ما رأيكم في زيادة الثمن مقابل أجل .؟
A-
A=
A+
الشيخ : عفوا نحن ما انتهينا مع الأخ هنا ما رأيكم في ثمن الزيادة مقابل الأجل
السائل : والله المسألة كما لا يخفى عليك شيخ يعني المسألة فيها خلاف العلماء لكن الذي أرى فيه الطمأنينة لقلبي أن هذا أمر جائز
الشيخ : من أين جاء الجواز ؟
سائل آخر : لولا أنها هي قلة أدب لاعترضت لكن أنه لا تقل مسألة طمأنينة للقلب لأنه الطمأنينة للقلب ... أنك تقول
الشيخ : بالعكس
سائل آخر : بالعكس أما تقول من ناحية علمية أني مثلا أدلة المفروض لأنه القلب دائما مع المحظور ابتعاد عن المحظور
الشيخ : لا هو الظاهر أشار إلى حديث ( استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون ) فهو شاف الأقوال مضطربة فاستفتى قلبه فاطمأنّ لهذا لكن ماهو الدليل ؟
السائل : الدليل (( وأحل الله البيع وحرم الربا ))
الشيخ : هل كل بيع محلل ؟
السائل : إلا ما جاء فيه التحريم
الشيخ : جميل هذا من أي نوع
السائل : المباح إن شاء الله
الشيخ : طيب والأحاديث التي لابد وقرأتها كيف تأولتها
السائل : أحاديث ؟
الشيخ : بيعتين في بيعة
السائل : ذكر الشافعي فيما أذكر أو الترمذي
الشيخ : ها أنت ليش شو ذكر أعطينا أنت باللي اطمأننت إله
السائل : إذا تفرق المجلس ولم يتم عقد البيعة على أحد البيعتين فيكون ذلك داخلا في الحديث أما إذا تفرق المجلس وقد تمت الصفقة على أحد السعرين فلا يكون بيعتين في بيعة قول الترمذي
الشيخ : هكذا جاء تفسيره في الحديث
السائل : تفسير تقصد سماك ؟
الشيخ : إيوة
السائل : نعم يخالف تفسير سماك نعم
الشيخ : معليش
السائل : ما هو أحد رواة الحديث يعني ماهو لو كان الصحابي يمكن يكون
سائل آخر : إنك ما عنيت هذا
الشيخ : عنيت هذا بعدين أعني شي آخر ياواش ياواش على قولة التركي ... رأي الراوي له قيمة واعتبار وإلا ليس له قيمة واعتبار
السائل : هو إذا كان الصحابي لا شك أن تفسير الصحابي مقدم على تفسير غيره أما الرواة فبعض العلماء حتى يقدم أقوال غير الصحابي الراوي على قول الصحابي الرواي أحيانا إذا كان قد ظهر له خلاف الصواب يعني أنه قول الرواي خلاف الصواب
الشيخ : إذا ظهر إذا ظهر بحجة إيه نعم لكن إذا نزلنا من رأي الصحابي إلى رأي التابعي وكان راويا للحديث أليس العلماء أيضا يقولون بأن " الراوي أدرى بمرويّه من غيره "
السائل : نعم هذا قول معروف يعني
الشيخ : طيب فإذا كنت تذكر رواية سماك وهو الذي روى عن عبد الله بن مسعود قال " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة " فقيل لسماك راوي الحديث ما بيعتين في بيعة قال " أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة " إي هذا يرد عليك التأويل وعلى هذا جرى علماء الحديث كالنسائي وكابن الأثير في النهاية و و إلى آخره ثم يأتي هنا الحديث الآخر الذي ذكره الأخ آنفا أو أشار إليه وهو ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو ربا ) فالحديث يعطينا فائدة زيادة على الحديث الأول حديث ابن مسعود , حديث ابن مسعود يصرح بالنهي
السائل : حديث ابن عباس
الشيخ : لا ابن مسعود
السائل : عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس
الشيخ : لا . عبد الله بن مسعود
السائل : عن عبد الله بن مسعود
الشيخ : إيه نعم حديث ابن مسعود نهى عن بيعتين في بيعة حديث أبي هريرة ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو ربا ) فالرسول عليه السلام في حديث أبي هريرة يجعل الزيادة من الربويات فعلى الرأي الذي أنت ذكرته ومعروف لبعض العلماء حينما التاجر يعرض بضاعة معينة بسعرين فيقول هذه المسجلة نقدا بمئة وبالتقسيط مئة وعشرة فإذا انفصل على مئة ما فيه شيء وإذا انفصل على مئة وعشرة كمان ما فيه شيء هذا الذي أنت تريده ؟
السائل : نعم
الشيخ : طيب , هذا التعليل معناه النهي بسبب الجهالة يا ترى راح يتحقق البيع على الزيادة ثمن الأجل وإلا على ثمن النقد فإذا انفصل على أحد الثمنين زالت الجهالة الجهالة هنا من أين جاءنا في عليها نص وإلا هو الرأي والاستنباط
السائل : هو ضابط الغرض في الشريعة يعني فيها التحريم بيوع الغرر فيها التحريم
الشيخ : هذه حيدة يا أستاذ
السائل : كيف
الشيخ : أنا بقول من أين جاء هذا التعليل
سائل آخر : نصا أم اجتهادا ؟
السائل : لا . اجتهادا طبعا
سائل آخر : والحديث أوكسهما أو الربا نصا أم اجتهادا ؟
السائل : حديث أوكسهما أو الربا والله ما أذكر الآن الكلام في توجيه الحديث
سائل آخر : يرحمك الله أقول دعك من التوجيه الحديث فله أوكسهما أو الربا هذه العلة نصا أم اجتهادا ؟
السائل : عندك أحاديث ( من باع بيعتين في بيعة ) أيضا يضم إلى هذا الحديث من أجل فهم الموضوع ككل
سائل آخر : خذني بلطفك الحديث ( فله أوكسهما أو الربا ) كلمة الربا التي ذكرت في الحديث اجتهادا هذه العلة أم نصا ؟
السائل : لا . نصا
سائل آخر : يا سلام عليك وهناك شو قلت أنت اجتهادا بس أنا أردت أريح الشيخ شوي
الشيخ : جزاك الله خير
السائل : طيب لو وجد الآن تاجر يبيع بالأجل شيخ ؟
الشيخ : ... اتهمتني أنه أنا بتعب يعني
السائل : لو وجد يعني التاجر الذي يبيع بالأجل فقط وهو يبيع بسعر أعلى
سائل آخر : يقول الشيخ انتهينا من النقطة النقطة الأولى فكيف قدمت الاجتهاد على النص ؟
السائل : لا . ما قدمت إن شاء الله الاجتهاد على النص ولكن أقول أنا توجيه المسألة ككل أو توجيه الحديث يعني ما يحضرني حاليا أنا أذكر يعني شي من طرف الخلاف والذي ذكرته هو الذي أذكره حاليا
الشيخ : طيب السؤال ما بدنا يعني نضيق على أنفسنا (( ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم )) أي البيعتين أفضل شرعا أن يبيع نقدا تقسيطا بثمن النقد أو بثمن الزيادة ؟
السائل : أيهما أفضل ؟ القرض لاشك أن صاحب القرض مأجور
الشيخ : طيب هل هذا التوجيه قائم اليوم على ألسنة العلماء فضلا على ألسنة التجار ؟
السائل : لا . إلا النادر الزمن في هذا أو أقول الأوضاع في هذا الزمن مادية بحتة
الشيخ : مادية بحتة فما هو واجب العلماء حينذاك أنه يرجحوا كفة الماديات ولا الروحيات كما يقولون ؟
السائل : توجيه الناس إلى المستحب يعني أمر طيب
سائل آخر : وهو الذي تطمئن إليه القلوب
السائل : لكن إلزام الناس بالمستحب أمر آخر
سائل آخر : إيه صحيح
السائل : إلزام الناس بالمستحب أمر آخر
سائل آخر : قصدي بل هو الذي تطمئن إليه القلوب
سائل آخر : تطوير حضري عندنا هنا تطوير حضري عشان يخدم الفقراء الفقير المنزل عليه بعشرة آلاف تقريبا تقسيط نقدا خمس آلاف واحد فقير بيقول يا جماعة الخير هم بيقولوا مساعدة الفقير بالتطوير الحضري فلما أنا فقير سولي إياه بعشرة والغني يعطونه إياه بخمسة كيف هذا كيف كانت هذه المساعدة من وين جاءت هذه المساعدة ؟
الشيخ : إيه والله الله أكبر
أبو ليلى : يا شيخ الأصح أن نقول التوريط الحضري
الشيخ : التوريط الحضري
السائل : يا شيخ قلنا التاجر الذي يبيع بسعر واحد بالأجل وهو أرفع من سعر السوق هل يمكن الاعتراض عليه ؟
الشيخ : دوبله
السائل : كيف ؟
الشيخ : دوبله دوبله
السائل : يعني ؟
الشيخ : يلا أنت ابن بلده تفضل
سائل آخر : يعني ... .
السائل : لا غير ... هذا سؤال يعني هذا سؤال
الشيخ : نحن قلنا لبعض إخوانا بلغنا وأنت ابن البلد هلاّ بتصحح لنا بلغنا أنه أحد التجار الكبار عندكم لما بلغه أنه ما بيجوز الواحد يبيع بسعرين إنما بسعر واحد فهو كان يبيع مثلا السيارة التي قيمتها عشرين ألف بالتقسيط اثنين وعشرين خمسة وعشرين فلما سمع ويظهر أنه سمعه كان يعني ناقصا أنه ما بيجوز يبيع بسعرين فهو جعل السعر للجميع بدل العشرين اثنين عشرين فأنا قلت كان من قبل يظلم نصف الزبائن فصار هلاّ الآن بيظلم الزبائن كلهم على أساس المحافظة على السعر الواحد يا أخي اعكس تصب اعكس تصب
سائل آخر : كبعض الصور الواقعية ولا يستشهد بالواقع كنص أو كدليل على أنه العلة الربوية حكمت في قضية باع فيها سيارات السيارة بالأربعين بستين إلى سنة فبعد ستة أشهر عرف الشباب أنه هذا لا يجوز أو على المذهب الذي لا يجيزه فلما حكمنا قال المسألة محلولة لكم ستة أشهر زودنا عشرين ألف على سنتين عشرين تقسيم اثنى عشر يساوي كذا بالشهر ألف وخمسمئة ألف وخمسمئة ضرب ستة أشهر ستتدفعون هذه ... على الستة أشهر هذا وأنا جالس بل لا محال من هذا ذاك تزودون لعهدي قالوا الآن ما عندنا بعد شهرين قال لا يمكن إما تدفعون الآن بعد شهرين أزيد نصف شهر كذا مسألة أخرى حضرت أناس يشترون ويبيعون في الأرض اعلنوا لافتة كبيرة بالنقد والتقسيط فجلس قاله السعر كذا وكذا قال نقد أم تقسيط قال نقد قال تقسيط قال زيد اثنى عشر بالمئة قال له أمامي وأنا أجلس قال زيد اثنى عشر بالمئة أنت بالسنة تريد سنة ونصف تزيد سنتين تزيد لا ترتاب معي ما دام الشيخ انشغل أشغله الله بطاعته لا ترتاب معي في هذه الوقائع أن العلة الربا فيها جهالة هنا ولا ربا
السائل : ما فيه جهالة ولكن هل يستوي من يقبض ماله في الحال مثل الذي يقبض ماله بعد عشر سنوات ؟
سائل آخر : لم يكن هذا سؤالنا بارك الله فيك السؤال الآن أترى في هذه الصور والتمثيل أترى أنها علة ربوية أم الجهالة التي يقولون عدم استقرار السعر ماذا ترى الآن في هذه الصور التي تعلن الآن في واقع المسلمين هو الجهالة ؟
السائل : بارك الله فيك البيعتان في بيعة من باب بيعتان في بيعة أن البيعتين هنا انفض المجلس على ... .
سائل آخر : لك حبيبي فهمناها هذه الآن عرفنا ... مع الشيخ لما بيقلي كذا وكذا الآن أنت قلت أنك توافق العلماء في أن العلة الجهالة بل هم يقولون عدم استقرار السعر وافقناك على أن هذا قاله بعض الناس وأنت تراه طيب أنت وافقت أن الحديث نص على علة الربا
الشيخ : أجاب يا أخي مو مستحضر الموضوع
سائل آخر : هذه الصور الواقعية يعني تدلك على أنه ليس الجهالة لم ؟ لأنه وهو في بيته وفي يده الجريدة يقول له السعر كذا والسعر كذا أي جهالة في الموضوع ما فيه جهالة
السائل : ولذلك ما دخل في الحديث ما دخل في حديث تحريم البيعتين يعني ما دخل في حديث نهى عن بيعتين في بيعة
الشيخ : لكن دخل في الحديث الثاني
السائل : على كل حال ما أذكر الآن توجيه يمكن في مجال آخر للحديث أنا ماني مستحضر الكلام فيه
الشيخ : لكن أنت فاتك فتح لك حجة قال أنه هنا المال بيتأخر وعهدي بك أن تتشبث بمثل هي الفرصة هي
سائل آخر : ... يحتاج إلى شيء من المراجعة في هذه النصوص وإلا
الشيخ : لا . قصدي خذه من كلامه ما هي حجة المرابين لما بيقرض مئة دينار مقابل مئة وعشرة ؟
السائل : لكن هذا تاجر يا شيخ
الشيخ : لا لا أنا أسأل ماهي حجته ؟
سائل آخر : لأنه المال بيتأخر
السائل : لكن المقرض ما له ... .
الشيخ : يعني أنت بارك الله فيك ذكرت كلاما آنفا ما ينبغي أن يمشي هكذا دون أن تقف عنده قلت تعطل ماله
السائل : نعم
الشيخ : هذه حجة المرابين
السائل : يعني الآن بيع الأجل يا شيخ أليس هو عكس بيع السلم ؟
الشيخ : وإذا كان عكسا يقاس العكس على العكس ؟
السائل : مع الأدلة
الشيخ : حدت حدت حاد يحيد إذا كان العكس يقاس العكس على العكس ؟ نحن عنا جواب تفصيلي عن هذا يؤكد أنه لا يجوز هذا القياس بيع السلم في كثير من الأحيان الذي سلف النقد لا يضمن أن يصل إلى رأس ماله صحيح أو لا ؟
السائل : كيف شيخ أعد
الشيخ : الذي سلف النقد للفلاح على أن يسلفه هو في الموسم كذا مثلا قمح أو شعير إلى آخره في كثير من الأحيان قد لا يصل إلى الثمن الذي دفعه رأس ماله واضح ؟
السائل : نعم .
الشيخ : أما الذي يبيع بيع التقسيط يضمن رأس ماله يضمن الربح الشرعي ويضمن الربح اللا شرعي فكيف يصح قياس هذا على هذا ؟
سائل آخر : وذكر ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب أن ابن عباس سئل عن هذا وعمر بن عبدالعزيز فقال " أخية الربا " هل تعلمون صحة هذا الأثر ؟
الشيخ : لا . ولو صح بيكون سلاح جديد في الموضوع
سائل آخر : هذا وقفت عليه في الفتاوى في كتاب البيوع ذكر أن ابن القيم يبيح هذا البيع لما قرأت الكلام قال سئل عمر بن عبد العزيز وابن عباس وكذا فقال " أخية الربا "
الشيخ : طيب ... صفحة
السائل : والله المسألة كما لا يخفى عليك شيخ يعني المسألة فيها خلاف العلماء لكن الذي أرى فيه الطمأنينة لقلبي أن هذا أمر جائز
الشيخ : من أين جاء الجواز ؟
سائل آخر : لولا أنها هي قلة أدب لاعترضت لكن أنه لا تقل مسألة طمأنينة للقلب لأنه الطمأنينة للقلب ... أنك تقول
الشيخ : بالعكس
سائل آخر : بالعكس أما تقول من ناحية علمية أني مثلا أدلة المفروض لأنه القلب دائما مع المحظور ابتعاد عن المحظور
الشيخ : لا هو الظاهر أشار إلى حديث ( استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون ) فهو شاف الأقوال مضطربة فاستفتى قلبه فاطمأنّ لهذا لكن ماهو الدليل ؟
السائل : الدليل (( وأحل الله البيع وحرم الربا ))
الشيخ : هل كل بيع محلل ؟
السائل : إلا ما جاء فيه التحريم
الشيخ : جميل هذا من أي نوع
السائل : المباح إن شاء الله
الشيخ : طيب والأحاديث التي لابد وقرأتها كيف تأولتها
السائل : أحاديث ؟
الشيخ : بيعتين في بيعة
السائل : ذكر الشافعي فيما أذكر أو الترمذي
الشيخ : ها أنت ليش شو ذكر أعطينا أنت باللي اطمأننت إله
السائل : إذا تفرق المجلس ولم يتم عقد البيعة على أحد البيعتين فيكون ذلك داخلا في الحديث أما إذا تفرق المجلس وقد تمت الصفقة على أحد السعرين فلا يكون بيعتين في بيعة قول الترمذي
الشيخ : هكذا جاء تفسيره في الحديث
السائل : تفسير تقصد سماك ؟
الشيخ : إيوة
السائل : نعم يخالف تفسير سماك نعم
الشيخ : معليش
السائل : ما هو أحد رواة الحديث يعني ماهو لو كان الصحابي يمكن يكون
سائل آخر : إنك ما عنيت هذا
الشيخ : عنيت هذا بعدين أعني شي آخر ياواش ياواش على قولة التركي ... رأي الراوي له قيمة واعتبار وإلا ليس له قيمة واعتبار
السائل : هو إذا كان الصحابي لا شك أن تفسير الصحابي مقدم على تفسير غيره أما الرواة فبعض العلماء حتى يقدم أقوال غير الصحابي الراوي على قول الصحابي الرواي أحيانا إذا كان قد ظهر له خلاف الصواب يعني أنه قول الرواي خلاف الصواب
الشيخ : إذا ظهر إذا ظهر بحجة إيه نعم لكن إذا نزلنا من رأي الصحابي إلى رأي التابعي وكان راويا للحديث أليس العلماء أيضا يقولون بأن " الراوي أدرى بمرويّه من غيره "
السائل : نعم هذا قول معروف يعني
الشيخ : طيب فإذا كنت تذكر رواية سماك وهو الذي روى عن عبد الله بن مسعود قال " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة " فقيل لسماك راوي الحديث ما بيعتين في بيعة قال " أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة " إي هذا يرد عليك التأويل وعلى هذا جرى علماء الحديث كالنسائي وكابن الأثير في النهاية و و إلى آخره ثم يأتي هنا الحديث الآخر الذي ذكره الأخ آنفا أو أشار إليه وهو ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو ربا ) فالحديث يعطينا فائدة زيادة على الحديث الأول حديث ابن مسعود , حديث ابن مسعود يصرح بالنهي
السائل : حديث ابن عباس
الشيخ : لا ابن مسعود
السائل : عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس
الشيخ : لا . عبد الله بن مسعود
السائل : عن عبد الله بن مسعود
الشيخ : إيه نعم حديث ابن مسعود نهى عن بيعتين في بيعة حديث أبي هريرة ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو ربا ) فالرسول عليه السلام في حديث أبي هريرة يجعل الزيادة من الربويات فعلى الرأي الذي أنت ذكرته ومعروف لبعض العلماء حينما التاجر يعرض بضاعة معينة بسعرين فيقول هذه المسجلة نقدا بمئة وبالتقسيط مئة وعشرة فإذا انفصل على مئة ما فيه شيء وإذا انفصل على مئة وعشرة كمان ما فيه شيء هذا الذي أنت تريده ؟
السائل : نعم
الشيخ : طيب , هذا التعليل معناه النهي بسبب الجهالة يا ترى راح يتحقق البيع على الزيادة ثمن الأجل وإلا على ثمن النقد فإذا انفصل على أحد الثمنين زالت الجهالة الجهالة هنا من أين جاءنا في عليها نص وإلا هو الرأي والاستنباط
السائل : هو ضابط الغرض في الشريعة يعني فيها التحريم بيوع الغرر فيها التحريم
الشيخ : هذه حيدة يا أستاذ
السائل : كيف
الشيخ : أنا بقول من أين جاء هذا التعليل
سائل آخر : نصا أم اجتهادا ؟
السائل : لا . اجتهادا طبعا
سائل آخر : والحديث أوكسهما أو الربا نصا أم اجتهادا ؟
السائل : حديث أوكسهما أو الربا والله ما أذكر الآن الكلام في توجيه الحديث
سائل آخر : يرحمك الله أقول دعك من التوجيه الحديث فله أوكسهما أو الربا هذه العلة نصا أم اجتهادا ؟
السائل : عندك أحاديث ( من باع بيعتين في بيعة ) أيضا يضم إلى هذا الحديث من أجل فهم الموضوع ككل
سائل آخر : خذني بلطفك الحديث ( فله أوكسهما أو الربا ) كلمة الربا التي ذكرت في الحديث اجتهادا هذه العلة أم نصا ؟
السائل : لا . نصا
سائل آخر : يا سلام عليك وهناك شو قلت أنت اجتهادا بس أنا أردت أريح الشيخ شوي
الشيخ : جزاك الله خير
السائل : طيب لو وجد الآن تاجر يبيع بالأجل شيخ ؟
الشيخ : ... اتهمتني أنه أنا بتعب يعني
السائل : لو وجد يعني التاجر الذي يبيع بالأجل فقط وهو يبيع بسعر أعلى
سائل آخر : يقول الشيخ انتهينا من النقطة النقطة الأولى فكيف قدمت الاجتهاد على النص ؟
السائل : لا . ما قدمت إن شاء الله الاجتهاد على النص ولكن أقول أنا توجيه المسألة ككل أو توجيه الحديث يعني ما يحضرني حاليا أنا أذكر يعني شي من طرف الخلاف والذي ذكرته هو الذي أذكره حاليا
الشيخ : طيب السؤال ما بدنا يعني نضيق على أنفسنا (( ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم )) أي البيعتين أفضل شرعا أن يبيع نقدا تقسيطا بثمن النقد أو بثمن الزيادة ؟
السائل : أيهما أفضل ؟ القرض لاشك أن صاحب القرض مأجور
الشيخ : طيب هل هذا التوجيه قائم اليوم على ألسنة العلماء فضلا على ألسنة التجار ؟
السائل : لا . إلا النادر الزمن في هذا أو أقول الأوضاع في هذا الزمن مادية بحتة
الشيخ : مادية بحتة فما هو واجب العلماء حينذاك أنه يرجحوا كفة الماديات ولا الروحيات كما يقولون ؟
السائل : توجيه الناس إلى المستحب يعني أمر طيب
سائل آخر : وهو الذي تطمئن إليه القلوب
السائل : لكن إلزام الناس بالمستحب أمر آخر
سائل آخر : إيه صحيح
السائل : إلزام الناس بالمستحب أمر آخر
سائل آخر : قصدي بل هو الذي تطمئن إليه القلوب
سائل آخر : تطوير حضري عندنا هنا تطوير حضري عشان يخدم الفقراء الفقير المنزل عليه بعشرة آلاف تقريبا تقسيط نقدا خمس آلاف واحد فقير بيقول يا جماعة الخير هم بيقولوا مساعدة الفقير بالتطوير الحضري فلما أنا فقير سولي إياه بعشرة والغني يعطونه إياه بخمسة كيف هذا كيف كانت هذه المساعدة من وين جاءت هذه المساعدة ؟
الشيخ : إيه والله الله أكبر
أبو ليلى : يا شيخ الأصح أن نقول التوريط الحضري
الشيخ : التوريط الحضري
السائل : يا شيخ قلنا التاجر الذي يبيع بسعر واحد بالأجل وهو أرفع من سعر السوق هل يمكن الاعتراض عليه ؟
الشيخ : دوبله
السائل : كيف ؟
الشيخ : دوبله دوبله
السائل : يعني ؟
الشيخ : يلا أنت ابن بلده تفضل
سائل آخر : يعني ... .
السائل : لا غير ... هذا سؤال يعني هذا سؤال
الشيخ : نحن قلنا لبعض إخوانا بلغنا وأنت ابن البلد هلاّ بتصحح لنا بلغنا أنه أحد التجار الكبار عندكم لما بلغه أنه ما بيجوز الواحد يبيع بسعرين إنما بسعر واحد فهو كان يبيع مثلا السيارة التي قيمتها عشرين ألف بالتقسيط اثنين وعشرين خمسة وعشرين فلما سمع ويظهر أنه سمعه كان يعني ناقصا أنه ما بيجوز يبيع بسعرين فهو جعل السعر للجميع بدل العشرين اثنين عشرين فأنا قلت كان من قبل يظلم نصف الزبائن فصار هلاّ الآن بيظلم الزبائن كلهم على أساس المحافظة على السعر الواحد يا أخي اعكس تصب اعكس تصب
سائل آخر : كبعض الصور الواقعية ولا يستشهد بالواقع كنص أو كدليل على أنه العلة الربوية حكمت في قضية باع فيها سيارات السيارة بالأربعين بستين إلى سنة فبعد ستة أشهر عرف الشباب أنه هذا لا يجوز أو على المذهب الذي لا يجيزه فلما حكمنا قال المسألة محلولة لكم ستة أشهر زودنا عشرين ألف على سنتين عشرين تقسيم اثنى عشر يساوي كذا بالشهر ألف وخمسمئة ألف وخمسمئة ضرب ستة أشهر ستتدفعون هذه ... على الستة أشهر هذا وأنا جالس بل لا محال من هذا ذاك تزودون لعهدي قالوا الآن ما عندنا بعد شهرين قال لا يمكن إما تدفعون الآن بعد شهرين أزيد نصف شهر كذا مسألة أخرى حضرت أناس يشترون ويبيعون في الأرض اعلنوا لافتة كبيرة بالنقد والتقسيط فجلس قاله السعر كذا وكذا قال نقد أم تقسيط قال نقد قال تقسيط قال زيد اثنى عشر بالمئة قال له أمامي وأنا أجلس قال زيد اثنى عشر بالمئة أنت بالسنة تريد سنة ونصف تزيد سنتين تزيد لا ترتاب معي ما دام الشيخ انشغل أشغله الله بطاعته لا ترتاب معي في هذه الوقائع أن العلة الربا فيها جهالة هنا ولا ربا
السائل : ما فيه جهالة ولكن هل يستوي من يقبض ماله في الحال مثل الذي يقبض ماله بعد عشر سنوات ؟
سائل آخر : لم يكن هذا سؤالنا بارك الله فيك السؤال الآن أترى في هذه الصور والتمثيل أترى أنها علة ربوية أم الجهالة التي يقولون عدم استقرار السعر ماذا ترى الآن في هذه الصور التي تعلن الآن في واقع المسلمين هو الجهالة ؟
السائل : بارك الله فيك البيعتان في بيعة من باب بيعتان في بيعة أن البيعتين هنا انفض المجلس على ... .
سائل آخر : لك حبيبي فهمناها هذه الآن عرفنا ... مع الشيخ لما بيقلي كذا وكذا الآن أنت قلت أنك توافق العلماء في أن العلة الجهالة بل هم يقولون عدم استقرار السعر وافقناك على أن هذا قاله بعض الناس وأنت تراه طيب أنت وافقت أن الحديث نص على علة الربا
الشيخ : أجاب يا أخي مو مستحضر الموضوع
سائل آخر : هذه الصور الواقعية يعني تدلك على أنه ليس الجهالة لم ؟ لأنه وهو في بيته وفي يده الجريدة يقول له السعر كذا والسعر كذا أي جهالة في الموضوع ما فيه جهالة
السائل : ولذلك ما دخل في الحديث ما دخل في حديث تحريم البيعتين يعني ما دخل في حديث نهى عن بيعتين في بيعة
الشيخ : لكن دخل في الحديث الثاني
السائل : على كل حال ما أذكر الآن توجيه يمكن في مجال آخر للحديث أنا ماني مستحضر الكلام فيه
الشيخ : لكن أنت فاتك فتح لك حجة قال أنه هنا المال بيتأخر وعهدي بك أن تتشبث بمثل هي الفرصة هي
سائل آخر : ... يحتاج إلى شيء من المراجعة في هذه النصوص وإلا
الشيخ : لا . قصدي خذه من كلامه ما هي حجة المرابين لما بيقرض مئة دينار مقابل مئة وعشرة ؟
السائل : لكن هذا تاجر يا شيخ
الشيخ : لا لا أنا أسأل ماهي حجته ؟
سائل آخر : لأنه المال بيتأخر
السائل : لكن المقرض ما له ... .
الشيخ : يعني أنت بارك الله فيك ذكرت كلاما آنفا ما ينبغي أن يمشي هكذا دون أن تقف عنده قلت تعطل ماله
السائل : نعم
الشيخ : هذه حجة المرابين
السائل : يعني الآن بيع الأجل يا شيخ أليس هو عكس بيع السلم ؟
الشيخ : وإذا كان عكسا يقاس العكس على العكس ؟
السائل : مع الأدلة
الشيخ : حدت حدت حاد يحيد إذا كان العكس يقاس العكس على العكس ؟ نحن عنا جواب تفصيلي عن هذا يؤكد أنه لا يجوز هذا القياس بيع السلم في كثير من الأحيان الذي سلف النقد لا يضمن أن يصل إلى رأس ماله صحيح أو لا ؟
السائل : كيف شيخ أعد
الشيخ : الذي سلف النقد للفلاح على أن يسلفه هو في الموسم كذا مثلا قمح أو شعير إلى آخره في كثير من الأحيان قد لا يصل إلى الثمن الذي دفعه رأس ماله واضح ؟
السائل : نعم .
الشيخ : أما الذي يبيع بيع التقسيط يضمن رأس ماله يضمن الربح الشرعي ويضمن الربح اللا شرعي فكيف يصح قياس هذا على هذا ؟
سائل آخر : وذكر ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب أن ابن عباس سئل عن هذا وعمر بن عبدالعزيز فقال " أخية الربا " هل تعلمون صحة هذا الأثر ؟
الشيخ : لا . ولو صح بيكون سلاح جديد في الموضوع
سائل آخر : هذا وقفت عليه في الفتاوى في كتاب البيوع ذكر أن ابن القيم يبيح هذا البيع لما قرأت الكلام قال سئل عمر بن عبد العزيز وابن عباس وكذا فقال " أخية الربا "
الشيخ : طيب ... صفحة
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 798
- توقيت الفهرسة : 00:27:12