ما حكم النَّظر إلى الأمرد ؟
A-
A=
A+
السائل : يا شيخ ، قال النووي - رحمه الله - في شرح " صحيح مسلم " إذا كان المنظور إليه أمردًا حسنَ الصورة ؛ فلا يجوز النظر إلى وجهه وإلى سائر بدنه ؛ سواءً بشهوة أو بغير شهوة إلا لحاجة ؛ كتعليم أو تطبيب أو شراء أو غيره ؛ ماذا تقول يا شيخ ؟
الشيخ : أقول - بارك الله فيك - أن النظر إذا كان يُخشى منه فتنة فهو كما قال الإمام النووي سواء كان المنظور إليه شابًّا أمردَ حسنًا أو كانت امرأة جميلة ، فالنظر هنا ينبغي غضه بصريح القرآن الكريم .
الشيخ : أقول - بارك الله فيك - أن النظر إذا كان يُخشى منه فتنة فهو كما قال الإمام النووي سواء كان المنظور إليه شابًّا أمردَ حسنًا أو كانت امرأة جميلة ، فالنظر هنا ينبغي غضه بصريح القرآن الكريم .