الكلام عن بيع التقسيط .
A-
A=
A+
الشيخ : بما يسمى اليوم ببيع التقسيط ، هل تعرفون عندكم بيعًا يسمى ببيع التقسيط ؟ .
السائل : يوجد لدينا نظام في البنوك في السودان .
الشيخ : أجب بارك الله فيك عن السؤال ولا تطل .
السائل : ما عندنا ما نعرفه ، يعني نعرف أن بيع التقسيط اللي هو بداية الثمن يعني الثمن الأول تزيده .
الشيخ : هذا هو بيع التقسيط ، يعني بالتعبير الفقهي القديم أنهم إذا باعوا إلى أجل أضافوا ثمنًا مقابل الأجل ، مفهوم هذا عندك ؟ .
السائل : عندي مفهوم .
الشيخ : طيب هذا الذي يسمى ببيع التقسيط في هذه البلاد اليوم .
أبيعك هذه الحاجة بكذا نقدًا وبكذا وكذا نسيئةً بالدين أو بالتقسيط هذه الزيادة يسميها بعضهم مرابحة ، مفهوم إلى هنا ؟
السائل : مفهوم لكن إحنا يوجد هذه المرابحة في ... .
الشيخ : اسمع يا أخي الله يهديك .
السائل : أنا عندي السؤال الثاني مو بداية السؤال يا شيخ .
الشيخ : اسمع يا شيخ الله يهديك لمَّا أنتهي من الإجابة ، وإذا سألتك فاختصر في الإجابة ، فأنا لأستوثق أنك تفهم عليّ أسألك مثل هذا السؤال ، فأقول عرفت ما هو بيع التقسيط وهو بيع الأجل وقالوا أي بعضهم أن للأجل ثمنًا هذا النوع من البيع بيع التقسيط يسميه بعضهم اليوم بيع المرابحة ، وهذا من باب قوله عليه السلام في بعض الأحاديث الصحيحة يسمونها بغير اسمها ، أي يسمون الربا بالمرابحة ولعلك تعلم بأن المسلمين اليوم كل المسلمين إلا من عصم الله وقليلٌ ما هم ، يسمون الربا بالفائدة تعلم هذه الحقيقة ؟
السائل : نعم .
الشيخ : هذا مما أصيب به المسلمون اليوم يسمون الأشياء المحرمة بغير أسمائها الشرعية ، وذلك من وسوسة الشيطان لبني الإنسان وصرفه إياهم عن طاعة الرحمن ، فالربا الذي يقول الرسول عليه السلام عنه: ( درهم ربا يأكله الرجل أشد عند الله من ستٍ وثلاثين زنية ) ، يسمونها بالفائدة . من هذا القبيل تسمية الزيادة مقابل الأجل بالمرابحة والرسول سماه ربا في الحديث المعروف في سنن أبي داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) ، ( من باع بيعتين في بيعة ) ، أي قال للشاري أبيعك هذه الحاجة بكذا نقدًا وبكذا وكذا نسيئةً ، فإذا أخذ الثمن الأقل فهو الحلال وإذا أخذ الثمن الأكثر قال عليه السلام: ( فهو ربا ) ، هذا يسمونه اليوم بيع التقسيط يسميه بعض البنوك الإسلامية بالمرابحة ، هذا ليس من المرابحة في شيء وإنما أنا أشتري لك حاجة على أن تربحني بالمائة خمسة وليس هنا لبيع الأجل نصيب أو حظ
وإنما أنا أشتري نقدًا بمائة وأربح بالمائة خمسة وأنت تنقدني مائة وخمسة ، الخمسة هذه ربح حلال جلال ، هذا هو الجواب بالنسبة لبيع المرابحة ، لعله وضح لك ؟
السائل : وضح إليّ يا شيخ .
الشيخ : طيب بقي عندك شيء حول هذا السؤال بالذات ؟
السائل : أيوة أنا أقول لك ثاني أنا عندي مسألة في هذه البنوك في البداية أن البنك يقدم إليه فاتورة بضاعة ثم يدفع البنك قيمة الفاتورة ويسدد ثم يسدد الإنسان الدفعة هذا يسدد قيمة البضاعة للبنك زايدًا عليها ربح البنك المقدم لثلاثة شهور .
الشيخ : الله يهديك الجواب سبق عن هذا .
السائل : هذا عندنا أنا أشرح لك هذا النظام .
الشيخ : ما يهمني يا أخي ما عندكم ما يهمني يهمني أن تعرف الحكم الشرعي هذه صورة من صور الربا ما يهمني هذا ، المهم هل فهمت الحكم الشرعي ؟
السائل : فهمت الحكم الشرعي إن شاء الله .
الشيخ : خلاص في ليلة أخرى إن شاء الله تقدم بعض أسئلتك الأخرى .
السائل : خير إن شاء الله .
الشيخ : والسلام عليكم .
السائل : وعليكم السلام .
السائل : يوجد لدينا نظام في البنوك في السودان .
الشيخ : أجب بارك الله فيك عن السؤال ولا تطل .
السائل : ما عندنا ما نعرفه ، يعني نعرف أن بيع التقسيط اللي هو بداية الثمن يعني الثمن الأول تزيده .
الشيخ : هذا هو بيع التقسيط ، يعني بالتعبير الفقهي القديم أنهم إذا باعوا إلى أجل أضافوا ثمنًا مقابل الأجل ، مفهوم هذا عندك ؟ .
السائل : عندي مفهوم .
الشيخ : طيب هذا الذي يسمى ببيع التقسيط في هذه البلاد اليوم .
أبيعك هذه الحاجة بكذا نقدًا وبكذا وكذا نسيئةً بالدين أو بالتقسيط هذه الزيادة يسميها بعضهم مرابحة ، مفهوم إلى هنا ؟
السائل : مفهوم لكن إحنا يوجد هذه المرابحة في ... .
الشيخ : اسمع يا أخي الله يهديك .
السائل : أنا عندي السؤال الثاني مو بداية السؤال يا شيخ .
الشيخ : اسمع يا شيخ الله يهديك لمَّا أنتهي من الإجابة ، وإذا سألتك فاختصر في الإجابة ، فأنا لأستوثق أنك تفهم عليّ أسألك مثل هذا السؤال ، فأقول عرفت ما هو بيع التقسيط وهو بيع الأجل وقالوا أي بعضهم أن للأجل ثمنًا هذا النوع من البيع بيع التقسيط يسميه بعضهم اليوم بيع المرابحة ، وهذا من باب قوله عليه السلام في بعض الأحاديث الصحيحة يسمونها بغير اسمها ، أي يسمون الربا بالمرابحة ولعلك تعلم بأن المسلمين اليوم كل المسلمين إلا من عصم الله وقليلٌ ما هم ، يسمون الربا بالفائدة تعلم هذه الحقيقة ؟
السائل : نعم .
الشيخ : هذا مما أصيب به المسلمون اليوم يسمون الأشياء المحرمة بغير أسمائها الشرعية ، وذلك من وسوسة الشيطان لبني الإنسان وصرفه إياهم عن طاعة الرحمن ، فالربا الذي يقول الرسول عليه السلام عنه: ( درهم ربا يأكله الرجل أشد عند الله من ستٍ وثلاثين زنية ) ، يسمونها بالفائدة . من هذا القبيل تسمية الزيادة مقابل الأجل بالمرابحة والرسول سماه ربا في الحديث المعروف في سنن أبي داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) ، ( من باع بيعتين في بيعة ) ، أي قال للشاري أبيعك هذه الحاجة بكذا نقدًا وبكذا وكذا نسيئةً ، فإذا أخذ الثمن الأقل فهو الحلال وإذا أخذ الثمن الأكثر قال عليه السلام: ( فهو ربا ) ، هذا يسمونه اليوم بيع التقسيط يسميه بعض البنوك الإسلامية بالمرابحة ، هذا ليس من المرابحة في شيء وإنما أنا أشتري لك حاجة على أن تربحني بالمائة خمسة وليس هنا لبيع الأجل نصيب أو حظ
وإنما أنا أشتري نقدًا بمائة وأربح بالمائة خمسة وأنت تنقدني مائة وخمسة ، الخمسة هذه ربح حلال جلال ، هذا هو الجواب بالنسبة لبيع المرابحة ، لعله وضح لك ؟
السائل : وضح إليّ يا شيخ .
الشيخ : طيب بقي عندك شيء حول هذا السؤال بالذات ؟
السائل : أيوة أنا أقول لك ثاني أنا عندي مسألة في هذه البنوك في البداية أن البنك يقدم إليه فاتورة بضاعة ثم يدفع البنك قيمة الفاتورة ويسدد ثم يسدد الإنسان الدفعة هذا يسدد قيمة البضاعة للبنك زايدًا عليها ربح البنك المقدم لثلاثة شهور .
الشيخ : الله يهديك الجواب سبق عن هذا .
السائل : هذا عندنا أنا أشرح لك هذا النظام .
الشيخ : ما يهمني يا أخي ما عندكم ما يهمني يهمني أن تعرف الحكم الشرعي هذه صورة من صور الربا ما يهمني هذا ، المهم هل فهمت الحكم الشرعي ؟
السائل : فهمت الحكم الشرعي إن شاء الله .
الشيخ : خلاص في ليلة أخرى إن شاء الله تقدم بعض أسئلتك الأخرى .
السائل : خير إن شاء الله .
الشيخ : والسلام عليكم .
السائل : وعليكم السلام .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 679
- توقيت الفهرسة : 00:03:49
- نسخة مدققة إملائيًّا