ما حجَّة من ذهب إلى منع البيعتَين في بيعة وهي التقسيط ؟ وما حجَّة من ذهب إلى الجواز ؟
A-
A=
A+
السائل : سائل يقول : ما حجَّة مَن ذهب إلى منع البيعتان في بيعة وهي التقسيط ؟ وما حجَّة مَن ذهب إلى الجواز ؟ أفتونا مأجورين ؟
الشيخ : أما حجَّة مَن ذهب إلى أخذ الزيادة مقابل بيع التقسيط وليس بيع التقسيط لذاته ، وإنما طبعًا المقصود بالسؤال أخذ الزيادة مقابل بيع التقسيط ، أما بيع التقسيط إذا كان بثمن النَّقد فهذا مستحبٌّ وأفضل من بيع النقد ؛ لأنَّ البائع التاجر يستفيد - والحالة هذه - مادَّةً وثوابًا في الآخرة ؛ لأنه ثَبَتَ بالأحاديث الصحيحة أنَّ قرض درهمَين يساوي صدقة درهم ؛ يعني القرض على النِّصف من الصدقة ، فإذا تصدَّق بدرهمين فكما لو تصدَّق ، فلو أنه أقرض درهمين فكما لو تصدَّق بدرهم ؛ مع أن الدرهمين سيعودان إليه ؛ لذلك فبيع التقسيط هو أمر مُفضَّل في الشرع ، لكن بشرط أن يكون بثمن النقد وألَّا يستغلَّ حاجة المحتاج الذي لا يستطيع أن يدفعَ ثمن الحاجة قلَّ ثمنها أو كَثُرَ ؛ ففي هذا تعاون بين المسلمين ، تعاون بين الأغنياء والفقراء أو المتوسِّطين مادَّةً ؛ ولذلك لما صار - مع الأسف - عُرْفًا عامًّا أنَّ بيع التقسيط يقترن به زيادة في الثمن يصح أن يأتي السؤال هكذا مجملًا ؛ أنُّو ما حجَّة مَن يمنع أو يحرِّم بيع التقسيط ؟ هو لا يعني بيع التقسيط لذاته ، وإنما للزيادة التي تقترن معه عادةً ؛ فأقول : ما وقفنا عليه من الحجج تنقسم إلى قسمين :
قسم نصوص واضحة في القضيَّة ، وقسم آخر يُستنبط منها المنع مِن أخذ الزيادة .
أما القسم الأول : فيحضرني الآن ثلاثة أحاديث :
الحديث الأول : هو قوله - عليه السلام - ، عفوًا نهيُه - عليه الصلاة والسلام - عن بيعتَين في بيعة كما رواه الإمام أحمد في " مسنده " من حديث سماك بن حرب عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : " نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن بيعتَين في بيعة " . قيل لسماك : ما بيعتين في بيعة ؟ قال : " أن تقول : أبيعُك هذا - أي : الشيء - بكذا وكذا نقدًا ، وبكذا وكذا نسيئةً " .
والحديث الثاني : حديث أبي هريرة في " مصنف ابن أبي شيبة " و " سنن أبي داود " من طريقه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( مَن باع بيعتَين في بيعة فله أوكَسُهما أو الربا ) ، ولهذا الحديث شاهد موقوف على ابن مسعود قال : " صفقتان في صفقة ربا " رواه ابن أبي شيبة .
والحديث الثالث : لعله من حديث ، إي نعم ، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( لا يجوز شرطٌ وبيعٌ ) ، فسَّر هذا الحديث إمام المفسِّرين للحديث وهو " ابن الأثير الجزري " في كتابه " غريب الحديث والأثر " ؛ قال : " هو أن تقول : بِعْتُك هذا بكذا نقدًا وبكذا وكذا نسيئةً ، قال : وهو بيعتين في بيعة " . هذا نص ابن الأثير في " غريب الحديث " ، على هذا ربما توجد نصوص أخرى ، لكن بمعنى النَّهي عن بيعتَين في بيعة حديث ابن عمر - أيضًا - بهذا المعنى : " نهى عن بيعتَين في بيعة " في " مسند أحمد " وغيره .
الشاهد : بعد أن ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - النَّهي عن بيعتين في بيعة ، وتبيَّن من راوي الحديث الأول سماك بن حرب إيش هو المقصود ببيعتين في بيعة ؛ كما أنه قد فسَّره بذلك كثير من علماء السلف منهم " سفيان الثوري " مثلًا ؛ بعد هذا التبيُّن نستطيع أن نقول أن مَن يفسِّر النهي المذكور لهذه الأحاديث عن بيعتَين في بيعة بصورة أن يكون عرضُ البيعتَين في آن واحد ؛ أن يُقال - كما جاء في التفسير - : أبيعُك هذه المسجِّلة نقدًا بمئة دينار أو مئة ريال ، وبالتقسيط بمئة وعشرة ، يقولون : هذا هو المنهيُّ عنه ، أما لو قال للشاري سلفًا : هذه بالتقسيط مئة وعشرة ؛ قالوا : جاز ، وحجَّتهم - بل شُبهتهم في ذلك ! - هو أنَّهم نظروا إلى القضية نظرة ظاهرية محضة ؛ لأن الحديث يقول : " أن تقول : أبيعك بكذا نقدًا وبكذا وكذا نسيئةً " ؛ فإذا فَصَلَ أحدهما عن الآخر جاز ، أنا أقول : هذه ظاهرية مقيتة - أيضًا - .
وحجَّة هؤلاء في هذا الفهم الذي اعتبرناه فهمًا شكليًّا ظاهريًّا أنهم قالوا أن النهي عن بيعتين في بيعة حينما يُعرض ثمنان فيه غَرَر فيه جهالة ، لم يُدْرَ على أيِّ الثمنين اتَّفقا ! وهذه حجة واهية جدًّا ؛ لأن الواقع يدل أنَّهم يفترقان على ثمنٍ مسمَّى ؛ إما ثمن النقد وإما ثمن التقسيط ، وذلك واضح جدًّا ، وبخاصَّة على مذهب مَن يرى جواز بيع المُعاطاة .
بتعرفوا هنا في مسألة البيوع والعقود أنَّه يجب الإيجاب والقبول ، وبعضهم يكتفي ببيع المُعاطاة ؛ يعني أي شيء تريد أن تشتريَه يجب أن يجري إيجاب وقبول بين البائع والشاري صراحةً ، أما الآخرون - ومنهم الأحناف - فيكتفون بما يُسمَّى ببيع المُعاطاة ، والحقيقة أنَّ هذا المذهب هو الصواب لسببين اثنين : الأول : أنه لا يوجد في الكتاب ولا في السنة هذا الشرط شرط الإيجاب والقبول . والشيء الآخر : هو ما يقوله العلماء في غير هالمناسبة : " لسان الحال أنطق من لسان المقال " ، وفيما نحن الآن في صدده أكبر دليل على ما نقول ؛ حينما يأتي رجل إلى تاجر السيارات مثلًا ، يعيِّن سيارة فيقول : هذه بكم ؟ فيقول له : نقدًا بـ - مثلًا - عشرين ألف ريال ، تقسيطًا بخمس وعشرين ، سيكون الواقع أحد شيئين ؛ بعد المساومة طبعًا وانتهاء واستقرار الثمن على شيء معيَّن نفترض استقرَّ على ما طلب ؛ لأنُّو بعض التجار سعرهم محدَّد جدًّا ، قال : عشرين نقدًا ما بصير عشرين لا بفلس ، خمس وعشرين تقسيطًا ما بصير أقل ، فافترضنا أنُّو انتهى السِّعران على هذا ، فالذي سيجري هو ما يأتي : إما أن ينقده العشرين ألف ، ومقابل ذلك يأخذ السيارة وينطلق ؛ ما صار لا إيجاب ولا قبول ، وإما أن يقول : والله أنا ما عندي فلوس ، فبدي أُوفِي لك إياها مع الزمن ، بيتَّفقوا على إيش ؟ على خمس وعشرين ، وبيحدِّدوا كل شهر كذا كل شهرين على حسب ما يتَّفقان عليه ، وبيكتب شو بيسمُّوه هذا الكمبيالات ؟ ها ؟ ويوقِّعها الشاري وانتهى كل شيء ، وأخذ السيارة ؛ ما صار إيجاب ولا قبول ، مَن يقول أنُّو في الصورة الأولى والصورة الثانية حصل غَرَر ؟ ما في غَرَر ما في جهالة ، انفصلوا على بيِّنة تامَّة تمامًا .
وبهذه المناسبة أقول : إنَّ من يقول بوجوب الإيجاب والقبول يحجِّر واسعًا على رحمة الله ، ويُبطل عقودًا كثيرة جدًّا اليوم ، يعني اليوم أبسط الصور التي تقع تأتي إلى الفاكهاني أو الخُضَري : بكم الكيلو ؟ بكم ربطة البقدونس ؟ بيقول لك - مثلًا - : قرش ، تأخذها وتمشي ، أولئك لا يصحِّحون إلا ما تقول : قبلت رضيت وهكذا ، تركب الباص تُخرج القرش تُلقيه في الصندوق ولا تتَّفق مع السائق على السعر ولا أيِّ شيء ، في دول أجنبية أوروبا وغيرها - مثلًا - البضائع كلها مُسعَّرة وموزونة ، وعَالخُرْساني تحطّ الثمن تأخذ البضاعة ، الجرائد معروفة أثمانها ، في صندوق ، تأخذ جريدة تلقي إيش ؟ الثمن بتمشي ، وين الإيجاب والقبول هذا ؟ بيعطّلوا مصالح الناس ؛ ولذلك كان أصح المذاهب في هذه المسألة أنه يكفي مجرَّد المُعاطاة ؛ لأن هذا - كما قلنا آنفًا - " لسان الحال أنطق من لسان المقال " .
إذًا الذين قالوا أنَّ النهي الوارد في الحديث يعني الجمع بين أمرين والعلَّة كذا ؛ نقول : هذه العلة أوَّلًا هي غير صحيحة من حيث أن الواقع يشهد أنَّه لا جهالة في الموضوع ولا غَرَر ؛ على أن هذه العلَّة علة اقتباسية اجتهادية ، وكل رأي وكل اجتهاد يخالف النَّصَّ فهو مردود كما قيل ... معروف في أقوالهم - مثلًا - : " إذا جاء الأثر بطل النَّظر " ، " إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل " ، " لا اجتهاد في مورد النَّصِّ " ، وهنا النَّصُّ في التعليل هو الربا كما جاء في الحديث الثاني : ( مَن باع بيعتَين [ في بيعة ] فله أوكَسُهما أو الربا ) ؛ فإذًا ليست العلة هو الجهالة جهالة الثمن ؛ يا ترى هو ثمن النقد أم ثمن إيش ؟ التقسيط ؛ لأن الحديث يقول : العلة هو الزيادة ؛ أخذ الزيادة مقابل الدِّين والصَّبر على أخيك المسلم . على أنه كما قلنا الواقع يكذِّب هذه العلة ؛ لأنُّو ما في هون جهالة أبدًا ، أي بيع اليوم على طريقة التقسيط لا يقع فيه جهالة مطلقًا .
وإذا تبيَّن أن العلة هي الربا يتبيَّن لنا شيء آخر من الحديث الثاني هذا ، وأريد أن أنبِّهَ بأنَّ هذا الحديث يُفيدنا فائدة لا نستفيدها من الحديث الأول ، والحديث الأول يُفيدنا فائدة لا نستفيدها من الحديث الآخر ، وبجمع النصوص تتجلَّى الحقيقة وتتَّضح .
الحديث الأول فسَّر لنا البيعتَين في بيعة ، فقال - كما سمعتم - : أن تقول : أبيعُك هذا بكذا نقدًا وبكذا وكذا زيادة نسيئةً .
الحديث الثاني يُشير لنا أن العلة هو الربا وليس جهالة الثمن ؛ كما يقول مَن يُبيحون أخذ الزيادة مقابل التقسيط ، ثم هذا الحديث الثاني يُفيدنا فائدة لولاه لَفَهِمْنا من الحديث الأول وسواه بطلان هذا العقد ؛ ليه ؟ لأنَّ الأصل في النواهي هو البطلان ، لكن الحديث الثاني ما أفادنا البطلان ، بالعكس أفاد الجواز ، لكنَّه أبطل الزيادة ؛ لأنه قال : ( فله ) ؛ ( مَن باع بيعتين في بيعة فَلَهُ أوكَسُهما أو الربا ) ؛ فإذًا البيع نافذ وماشي وثابت ، ولكن إذا أخذ الزيادة أخذ الربا ، وإذا أخذ الأقلَّ فهذا حقُّه ، والبيع ماشي .
فالحديث الثاني إذًا يفيدنا فائدتين وهما هامَّتان : الأولى أن البيع صحيح بخلاف ما يقتضيه أصل النهي في الحديث الأول ، والفائدة الأخرى أن علَّة النهي ليس هو الجهالة وإنما هو الربا .
الحديث الثالث يلتقي مع الحديث الأول في النهي ، لكن يفيدنا أنَّ إمام من أئمة اللغة فسَّر النهي فيه وعدم الجواز فيه ( لا يجوز بيع وشرط ) أنَّه هو بيعتين في بيعة ، فيكون هذا الحديث شاهدًا للحديثين السابقين .
هذا ما يتعلَّق بالنوع الأول من الأدلة وهو الأدلة التي تنصُّ على هذه المسألة .
في عندنا أدلة استنباطية ؛ وهي استقراء لمقاصد الشريعة في أوامرها وفي نواهيها ، أنا إذا جئت عند تاجر هذه المسجِّلة وأعرف أن ثمنها نقدًا مئة دينار ، وقلت له : أقرِضْني مئة دينار لوجه الله . قال : لا ، أنا رجل فلوسي هذه أشتغل فيها أعمل فيها ؛ ما عندي استعداد ، بتريد بعطيك مئة دينار أو مئة ريال على أن تسلف لي في الوفاء مئة وخمسة ، هذا - والحمد لله - لا يزال المسلمون مُجمعين على أنه ربا مكشوف ، لكن لمَّا تأتي إلى هذا التاجر عنده هذه المسجَّلة ثمنها نقدًا بمئة ، فيقول لك : إذا كنت تريد أن تشتري بالتقسيط بمئة وخمسة ؛ ما الفرق بين الصُّورتين ؟ يُجيبوننا بالنَّصِّ العام : (( وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا )) ، طيب ؛ أحلَّ الله البيع يا تُرى مطلقة هَيْ ولَّا البيع المشروع الجائز ؟ لا شك أن لا أحد يستطيع أن يفسِّر الآية هذه على إطلاقها وشمولها ، (( أَحَلَّ اللهُ البَيْعَ )) يعني كلَّ بيع ، لا بد من تقييد كل بيع مشروع ، كل بيع لم ينْهَ الشارع ، مثلًا : " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر " ، فباع - مثلًا - رجل صاحب الأغنام باع الصُّوف لتاجر الصوف ، هذا اسمه بيع غَرَر ، فإذا نَهَينا وقال لنا : يا أخي ، (( أَحَلَّ اللهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا )) ، فنحن بِعْنا واشترينا . نقول له : هذا بيعٌ نهى الشارع عنه بلسان نبيِّه ؛ فلا يدخل تحت عموم قوله - تعالى - : (( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ )) .
فإذا قالوا أن هذا الفرق بين الصورة الأولى والصورة الأخرى أنُّو هذا - أخي - أوَّلًا بيع ؟ نقول لهم : أوَّلًا : بيعٌ منهيٌّ عنه ؛ نهى عن بيعتَين في بيعة . ثانيًا : هنا في استغلال حاجة الشاري كما تستغلُّ في الحالة الأولى حاجة المدين ؛ ففي الحالة الأولى قلت : لا ، حرام ، أنا ما بأكل ربا ؛ مثلًا إذا كان رجلًا صالحًا ما يأكل ربا ، لكن الآن أنت إيش تأكل ؟ تأكل تجارة ، تجارة مئة ، أما مقابل الصَّدقة على أخيك المسلم مئة وخمسة ؛ فهذه مثل هذه سوى أنُّو هنا في وسيط المبيع هذا ، فهذه أمور شكليَّة لا يعتبرها الشارع الحكيم أبدًا في المعاملات ؛ لأننا عَلِمْنا من نصوص كثيرة وكثيرة جدًّا ، ومن أهمها المبدأ والقاعدة التي قعَّدَها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوله : ( إنما الأعمال بالنِّيَّات ) .
فنحن نعلم - مثلًا - أن نكاح التحليل باطل مع وجود الشروط الظاهرة من موافقة الزوجين ، من موافقة وليِّ الزوجة ، من وجود الشهود ؛ لكن مع وجود هذه الشَّكليات التي لا يمكن أن يصحَّ عقد نكاح إلا بها ؛ لكن هنا الشارع الحكيم اعتَبَرَها لاغية لا قيمة لها ، واعتبر هذا النكاح باطلًا ؛ فإذًا هذه الشَّكليات ينبغي أن لا نغترَّ بها ما دام الغاية استحلال ما حرَّم الله ؛ فهنا واضح في الصورة الأولى قلنا : لا ، أنا ما آخذ هذه الخمسة ؛ لأنُّو هذه مقابل الدّين ، وهذه الخمسة مقابل إيش ؟ مقابل البيع ؟ لا ، مقابل البيع مئة ، وربما يكون وضع خمسة هناك أو عشرة ما بيهمنا هناك ، هذا حلال ، أما الزيادة على بيع النَّقد هذا مش مقابل البيع ، هذا يقينًا - والتجار يعرفون هذا أكثر منَّا - أنُّو هذه الزيادة هي ليست مقابل البيع ، وإنما مقابل الصبر في الوفاء على أخينا المسلم ؛ فإذًا كون وُجِدت هذه الوسيلة ؛ هذه الوسيلة أبدًا لا تغيِّر حكم هذه الزيادة التي سمَّاها الرسول - عليه السلام - بأنَّها ربا ، أما الذين يقولون بإباحة هذا فليس لهم حجَّة إلا ما ذكرنا أنه بيع ، وأنُّو النهي الوارد في الأحاديث السابقة إمَّا أن يحملوه كما ذكرنا أن النهي لعلَّة الجهالة ، ولكنَّنا أبطَلْنا هذه العلة الاقتباسية والاجتهادية بالعلة المنصوص عليه في الحديث النبوي أوَّلًا ، وأن الواقع يدل أنه ليس هناك جهالة في الثمن ثانيًا فيما يجري اليوم من بيوع التقسيط .
هذا ما عندي في هذه المسألة .
السائل : جزاك الله خيرًا .
الشيخ : وإياك .
الشيخ : أما حجَّة مَن ذهب إلى أخذ الزيادة مقابل بيع التقسيط وليس بيع التقسيط لذاته ، وإنما طبعًا المقصود بالسؤال أخذ الزيادة مقابل بيع التقسيط ، أما بيع التقسيط إذا كان بثمن النَّقد فهذا مستحبٌّ وأفضل من بيع النقد ؛ لأنَّ البائع التاجر يستفيد - والحالة هذه - مادَّةً وثوابًا في الآخرة ؛ لأنه ثَبَتَ بالأحاديث الصحيحة أنَّ قرض درهمَين يساوي صدقة درهم ؛ يعني القرض على النِّصف من الصدقة ، فإذا تصدَّق بدرهمين فكما لو تصدَّق ، فلو أنه أقرض درهمين فكما لو تصدَّق بدرهم ؛ مع أن الدرهمين سيعودان إليه ؛ لذلك فبيع التقسيط هو أمر مُفضَّل في الشرع ، لكن بشرط أن يكون بثمن النقد وألَّا يستغلَّ حاجة المحتاج الذي لا يستطيع أن يدفعَ ثمن الحاجة قلَّ ثمنها أو كَثُرَ ؛ ففي هذا تعاون بين المسلمين ، تعاون بين الأغنياء والفقراء أو المتوسِّطين مادَّةً ؛ ولذلك لما صار - مع الأسف - عُرْفًا عامًّا أنَّ بيع التقسيط يقترن به زيادة في الثمن يصح أن يأتي السؤال هكذا مجملًا ؛ أنُّو ما حجَّة مَن يمنع أو يحرِّم بيع التقسيط ؟ هو لا يعني بيع التقسيط لذاته ، وإنما للزيادة التي تقترن معه عادةً ؛ فأقول : ما وقفنا عليه من الحجج تنقسم إلى قسمين :
قسم نصوص واضحة في القضيَّة ، وقسم آخر يُستنبط منها المنع مِن أخذ الزيادة .
أما القسم الأول : فيحضرني الآن ثلاثة أحاديث :
الحديث الأول : هو قوله - عليه السلام - ، عفوًا نهيُه - عليه الصلاة والسلام - عن بيعتَين في بيعة كما رواه الإمام أحمد في " مسنده " من حديث سماك بن حرب عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : " نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن بيعتَين في بيعة " . قيل لسماك : ما بيعتين في بيعة ؟ قال : " أن تقول : أبيعُك هذا - أي : الشيء - بكذا وكذا نقدًا ، وبكذا وكذا نسيئةً " .
والحديث الثاني : حديث أبي هريرة في " مصنف ابن أبي شيبة " و " سنن أبي داود " من طريقه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( مَن باع بيعتَين في بيعة فله أوكَسُهما أو الربا ) ، ولهذا الحديث شاهد موقوف على ابن مسعود قال : " صفقتان في صفقة ربا " رواه ابن أبي شيبة .
والحديث الثالث : لعله من حديث ، إي نعم ، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( لا يجوز شرطٌ وبيعٌ ) ، فسَّر هذا الحديث إمام المفسِّرين للحديث وهو " ابن الأثير الجزري " في كتابه " غريب الحديث والأثر " ؛ قال : " هو أن تقول : بِعْتُك هذا بكذا نقدًا وبكذا وكذا نسيئةً ، قال : وهو بيعتين في بيعة " . هذا نص ابن الأثير في " غريب الحديث " ، على هذا ربما توجد نصوص أخرى ، لكن بمعنى النَّهي عن بيعتَين في بيعة حديث ابن عمر - أيضًا - بهذا المعنى : " نهى عن بيعتَين في بيعة " في " مسند أحمد " وغيره .
الشاهد : بعد أن ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - النَّهي عن بيعتين في بيعة ، وتبيَّن من راوي الحديث الأول سماك بن حرب إيش هو المقصود ببيعتين في بيعة ؛ كما أنه قد فسَّره بذلك كثير من علماء السلف منهم " سفيان الثوري " مثلًا ؛ بعد هذا التبيُّن نستطيع أن نقول أن مَن يفسِّر النهي المذكور لهذه الأحاديث عن بيعتَين في بيعة بصورة أن يكون عرضُ البيعتَين في آن واحد ؛ أن يُقال - كما جاء في التفسير - : أبيعُك هذه المسجِّلة نقدًا بمئة دينار أو مئة ريال ، وبالتقسيط بمئة وعشرة ، يقولون : هذا هو المنهيُّ عنه ، أما لو قال للشاري سلفًا : هذه بالتقسيط مئة وعشرة ؛ قالوا : جاز ، وحجَّتهم - بل شُبهتهم في ذلك ! - هو أنَّهم نظروا إلى القضية نظرة ظاهرية محضة ؛ لأن الحديث يقول : " أن تقول : أبيعك بكذا نقدًا وبكذا وكذا نسيئةً " ؛ فإذا فَصَلَ أحدهما عن الآخر جاز ، أنا أقول : هذه ظاهرية مقيتة - أيضًا - .
وحجَّة هؤلاء في هذا الفهم الذي اعتبرناه فهمًا شكليًّا ظاهريًّا أنهم قالوا أن النهي عن بيعتين في بيعة حينما يُعرض ثمنان فيه غَرَر فيه جهالة ، لم يُدْرَ على أيِّ الثمنين اتَّفقا ! وهذه حجة واهية جدًّا ؛ لأن الواقع يدل أنَّهم يفترقان على ثمنٍ مسمَّى ؛ إما ثمن النقد وإما ثمن التقسيط ، وذلك واضح جدًّا ، وبخاصَّة على مذهب مَن يرى جواز بيع المُعاطاة .
بتعرفوا هنا في مسألة البيوع والعقود أنَّه يجب الإيجاب والقبول ، وبعضهم يكتفي ببيع المُعاطاة ؛ يعني أي شيء تريد أن تشتريَه يجب أن يجري إيجاب وقبول بين البائع والشاري صراحةً ، أما الآخرون - ومنهم الأحناف - فيكتفون بما يُسمَّى ببيع المُعاطاة ، والحقيقة أنَّ هذا المذهب هو الصواب لسببين اثنين : الأول : أنه لا يوجد في الكتاب ولا في السنة هذا الشرط شرط الإيجاب والقبول . والشيء الآخر : هو ما يقوله العلماء في غير هالمناسبة : " لسان الحال أنطق من لسان المقال " ، وفيما نحن الآن في صدده أكبر دليل على ما نقول ؛ حينما يأتي رجل إلى تاجر السيارات مثلًا ، يعيِّن سيارة فيقول : هذه بكم ؟ فيقول له : نقدًا بـ - مثلًا - عشرين ألف ريال ، تقسيطًا بخمس وعشرين ، سيكون الواقع أحد شيئين ؛ بعد المساومة طبعًا وانتهاء واستقرار الثمن على شيء معيَّن نفترض استقرَّ على ما طلب ؛ لأنُّو بعض التجار سعرهم محدَّد جدًّا ، قال : عشرين نقدًا ما بصير عشرين لا بفلس ، خمس وعشرين تقسيطًا ما بصير أقل ، فافترضنا أنُّو انتهى السِّعران على هذا ، فالذي سيجري هو ما يأتي : إما أن ينقده العشرين ألف ، ومقابل ذلك يأخذ السيارة وينطلق ؛ ما صار لا إيجاب ولا قبول ، وإما أن يقول : والله أنا ما عندي فلوس ، فبدي أُوفِي لك إياها مع الزمن ، بيتَّفقوا على إيش ؟ على خمس وعشرين ، وبيحدِّدوا كل شهر كذا كل شهرين على حسب ما يتَّفقان عليه ، وبيكتب شو بيسمُّوه هذا الكمبيالات ؟ ها ؟ ويوقِّعها الشاري وانتهى كل شيء ، وأخذ السيارة ؛ ما صار إيجاب ولا قبول ، مَن يقول أنُّو في الصورة الأولى والصورة الثانية حصل غَرَر ؟ ما في غَرَر ما في جهالة ، انفصلوا على بيِّنة تامَّة تمامًا .
وبهذه المناسبة أقول : إنَّ من يقول بوجوب الإيجاب والقبول يحجِّر واسعًا على رحمة الله ، ويُبطل عقودًا كثيرة جدًّا اليوم ، يعني اليوم أبسط الصور التي تقع تأتي إلى الفاكهاني أو الخُضَري : بكم الكيلو ؟ بكم ربطة البقدونس ؟ بيقول لك - مثلًا - : قرش ، تأخذها وتمشي ، أولئك لا يصحِّحون إلا ما تقول : قبلت رضيت وهكذا ، تركب الباص تُخرج القرش تُلقيه في الصندوق ولا تتَّفق مع السائق على السعر ولا أيِّ شيء ، في دول أجنبية أوروبا وغيرها - مثلًا - البضائع كلها مُسعَّرة وموزونة ، وعَالخُرْساني تحطّ الثمن تأخذ البضاعة ، الجرائد معروفة أثمانها ، في صندوق ، تأخذ جريدة تلقي إيش ؟ الثمن بتمشي ، وين الإيجاب والقبول هذا ؟ بيعطّلوا مصالح الناس ؛ ولذلك كان أصح المذاهب في هذه المسألة أنه يكفي مجرَّد المُعاطاة ؛ لأن هذا - كما قلنا آنفًا - " لسان الحال أنطق من لسان المقال " .
إذًا الذين قالوا أنَّ النهي الوارد في الحديث يعني الجمع بين أمرين والعلَّة كذا ؛ نقول : هذه العلة أوَّلًا هي غير صحيحة من حيث أن الواقع يشهد أنَّه لا جهالة في الموضوع ولا غَرَر ؛ على أن هذه العلَّة علة اقتباسية اجتهادية ، وكل رأي وكل اجتهاد يخالف النَّصَّ فهو مردود كما قيل ... معروف في أقوالهم - مثلًا - : " إذا جاء الأثر بطل النَّظر " ، " إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل " ، " لا اجتهاد في مورد النَّصِّ " ، وهنا النَّصُّ في التعليل هو الربا كما جاء في الحديث الثاني : ( مَن باع بيعتَين [ في بيعة ] فله أوكَسُهما أو الربا ) ؛ فإذًا ليست العلة هو الجهالة جهالة الثمن ؛ يا ترى هو ثمن النقد أم ثمن إيش ؟ التقسيط ؛ لأن الحديث يقول : العلة هو الزيادة ؛ أخذ الزيادة مقابل الدِّين والصَّبر على أخيك المسلم . على أنه كما قلنا الواقع يكذِّب هذه العلة ؛ لأنُّو ما في هون جهالة أبدًا ، أي بيع اليوم على طريقة التقسيط لا يقع فيه جهالة مطلقًا .
وإذا تبيَّن أن العلة هي الربا يتبيَّن لنا شيء آخر من الحديث الثاني هذا ، وأريد أن أنبِّهَ بأنَّ هذا الحديث يُفيدنا فائدة لا نستفيدها من الحديث الأول ، والحديث الأول يُفيدنا فائدة لا نستفيدها من الحديث الآخر ، وبجمع النصوص تتجلَّى الحقيقة وتتَّضح .
الحديث الأول فسَّر لنا البيعتَين في بيعة ، فقال - كما سمعتم - : أن تقول : أبيعُك هذا بكذا نقدًا وبكذا وكذا زيادة نسيئةً .
الحديث الثاني يُشير لنا أن العلة هو الربا وليس جهالة الثمن ؛ كما يقول مَن يُبيحون أخذ الزيادة مقابل التقسيط ، ثم هذا الحديث الثاني يُفيدنا فائدة لولاه لَفَهِمْنا من الحديث الأول وسواه بطلان هذا العقد ؛ ليه ؟ لأنَّ الأصل في النواهي هو البطلان ، لكن الحديث الثاني ما أفادنا البطلان ، بالعكس أفاد الجواز ، لكنَّه أبطل الزيادة ؛ لأنه قال : ( فله ) ؛ ( مَن باع بيعتين في بيعة فَلَهُ أوكَسُهما أو الربا ) ؛ فإذًا البيع نافذ وماشي وثابت ، ولكن إذا أخذ الزيادة أخذ الربا ، وإذا أخذ الأقلَّ فهذا حقُّه ، والبيع ماشي .
فالحديث الثاني إذًا يفيدنا فائدتين وهما هامَّتان : الأولى أن البيع صحيح بخلاف ما يقتضيه أصل النهي في الحديث الأول ، والفائدة الأخرى أن علَّة النهي ليس هو الجهالة وإنما هو الربا .
الحديث الثالث يلتقي مع الحديث الأول في النهي ، لكن يفيدنا أنَّ إمام من أئمة اللغة فسَّر النهي فيه وعدم الجواز فيه ( لا يجوز بيع وشرط ) أنَّه هو بيعتين في بيعة ، فيكون هذا الحديث شاهدًا للحديثين السابقين .
هذا ما يتعلَّق بالنوع الأول من الأدلة وهو الأدلة التي تنصُّ على هذه المسألة .
في عندنا أدلة استنباطية ؛ وهي استقراء لمقاصد الشريعة في أوامرها وفي نواهيها ، أنا إذا جئت عند تاجر هذه المسجِّلة وأعرف أن ثمنها نقدًا مئة دينار ، وقلت له : أقرِضْني مئة دينار لوجه الله . قال : لا ، أنا رجل فلوسي هذه أشتغل فيها أعمل فيها ؛ ما عندي استعداد ، بتريد بعطيك مئة دينار أو مئة ريال على أن تسلف لي في الوفاء مئة وخمسة ، هذا - والحمد لله - لا يزال المسلمون مُجمعين على أنه ربا مكشوف ، لكن لمَّا تأتي إلى هذا التاجر عنده هذه المسجَّلة ثمنها نقدًا بمئة ، فيقول لك : إذا كنت تريد أن تشتري بالتقسيط بمئة وخمسة ؛ ما الفرق بين الصُّورتين ؟ يُجيبوننا بالنَّصِّ العام : (( وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا )) ، طيب ؛ أحلَّ الله البيع يا تُرى مطلقة هَيْ ولَّا البيع المشروع الجائز ؟ لا شك أن لا أحد يستطيع أن يفسِّر الآية هذه على إطلاقها وشمولها ، (( أَحَلَّ اللهُ البَيْعَ )) يعني كلَّ بيع ، لا بد من تقييد كل بيع مشروع ، كل بيع لم ينْهَ الشارع ، مثلًا : " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر " ، فباع - مثلًا - رجل صاحب الأغنام باع الصُّوف لتاجر الصوف ، هذا اسمه بيع غَرَر ، فإذا نَهَينا وقال لنا : يا أخي ، (( أَحَلَّ اللهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا )) ، فنحن بِعْنا واشترينا . نقول له : هذا بيعٌ نهى الشارع عنه بلسان نبيِّه ؛ فلا يدخل تحت عموم قوله - تعالى - : (( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ )) .
فإذا قالوا أن هذا الفرق بين الصورة الأولى والصورة الأخرى أنُّو هذا - أخي - أوَّلًا بيع ؟ نقول لهم : أوَّلًا : بيعٌ منهيٌّ عنه ؛ نهى عن بيعتَين في بيعة . ثانيًا : هنا في استغلال حاجة الشاري كما تستغلُّ في الحالة الأولى حاجة المدين ؛ ففي الحالة الأولى قلت : لا ، حرام ، أنا ما بأكل ربا ؛ مثلًا إذا كان رجلًا صالحًا ما يأكل ربا ، لكن الآن أنت إيش تأكل ؟ تأكل تجارة ، تجارة مئة ، أما مقابل الصَّدقة على أخيك المسلم مئة وخمسة ؛ فهذه مثل هذه سوى أنُّو هنا في وسيط المبيع هذا ، فهذه أمور شكليَّة لا يعتبرها الشارع الحكيم أبدًا في المعاملات ؛ لأننا عَلِمْنا من نصوص كثيرة وكثيرة جدًّا ، ومن أهمها المبدأ والقاعدة التي قعَّدَها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوله : ( إنما الأعمال بالنِّيَّات ) .
فنحن نعلم - مثلًا - أن نكاح التحليل باطل مع وجود الشروط الظاهرة من موافقة الزوجين ، من موافقة وليِّ الزوجة ، من وجود الشهود ؛ لكن مع وجود هذه الشَّكليات التي لا يمكن أن يصحَّ عقد نكاح إلا بها ؛ لكن هنا الشارع الحكيم اعتَبَرَها لاغية لا قيمة لها ، واعتبر هذا النكاح باطلًا ؛ فإذًا هذه الشَّكليات ينبغي أن لا نغترَّ بها ما دام الغاية استحلال ما حرَّم الله ؛ فهنا واضح في الصورة الأولى قلنا : لا ، أنا ما آخذ هذه الخمسة ؛ لأنُّو هذه مقابل الدّين ، وهذه الخمسة مقابل إيش ؟ مقابل البيع ؟ لا ، مقابل البيع مئة ، وربما يكون وضع خمسة هناك أو عشرة ما بيهمنا هناك ، هذا حلال ، أما الزيادة على بيع النَّقد هذا مش مقابل البيع ، هذا يقينًا - والتجار يعرفون هذا أكثر منَّا - أنُّو هذه الزيادة هي ليست مقابل البيع ، وإنما مقابل الصبر في الوفاء على أخينا المسلم ؛ فإذًا كون وُجِدت هذه الوسيلة ؛ هذه الوسيلة أبدًا لا تغيِّر حكم هذه الزيادة التي سمَّاها الرسول - عليه السلام - بأنَّها ربا ، أما الذين يقولون بإباحة هذا فليس لهم حجَّة إلا ما ذكرنا أنه بيع ، وأنُّو النهي الوارد في الأحاديث السابقة إمَّا أن يحملوه كما ذكرنا أن النهي لعلَّة الجهالة ، ولكنَّنا أبطَلْنا هذه العلة الاقتباسية والاجتهادية بالعلة المنصوص عليه في الحديث النبوي أوَّلًا ، وأن الواقع يدل أنه ليس هناك جهالة في الثمن ثانيًا فيما يجري اليوم من بيوع التقسيط .
هذا ما عندي في هذه المسألة .
السائل : جزاك الله خيرًا .
الشيخ : وإياك .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 15
- توقيت الفهرسة : 00:55:50
- نسخة مدققة إملائيًّا