إضافة قيد حول فتوى الشيخ ابن باز في مسألة حقوق الطبع لم يذكر سابقاً وهي أنه حقوق الطبع محفوظة في الطبعة الأولى دون باقي الطبعات ، فما جوابكم.؟
A-
A=
A+
الحويني : بالنسبة للسؤال الذي سألته أمس عن حقوق الطبع ورأي الشيخ عبد العزيز بن باز كنت نسيت جزئية في فتوى الشيخ وهو يجوز أن تأخذ حقا على الطبعة الأولى ، وهذا يقابله عملك وتعبك ونصبك ، يقول أما باقي الطبعات فتعبك انت أخذت عليه أجر فلا يجوز في باقي الطبعات يقول ... .
الشيخ : هذا في اعتقادي قضية شكلية محضة ، هنا أولا هذه المسألة وثانيا مسألة أخرى هل للآخرين أن ينتفعوا بجهد الأول ؟ وهذا ما سبق الكلام عليه ؛ أما أن هذه القضية قضية شكلية فهذا اتفاق بين المؤلف وبين الناشر فكما يقال في حق الناشر هل له أن يأخذ عن طبعته الثانية يعني أجرا أو تعويضا أو لا يجوز ؛ فما يقال فيه يقال في المؤلف الذي قام على الكتاب تأليفا وتحقيقا ، ووإلى آخره ؛ إنما أعني بالقضية شكلية لأن ممكن وهذا يقع كثيرا كما تعلم حينما يريد الناشر أن يمتلك حق الطبع فهو يدفع لصاحب الحق الذي هو المؤلف أو المعلق أو المحقق يدفع له أكثر مما يدفع له لو لم يعط له حق النشر ؛ وهذا واضح طبعا لديك ؛ ترى هل القائل بأنه لا يجوز له إذا سلم بجواز الأخذ الأول فهو لا يستطيع أن يتحكم فيقول له أن يأخذ بالمئة واحد اثنان ثلاثة خمسة عشرة عشرين إلى آخره ، فما الفرق حينئذ بين أن يأخذ هذا الحق دفعة واحدة وبين أن يأخذها على دفعات ، لا فرق في ذلك ؛ ولذلك بقول انه هذا التفريق قضية شكلية ليس لها علاقة بالحكم الشرعي يجوز أو لا يجوز ؛ لأن المؤمنين على شروطهم وعلى ما يتفقون عليه ، هذا وجهة نظري بالنسبة لهذا القيد الذي استدركته على السؤال السابق .
الحويني : وهناك قيد آخر لو أني اشتريت كتاب أي كتاب مثلا من كتب الشيخ فهذا شراء صحيح فيجوز لي أن أبيعه وهذا لا يصح لأن الكتاب أصبح ملكي فلو أنا بعته بطريقة ما فهذا ما فيه شيء .
الشيخ : وأنا بقول ما فيه شيء ؛ لكن هذا ليس فيه تعد ، لأن هذا اشتراه بطريق شرعي لكن هو ما اشتراه على أن له حقوق الطبع ؛ فالأمر واضح يعني هو امتلك الانتفاع بهذا الكتاب لكن لم يمتلك الانتفاع بالنسخ التي يمكن أن تطبع من هذا الكتاب .
الحويني : يعني البيع واقع على النسخة التي اشتراها هو .
الشيخ : أي نعم .
الشيخ : هذا في اعتقادي قضية شكلية محضة ، هنا أولا هذه المسألة وثانيا مسألة أخرى هل للآخرين أن ينتفعوا بجهد الأول ؟ وهذا ما سبق الكلام عليه ؛ أما أن هذه القضية قضية شكلية فهذا اتفاق بين المؤلف وبين الناشر فكما يقال في حق الناشر هل له أن يأخذ عن طبعته الثانية يعني أجرا أو تعويضا أو لا يجوز ؛ فما يقال فيه يقال في المؤلف الذي قام على الكتاب تأليفا وتحقيقا ، ووإلى آخره ؛ إنما أعني بالقضية شكلية لأن ممكن وهذا يقع كثيرا كما تعلم حينما يريد الناشر أن يمتلك حق الطبع فهو يدفع لصاحب الحق الذي هو المؤلف أو المعلق أو المحقق يدفع له أكثر مما يدفع له لو لم يعط له حق النشر ؛ وهذا واضح طبعا لديك ؛ ترى هل القائل بأنه لا يجوز له إذا سلم بجواز الأخذ الأول فهو لا يستطيع أن يتحكم فيقول له أن يأخذ بالمئة واحد اثنان ثلاثة خمسة عشرة عشرين إلى آخره ، فما الفرق حينئذ بين أن يأخذ هذا الحق دفعة واحدة وبين أن يأخذها على دفعات ، لا فرق في ذلك ؛ ولذلك بقول انه هذا التفريق قضية شكلية ليس لها علاقة بالحكم الشرعي يجوز أو لا يجوز ؛ لأن المؤمنين على شروطهم وعلى ما يتفقون عليه ، هذا وجهة نظري بالنسبة لهذا القيد الذي استدركته على السؤال السابق .
الحويني : وهناك قيد آخر لو أني اشتريت كتاب أي كتاب مثلا من كتب الشيخ فهذا شراء صحيح فيجوز لي أن أبيعه وهذا لا يصح لأن الكتاب أصبح ملكي فلو أنا بعته بطريقة ما فهذا ما فيه شيء .
الشيخ : وأنا بقول ما فيه شيء ؛ لكن هذا ليس فيه تعد ، لأن هذا اشتراه بطريق شرعي لكن هو ما اشتراه على أن له حقوق الطبع ؛ فالأمر واضح يعني هو امتلك الانتفاع بهذا الكتاب لكن لم يمتلك الانتفاع بالنسخ التي يمكن أن تطبع من هذا الكتاب .
الحويني : يعني البيع واقع على النسخة التي اشتراها هو .
الشيخ : أي نعم .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 42
- توقيت الفهرسة : 00:36:22
- نسخة مدققة إملائيًّا