ما حكم الشارع الحكيم في عمل المرأة المسلمة خارج بيتها مع ترك الأبناء عند المربيات أو الخادمات المسلمات ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما حكم الشارع الحكيم في عمل المرأة المسلمة خارج بيتها مع ترك الأبناء عند المربيات أو الخادمات المسلمات ؟
A-
A=
A+
السائل : ما حكم الشارع الحكيم في عمل المرأة المسلمة عملًا مباحًا خارج بيتها مع ترك أطفالها عند المربيات أو الخادمات المسلمات ؟

الشيخ : الحكم في هذه المسألة قول الله - عز وجل - خطابًا للأمة أو لنساء الأمة في شخص نساء النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في قوله - عز وجل - : (( وقرن في بيوتكنَّ ولا تبرَّجن تبرج الجاهلية الأولى )) ، ومعنى ذلك أن - كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية - رحمه الله - - : " أن الأصل في الرجل البروز والخروج ، والأصل في المرأة لزوم البيوت وعدم الخروج إلا لحاجة لابد لها منها " ، وهذا ما جاء في صحيح البخاري أن الله - تبارك وتعالى - لما فرض الحجاب على النساء قال - عليه الصلاة والسلام - : ( قد أذن الله لكنَّ أن تخرجْنَ لحوائجكنَّ ) ، فإذا خرجت المرأة من بيتها متستِّرة بجلبابها ، غير متطيِّبة بطيبها كما هو مشهور عندنا في كتاب " حجاب المرأة المسلمة " لحاجة لها ، فخروجها هذا جائز ، أما إذا ترتَّب من وراء خروجها ارتكاب شيء مما أشرنا إليه آنفًا ، أو الإخلال ببعض الواجبات البيتيَّة التي كُلِّفت المرأة أن تقوم بها ؛ فحين ذاك يأتي النص القرآني السابق : (( وقرن في بيوتكنَّ )) ، فلا يجوز لها أن تخرج وأن تترك الأولاد للخادمات ، ولو كنَّ خادمات مسلمات ؛ لأن الأم هي أعرف بمقاليد أولادها ، وبما يصلح لهم من التوجيه والتعليم والإصلاح .

هذا ما عندي جوابًا عن هذا السؤال .

مواضيع متعلقة