هل يجب على من زوج أحد أبنائه أن يزوج الباقين.؟
A-
A=
A+
السائل : إذا زوج رجل ابناً له من ماله ، فهل يجب عليه أن يزوج بقية الأبناء ؟
الشيخ : وإلا ؟، يجب العدل بينهم .
السائل : إن كانوا صغاراً هل يوصي لهم أو يدخر لهم ؟
الشيخ : لا هذا ولا هذا ، وإنما إن عاش زوجهم كما فعل بالأكبر ، لا يوصي لهم ولا يخصهم.
السائل : إذا كان عنده عشرة أبناء كبير وصغير ، وأراد أن يعدل بينهم فأعطى لكل واحد منهم 25 ألف ، والصغير وضع له في حسابه وفي كيسه ، هل هذا يجوز ؟
الشيخ : يجوز إذا كان باسم العطية .
السائل : باسم العطية ثم هذا الكبير تزوج بها .
الشيخ : يصطفل .
الشيخ : وإلا ؟، يجب العدل بينهم .
السائل : إن كانوا صغاراً هل يوصي لهم أو يدخر لهم ؟
الشيخ : لا هذا ولا هذا ، وإنما إن عاش زوجهم كما فعل بالأكبر ، لا يوصي لهم ولا يخصهم.
السائل : إذا كان عنده عشرة أبناء كبير وصغير ، وأراد أن يعدل بينهم فأعطى لكل واحد منهم 25 ألف ، والصغير وضع له في حسابه وفي كيسه ، هل هذا يجوز ؟
الشيخ : يجوز إذا كان باسم العطية .
السائل : باسم العطية ثم هذا الكبير تزوج بها .
الشيخ : يصطفل .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 402
- توقيت الفهرسة : 00:47:27
- نسخة مدققة إملائيًّا