هل تجوز التجارة في العملة الورقية.؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل تجوز التجارة في العملة الورقية.؟
A-
A=
A+
الشيخ : تفضل

السائل : يا شيخ التجارة بالعملة إذا أنا إشتريت أنا كمية من العملة بسعر معين إذا ارتفع مثلا قليل أبيعها هل يجوز ؟

الشيخ : ما يجوز ما يجوز المتاجرة

السائل : الدليل يا شيخ لو تسمح

الشيخ : المتاجرة بالعملات الورقية لا يجوز لسببين اثنين و هذا كثيرا ما تعرضنا لبيانه السبب الأول أن العملات الورقية ليست لها قيمة ذاتية هي لها قيمة اعتبارية عند كل دولة تصدر هذه العملة الورقية لكن هذه القيمة الاعتبارية بسبب الظروف مختلفة من أهمها ظروف اقتصادية أصبحت معرضة للهبوط و الارتفاع ولذلك فالتجار الصيادون الذين يترقبون فرص ارتفاع بعض العملات و انخفاض عملات أخرى إلى آخره يترصدون هذه الأمور المتفاوتة هبوطا و ارتفاعا فتارة يربحون أرباح طائلة و تارة يخسرون خسارات عظيمة و هذا هو طبيعة القمار فالعملة الورقية أنا أعرف قديما أنها كل عملة كان لها رصيد من الذهب في البنك بنك الدولة بحيث أنه المقتني لهذه العملة إذا كان عنده مثلا ألف ريال أو دينار يذهب إلى بنك تلك الدولة فيأخذ مقابل هذه الأوارق التي لا قيمة لها ذاتية يأخذ مقابلها ما له قيمة ذاتية من الذهب أو الفضة أما الآن لم يبق مثل هذا الرصيد عمليا بحيث أنك إذا ذهبت إلى البنك في أي بلد كنت بعملة ذلك البلد و قلت أعطوني مقابل هذا ذهبا فلا يستجيبون لك فبهذا الاعتبار كانت يوم كان للعملة الورقية قيمة مدخرة في البنك من الذهب كان يومئذ لا يجوز بيع الدينار بالدينار إلا مثلا بمثل و يدا بيد لماذا؟ لأن هذا مثل سند كتبته أنت على نفسك و وقعته بألف دينار ما يجوز أن يباع هذا السند بأكثر أو بأقل ألف دينار مثلا بمثل يدا بيد هكذا كان الأمر سابقا حينما كان لهذه العملة الورقية كما قلنا رصيد من الذهب فكان يومئذ أيضا المتاجرة بالعملة لا تجوز لسبب عدم تحقق المماثلة من جهة و أحيانا عدم تحقق الشرط الثاني و هو نقدا يدا بيد الآن ذهبت القيمة الذهبية ماذا بقي؟ ورق لا قيمة له و لذلك وجدنا بسبب الظروف اقتصادية أو حربية أو ما شابه ذلك الذي الدينار الذي كان له أقوى قوة مالية هبط مرة واحدة ثم تارة يرتفع وتارة ينخفض هذا هو القمار حيث لا يدري الإنسان أيربح أم يخسر و هذه وقائع وقعت مع كثير من الناس ما بين عشية و ضحاها صاروا أصحابين ملايين و أخرون أصبحوا يعضون أكفهم ندما على ما فعلوا لأنهم خسروا خسائر طائلة لذلك لهذا السبب آنيا و لذاك السبب قديما لا يجوز المتاجرة بالعملات الورقية و معنى ذلك أن الصرف لهذه العملات لا يجوز إلا في حدود الضرورة التي لا بد للمسلم منها أعني أنت مثلا رجل على وشك الذهاب إلى العمرة أو إلى الحج إلى بيت الله الحرام و هناك لا بد أنه يكون معك عملة عملة البلد أي العملة السعودية فأنت مضطر أن تصرف إما هنا أو هناك لكي يتيسر لك شراء حوائجك الضرورية أو الكمالية هذا لابد منه لأن الضرورات تبيح المحظورات و لكن هذه القاعدة لا يجوز فهمها مطلقة الضرورات تبيح المحظورات لا بد من قيدها الذي وضعه العلماء ألا و هو قولهم: " الضرورة تقدر بقدرها " فأنت بحاجة مثلا إلى أن تصرف 500 دينار لكي تنتفع بهذا الصرف فيما إذا ما ذهبت للحج أو للعمرة ما يجوز لك أن تشتري بألف دينار لا ثم هناك تشتري دنانير بـ500 بما إشتريت بما إشتريت منهن 500 أخرى تشتري هناك لأن الدينار في البلد الأجنبي يكون أرخص هذا كله من باب المقامرة فلا يجوز إذا الصرف في حدود الضرورة فقط أما للربح و التجارة فهذا لا يجوز

مواضيع متعلقة