ما يجوز للخاطب أن يراه من مخطوبته.؟
A-
A=
A+
الشيخ : نعم
السائل : السؤال يا سيدي ظهر رأيكم في حد النظر إلى المخطوبة في السلسلة الصحيحة وربما اطلع عليه المتخصصون ، ولكن لو أراد الشيخ أن يبين للعامة هذا الحكم ماذا يقول ؟
الشيخ : أنا أجيب عن هذا السؤال قبل استيضاح أو استحضار ما في السلسلة الصحيحة لأني أعتقد أنه قد يكون فيها شيء جرى فيه تعديل ما ، فأعطي جوابا عاما ثم بعد ذلك ننظر إذا كان هذا الجواب العام يتطلب منا إضافة أخرى ، هذا كحكم شرعي لا أرى فرقا بين العامة والخاصة ؛ لأن الذين يريدون أن يتزوجوا ليسوا من الخاصة فقط بل الناس في ذلك سواء ، سواسيه كأسنان المشط كما يقال ، وكما يقال في الحديث الضعيف وإذا الأمر كذلك فلا بد أن يعرف كل مسلم هذا الحكم الشرعي حتى ينطلق على أساسه وعلى ضوئه ؛ فلا يجد حرجا من أن يتعاطه ما دام أنه يجد في ذلك فسحة ويسرا في دين الله عز وجل ؛ فليست المسألة من المسائل النظرية أو الفكرية التي يجب أن يراعى فيها قدرات الناس العقلية والعلمية ، فلا نحدث الناس ، كل الناس بما لا يعقلون ليست المسألة من هذه أو من هذا القبيل وإنما هي مسألة حكمية عملية يجب أن يعرفها كل مسلم بدون استثناء هل هو مثلا مثقف أو غير مثقف ، صالح أو غير صالح ؛ لأن كل هؤلاء ينبغي أن يتزوجوا ، فإذا قال لهم الشارع لهم حكما عاما فعلى الذي يريد أن يدل الناس على الخير وأن يعلمهم الخير لا يفرق في مثل هذه المسألة بين العامة والخاصة ؛ هذا جوابي كجواب عام ؛ الآن أعود لأسأل هل أنت تستحضر ما الذي جاء في سلسلة الأحاديث الصحيحة تفضل ؟
السائل : ذكرتم يا شيخنا في تصحيح الحديث قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( إذا ألقى الله في قلب أحدكم خطبة امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل وإن كانت لا تعلم )
الشيخ : أي نعم تفضل
السائل : وتابعت يعني استشفاف من هذا الحديث الحكم الشرعي أنه يجوز للخاطب أن يرى شعر المرأة ويجوز له أن يرى منها ... ؟
الشيخ : يعني يجوز أن يرى منها أكثر من وجهها وكفيها ، نعم ؛ طيب هل تذكر أكثر من ذلك ؟
السائل : هذا الذي أذكره الآن .
الشيخ : هذا الذي تذكره لا أزال أتبناه
السائل : الله يجزيك الخير
الشيخ : ولا يسعنا إلا أن نفتي به وإلا عطلنا أحاديث الرسول عليه السلام لعصبية مذهبية تستولي على بعض الناس ، وهؤلاء الناس مع الأسف يكونون عادة متأثرين بأقوال غير المعصوم أكثر مما هم يكونون متأثرين بأقوال النبي المعصوم ، وهذا قلب للحقيقة لا يجوز للمسلم أن يتلبس بها ؛ فإذن جوابي السابق يصلح قائما
السائل : جزاك الله خيرا
الشيخ : لكن لا بأس أن ألفت النظر إلى شيء قد يفيد نشره في هذه المناسبة ، كنت ذكرت هناك أو في غير مكان ولعل الأخ علي يساعدنا بذاكرته في ذاك المكان ، كنت ذكرت هناك قصة تتعلق بعمر بن الخطاب وبابنة علي بن أبي طالب المسماة بأم كلثوم ، أنه خطبها من علي وذكر أنه ليس هو في خطبته إياها لأنه بحاجة إلى الزواج وإنما لكي يكون قريبا من الرسول عليه السلام ، فاتفق مع أبيها علي بن أبي طالب أن يرسلها إليه فإن أعجبته تزوجها وإلا لا ، فأرسلها علي إليه فكشف عن ساقها فقالت له: "لو لا أنك أمير المؤمنين لصفعت خدك " أنا كنت ذكرت هذه القصة كاستئناس أو استشهاد بها على أن الرؤية أو النظر الذي جاء ذكره في ذاك الحديث وفي غيره من الأحاديث كنت ذكرتها بالمناسبة هناك ، ليس المقصود فقط النظر إلى الوجه والكفين وإنما إلى أكثر من ذلك بدليل هذه القصة ، سقت أنا هذه القصة يومئذ نقلا من كتاب الحافظ ابن حجر العسقلاني
السائل : شيخنا اليمين من هنا ... .
الشيخ : الحديث أو إلى هذا الأثر ، فهذا الأثر نقلته من كتاب ابن حجر وكان قد عزاه لعبد الرزاق وكان سكت عليه والقاعدة بالنسبة للحافظ ابن حجر لتضلعه في هذا العلم أنه يوثق بما سكت عليه من الروايات ؛ فنحن جرينا على هذه الثقة ، ثم بعد ذلك طبع كتاب عبدالرزاق المصنف الذي هو منه نقل هذه القصة فلما رجعنا إلى الأصل واستقينا منه استغنينا بذلك عن السواقي كما يقال ، وقفنا على السند الذي لم يكن بين أيدينا يومئذ ، يوم نقلناه من الفتح ، فتبين لي بأن السند فيه انقطاع وربما فيه شيء آخر لا يحضرني الآن ؛ المهم ثبت لدي أن القصة غير ثابتة وأنه لا يجوز لنا فيما بعد أن نذكرها إلا مع بيان ضعفها ، ولعلي قد فعلت ذلك في مكان ما .
الحلبي : في الضعيفة الثالث .
الشيخ : في الضعيفة الثالث ، هذا الذي تحفظت منه في أول جوابي ، واضح ؟
السائل : جزاك الله خيرا
الشيخ : طيب
السائل : نعم شيخنا هل في فترة تخلص بنتيجة أنه يجوز للخاطب أن يرى من المخطوبة شعرها ونصف ذراعها ونصف ساقها ؟ في فترة من الفترات توقفت عن الكلام هذا ؟
الشيخ : هذا الذي نحكي عنه الآن ، في شيئين هنا توقفنا عنه ، أحدهما ما سبق ذكره آنفا ، وهو الرواية هذه المتعلقة بأم كلثوم ، واضح ؟
السائل : لعدم صحتها .
الشيخ : عدم صحتها ، الشيء الثاني أنه لا يجوز التعمد أن تظهر أمامه هكذا بأكثر من وجهها وكفيها وإنما يكون ذلك عنها دون علمها
السائل : ... شيخنا
الشيخ : أنت شو سجلت هلأ أقول بالنسبة للسؤال السابق القصة المذكورة المتعلقة بكشف عمر بن الخطاب عن خطيبته أم كلثوم ، كشفه عن ساقها تبين لي بعد أن وقفنا على إسنادها في المصدر الذي كان الحافظ ابن حجر ... إليه ألا وهو مصنف عبد الرزاق بأن الإسناد ضعيف منقطع لا تقوم به حجة ، ولزم من ذلك أن نقف عند تلك الأحاديث التي كنت ذكرت بعضها في سلسلة الأحاديث الصحيحة وفي المجلد المشار إليه آنفا ، وهي تفيد أن للخاطب أن ينظر إلى من هو عازم على خطبتها أن ينظر إلى ما يبدو منها عادة ولو كانت في عقر دارها ، ولكن ذلك دون علم منها ، دون علم منها ؛ أما أن يتفق الخطيب مع خطيبته ولو بمحضر من محارمها على أن يرى منها ما لا يجوز للأجنبي أن يرى منها ، فهذا مما لا نعلم دليلا عليه إلا القصة السابقة ، وقد تبين لنا ضعفها وقد رجعنا عنها .
السائل : السؤال يا سيدي ظهر رأيكم في حد النظر إلى المخطوبة في السلسلة الصحيحة وربما اطلع عليه المتخصصون ، ولكن لو أراد الشيخ أن يبين للعامة هذا الحكم ماذا يقول ؟
الشيخ : أنا أجيب عن هذا السؤال قبل استيضاح أو استحضار ما في السلسلة الصحيحة لأني أعتقد أنه قد يكون فيها شيء جرى فيه تعديل ما ، فأعطي جوابا عاما ثم بعد ذلك ننظر إذا كان هذا الجواب العام يتطلب منا إضافة أخرى ، هذا كحكم شرعي لا أرى فرقا بين العامة والخاصة ؛ لأن الذين يريدون أن يتزوجوا ليسوا من الخاصة فقط بل الناس في ذلك سواء ، سواسيه كأسنان المشط كما يقال ، وكما يقال في الحديث الضعيف وإذا الأمر كذلك فلا بد أن يعرف كل مسلم هذا الحكم الشرعي حتى ينطلق على أساسه وعلى ضوئه ؛ فلا يجد حرجا من أن يتعاطه ما دام أنه يجد في ذلك فسحة ويسرا في دين الله عز وجل ؛ فليست المسألة من المسائل النظرية أو الفكرية التي يجب أن يراعى فيها قدرات الناس العقلية والعلمية ، فلا نحدث الناس ، كل الناس بما لا يعقلون ليست المسألة من هذه أو من هذا القبيل وإنما هي مسألة حكمية عملية يجب أن يعرفها كل مسلم بدون استثناء هل هو مثلا مثقف أو غير مثقف ، صالح أو غير صالح ؛ لأن كل هؤلاء ينبغي أن يتزوجوا ، فإذا قال لهم الشارع لهم حكما عاما فعلى الذي يريد أن يدل الناس على الخير وأن يعلمهم الخير لا يفرق في مثل هذه المسألة بين العامة والخاصة ؛ هذا جوابي كجواب عام ؛ الآن أعود لأسأل هل أنت تستحضر ما الذي جاء في سلسلة الأحاديث الصحيحة تفضل ؟
السائل : ذكرتم يا شيخنا في تصحيح الحديث قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( إذا ألقى الله في قلب أحدكم خطبة امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل وإن كانت لا تعلم )
الشيخ : أي نعم تفضل
السائل : وتابعت يعني استشفاف من هذا الحديث الحكم الشرعي أنه يجوز للخاطب أن يرى شعر المرأة ويجوز له أن يرى منها ... ؟
الشيخ : يعني يجوز أن يرى منها أكثر من وجهها وكفيها ، نعم ؛ طيب هل تذكر أكثر من ذلك ؟
السائل : هذا الذي أذكره الآن .
الشيخ : هذا الذي تذكره لا أزال أتبناه
السائل : الله يجزيك الخير
الشيخ : ولا يسعنا إلا أن نفتي به وإلا عطلنا أحاديث الرسول عليه السلام لعصبية مذهبية تستولي على بعض الناس ، وهؤلاء الناس مع الأسف يكونون عادة متأثرين بأقوال غير المعصوم أكثر مما هم يكونون متأثرين بأقوال النبي المعصوم ، وهذا قلب للحقيقة لا يجوز للمسلم أن يتلبس بها ؛ فإذن جوابي السابق يصلح قائما
السائل : جزاك الله خيرا
الشيخ : لكن لا بأس أن ألفت النظر إلى شيء قد يفيد نشره في هذه المناسبة ، كنت ذكرت هناك أو في غير مكان ولعل الأخ علي يساعدنا بذاكرته في ذاك المكان ، كنت ذكرت هناك قصة تتعلق بعمر بن الخطاب وبابنة علي بن أبي طالب المسماة بأم كلثوم ، أنه خطبها من علي وذكر أنه ليس هو في خطبته إياها لأنه بحاجة إلى الزواج وإنما لكي يكون قريبا من الرسول عليه السلام ، فاتفق مع أبيها علي بن أبي طالب أن يرسلها إليه فإن أعجبته تزوجها وإلا لا ، فأرسلها علي إليه فكشف عن ساقها فقالت له: "لو لا أنك أمير المؤمنين لصفعت خدك " أنا كنت ذكرت هذه القصة كاستئناس أو استشهاد بها على أن الرؤية أو النظر الذي جاء ذكره في ذاك الحديث وفي غيره من الأحاديث كنت ذكرتها بالمناسبة هناك ، ليس المقصود فقط النظر إلى الوجه والكفين وإنما إلى أكثر من ذلك بدليل هذه القصة ، سقت أنا هذه القصة يومئذ نقلا من كتاب الحافظ ابن حجر العسقلاني
السائل : شيخنا اليمين من هنا ... .
الشيخ : الحديث أو إلى هذا الأثر ، فهذا الأثر نقلته من كتاب ابن حجر وكان قد عزاه لعبد الرزاق وكان سكت عليه والقاعدة بالنسبة للحافظ ابن حجر لتضلعه في هذا العلم أنه يوثق بما سكت عليه من الروايات ؛ فنحن جرينا على هذه الثقة ، ثم بعد ذلك طبع كتاب عبدالرزاق المصنف الذي هو منه نقل هذه القصة فلما رجعنا إلى الأصل واستقينا منه استغنينا بذلك عن السواقي كما يقال ، وقفنا على السند الذي لم يكن بين أيدينا يومئذ ، يوم نقلناه من الفتح ، فتبين لي بأن السند فيه انقطاع وربما فيه شيء آخر لا يحضرني الآن ؛ المهم ثبت لدي أن القصة غير ثابتة وأنه لا يجوز لنا فيما بعد أن نذكرها إلا مع بيان ضعفها ، ولعلي قد فعلت ذلك في مكان ما .
الحلبي : في الضعيفة الثالث .
الشيخ : في الضعيفة الثالث ، هذا الذي تحفظت منه في أول جوابي ، واضح ؟
السائل : جزاك الله خيرا
الشيخ : طيب
السائل : نعم شيخنا هل في فترة تخلص بنتيجة أنه يجوز للخاطب أن يرى من المخطوبة شعرها ونصف ذراعها ونصف ساقها ؟ في فترة من الفترات توقفت عن الكلام هذا ؟
الشيخ : هذا الذي نحكي عنه الآن ، في شيئين هنا توقفنا عنه ، أحدهما ما سبق ذكره آنفا ، وهو الرواية هذه المتعلقة بأم كلثوم ، واضح ؟
السائل : لعدم صحتها .
الشيخ : عدم صحتها ، الشيء الثاني أنه لا يجوز التعمد أن تظهر أمامه هكذا بأكثر من وجهها وكفيها وإنما يكون ذلك عنها دون علمها
السائل : ... شيخنا
الشيخ : أنت شو سجلت هلأ أقول بالنسبة للسؤال السابق القصة المذكورة المتعلقة بكشف عمر بن الخطاب عن خطيبته أم كلثوم ، كشفه عن ساقها تبين لي بعد أن وقفنا على إسنادها في المصدر الذي كان الحافظ ابن حجر ... إليه ألا وهو مصنف عبد الرزاق بأن الإسناد ضعيف منقطع لا تقوم به حجة ، ولزم من ذلك أن نقف عند تلك الأحاديث التي كنت ذكرت بعضها في سلسلة الأحاديث الصحيحة وفي المجلد المشار إليه آنفا ، وهي تفيد أن للخاطب أن ينظر إلى من هو عازم على خطبتها أن ينظر إلى ما يبدو منها عادة ولو كانت في عقر دارها ، ولكن ذلك دون علم منها ، دون علم منها ؛ أما أن يتفق الخطيب مع خطيبته ولو بمحضر من محارمها على أن يرى منها ما لا يجوز للأجنبي أن يرى منها ، فهذا مما لا نعلم دليلا عليه إلا القصة السابقة ، وقد تبين لنا ضعفها وقد رجعنا عنها .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 311
- توقيت الفهرسة : 00:18:30
- نسخة مدققة إملائيًّا