هل للتاجر حدٌّ معين في الربح ؟ ومتى يجوز للدولة أن تسعِّر البضائع ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل للتاجر حدٌّ معين في الربح ؟ ومتى يجوز للدولة أن تسعِّر البضائع ؟
A-
A=
A+
السائل : ... .

الشيخ : إذا كنت تعني بسؤالك هذا غير السؤال الأول .

السائل : نعم ... .

الشيخ : هذا هو ، فأقول : ليس هناك في الشرع ما يأمر التاجر بأن يربحَ ربحًا مقنَّنًا محدودًا ؛ فلذلك فأيُّ تاجر له أن يربحَ ما يشاء في حدود عدم الإجحاف في حقِّ الناس المحتاجين لشراء بضائع منهم ، فأنا قلت آنفًا بأن التسعير من الدولة هو غير جائز إلا في ظروف معينة ، من هذه الظروف إذا تسلَّط الجشع على التجار ، وظهر أنهم يستبدُّون في رفع الأسعار ؛ ففي هذه الحالة يمكن للدَّولة أن تتدخَّلَ وأن تفرضَ سعرًا محدودًا معقولًا ، أما في الظروف العادية ؛ فليس لأحدٍ أن يسعِّر ، وليس هناك ربحٌ محدَّد ؛ لأن تحديد الربح لا يعقل أبدًا أن يفرضَ ؛ لأن البضائع التي تُباع مش معقول أن يوحِّد نسبة الربح المئوية ، فهناك شيء يباع كل اليوم بالأطنان ، وهناك شيء لا يباع إلا في الشهر شيء أو شيئين ؛ كالحاجات من المأكولات والمشروبات كالخضر والفواكه ووو إلى آخره ، هذه تباع كلَّ يوم بالقناطير المقنطرة ، أما - مثلًا ... ونحو ذلك ؛ فهذه لا تباع بهذه الكثرة ، ولذلك لا يعقل أن يوضع مبدأ تحديد السعر ؛ لأن الله - عز وجل - هو المسعِّر ، لكن المسلم عليه أن يتَّقي الله - عز وجل - ، وأن يكون رحيمًا بالمؤمنين ، ولا يغالي في الأسعار ، من أجل ذلك حرّم الشارع الحكيم الاحتكار ؛ لأن احتكار البضاعة يُساعد المُحتكر على المغالاة في سعرها و ... الاحتكار المحرم ، أما حينما لا يكون هناك احتكار ؛ فتكون البضاعة يعني مشاعة في جميع الناس يشترونها ويبيعونها ؛ فليس هناك سعر من الربح محدَّد ، هذا يعني ...
  • فتاوى رابغ - شريط : 3
  • توقيت الفهرسة : 00:00:00
  • نسخة مدققة إملائيًّا

مواضيع متعلقة