هناك حادثة طلاق ، وهي أن عمر - رضي الله عنه - طلبَ من ابنه أن يطلِّق زوجته التي يحبُّها ؛ فلم يفعل أوَّلًا ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هناك حادثة طلاق ، وهي أن عمر - رضي الله عنه - طلبَ من ابنه أن يطلِّق زوجته التي يحبُّها ؛ فلم يفعل أوَّلًا ؟
A-
A=
A+
الشيخ : يقول السَّائل - ولعلنا ننهي الاجتماع بالإجابة عن هذا السؤال - قال : هناك حادثة طلاق جرت طلبًا من عمر أن يطلِّق ابنه عبد الله زوجه التي يحبُّها فلم يفعل عبد الله أوَّلًا ، ثم فعل استجابةً لأمر رسول الله - صلى الله عليه وآله سلم - ؛ فما حكم الطلاق من هذا النوع ؛ أي : طلبًا من الوالد ؟

طلب .

السائل : طلب الوالد .

الشيخ : طلب والدٌ . مفهوم يعني الوالد من الولد أن يطلِّق زوجته ، وما حدود الطلاق ؟ وفيما يُطاع الأبوان في حقِّ الزوج ؟ وما حقوق الزوجة فيما يتعلَّق بالبيت الشرعي وخاصَّة السكن مع أهل الزوج ؟ وهل تُحرم الزوجة من بعض حقوقها نزولًا عند رغبة الوالدين أو أحدهما ؟

هذا سؤال بدو محاضرة ؛ لأنُّو فيه عدة أسئلة .

... الحديث الذي وردَ في أنَّ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أمَرَ ابنَه عبدَ الله بأن يطلِّق زوجته حديث صحيح ، وأنَّ ابن عمر في أول الأمر صَعُبَ عليه ، فذهب إلى الرسول - عليه السلام - وقصَّ عليه القصة ، فقال له - عليه الصلاة والسلام - : ( أطِعْ أباك ) . فأنا أقول وقد سُئلت مرارًا عن مثل هذه الحادثة تقع تتكرَّر اليوم مرارًا ، يسألني السَّائل فلا أستطيع أن أقول له كما قال الرسول لابن عمر : ( أطِعْ أباك ) ؛ لأن أباه ليس كعمر ، ولا قرينًا لعمر ، ولا أستطيع أن أقول : لا تطِعْ أباك ؛ لأن إطاعة الوالدين واجبة ، فأقول : إذا كان أبوك الآمر لك بتطليق زوجتك عندك بمثابة عمر عندك فأطِعْه ، وهكذا أجيب دائمًا وأبدًا ، وهذا كما قلنا آنفًا تعليق بالمحال ، وإنما بأسلوب ، يعني معنى هذا الكلام لا تطِعْ أباك في مثل هذا ؛ لا سيما وأكثر الآباء اليوم لا دينَ عندهم ، وإن كان عندهم دين فلا علم عندهم ، وإن كان عندهم علم فلا عقل عندهم ، ظلمات بعضها فوق بعض ؛ فالواحد منهم يحرص فقط على إراحة نفسه ، وعم تعمل لنا مشاكل ، ما تسمع الكلام ، من من هذا ؛ فهذا الولد إذا وجد ... وضررًا في تطليقه لزوجته فقد يكون له منها ولد أو أكثر ؛ بسبب إطاعته لأبيه فلا طاعة له عليه ؛ لأنُّو فيه تعريض له بالضرر ، ولا ضرر ولا ضرار ، وإن كان والله لا يجد فيه حرجًا ، ولعله هو في نفسه يميل ربما أن يأتي بأخرى بديلها ؛ فما دام ليس هناك حرج فيطيعه ، ويتخلَّص من المشكلة ، لكن مثل السؤال لا يتوجَّه عادةً إلا والولد متمسَّك بزوجته لا يرضى بها بديلًا ؛ ولذلك فنحن نقول له : إذا كان والدك كعمر عندك فأطِعْه ، وإلا فلا .

أما سؤالنا : فما حكم الطلاق من هذا النوع ؟ إن كان السَّائل يقول : فما حكم إيقاع هذا النوع من الطلاق ؟ فقد عرفنا جوابه ، أما إذا كان يعني ما حكم طلاق هذا النوع ؟ بمعنى إذا وقع ؛ يعني والد أمر ابنه أن يطلِّق ، فنفَّذ وطلَّق ، ونحن حين ذاك ندرس الموضوع ؛ إن كان مكرهًا على ذلك فلا طلاق بالرغم أنه نفَّذَ الطلاق ؛ لقول الرسول - عليه الصلاة والسلام - : ( لا طلاق في إغلاق ) ، والإغلاق فُسِّر عند العلماء بقولين اثنين ؛ الأول الإكراه ، والآخر الغضب الشديد الذي يمنع صاحبه من التفكير السليم ، فإذا أُكرِهَ هذا الولد من أبيه إكراهًا للتطليق فطلاقه غير واقع بنصِّ هذا الحديث الصحيح ، أما إذا كان هو ... .

مواضيع متعلقة