هل ركوب المرأة مع السائق في السيارة من الخلوة ؟
A-
A=
A+
السائل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
يا شيخ ، ذكرت في إحدى جلساتك هنا .
الشيخ : ارفع صوتك .
السائل : ذكرتم في إحدى جلساتك هنا أن لا هناك حرج في أن يُترك السائق مع النساء المسلمات .
الشيخ : أنا ما أسمعك .
السائل : ذكرت في إحدى جلساتك هنا .
الشيخ : أيوا .
السائل : أن السائق لا مانع من أن يأخذ النساء إلى المحلَّات في داخل البلد خلاف السفر ، فنحن نعاني من هذه المشكلة ، فهناك مجوس وبوذيَّة ونصارى لا ينتمون إلى الإسلام ، فكيف نوفِّق بين الحديث وهو الحديث الذي ذكره الرسول - أن لا يخرج نعم ؟ - ... أن ( لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ) .
الشيخ : لا يخرج ولَّا لا يخلو ؟
السائل : ( لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ) ؛ فكيف نوفِّق بين قولك وقول الحديث ؟ وهل الحديث خاص أو عام ؟
الشيخ : أنت - بارك الله فيك - ذكرتَ في كلامك النصارى ، ثم ذكرت حديث : ( لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ) ، فالخلوة هي محرَّمة سواء كان الذي خلا بالمرأة مسلمًا أو كان كافرًا ، فلماذا ذكرتَ النصراني وعدلت عن ذكر المسلم ؛ لأنه إن كان خلوة بين المسلم والمسلمة فهو خلوة بين الكافر والمسلمة ، وإن لم يكن خلوة بين المسلم والمسلمة فليس خلوة - أيضًا - بين المسلمة والكافر ، واضح إلى هنا ؟
يعني ركوب المرأة في السيارة والسيارة مكشوفة ، وتمشي في طرقات عامرة بالناس ، هذه ليست خلوة ، هذه الغرفة مثلًا ، هنا رجل وامرأة أجنبية ، والباب مفتوح ، هذه ليست خلوة شرعًا ، وإن كان يُمكن أن يجري بعض الأشياء التي قد يكون فيها الغمز واللَّمز والكلام الخفي ووإلى آخره ، ولكن هذا ليس خلوة ، فالخلوة لا تتحقَّق شرعًا إلا إذا كان المكان مستورًا لا يَرى مَن كان خارجه ما يقع فيه ، فإذا عرفنا أن هذه هي الخلوة في عُرف الشرع فحينذاك إذا ركبت امرأةٌ السيارة في داخل البلد والسيارة مكشوفة ، وليست كبعض السيارات التي مُحاطة بالحديد وليس بالزجاج ؛ فحينئذٍ هذه ليست خلوة ، ولكن مع ذلك نحن نقول أنُّو المسألة تختلف من بلد إلى آخر ، فإذا كان في بعض البلاد يُمكن أن يقع بعض المفاسد من ركوب المرأة وحدَها مع سائق ولو كان مسلمًا ؛ فهذا يُمنع من باب سدِّ الذريعة ، وليس لكونها خلوة ، الخلوة عرفتم معناها ، وحينئذٍ يأتي القول بأن السائق إذا كان نصرانيًّا ، ويُخشى أن يقعَ شيء من المفاسد في ركوب المرأة في السيارة مع هذا الرجل ؛ فحينئذٍ من باب أولى يُنهى سدًّا للذريعة ، وليس لأنَّها خلوة ، فالخلوة كما عرَّفناها سابقًا لا تتحقَّق إلا بأن يكون الاختلاء في مكان لا أحد يُطلُّ عليه ولا يُشرف عليه ولا يرى ما يقع به .
نعم .
يا شيخ ، ذكرت في إحدى جلساتك هنا .
الشيخ : ارفع صوتك .
السائل : ذكرتم في إحدى جلساتك هنا أن لا هناك حرج في أن يُترك السائق مع النساء المسلمات .
الشيخ : أنا ما أسمعك .
السائل : ذكرت في إحدى جلساتك هنا .
الشيخ : أيوا .
السائل : أن السائق لا مانع من أن يأخذ النساء إلى المحلَّات في داخل البلد خلاف السفر ، فنحن نعاني من هذه المشكلة ، فهناك مجوس وبوذيَّة ونصارى لا ينتمون إلى الإسلام ، فكيف نوفِّق بين الحديث وهو الحديث الذي ذكره الرسول - أن لا يخرج نعم ؟ - ... أن ( لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ) .
الشيخ : لا يخرج ولَّا لا يخلو ؟
السائل : ( لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ) ؛ فكيف نوفِّق بين قولك وقول الحديث ؟ وهل الحديث خاص أو عام ؟
الشيخ : أنت - بارك الله فيك - ذكرتَ في كلامك النصارى ، ثم ذكرت حديث : ( لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ) ، فالخلوة هي محرَّمة سواء كان الذي خلا بالمرأة مسلمًا أو كان كافرًا ، فلماذا ذكرتَ النصراني وعدلت عن ذكر المسلم ؛ لأنه إن كان خلوة بين المسلم والمسلمة فهو خلوة بين الكافر والمسلمة ، وإن لم يكن خلوة بين المسلم والمسلمة فليس خلوة - أيضًا - بين المسلمة والكافر ، واضح إلى هنا ؟
يعني ركوب المرأة في السيارة والسيارة مكشوفة ، وتمشي في طرقات عامرة بالناس ، هذه ليست خلوة ، هذه الغرفة مثلًا ، هنا رجل وامرأة أجنبية ، والباب مفتوح ، هذه ليست خلوة شرعًا ، وإن كان يُمكن أن يجري بعض الأشياء التي قد يكون فيها الغمز واللَّمز والكلام الخفي ووإلى آخره ، ولكن هذا ليس خلوة ، فالخلوة لا تتحقَّق شرعًا إلا إذا كان المكان مستورًا لا يَرى مَن كان خارجه ما يقع فيه ، فإذا عرفنا أن هذه هي الخلوة في عُرف الشرع فحينذاك إذا ركبت امرأةٌ السيارة في داخل البلد والسيارة مكشوفة ، وليست كبعض السيارات التي مُحاطة بالحديد وليس بالزجاج ؛ فحينئذٍ هذه ليست خلوة ، ولكن مع ذلك نحن نقول أنُّو المسألة تختلف من بلد إلى آخر ، فإذا كان في بعض البلاد يُمكن أن يقع بعض المفاسد من ركوب المرأة وحدَها مع سائق ولو كان مسلمًا ؛ فهذا يُمنع من باب سدِّ الذريعة ، وليس لكونها خلوة ، الخلوة عرفتم معناها ، وحينئذٍ يأتي القول بأن السائق إذا كان نصرانيًّا ، ويُخشى أن يقعَ شيء من المفاسد في ركوب المرأة في السيارة مع هذا الرجل ؛ فحينئذٍ من باب أولى يُنهى سدًّا للذريعة ، وليس لأنَّها خلوة ، فالخلوة كما عرَّفناها سابقًا لا تتحقَّق إلا بأن يكون الاختلاء في مكان لا أحد يُطلُّ عليه ولا يُشرف عليه ولا يرى ما يقع به .
نعم .