هل يجوز إكراه الفتيات على الزواج ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل يجوز إكراه الفتيات على الزواج ؟
A-
A=
A+
السائل : الفتاة, الفتاة إذا بلغت سن الرشد أو سن الزواج بالأحرى, كيف لوليها أن يجبرها على الزواج ؟

الشيخ : لا كيف لأنه لا جبر, لا يجوز أن تجبر البنت على الزواج إن كانت غير بالغة فأجبرت على الزواج فلها أن تطلب الفسخ بعد أن تعقد لأن فتاة زُوّجت رغم أنفها وبعد الزواج جاءت إلى الرسول عليه السلام وقالت: يا رسول الله إن والدي زوجني برجل أكرهه ليرفع به خسيسته .

السائل : ... .

الشيخ : يعني ما له منزلة ما له جاه الأب يعني لما يجي صهر ما شاء الله -ضحك الشيخ رحمه الله- ليرفع إيش ؟ منزلته, فرد نكاحها ولذلك لا يجوز لولي البنت أن يكره إحدى بناته ولو كانت بالغة سن الرشد بل ولو كانت تزوجت ثم تأيّمت فلا يجوز أن يكرهها وإنما عليه أن يدلها على ما هو أنفع لها في دنياها وفي آخرتها.

قال عليه السلام: ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) ثم قال: ( لا تكرهوا نساءكم لكن استأذنوهن ) وقال: ( إذنها صماتها ) هنا آداب وشروط لا بد من التزامها وأحيانا يقع شيء مخالف للشرع, الأب قد يعضل وليته بنته يعني يضاررها يؤخر زواجها لماذا ؟ لطمع مادي وليقل أنه هذا إلي جاء الخاطب هاي رجل صعلوك رجل فقير أي لا يرفع خسيسته ففلان والله منيح لكن ما رضي يدفع له شيء مقابل مهر بنته وهكذا كلما جاء خاطب بيلاقي له إيش علة والبنت راح تبور, في هذه الحالة الشرع يسمح لها لا أن تزوج نفسها بنفسها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أيما امرأة نكحت نفسها بنفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل ) قال عليه الصلاة والسلام: ( فإذا اختلفوا فالسلطان ولي من لا ولي له ) , فهذه الفتاة التي كنا نتحدث عنها أخيرا أن أباها أعضلها أخر زواجها لسبب مادي محض, ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي فيرسل وراء ولي أمرها وقد يكون الولي في بعض الأحيان هو غير الأب مما لا يحرص على مصلحة البنت كحرص الوالد عادة, فيرسل القاضي الشرعي إلى ولي أمرها ويستفصل منه عن سبب إعضاله إياها فإن سمع منه سببا شرعيا كأن يقول فلان جاءني يخطبها فهو مثلا تارك صلاة, لأنه قاضي شريع عفية عليك جاءني وما بيشرب خمر ما بيقل له ليش ؟ هذا هو الواجب, ما بيجوز لولي الأمر أنه يزوج بنته من فاسق . أما إذا سمع منه أسباب غير شرعية من نحو ما ذكرت آنفا ففي هذه الحالة بيتولى تزويجها القاضي رغم أنف ولي أمرها إذا ما تبين للقاضي أن الخاطب هو كفؤ لها والكفاءة ليس لها علاقة بغير الدين إطلاقا لقوله عليه الصلاة والسلام: ( تنكح المرأة لأربعة لمالها وجمالها وحسبها ودينها فعليك بذات الدين تربت يداك ) فإذا كان القاضي عرف أن هذا الخاطب رجل متدين وكفؤ من هذه الحيثية لهذه الفتاة المسلمة فظل هو عاقد النكاح له عليها ولو شرب البحر ولي أمرها, هكذا يكون ... .

مواضيع متعلقة