مجموعة من الموظَّفين يشترك كلُّ واحد بقسط من المال شهريًّا ، ثم يُجمع ويُعطى واحدٌ منهم بالقرعة ؟
A-
A=
A+
السائل : مادِّيًّا ، وإذا تكاسل الفرد وتباطأ عن دفع هذا المبلغ ، أو رأى أن له أوجهًا أخرى تُصرف فيها يُصرف فيها هذا المبلغ ، ولم يدفعها ، ويستدعوه وناقشوه وحاسبوه واتَّهموه بالتقصير ، ربما يُحدَّد موقف تجاهه - يعني تجاه هذا الفرد - ؛ فما رأي الشيخ جزاك الله خيرًا في ذلك ... ؟
الشيخ : أما أول الكلام - وهو يعني اتفاق أعضاء الجماعة على الاشتراك الشهري - ؛ هذا بلا شك هو من باب التعاون على الخير ، والتعاون على البر والتقوى ، أما أن يرتِّبوا على ذلك عقوبةً وبخاصَّة إذا كانت هذه العقوبة مادِّيَّة ؛ فهذا لا نعلم له أصلًا في الشريعة الإسلامية حتى من الحاكم الأعلى إلا في مسألة واحدة ؛ ألا وهي فيما إذا قَصَّر الغنيُّ عن إخراج زكاته ومضى عليه زمن يبدو للحاكم بأنه بخيل وشحيح ؛ فيجوز للحاكم أن يضعِّفها عليه عقوبة له ؛ هذا في الزكاة الفريضة ، أما فيما سوى ذلك ؛ فلا يجوز .
السائل : جزاك الله خيرًا .
الشيخ : وإياك .
تفضل .
السائل : حتى إذا كان هو يعلمون أنه رجل لديه مال .
الشيخ : عفوًا يعلمون ماذا ؟
السائل : عنده فلوس ، هذا الرجال عنده فلوس ؟
الشيخ : وإن كان عنده فلوس ؛ لا يجوز المعاقبة بالفلوس .
نعم .
الشيخ : أما أول الكلام - وهو يعني اتفاق أعضاء الجماعة على الاشتراك الشهري - ؛ هذا بلا شك هو من باب التعاون على الخير ، والتعاون على البر والتقوى ، أما أن يرتِّبوا على ذلك عقوبةً وبخاصَّة إذا كانت هذه العقوبة مادِّيَّة ؛ فهذا لا نعلم له أصلًا في الشريعة الإسلامية حتى من الحاكم الأعلى إلا في مسألة واحدة ؛ ألا وهي فيما إذا قَصَّر الغنيُّ عن إخراج زكاته ومضى عليه زمن يبدو للحاكم بأنه بخيل وشحيح ؛ فيجوز للحاكم أن يضعِّفها عليه عقوبة له ؛ هذا في الزكاة الفريضة ، أما فيما سوى ذلك ؛ فلا يجوز .
السائل : جزاك الله خيرًا .
الشيخ : وإياك .
تفضل .
السائل : حتى إذا كان هو يعلمون أنه رجل لديه مال .
الشيخ : عفوًا يعلمون ماذا ؟
السائل : عنده فلوس ، هذا الرجال عنده فلوس ؟
الشيخ : وإن كان عنده فلوس ؛ لا يجوز المعاقبة بالفلوس .
نعم .