ما حكم بيع وشراء الأسهم ؟
A-
A=
A+
السائل : ... فبالنسبة للبنك الأهلي إنه أكثر أموال ... فيما معناه إنه أنت تجيب مبلغ معين من المال ، وتضعه مع البنك في الفرع هذا .
الشيخ : في هالفرع هذا .
السائل : ذا حين هو عبارة عن إنك تشتري أسهم .
الشيخ : كيف ؟
السائل : تشتري أسهم .
الشيخ : إي خلاص انتهى الموضوع ، ما دام شراء أسهم فلا يجوز ، ظننت أنُّو حتكون المعاملة جديدة !
السائل : طيب ؛ وإذا كان ... وُضع هذا المال ، وأُخذ المال هذا وبالصدفة ، وقُسِّم إلى عدة مشارع ، مشروع في البناء ، مشروع في ... ، مشروع في مطعم ، وإلى آخره ؛ فهذا المال بعضه معرَّض للخسارة ، وبعضه معرَّض للربح ؛ لأنه لربما وُضع المال هذا في عدَّة مشاريع ، بعض المشاريع خسرت ، وبعضها ربحت .
الشيخ : لا يجوز الخلط بينها ؛ بحيث إنه يُعطى لكل المشتركين نسبة معيَّنة ، يعني مال ما خسر ، ومع ذلك فواقعيًّا لا يخسر ، ومال الآخر ربح أضعافًا مضاعفة ؛ فيربح ضعفًا وليس أضعاف مضاعفة ؛ لأن هذه الأضعاف مضاعفة تذهب إلى صاحب المال الذي خسر ؛ فهذه مقامرة ، ما يجوز ، أما لو قُسِمَ كل مال اللِّي ربح ربح واللِّي خسر خسر ؛ فهي مضاربة مشروعة ، أما الخلط هذا فلا يجوز ، ولذلك النسبة التي تعطيها بعض البنوك كنسبة مقطوعة باسم أنها مضاربة فالظاهر أنها تأتي من هذه النوعية من المعاملة ، وهذا ما يجوز .
السائل : ... لا يجوز يعني ... إذا طرح .
الشيخ : لا أقصد البنوك التي لا تزال مالًا ؛ أقصد - عفوًا - الأسهم التي لا تزال مالًا ؛ أي : هذا المال لم يتحوَّل بعد إلى مشروع تجاري أو صناعي أو ما شابه ذلك ، فهذه الأسهم ترتفع وتنخفض ؛ إي هذا لا يجوز ، أما بعد أن تصبح تجارة - يعني هالأموال التي جُمِعَت - تحوَّلت إلى تجارة أو إلى معمل أو شركة أو ما شابه ذلك ؛ فهذا يجوز مع الشرط المعروف ؛ أن ما يكون هناك تعامل بالرِّبا ؛ وضح لك الفرق ؟
السائل : وضح .
الشيخ : إن شاء الله .
تفضل .
الشيخ : في هالفرع هذا .
السائل : ذا حين هو عبارة عن إنك تشتري أسهم .
الشيخ : كيف ؟
السائل : تشتري أسهم .
الشيخ : إي خلاص انتهى الموضوع ، ما دام شراء أسهم فلا يجوز ، ظننت أنُّو حتكون المعاملة جديدة !
السائل : طيب ؛ وإذا كان ... وُضع هذا المال ، وأُخذ المال هذا وبالصدفة ، وقُسِّم إلى عدة مشارع ، مشروع في البناء ، مشروع في ... ، مشروع في مطعم ، وإلى آخره ؛ فهذا المال بعضه معرَّض للخسارة ، وبعضه معرَّض للربح ؛ لأنه لربما وُضع المال هذا في عدَّة مشاريع ، بعض المشاريع خسرت ، وبعضها ربحت .
الشيخ : لا يجوز الخلط بينها ؛ بحيث إنه يُعطى لكل المشتركين نسبة معيَّنة ، يعني مال ما خسر ، ومع ذلك فواقعيًّا لا يخسر ، ومال الآخر ربح أضعافًا مضاعفة ؛ فيربح ضعفًا وليس أضعاف مضاعفة ؛ لأن هذه الأضعاف مضاعفة تذهب إلى صاحب المال الذي خسر ؛ فهذه مقامرة ، ما يجوز ، أما لو قُسِمَ كل مال اللِّي ربح ربح واللِّي خسر خسر ؛ فهي مضاربة مشروعة ، أما الخلط هذا فلا يجوز ، ولذلك النسبة التي تعطيها بعض البنوك كنسبة مقطوعة باسم أنها مضاربة فالظاهر أنها تأتي من هذه النوعية من المعاملة ، وهذا ما يجوز .
السائل : ... لا يجوز يعني ... إذا طرح .
الشيخ : لا أقصد البنوك التي لا تزال مالًا ؛ أقصد - عفوًا - الأسهم التي لا تزال مالًا ؛ أي : هذا المال لم يتحوَّل بعد إلى مشروع تجاري أو صناعي أو ما شابه ذلك ، فهذه الأسهم ترتفع وتنخفض ؛ إي هذا لا يجوز ، أما بعد أن تصبح تجارة - يعني هالأموال التي جُمِعَت - تحوَّلت إلى تجارة أو إلى معمل أو شركة أو ما شابه ذلك ؛ فهذا يجوز مع الشرط المعروف ؛ أن ما يكون هناك تعامل بالرِّبا ؛ وضح لك الفرق ؟
السائل : وضح .
الشيخ : إن شاء الله .
تفضل .