ما هو حكم التورق في الإسلام .؟
A-
A=
A+
الشيخ : ما أعرف في عندك شيء .؟
السائل : التورق ما هو حكمه ؟ .
الشيخ : لا يجوز ، هذا بيع العينة .
الحلبي : شيخنا في المسألة نفسها , كمل مع هذا .
الشيخ : معليش إذا كان ما اقتنع .
سائل آخر : شو التورق شيخنا ؟ .
الشيخ : أنه واحد بده فلوس شايف ، الحديث يلي بنجيبه دائما دائما : ( إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ... ) إلى آخره , واحد بدو فلوس , قديش.؟ ألف ورقة مثلا أو ألف دينار ، يأخذ ألف دينار زائد مئة هذا ربا مكشوف ، شو يقول له التاجر يقول له اشتري مني هذه الأكياس من السكر أو الرز بألف دينار , بعدين أنا أشتريها منك بتسع مائة دينار , فيسلفه تسع مائة , ويسجل عليه ألف ، هذا أيضا من جملة الحيل بيع وشراء , لكن مو غايته الشراء ولا غايته البيع , غايته الحصول على الفلوس .
السائل : اسم هذا التورق ؟ .
الشيخ : يسموها التورق نعم .
السائل : هو يشتريها مثلا ويبيعها في مكان آخر .
الشيخ : آه ، بس في مكان آخر هو يشتريها بنفس القصد ، فذاك التاجر الذي يبيعه يعرف أنه يريد هذا .
السائل : وإذا لم يعرف ؟ .
الشيخ : إذا لم يعرف ككل الأحكام الشرعية : (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )) فينحصر الإثم في هذا الذي يتعاطى هذا الشراء .
الطالب : هل تختلف المسألة شيخنا بتغير حتى المعطي له ويتغير الشاري , يعني اشتراه من تاجر وباعه لتاجر آخر , فهل يتغير حكم المسألة ؟ .
الألباني : الحكم بالنسبة للشاري لا يختلف , لكن بالنسبة للبائع إذا كان يعلم أنه يشتري ليبيع بأقل ويحظى على فلوس يأثم .
السائل : التورق ما هو حكمه ؟ .
الشيخ : لا يجوز ، هذا بيع العينة .
الحلبي : شيخنا في المسألة نفسها , كمل مع هذا .
الشيخ : معليش إذا كان ما اقتنع .
سائل آخر : شو التورق شيخنا ؟ .
الشيخ : أنه واحد بده فلوس شايف ، الحديث يلي بنجيبه دائما دائما : ( إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ... ) إلى آخره , واحد بدو فلوس , قديش.؟ ألف ورقة مثلا أو ألف دينار ، يأخذ ألف دينار زائد مئة هذا ربا مكشوف ، شو يقول له التاجر يقول له اشتري مني هذه الأكياس من السكر أو الرز بألف دينار , بعدين أنا أشتريها منك بتسع مائة دينار , فيسلفه تسع مائة , ويسجل عليه ألف ، هذا أيضا من جملة الحيل بيع وشراء , لكن مو غايته الشراء ولا غايته البيع , غايته الحصول على الفلوس .
السائل : اسم هذا التورق ؟ .
الشيخ : يسموها التورق نعم .
السائل : هو يشتريها مثلا ويبيعها في مكان آخر .
الشيخ : آه ، بس في مكان آخر هو يشتريها بنفس القصد ، فذاك التاجر الذي يبيعه يعرف أنه يريد هذا .
السائل : وإذا لم يعرف ؟ .
الشيخ : إذا لم يعرف ككل الأحكام الشرعية : (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )) فينحصر الإثم في هذا الذي يتعاطى هذا الشراء .
الطالب : هل تختلف المسألة شيخنا بتغير حتى المعطي له ويتغير الشاري , يعني اشتراه من تاجر وباعه لتاجر آخر , فهل يتغير حكم المسألة ؟ .
الألباني : الحكم بالنسبة للشاري لا يختلف , لكن بالنسبة للبائع إذا كان يعلم أنه يشتري ليبيع بأقل ويحظى على فلوس يأثم .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 182
- توقيت الفهرسة : 00:36:36
- نسخة مدققة إملائيًّا