توجد فتوى للشيخ ابن باز بأنه ليس هناك ما يسمى بحقوق الطبع فما رأيكم. ؟
A-
A=
A+
الحويني : آخر سؤال ، الشيخ عبد العزيز بن باز كان قد أفتى بأنه ليس هناك بما يسمى بحقوق الطبع فهل هذا الصحيح ؟ .
الشيخ : هو يفتي بهذا لأنه في الواقع في اعتقادي أنه غير متصور الأتعاب التي يقوم بها المؤلف غير الناحية العلمية ؛ ولاشك أنه لا يجوز بيع العلم وشراؤه لكن المسألة لا تتعلق بالعلم ، تتعلق بالأسباب والوسائل التي وجدت في العصر الحاضر ، وتأخذ من وقت المؤلف لإيجاد هذا الكتاب ونشره بين الناس جهودا وأتعابا كثيرة ؛ ولا شك أن من مارس هذه الأمور يعرف حقيقة الأمر وما يتكلف الإنسان المؤلف من جهد بالغ ؛ فوجهة نظر الشيخ بلا شك هي من الناحية العلمية ما فيها إشكال ؛ لكن ما أظن الشيخ لو يعرف هذه الحقائق أن يفرق بين هذا وبين الناشر أي الطابع ، ولا أظن أنه يحرم للطباع أن يأخذوا أجرا ويتاجروا بالكتب العلمية ؛ لأن في ذلك استعدادات وأتعاب وجهود تصرف من هؤلاء الناشرين ما أظن أنه يحرم ذلك ؛ وإذا الأمر كذلك لا فرق بين الناشر والمؤلف الذي لولاه لخرج الكتاب في صورة لا يمكن أن يستفاد منها كما نراه في بعض الكتب التي تسمى بالكتب التجارية لكثرة ما فيها من تحريفات ؛ فهذا رأي في الموضوع وكثيرا ما نقول لبعض إخواننا تعال تفرج ليلا نهارا نقعد على حصير التجارب ثم بعد ذلك يقال إن هذا العمل لا يجوز أخذ الأجر عليه ؛ باختصار لقد تحدث العلماء قديما في خصوص نسخ المصحف الذي هو كلام الله هل يجوز له أخذ الأجر عليه ؛ لاشك إن المسألة فيها خلاف بين العلماء ، علماء السلف أنفسهم ؛ فمن قائل بالجواز ، ومن قائل بعدم الجواز ؛ ونحن لا نرى أن الذي ينسخ المصحف أنه يتاجر بكلام الله ، لا ، هذا الأمر ليس من هذا القبيل أبدا وإنما هو يساعد الناس على أن يقرب إليهم القرآن بطريقة يعني مقروءة بخط واضح وجميل ؛ وكذلك يقال بالنسبة للطابع ، وكذلك يقال بالنسبة للمصحح ، كذلك يقال بالنسبة للمؤلف ؛ هذا رأيي في الموضوع والله أعلم .
الحويني : طيب عندنا في مصر بعض الإخوة الذين يأخذون كتبكم يصورونها كانوا حملوني بهل الشيخ ناصر الدين الألباني يقول أو يفتي أن ربح هذه الأعمال سحتا أو هو سحت ؟ .
الشيخ : إذا كان سرقة طبعا ما الذي أحل السرقة ؟ .
الحويني : يعني إذا أخذ العمل وصوره ونشره ؟ .
الشيخ : نعم حرام إلا بإذن المؤلف لأن هؤلاء المتاجرين بحقوق الآخرين ؛ يفهم الجواب من شرحي السابق إن كان يرون أنه يجوز لهم أن يطبعوا كتابا ويتاجروا به بإذن المؤلف فما الفرق بينهم وبين المؤلف ، واضح ؟ .
الحويني : نعم .
الشيخ : فحينئذ هل هم يجيزون لغيرهم أن يأخذوا جهودهم وبتاجروا بها ؟ سيكون قولهم لا ، إذا لماذا يفرقون بينهم وبين الذي كان له الأصل الأول والفضل الأول في نشر هذا الكتاب بين الناس .
الحويني : وإن كان لا يقصد الناحية التجارية يعني يقصد أن يقرب كتب الشيخ لطلاب العلم .
الشيخ : هذه إن هذه .
الحويني : يعني إن تحققت ؟ .
الشيخ : آه ، أنا بقول وقد قلت هذا وأستغل لكننا ما يمنعني ذلك من التصريح ؛ كل إنسان يطبع كتاب من كتبي ويبيعه برأس المال لا يربح منه شيئا فأنا أقول جزاه الله خيرا ؛ لكن أين هذا الإنسان ؟ أين هذا الإنسان ؟
الحويني : يعني لا تبح له أي ربح ؟ .
الشيخ : أبدا ، أي نعم إلا بإذني .
الحويني : إلا بإذنك .
الشيخ : أي نعم ، ثم وصل الأمر لشيء ما أظن أحد يوافق عليه ، ما أدري اطلعت على المجلد من الصحيحة الأول أو الثاني .
الحويني : نعم ، التعليق على ... عندنا في مصر .
الشيخ : أنا أعرف عندكم في مصر ، يعني هذا أظن الشيخ ما يسمح به ، وهم حقيقة يستغلون كلام الشيخ والشيخ إنما يعني نشر العلم لا يعني كما لا يعني أن يتاجر به المؤلف كذلك لا يعني أن يتاجر به الآخرون ؛ فإذا أجاز للآخرين المتاجرة به فما الذي يمنع أن يتاجر به المؤلف والمحقق والمصحح ، وإلى آخره .
الحويني : يعني أنت لا تجيز حتى واحد يعلق على كتبك .
الشيخ : طبعا .
الحويني : نعم ، النشر ، نشره مستقلة كنقد أو نحو ذلك فهذا ... .
الشيخ : هذا حر فيه ، وكل إنسان يبدي رأيه ؛ أما أنه أولا يطبع كتاب من كتبي وبدون إذني ، وهذا الكتاب له حقان: حق الناشر ، وحق المؤلف ؛ فهذا فيه إضرار ، وبهذه المناسبة أقول أنه حين يقال إنه لا يجوز ثمن العلم هو ليس ثمن العلم وإنما كما ذكرنا آنفا أتعاب تفرغ سواء من المؤلف أو الناشر ؛ فكثيرا ما يترتب بسبب التسامح بهذا الكلام إلحاق الضرر المادي بالنسبة للناشر وبالنسبة للمؤلف ؛ وقع في كثير من المرات أن بعض الكتب سرقت ، يكون الناشر الأول طبع منه مثلا خمسة آلاف وكلفته بلا شك قيمة معينة ؛ يأتي السارق فيطبع هذا الكتاب ، لا يكلفه جزء إطلاقا فيبيعه بنصف القيمة وهو ربحان أضعاف ما يربح الأول ، الأول كتابه يتكدس في مخزنه حتى يبلى ويفنى من الرطوبة وما شابه ذلك ؛ من الذي يجيز هذا ؟ على الأقل لا بد لكل ناشر من ... نحن أصبنا بشيء من هذا ، من غير الناحية العلمية ، الجزء الثاني من سلسلة الأحاديث الضعيفة عرض لأخينا وصهرنا نظام سكجها أحدهم ، قال عندي شوية فلوس أريد أن تطبع شيء من كتب الشيخ وأستفيد أنا من الناحية المادية ؛ قال ما في مانع أنا آخذ رأي الشيخ ؛ فاستشارني في طبع الجزء الثاني من السلسة ، قلت ما في مانع ؛ فدفعت أنا نصف الكلفة وذاك دفع نصف الكلفة الأخرى فطبع الكتاب ، ما كاد أن يطبع إلا نزل الكتاب مطبوعا بدون إذن ؛ فبرك الكتاب عند صاحبنا سكجها سنين ، فتعطل الكتاب بسبب طبع ذاك الإنسان الآخر ؛ فأصابه ضرر وأصابنا ضرر لا سيما الذي كان شريكي من الإنفاق على طباعة الكتاب رجل غريب في البلاد وبحاجة إلى إعانة فبدل أن يحصل على إعانة حصل على ضرر ؛ فهذه العواقب والنتائج ما تخطر طبعا في بال من لم يعان القضية وإنما ينظر إليها من الناحية العلمية المحضة ؛ هذا رأيي في الموضوع ، والسلام عليكم ورحمة الله .
الشيخ : هو يفتي بهذا لأنه في الواقع في اعتقادي أنه غير متصور الأتعاب التي يقوم بها المؤلف غير الناحية العلمية ؛ ولاشك أنه لا يجوز بيع العلم وشراؤه لكن المسألة لا تتعلق بالعلم ، تتعلق بالأسباب والوسائل التي وجدت في العصر الحاضر ، وتأخذ من وقت المؤلف لإيجاد هذا الكتاب ونشره بين الناس جهودا وأتعابا كثيرة ؛ ولا شك أن من مارس هذه الأمور يعرف حقيقة الأمر وما يتكلف الإنسان المؤلف من جهد بالغ ؛ فوجهة نظر الشيخ بلا شك هي من الناحية العلمية ما فيها إشكال ؛ لكن ما أظن الشيخ لو يعرف هذه الحقائق أن يفرق بين هذا وبين الناشر أي الطابع ، ولا أظن أنه يحرم للطباع أن يأخذوا أجرا ويتاجروا بالكتب العلمية ؛ لأن في ذلك استعدادات وأتعاب وجهود تصرف من هؤلاء الناشرين ما أظن أنه يحرم ذلك ؛ وإذا الأمر كذلك لا فرق بين الناشر والمؤلف الذي لولاه لخرج الكتاب في صورة لا يمكن أن يستفاد منها كما نراه في بعض الكتب التي تسمى بالكتب التجارية لكثرة ما فيها من تحريفات ؛ فهذا رأي في الموضوع وكثيرا ما نقول لبعض إخواننا تعال تفرج ليلا نهارا نقعد على حصير التجارب ثم بعد ذلك يقال إن هذا العمل لا يجوز أخذ الأجر عليه ؛ باختصار لقد تحدث العلماء قديما في خصوص نسخ المصحف الذي هو كلام الله هل يجوز له أخذ الأجر عليه ؛ لاشك إن المسألة فيها خلاف بين العلماء ، علماء السلف أنفسهم ؛ فمن قائل بالجواز ، ومن قائل بعدم الجواز ؛ ونحن لا نرى أن الذي ينسخ المصحف أنه يتاجر بكلام الله ، لا ، هذا الأمر ليس من هذا القبيل أبدا وإنما هو يساعد الناس على أن يقرب إليهم القرآن بطريقة يعني مقروءة بخط واضح وجميل ؛ وكذلك يقال بالنسبة للطابع ، وكذلك يقال بالنسبة للمصحح ، كذلك يقال بالنسبة للمؤلف ؛ هذا رأيي في الموضوع والله أعلم .
الحويني : طيب عندنا في مصر بعض الإخوة الذين يأخذون كتبكم يصورونها كانوا حملوني بهل الشيخ ناصر الدين الألباني يقول أو يفتي أن ربح هذه الأعمال سحتا أو هو سحت ؟ .
الشيخ : إذا كان سرقة طبعا ما الذي أحل السرقة ؟ .
الحويني : يعني إذا أخذ العمل وصوره ونشره ؟ .
الشيخ : نعم حرام إلا بإذن المؤلف لأن هؤلاء المتاجرين بحقوق الآخرين ؛ يفهم الجواب من شرحي السابق إن كان يرون أنه يجوز لهم أن يطبعوا كتابا ويتاجروا به بإذن المؤلف فما الفرق بينهم وبين المؤلف ، واضح ؟ .
الحويني : نعم .
الشيخ : فحينئذ هل هم يجيزون لغيرهم أن يأخذوا جهودهم وبتاجروا بها ؟ سيكون قولهم لا ، إذا لماذا يفرقون بينهم وبين الذي كان له الأصل الأول والفضل الأول في نشر هذا الكتاب بين الناس .
الحويني : وإن كان لا يقصد الناحية التجارية يعني يقصد أن يقرب كتب الشيخ لطلاب العلم .
الشيخ : هذه إن هذه .
الحويني : يعني إن تحققت ؟ .
الشيخ : آه ، أنا بقول وقد قلت هذا وأستغل لكننا ما يمنعني ذلك من التصريح ؛ كل إنسان يطبع كتاب من كتبي ويبيعه برأس المال لا يربح منه شيئا فأنا أقول جزاه الله خيرا ؛ لكن أين هذا الإنسان ؟ أين هذا الإنسان ؟
الحويني : يعني لا تبح له أي ربح ؟ .
الشيخ : أبدا ، أي نعم إلا بإذني .
الحويني : إلا بإذنك .
الشيخ : أي نعم ، ثم وصل الأمر لشيء ما أظن أحد يوافق عليه ، ما أدري اطلعت على المجلد من الصحيحة الأول أو الثاني .
الحويني : نعم ، التعليق على ... عندنا في مصر .
الشيخ : أنا أعرف عندكم في مصر ، يعني هذا أظن الشيخ ما يسمح به ، وهم حقيقة يستغلون كلام الشيخ والشيخ إنما يعني نشر العلم لا يعني كما لا يعني أن يتاجر به المؤلف كذلك لا يعني أن يتاجر به الآخرون ؛ فإذا أجاز للآخرين المتاجرة به فما الذي يمنع أن يتاجر به المؤلف والمحقق والمصحح ، وإلى آخره .
الحويني : يعني أنت لا تجيز حتى واحد يعلق على كتبك .
الشيخ : طبعا .
الحويني : نعم ، النشر ، نشره مستقلة كنقد أو نحو ذلك فهذا ... .
الشيخ : هذا حر فيه ، وكل إنسان يبدي رأيه ؛ أما أنه أولا يطبع كتاب من كتبي وبدون إذني ، وهذا الكتاب له حقان: حق الناشر ، وحق المؤلف ؛ فهذا فيه إضرار ، وبهذه المناسبة أقول أنه حين يقال إنه لا يجوز ثمن العلم هو ليس ثمن العلم وإنما كما ذكرنا آنفا أتعاب تفرغ سواء من المؤلف أو الناشر ؛ فكثيرا ما يترتب بسبب التسامح بهذا الكلام إلحاق الضرر المادي بالنسبة للناشر وبالنسبة للمؤلف ؛ وقع في كثير من المرات أن بعض الكتب سرقت ، يكون الناشر الأول طبع منه مثلا خمسة آلاف وكلفته بلا شك قيمة معينة ؛ يأتي السارق فيطبع هذا الكتاب ، لا يكلفه جزء إطلاقا فيبيعه بنصف القيمة وهو ربحان أضعاف ما يربح الأول ، الأول كتابه يتكدس في مخزنه حتى يبلى ويفنى من الرطوبة وما شابه ذلك ؛ من الذي يجيز هذا ؟ على الأقل لا بد لكل ناشر من ... نحن أصبنا بشيء من هذا ، من غير الناحية العلمية ، الجزء الثاني من سلسلة الأحاديث الضعيفة عرض لأخينا وصهرنا نظام سكجها أحدهم ، قال عندي شوية فلوس أريد أن تطبع شيء من كتب الشيخ وأستفيد أنا من الناحية المادية ؛ قال ما في مانع أنا آخذ رأي الشيخ ؛ فاستشارني في طبع الجزء الثاني من السلسة ، قلت ما في مانع ؛ فدفعت أنا نصف الكلفة وذاك دفع نصف الكلفة الأخرى فطبع الكتاب ، ما كاد أن يطبع إلا نزل الكتاب مطبوعا بدون إذن ؛ فبرك الكتاب عند صاحبنا سكجها سنين ، فتعطل الكتاب بسبب طبع ذاك الإنسان الآخر ؛ فأصابه ضرر وأصابنا ضرر لا سيما الذي كان شريكي من الإنفاق على طباعة الكتاب رجل غريب في البلاد وبحاجة إلى إعانة فبدل أن يحصل على إعانة حصل على ضرر ؛ فهذه العواقب والنتائج ما تخطر طبعا في بال من لم يعان القضية وإنما ينظر إليها من الناحية العلمية المحضة ؛ هذا رأيي في الموضوع ، والسلام عليكم ورحمة الله .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 42
- توقيت الفهرسة : 00:15:27
- نسخة مدققة إملائيًّا