ما حكم الشراء بالبطاقات الائتمانية " مستر كارد " ؟
A-
A=
A+
السائل : بطاقة مستر كارد ، بطاقة مستر كارد هذه جائز فيها التعامل بالذهب مثلًا بيع الشراء بالمستر كارد ؟
الشيخ : هذه سُئلنا عنها كثيرًا ، وهي لا تزال يعني في شك في استعمالها ؛ لأنه يُخشى أن يكون من ورائها تعامل بما يسمُّونه بالفائدة ، وإنما هي الربا .
السائل : ... يجي عشان العامل عامل البنك ، المندوب يأخذ عمولة على كلِّ مبلغ ثلاثة بالمائة ، وراعي المحل يأخذ من الزَّبون خمسة بالمائة ، يقول : هذه عمولة حق عامل البنك ، يأخذ أزود عن عامل البنك .
الشيخ : إي هذه عمولة ، ويسمُّونها بغير اسمها .
السائل : يسمُّونها عمولة ، عمولة لعامل البنك .
الشيخ : أنت فهمت عليها ؟
السائل : أيوا .
الشيخ : الرسول - عليه السلام - قال في حديث صحيح : ( ليكوننَّ في أمتي أقوام يشربون الخمر يسمُّونها بغير اسمها ) ، فالربا الآن يُسمَّى عمولة ، والدليل على أنَّها ربا أنَّ هذه العمولة قد تتضاعف بتضاعف إيش ؟ المال أو القرض أو ما شابه ذلك ، ولذلك فالتعامل بذلك النوع من البطاقات فلا يزال فيه إشكال كبير حتى تتجلَّى الحقيقة ، هل هناك فعلًا ربا أم إنما هي عمولة كما ذكرتَ آنفًا ؟
تفضل .
السائل : في شيخ أفتانا في هذه بجوازها ، في شيخ الشيخ محمد علي الصَّابوني أفتى أولًا بتحريمها ، بعدين أعطى له واحد أخ بأسلوب آخر ، قال له كيف إنسان يحمل معه مال كثير مثل ما يقدر يتحمَّل مال كثير ، فهذه البطاقة تُخفِّف عنه ، فأجازها الشيخ محمد علي الصَّابوني .
الشيخ : إي ما لنا وله ؟ هو يحمل وزر فتواه المخالفة للشريعة .
نعم .
الشيخ : هذه سُئلنا عنها كثيرًا ، وهي لا تزال يعني في شك في استعمالها ؛ لأنه يُخشى أن يكون من ورائها تعامل بما يسمُّونه بالفائدة ، وإنما هي الربا .
السائل : ... يجي عشان العامل عامل البنك ، المندوب يأخذ عمولة على كلِّ مبلغ ثلاثة بالمائة ، وراعي المحل يأخذ من الزَّبون خمسة بالمائة ، يقول : هذه عمولة حق عامل البنك ، يأخذ أزود عن عامل البنك .
الشيخ : إي هذه عمولة ، ويسمُّونها بغير اسمها .
السائل : يسمُّونها عمولة ، عمولة لعامل البنك .
الشيخ : أنت فهمت عليها ؟
السائل : أيوا .
الشيخ : الرسول - عليه السلام - قال في حديث صحيح : ( ليكوننَّ في أمتي أقوام يشربون الخمر يسمُّونها بغير اسمها ) ، فالربا الآن يُسمَّى عمولة ، والدليل على أنَّها ربا أنَّ هذه العمولة قد تتضاعف بتضاعف إيش ؟ المال أو القرض أو ما شابه ذلك ، ولذلك فالتعامل بذلك النوع من البطاقات فلا يزال فيه إشكال كبير حتى تتجلَّى الحقيقة ، هل هناك فعلًا ربا أم إنما هي عمولة كما ذكرتَ آنفًا ؟
تفضل .
السائل : في شيخ أفتانا في هذه بجوازها ، في شيخ الشيخ محمد علي الصَّابوني أفتى أولًا بتحريمها ، بعدين أعطى له واحد أخ بأسلوب آخر ، قال له كيف إنسان يحمل معه مال كثير مثل ما يقدر يتحمَّل مال كثير ، فهذه البطاقة تُخفِّف عنه ، فأجازها الشيخ محمد علي الصَّابوني .
الشيخ : إي ما لنا وله ؟ هو يحمل وزر فتواه المخالفة للشريعة .
نعم .