ما حكم البيع بالتقسيط .؟
A-
A=
A+
السائل : يوم الخميس ... ليلة الجمعة كنت في مجلس , باختصار حديث تكلم أحد الناس على لسانك , قال أنا ذهبت إلى الشيخ ناصر وأفتاني بأن البيع بالتقسيط حرام , قلت له يا أخ , أجبته بما يلي : قلت له هذه فتوى وأرجو أن تتقي الله فيها , بيع التقسيط ربما لم تعط للشيخ السؤال الصحيح , إذا أنا جئت على الشيخ وقلت له هذه دار بكم ثمنها . ؟ فقال لي الشيخ : ضربت له مثلا بألف دينار , قلت : والله يا شيخ أنا لا أملك إلا أن أدفع لك خمس مئة وتقسط علي مئة مئة , هذا أمر لا أظن أن الشيخ يحرمه , ولكن إذا أنا قلت له لهذا الشيخ : هذه الدار بألف , فلما علم الشيخ أني لا أملك الألف , قال لي : هذه الدار بدل ألف ألف ومئتين , هذه حرام , فلا أدري هذه الصورة هكذا وردت أم كانت صورة البيع بالتقسيط أنك حرمتها كلية . ؟
الشيخ : صدق من قال, صدق من نقل إليك أني أحرم بيع التقسيط بالكلية , والتفصيل الذي ذكرته إن كنت فهمته فهو يعني غير معقول لا شرعا ولا عقلا , وأنا أراك تذكر العقل كثيرا لأن الحقيقة الأحكام الشرعية لا يمكن فهمها إلا بالعقل , فما الفرق بين الصورة هذه التي أنها تجوز والصورة التي تجوز , ليس هناك إلا فرق شكلي محض , بمعنى إذا قال القائل: هذه المسجلة بمئة دينار نقدا , وبمئة وعشر دنانير نسيئة , لماذا هذا لا يجوز , وإذا قال له ابتداء هذه المسجلة تقسيط بمئة وعشرة يجوز , ما الفرق بين هذه الصورة وتلك ؟ وما الحكمة من التفريق ؟ .
السائل : الجواب لو سمحت .
الشيخ : تفضل .
السائل : جئت إليك فقلت لي هذه المسجلة بمئة دينار , قلت لك أدفع لك خمسين وتقسط علي الباقي , هذه الصورة يعني إذا أنا جئتك بهذه المئة , هذه خمسين وتقسط علي الخمسين , كل شهر أعطيك عشرة دنانير , هذه الصورة هل هنا صار حرام ؟
الشيخ : هذه ما فيها حرمة .
السائل : فش حرام ؟ الحرام بيحدث إذا جئت إليك مباشرة , وقلت لي هذه مئتين دينار تقسيط , يعني إذا جئت وأنت قلت لي رأسا أنت أجبتني , بكم هذه السلعة .؟ قلت لي : بمئتي دينار تقسيط , فما وجه الحرام فيها ؟ أنت رأسا قلت لي مئتي دينار تقسيط , ما اتفقنا , السلعة يعني رأسا أنت أعطيتني السعر دون أن نقول : مئة ومئة وعشرين , مئتين , قلت لي تقسيط ...
الشيخ : هذا الذي قلت آنفا أنه إيش الفرق بين هذه الصورة وهذه الصورة , والآن نمشي ونمضي في التفاهم , مسجلة تقول بالتقسيط مئتين , أنت بائع قلت هذا .
السائل : نعم .
الشيخ : قلت لك طيب بكم بالنقد .؟ قلت لي مئتين إلا عشر , ثم بعد ذلك أنا اشتريت إما نقدا وإما نسيئة جاز هذا ولا ما جاز . ؟
السائل : طبعا إذا سمحتم حسب ما يقول بعض الفقهاء ...
الشيخ : لا دعني وما يقولون , قل أنت ما تريد أن تقول .
السائل : أنا من خلال المقارنة الفقهية لا أقبل ذلك , لأنه تكون الربا قد دخل .
الشيخ : كويس هذا الذي نقله إليك ذاك الرجل .
السائل : لا , هو نقل الصورة الأولى فأنا ناقشته , قلت إذا جئت إلى محل , الصورة التي نقلها الرجل عنك قلت الرجاء التثبت فيها , يعني نقل صورة مباشرة لأني أنا جئت عند أبو أحمد , ويعرف أبو أحمد أنني لا أملك الثمن , هو مسبقا يعرف أني لا أملك الثمن
الشيخ : هذه المشكلة
السائل : قال لي رأسا لا نقدا ولا ..., قال لي هذه المئتين أقسط لك إياها تقسيط , ما اتفقنا على النقد ...
الشيخ : يا أخي هذه الصورة هي نفسها , هذا الذي جاء إلى أبو زيد الهلالي , لا مش أبو أحمد وبيعرف أبو زيد الهلالي أن هذا اللي جاي زبون ما عنده فلوس بدو يشتري نقدا , وهذا البائع عادة يبيع بسعرين سعر النقد وسعر التقسيط , فلما اجا الرجل عند أبو زيد وبيعرف أبو زيد أنه بدو يشتري بالتقسيط أعطاه سعر التقسيط.
السائل : فورا .
الشيخ : هذا لا يجوز لأنه أخذ عليه زيادة في الثمن مقابل الصبر في الوفاء على أخيه المسلم , وهذا الذي لما حققت معك وقلت لك دع ما يقولون قل أنت ما الذي تراه , قلت أنت أن هذا من باب الربا , فالقضية ما علاقة شكلية أنه والله ذكر ثمنين نقدا بكذا وتقسيطا بكذا , فهذا لا يجوز , لكن إذا ذكر ثمن التقسيط فقط هذا يجوز هذه شكلية محضة ما يقولها إنسان فقيه وعاقل , لأنه لما يقول نقدا بمئة وبالتقسيط بمئة وعشرة مفهوم أنه هو أخذ العشرة مقابل إيش ؟ الدين , صح .؟
السائل : صحيح .
الشيخ : طيب قيمة ثمن النقد ما ذكره , ذكر قيمة التقسيط فورا , مثل ما أنت حكالك هذاك الرجل , ذكر ثمن التقسيط فورا يعني مئة وعشرة , فلو قيل له طيب بكم نقدا .؟ راح يقول له مئة , لذلك الصورة التي نقلها لك فهي صورة صحيحة بعد ما أنت أوضحت أنه أبو زيد بيعرف أنه هذاك جاي وما معه فلوس .
السائل : صحيح .
الشيخ : فهو راح يقدم له ثمن التقسيط , أي حيطلب منه ثمن النقد زائد ثمن التقسيط .
وهنا نحن نقول بهيك المناسبة , اللي ببيعوا بالتقسيط بيربحوا ثلاثة أرباح , ولا ربحين , أولا بيربح الربح النقد , ربح النقد اللي هو حلال , نفترض مثلا زيد من الناس واضع برنامج للربح , يقول أنا بدي أربح في المئة عشرة يكفيني هذا , لكن بالتقسيط بدي بالمئة خمسة عشر, فهذا الذي يبيع بالتقسيط يربح ربحين , ربح النقد الذي هو بالمئة عشرة , وربح التقسيط اللي هو زائد بالمئة خمسة , فهو يربح بالمئة خمسة عشر , هذه الزيادة مقابل ماذا . ؟ مقابل الصبر عليه , وهذا لا يجوز هذا استغلال حاجة المسلم . بهذا القدر كفاية , والحمد لله رب العالمين . يا الله مين رايح يؤذن . ؟
السائل : الإمام الشوكاني في هذا المجال لعلك اطلعت عليها ...
الطالب : الشوكاني في السيل الجرار كأنه يميل إلى تحريم ...
السائل : له رسالة في ذلك ...
الشيخ : أنا أسمع بالرسالة هذه نعم , في السيل الجرار ما قرأته ...
الطالب : في السيل الجرار كلامه أنا أمس قرأته يشعر جدا بالتحريم ...
الأذان
الطالب : يقول : " أقول : يمكن الاستدلال لهذا المنع " .
الشيخ : هو يذكر هذا في المباحات أو المحرمات . ؟
الطالب : في المحرمات ؛ " يمكن الاستدلال لهذا المنع بما أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وصححه من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) ، وبما أخرجه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط عن سماك عن عبد الرحمن " عن سماك بن عبدالرحمن طبعا ؟
الشيخ : سماك بن عبد الرحمن بن مسعود
الطالب : نعم " ابن عبدالله بن مسعود عن أبيه قال : نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صفقتين في صفقة ؛ قال سماك هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنسا بكذا وهو بنقد بكذا وكذا ؛ قال في مجمع الزوائد رجال أحمد ثقات , فهذان الحديثان قد دلا على أن الزيادة لأجل النسا ممنوعة ولهذا قال : ( فله أوكسهما أو الربا ) والأعيان التي هي غير ربوية داخلة في عموم الحديثين وقد أفردت هذا البحث في رسالة مستقلة سميتها شفاء العلل في حكم زيادة الثمن لأجل الأجل , والكلام في المقام يطول وقد ذهب الجمهور إلي جواز بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النسا , ونازعوا في دلالة الحديثين المذكورين على محل النزاع . " .
هذا الكلام ايش يشعر أستاذنا . ؟
الشيخ : يشعر بالمنع , لكن في الأخير خرطها , الجمهور ...
الشيخ : صدق من قال, صدق من نقل إليك أني أحرم بيع التقسيط بالكلية , والتفصيل الذي ذكرته إن كنت فهمته فهو يعني غير معقول لا شرعا ولا عقلا , وأنا أراك تذكر العقل كثيرا لأن الحقيقة الأحكام الشرعية لا يمكن فهمها إلا بالعقل , فما الفرق بين الصورة هذه التي أنها تجوز والصورة التي تجوز , ليس هناك إلا فرق شكلي محض , بمعنى إذا قال القائل: هذه المسجلة بمئة دينار نقدا , وبمئة وعشر دنانير نسيئة , لماذا هذا لا يجوز , وإذا قال له ابتداء هذه المسجلة تقسيط بمئة وعشرة يجوز , ما الفرق بين هذه الصورة وتلك ؟ وما الحكمة من التفريق ؟ .
السائل : الجواب لو سمحت .
الشيخ : تفضل .
السائل : جئت إليك فقلت لي هذه المسجلة بمئة دينار , قلت لك أدفع لك خمسين وتقسط علي الباقي , هذه الصورة يعني إذا أنا جئتك بهذه المئة , هذه خمسين وتقسط علي الخمسين , كل شهر أعطيك عشرة دنانير , هذه الصورة هل هنا صار حرام ؟
الشيخ : هذه ما فيها حرمة .
السائل : فش حرام ؟ الحرام بيحدث إذا جئت إليك مباشرة , وقلت لي هذه مئتين دينار تقسيط , يعني إذا جئت وأنت قلت لي رأسا أنت أجبتني , بكم هذه السلعة .؟ قلت لي : بمئتي دينار تقسيط , فما وجه الحرام فيها ؟ أنت رأسا قلت لي مئتي دينار تقسيط , ما اتفقنا , السلعة يعني رأسا أنت أعطيتني السعر دون أن نقول : مئة ومئة وعشرين , مئتين , قلت لي تقسيط ...
الشيخ : هذا الذي قلت آنفا أنه إيش الفرق بين هذه الصورة وهذه الصورة , والآن نمشي ونمضي في التفاهم , مسجلة تقول بالتقسيط مئتين , أنت بائع قلت هذا .
السائل : نعم .
الشيخ : قلت لك طيب بكم بالنقد .؟ قلت لي مئتين إلا عشر , ثم بعد ذلك أنا اشتريت إما نقدا وإما نسيئة جاز هذا ولا ما جاز . ؟
السائل : طبعا إذا سمحتم حسب ما يقول بعض الفقهاء ...
الشيخ : لا دعني وما يقولون , قل أنت ما تريد أن تقول .
السائل : أنا من خلال المقارنة الفقهية لا أقبل ذلك , لأنه تكون الربا قد دخل .
الشيخ : كويس هذا الذي نقله إليك ذاك الرجل .
السائل : لا , هو نقل الصورة الأولى فأنا ناقشته , قلت إذا جئت إلى محل , الصورة التي نقلها الرجل عنك قلت الرجاء التثبت فيها , يعني نقل صورة مباشرة لأني أنا جئت عند أبو أحمد , ويعرف أبو أحمد أنني لا أملك الثمن , هو مسبقا يعرف أني لا أملك الثمن
الشيخ : هذه المشكلة
السائل : قال لي رأسا لا نقدا ولا ..., قال لي هذه المئتين أقسط لك إياها تقسيط , ما اتفقنا على النقد ...
الشيخ : يا أخي هذه الصورة هي نفسها , هذا الذي جاء إلى أبو زيد الهلالي , لا مش أبو أحمد وبيعرف أبو زيد الهلالي أن هذا اللي جاي زبون ما عنده فلوس بدو يشتري نقدا , وهذا البائع عادة يبيع بسعرين سعر النقد وسعر التقسيط , فلما اجا الرجل عند أبو زيد وبيعرف أبو زيد أنه بدو يشتري بالتقسيط أعطاه سعر التقسيط.
السائل : فورا .
الشيخ : هذا لا يجوز لأنه أخذ عليه زيادة في الثمن مقابل الصبر في الوفاء على أخيه المسلم , وهذا الذي لما حققت معك وقلت لك دع ما يقولون قل أنت ما الذي تراه , قلت أنت أن هذا من باب الربا , فالقضية ما علاقة شكلية أنه والله ذكر ثمنين نقدا بكذا وتقسيطا بكذا , فهذا لا يجوز , لكن إذا ذكر ثمن التقسيط فقط هذا يجوز هذه شكلية محضة ما يقولها إنسان فقيه وعاقل , لأنه لما يقول نقدا بمئة وبالتقسيط بمئة وعشرة مفهوم أنه هو أخذ العشرة مقابل إيش ؟ الدين , صح .؟
السائل : صحيح .
الشيخ : طيب قيمة ثمن النقد ما ذكره , ذكر قيمة التقسيط فورا , مثل ما أنت حكالك هذاك الرجل , ذكر ثمن التقسيط فورا يعني مئة وعشرة , فلو قيل له طيب بكم نقدا .؟ راح يقول له مئة , لذلك الصورة التي نقلها لك فهي صورة صحيحة بعد ما أنت أوضحت أنه أبو زيد بيعرف أنه هذاك جاي وما معه فلوس .
السائل : صحيح .
الشيخ : فهو راح يقدم له ثمن التقسيط , أي حيطلب منه ثمن النقد زائد ثمن التقسيط .
وهنا نحن نقول بهيك المناسبة , اللي ببيعوا بالتقسيط بيربحوا ثلاثة أرباح , ولا ربحين , أولا بيربح الربح النقد , ربح النقد اللي هو حلال , نفترض مثلا زيد من الناس واضع برنامج للربح , يقول أنا بدي أربح في المئة عشرة يكفيني هذا , لكن بالتقسيط بدي بالمئة خمسة عشر, فهذا الذي يبيع بالتقسيط يربح ربحين , ربح النقد الذي هو بالمئة عشرة , وربح التقسيط اللي هو زائد بالمئة خمسة , فهو يربح بالمئة خمسة عشر , هذه الزيادة مقابل ماذا . ؟ مقابل الصبر عليه , وهذا لا يجوز هذا استغلال حاجة المسلم . بهذا القدر كفاية , والحمد لله رب العالمين . يا الله مين رايح يؤذن . ؟
السائل : الإمام الشوكاني في هذا المجال لعلك اطلعت عليها ...
الطالب : الشوكاني في السيل الجرار كأنه يميل إلى تحريم ...
السائل : له رسالة في ذلك ...
الشيخ : أنا أسمع بالرسالة هذه نعم , في السيل الجرار ما قرأته ...
الطالب : في السيل الجرار كلامه أنا أمس قرأته يشعر جدا بالتحريم ...
الأذان
الطالب : يقول : " أقول : يمكن الاستدلال لهذا المنع " .
الشيخ : هو يذكر هذا في المباحات أو المحرمات . ؟
الطالب : في المحرمات ؛ " يمكن الاستدلال لهذا المنع بما أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وصححه من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) ، وبما أخرجه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط عن سماك عن عبد الرحمن " عن سماك بن عبدالرحمن طبعا ؟
الشيخ : سماك بن عبد الرحمن بن مسعود
الطالب : نعم " ابن عبدالله بن مسعود عن أبيه قال : نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صفقتين في صفقة ؛ قال سماك هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنسا بكذا وهو بنقد بكذا وكذا ؛ قال في مجمع الزوائد رجال أحمد ثقات , فهذان الحديثان قد دلا على أن الزيادة لأجل النسا ممنوعة ولهذا قال : ( فله أوكسهما أو الربا ) والأعيان التي هي غير ربوية داخلة في عموم الحديثين وقد أفردت هذا البحث في رسالة مستقلة سميتها شفاء العلل في حكم زيادة الثمن لأجل الأجل , والكلام في المقام يطول وقد ذهب الجمهور إلي جواز بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النسا , ونازعوا في دلالة الحديثين المذكورين على محل النزاع . " .
هذا الكلام ايش يشعر أستاذنا . ؟
الشيخ : يشعر بالمنع , لكن في الأخير خرطها , الجمهور ...
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 35
- توقيت الفهرسة : 00:22:24
- نسخة مدققة إملائيًّا