ما حكم التورق .؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما حكم التورق .؟
A-
A=
A+
الشيخ : غيره
السائل : بالنسبة يقول قضية مسألة يا شيخ التورق , رجل باع سيارة على رجل أجلاً ثم باعها الرجال في السوق أو على غيره نقداً بقصد الحصول على مال ؟
الشيخ : إذا كان الغير يعرف حقيقة شراء الشاري فلا يساعده على هذا لأنه هذا يشبه بيعة العينة لكن يفترق عنه لأن الشاري الثاني هو آخر ليس له علاقة بالموضوع فإن كان على علم بطريقة الشراء الشاري لهذه البضاعة فهو لا يكون معاوناً له على مثل هذا الشراء لأنكم تعلمون أن هذا الشراء قائم على ما يسمى اليوم ببيع التقسيط ونحن نزداد كل يوم إيماناً وقناعةً بأن بيع التقسيط لا يجوز وأنه مما نهى عنه الرسول عليه السلام في غير ما حديث فإذا اشترى شارٍ ما بضاعة ما بالتقسيط ثم عاد ليبيع ما اشترى من أجل يحصل الفلوس هو اشترى بلا شك بالتقسيط فمن علم بمثل هذه الشروة فلا يجوز له أن يشتري منه ومن لم يعلم فلا يؤاخذ لكن هذا الشاري هوالبائع لا يجوز له أن يتعاطى هذا النوع من الشراء والبيع . واضح ؟ إن شاء الله

مواضيع متعلقة