشة وبين حديث اللي عندما كان في جمع الصدقات عندما رأى امرأة سفعاء الخدَّين ؛ فكيف نوفِّق بين الآيات التي تأمر بغضِّ البصر وبين .
سائل آخر : السلام عليكم .
الحاضرون : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
الأمر واضح - إن شاء الله - المقصود بغضِّ البصر الذي يُؤمر بغضِّه هو البصر الذي ليس فيه حاجة مشروعة في تمكينه من النظر ، وبعبارة أخرى : إنما أُمِرنا بصرف النظر الذي يُخشى أن يترتَّب منه فتنة ؛ يعني أن تجرَّ النظرة الثانية إلى النظرة الثالثة يترتَّب من وراء ذلك فتنة ، فإذا لاحظنا هذا القيد زال الإشكال وحصل التوفيق ، فلا شك أو ... أن الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - لما سمحَ للسيدة عائشة بأن تنظر إلى الحبشة فهنا لا يرد احتمال افتتان السيدة عائشة بنظرتها الثانية والثالثة وإلى ما شاء الله للحبشة ؛ هذا غير وارد ، فمن هنا جاء السماح .
وكذلك لما الإنسان يقع في قضية مكالمة مع امرأة أجنبية ، وتكون هي مترخِّصة بالكشف عن وجهها ، فهو بلا شك يغضُّ الطرف ، لكن أحيانًا يرفع البصر للمرة الثانية والثالثة وربما أكثر ، فالمهم أن الحديث اللي يقول : ( اصرِفْ بصرَك ) اللي يفسِّر الآية : (( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ )) ، والحديث يؤكد ذلك بقوله : ( اصرِفْ بصرَك ) ؛ أي : بصرك الذي لا حاجة لك به ويُخشى أن يترتَّب منه فتنة ، أما النظرة التي فيها حاجة فليست داخلة في الأمر القرآني ولا الأمر النبوي .
ومما يؤكد لنا هذ المعنى حديث البخاري أن امرأةً جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو مع أصحابه ، وقالت له : إنها تريد أن تهبَ نفسها للنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ، قال : فنظر الرسول إليها وخفض بصره ورفعه ينظر لهذه المرأة ، ثم صرفَ نظره عنها مما أشعَرَها بأنه لا حاجة له بها ، حتى قام ذاك الرجل قال : يا رسول الله ، أنكِحنيها ؟ فقال له : ( أنكحتُكَها بما معك من القرآن ) ، بعد أن طلب منه مهرًا لها ولو خاتمًا من حديد ؛ لقوله - عليه السلام - : ( التمِسْ ولو خاتمًا من حديد ) . قال : والله يا رسول الله ... فقال - عليه السلام - : ( قد زوَّجتكها بما معك من القرآن ) .
ومن هذا القبيل - أيضًا - الحديث الصحيح المعروف : ( إذا ألقى الله في قلب أحدكم نكاح امرأة فلينظُرْ إليها ؛ فإنه أحرى أن يُؤدَمَ بينكما ) . وبناءً على هذا الحديث وما فيه معناه رُئِي أحد الصحابة وهو يتعقَّب ببصره امرأةً في أجَّار لها . تعرفون الأجَّار عندكم ولَّا مش معروف ؟ السطح المحجَّر من فوق تصعد المرأة - مثلًا - تنشر غسيلها ، هذا التحجير هو الأجَّار ، فرُئِي ذلك الصحابي وهو يتتبَّع ببصره تلك المرأة ، فقال له بعض مَن يراه - لعله من التابعين - قال له : كيف تفعل هذا وأنت صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ فروى له الحديث أنه في نفسه يتزوَّجها ، والرسول أمره أن ينظر إليها . فإذًا النظرة الممنوعة شيء والنظرة المسموحة شيء آخر ، وبذلك يزول الإشكال إن شاء الله .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : وإياك .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 178
- توقيت الفهرسة : 00:07:29
- نسخة مدققة إملائيًّا