شرح حديث ( تزوجوا الودود الولود ... ) وحديث ( عرضت عليَّ الأمم .... ) .
A-
A=
A+
الشيخ : ... والحديث الاخر الذي حظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كل فرد من أمته أن يختار الزوجة الصالحة ، أن تكون ولودا وأن لا تكون عقيما، ذلك لأن من غاية الزواج الذي أمر به ربنا عز وجل في القرآن، وأكد ذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه في الحديث وفي السنة الصحيحة، الغاية من هذا الزوج هو، تكثير نسل الأمة المحمدية ولذلك قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم: (( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع )) ، هذا الأمر من الناحية الفقهية، كان يفيد الوجوب، لولا أن الأصل في الأبضاع والفروج التحريم فلما جاء الأمر بذلك أي جاء الإذن، والإذن يرفع التحريم فالآية من الناحية الفقهية تفيد الحض على الزواج، ولا تفيد الوجوب الزواج وبخاصة أن الآية تقول (( مثنى وثلاث ورباع )) ولكن الذي يفيد وجوب الزواج من الرجل القادر عليه، إنما هو قوله عليه الصلاة والسلام: (( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، وإن لم يستطع فعليه الصوم، فإنه له وجاء )) فهذا الزواج الذي أمر به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث أمرا معللا تعليلا عقليا منطقيا فقال: ( فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ) وقد جاء في الحديث الآخر وهو قوله عليه السلام: ( كتب على ابن آدم حظه من الزنى، فهو مدركه لا محال، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش أي اللمس و الرجل تزني وزناها المشي والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه ) ، لذلك حتى يحصن المسلم نفسه من أن يقع في شيء من مقدمات الزنى فضلا عن أن يقع في الزنا نفسه ، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع -ماذا يفعل- ؟ فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) ، بقي علي الحديث الثاني الذي أشرت إليه مقرونا مع الحديث الأول وهو قوله عليه السلام: ( تنكح المرأة لأربع ) أما الحديث الثاني فهو قوله عليه الصلاة و السلام: ( تزوجوا الولود الودود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة ) ففي هذا الحديث الأمر الصريح من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يختار الخاطب المرأة أو الفتاة التي عرف من آبائها وأمهاتها أنهم كانوا ولودين ، فأمر عليه السلام بأن لا يختار المسلم المرأة العقيم ، وهذا بطبيعة الحال في حدود الاستطاعة ، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها والشاهد قوله عليه السلام: ( فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة ) فإذا الغاية من الأمر بالزواج هو تكثير النسل لعبادة الله وحده لا شريك له وثانيا تحقيقا لرغبة نبوية كريمة وهي أنه يباهي الأمم يوم القيامة بكثرة أمته كما جاء في الحديث الصحيح والشيء بالشيء يذكر كما يقال قال عليه الصلاة والسلام: ( عرضت علي الأمم ) هذا من باب ما يسمى عند الصوفية الكشف أي أنه كشف عن بصيرة الرسول عيه السلام وربما عن بصره أيضا عن الأمم كلها قال: ( فنظرت في الأفق فرأيت سوادا عظيما ) يعني من الناس ( فقلت من هؤلاء ؟جاء الجواب هؤلاء قوم موسى قال ثم نظرت في الأفق الآخر فوجدت سوادا أعظم فقلت من هؤلاء قال هؤلاء؟ أمتك يا محمد ... ) إلى آخر الحديث فالشاهد أن الذي يتزوج يحقق أمرين اثنين أو يجب أن يحقق أمرين اثنين الأمر الأول هو لعبادة الله وحده ، وثانيا ليحصن نفسه ويحصن غيره ألا وهي زوجته ، وهناك حكمة وليس أمرا لازما كنفس الزواج هي ما ذكر في الحديث ( تزوجوا الولود الودود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة ) ولعله من المناسبة أن نذكر إخواننا الحاضرين بأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث السابق: ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 193
- توقيت الفهرسة : 00:07:22
- نسخة مدققة إملائيًّا