وجه الاستدلال بحديث معن لما تصدق على رجل فقير فإذا به ابنه على قصة الرجل السابقة مع والده الذي باع أرضه بدون علمه ؟
A-
A=
A+
الشيخ : لكن أنا بريد أستفيد ناحيتين أولا حديث معن هذا ما فهمت وجه حشره في هذا الموضوع لأنه هو أولا ما تصدق تصدق في ظنه على رجل فقير ثم وإذا به هو ابنه فقال له الرسول عليه السلام كما ذكرت فماذا يؤخذ من الحديث ؟
عمر الأشقر: وجه الاستدلال بالحديثين .
الشيخ : لا اسمح لي لأن الحديث الثاني هذا اللي هو في سردك الأول بدي أسأل عنه فأرجو هذا الحديث الآن شو وجه الاستدلال به ؟
عمر الأشقر : مخاصمة يعني لم يطع أباه .
الشيخ : لم؟ من الذي لم يطع ؟
عمر الأشقر : عندما أخذ المال .
الشيخ : ممن أخذه ؟
عمر الأشقر : الابن أخذ المال .
الشيخ : أخذه رغم أنفه .
عمر الأشقر : لا . كلا
الشيخ : إذا .
عمر الأشقر : لم يكن له إرادة في أخذه الأب أو تركه لأنه الشخص الذي في المسجد هو الذي أعطاه المال .
الشيخ : معليش بارك الله فيك بس هون الشرع إجا حكم .
عمر الأشقر : وجه الاستشهاد في المخاصمة فقط .
الشيخ : هل هنا في الحديث مخاصمة ؟
الأشقر: نعم
الشيخ: وهي .
عمر الأشقر : أوصلوا القضية إلى الرسول صلى اله عليه وسلم لو كانت المسألة طاعة في القضايا مباشرة كان ينبغي أن الابن يأخذ المال ويرجعه إلى الرجل الذي في المسجد ويقول أبي لا يرضى أن آخذ المال فتفضل هذا المال لكن أصر الابن على موقفه فلما أصر على موقفه الأب رفع القضية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وشكا إلى الرسول فالذي أقول المخاصمة في قضايا المال فيما يتعلق بالحقوق كان فيها نوع من السعة في .
الشيخ : معليش لكن إصرار الابن كان موافقا للشرع في النهاية ولا مخالفا ؟
عمر الأشقر : الرسول صلى الله عليه وسلم نحن نعرف بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم
الشيخ: هذا هو ولذلك
الأشقر: فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني لها وجهان وجه القضائي الحكم حكم الرسول صلى الله عليه وسلم ( لك ما أخذت يا معن وأنت لك ما نويت ) هذا هو حكم الرسول صلى الله عليه وسلم الحكم الشرعي للقضية لكن فيما يتعلق في النزاع كان بإمكان الابن في الحق المالي أن يعيد المال طاعة لأبيه ما دام أنت تقول هذا أبي في هذه القضية فما أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم على معن موقفه في منازعة أبيه كان المفروض أن يقوله يا معن كان ينبغي أن تطيع والدك ولا تخالفه في هذه القضية .
الشيخ : ما أظن أن هذا يمكن أخذ منه قاعدة . لعلك تذكر ( العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه ) لو أن أبا أعطى ابنا له مالا ثم أراد أن يأخذ هذا المال منه فأبى عليه وليس هناك حديث يخصص هذه القاعدة هل يعني يقال إن هذا خاصم أباه وما خضع له بينما هذا الأب كان قد خرج من ماله بطريقة مشروعة فهنا المخاصمة ليس لها وجه من الأب لابنه .
عمر الأشقر : الذي يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه في المخاصمة . الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنكر على معن في مخاصمة أبيه .
الشيخ : صحيح بس أنا أريد أن أفرق بين شيء عندنا دليل أن هذا الابن الذي أقر معه دليل شرعي وبين ابن آخر ليس معه دليل شرعي وإنما هو رأيه ألا نفرق بين القضيتين؟ .
عمر الأشقر : ما فهمت .
الشيخ : معن معه حكم شرعي وهو الذي صدر من الرسول عليه السلام
الأشقر: ما كان يعلمه
الشيخ: ما كان ما عم أقلك فيما بعد طيب فإذا هذه القصة تكررت معناها له أسوة بمعن لكن لما تقع قصة أخرى أنا في رأيي ما بيجوز أن نتخذ هذه القصة دليل لقصة أخرى أن الولد ما فيه عنده برهان ولا في عنده حجة أن له الحق أن يخاصم أباه في مثل هذه القضية يعني لعله من باب التقريب كما تعلم فيما أعتقد أن بعض العلماء يذهبون إلى أن من أحدث وردا أو ذكرا ليس فيه مخالفة للشرع فيجوز له ذلك أسوة بذاك الرجل الذي جاء خبره في الصحيح لما دخل المسجد فعطس وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى آخره وقال الرسول عليه السلام: ( من القائل كذا ؟) فأرم القوم ولما كرر قال: أنا يا رسول الله وما أردت بذلك إلا الخير قال: ( لقد رأيت اثني عشر ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول أو أولا ) فيستدلون بهذه الحادثة هاي هذا الرجل جاء بذكر من عنده وهاي الرسول أقره فأنا نظرتي للحادثة هاي أنه لا يجوز أن تعتبرها دليلا أن كل إنسان له أن يحدث ما يشاء من الأذكار والأوراد بحجة أن هذا أحدث لأنه نحن استدللنا بأنه هذا الورد يجوز من إقرار الرسول لهذا الذي فعل هذا الذكر مع احتمال ثان أنه يمكن يكون هذا قد تلقاه من قبل من الرسول عليه السلام لكن ذكره له فضيلة هذا الذكر .
عمر الأشقر : هذا الذكر بعد أن عطس .
الشيخ : هكذا في بعض الروايات نعم وبعض الروايات عند الركوع إي نعم.
السائل: في الرفع منه
الشيخ: كيف ؟
السائل : في الرفع منه .
الشيخ : في الرفع نعم أظن ظهر لك وجهة نظري في هذه المسألة فهذه لا تجعل قاعدة لكل إنسان أن يحدث لأن هذا أحدث وأقر وذاك معن كذلك أقره الرسول عليه السلام فما أدري يعين ما أظن يمكن نوسع القضية تماما .
عمر الأشقر : بس فيه حديث .
عمر الأشقر: وجه الاستدلال بالحديثين .
الشيخ : لا اسمح لي لأن الحديث الثاني هذا اللي هو في سردك الأول بدي أسأل عنه فأرجو هذا الحديث الآن شو وجه الاستدلال به ؟
عمر الأشقر : مخاصمة يعني لم يطع أباه .
الشيخ : لم؟ من الذي لم يطع ؟
عمر الأشقر : عندما أخذ المال .
الشيخ : ممن أخذه ؟
عمر الأشقر : الابن أخذ المال .
الشيخ : أخذه رغم أنفه .
عمر الأشقر : لا . كلا
الشيخ : إذا .
عمر الأشقر : لم يكن له إرادة في أخذه الأب أو تركه لأنه الشخص الذي في المسجد هو الذي أعطاه المال .
الشيخ : معليش بارك الله فيك بس هون الشرع إجا حكم .
عمر الأشقر : وجه الاستشهاد في المخاصمة فقط .
الشيخ : هل هنا في الحديث مخاصمة ؟
الأشقر: نعم
الشيخ: وهي .
عمر الأشقر : أوصلوا القضية إلى الرسول صلى اله عليه وسلم لو كانت المسألة طاعة في القضايا مباشرة كان ينبغي أن الابن يأخذ المال ويرجعه إلى الرجل الذي في المسجد ويقول أبي لا يرضى أن آخذ المال فتفضل هذا المال لكن أصر الابن على موقفه فلما أصر على موقفه الأب رفع القضية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وشكا إلى الرسول فالذي أقول المخاصمة في قضايا المال فيما يتعلق بالحقوق كان فيها نوع من السعة في .
الشيخ : معليش لكن إصرار الابن كان موافقا للشرع في النهاية ولا مخالفا ؟
عمر الأشقر : الرسول صلى الله عليه وسلم نحن نعرف بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم
الشيخ: هذا هو ولذلك
الأشقر: فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني لها وجهان وجه القضائي الحكم حكم الرسول صلى الله عليه وسلم ( لك ما أخذت يا معن وأنت لك ما نويت ) هذا هو حكم الرسول صلى الله عليه وسلم الحكم الشرعي للقضية لكن فيما يتعلق في النزاع كان بإمكان الابن في الحق المالي أن يعيد المال طاعة لأبيه ما دام أنت تقول هذا أبي في هذه القضية فما أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم على معن موقفه في منازعة أبيه كان المفروض أن يقوله يا معن كان ينبغي أن تطيع والدك ولا تخالفه في هذه القضية .
الشيخ : ما أظن أن هذا يمكن أخذ منه قاعدة . لعلك تذكر ( العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه ) لو أن أبا أعطى ابنا له مالا ثم أراد أن يأخذ هذا المال منه فأبى عليه وليس هناك حديث يخصص هذه القاعدة هل يعني يقال إن هذا خاصم أباه وما خضع له بينما هذا الأب كان قد خرج من ماله بطريقة مشروعة فهنا المخاصمة ليس لها وجه من الأب لابنه .
عمر الأشقر : الذي يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه في المخاصمة . الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنكر على معن في مخاصمة أبيه .
الشيخ : صحيح بس أنا أريد أن أفرق بين شيء عندنا دليل أن هذا الابن الذي أقر معه دليل شرعي وبين ابن آخر ليس معه دليل شرعي وإنما هو رأيه ألا نفرق بين القضيتين؟ .
عمر الأشقر : ما فهمت .
الشيخ : معن معه حكم شرعي وهو الذي صدر من الرسول عليه السلام
الأشقر: ما كان يعلمه
الشيخ: ما كان ما عم أقلك فيما بعد طيب فإذا هذه القصة تكررت معناها له أسوة بمعن لكن لما تقع قصة أخرى أنا في رأيي ما بيجوز أن نتخذ هذه القصة دليل لقصة أخرى أن الولد ما فيه عنده برهان ولا في عنده حجة أن له الحق أن يخاصم أباه في مثل هذه القضية يعني لعله من باب التقريب كما تعلم فيما أعتقد أن بعض العلماء يذهبون إلى أن من أحدث وردا أو ذكرا ليس فيه مخالفة للشرع فيجوز له ذلك أسوة بذاك الرجل الذي جاء خبره في الصحيح لما دخل المسجد فعطس وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى آخره وقال الرسول عليه السلام: ( من القائل كذا ؟) فأرم القوم ولما كرر قال: أنا يا رسول الله وما أردت بذلك إلا الخير قال: ( لقد رأيت اثني عشر ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول أو أولا ) فيستدلون بهذه الحادثة هاي هذا الرجل جاء بذكر من عنده وهاي الرسول أقره فأنا نظرتي للحادثة هاي أنه لا يجوز أن تعتبرها دليلا أن كل إنسان له أن يحدث ما يشاء من الأذكار والأوراد بحجة أن هذا أحدث لأنه نحن استدللنا بأنه هذا الورد يجوز من إقرار الرسول لهذا الذي فعل هذا الذكر مع احتمال ثان أنه يمكن يكون هذا قد تلقاه من قبل من الرسول عليه السلام لكن ذكره له فضيلة هذا الذكر .
عمر الأشقر : هذا الذكر بعد أن عطس .
الشيخ : هكذا في بعض الروايات نعم وبعض الروايات عند الركوع إي نعم.
السائل: في الرفع منه
الشيخ: كيف ؟
السائل : في الرفع منه .
الشيخ : في الرفع نعم أظن ظهر لك وجهة نظري في هذه المسألة فهذه لا تجعل قاعدة لكل إنسان أن يحدث لأن هذا أحدث وأقر وذاك معن كذلك أقره الرسول عليه السلام فما أدري يعين ما أظن يمكن نوسع القضية تماما .
عمر الأشقر : بس فيه حديث .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 588
- توقيت الفهرسة : 00:06:44
- نسخة مدققة إملائيًّا