سئل الشيخ عن معاملة من معاملات بيع التقسيط مع توضيح صورة بيع المضاربة . - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
سئل الشيخ عن معاملة من معاملات بيع التقسيط مع توضيح صورة بيع المضاربة .
A-
A=
A+
السائل : صورة البنوك التي يقال عنها أنها بنوك إسلامية ، يسمونها المضاربة فهذه صورة إنه يذهب الرجل إلى البنك ويقول أنا أريد سيارة فيشتري له البنك السيارة ويقسطها عليه ... ؟

الشيخ : لا ما لها علاقة بالمضاربة هذه، هذه صورة من الصور عندهم لكن ليس لها علاقة بالمضاربة المزعومة عندهم ، طيب كمّل .

السائل : على كل حال هذه موجودة فيقسطها عليه ويدفع القسط الأول لكن النقطة إن يشترط البنك يشترط عليه أنه إذا لم تأخذها نحن لا نلزمك بأخذها ونبيعها لغيرك ولكن إذا خسرنا فيها تتحمل أنت الخسارة ، إذا بعناها بسعرها لا نريد منك شيئا فنريد مشروعية هذا البيع ؟

الشيخ : هذه أين موجودة ؟ هذه مو موجودة عندنا .

السائل : موجودة عندنا مصرف قطر الإسلامي .

الشيخ : في مصرف قطر الإسلامي هذه جديدة .

السائل : هذا الشيخ علي السالوس هو القائم على هذا وأجاز لهم هذه الصورة .

الشيخ : هذه ما لها علاقة بالمضاربة يعني هذا بيع بالتقسيط .

السائل : لكن هو على أساس البنك يعني ما عنده هذه السلعة أو السيارات أو كذا البنك وإنما الرجل يريد يشتري السيارة من الخارج مثلا بخمسين ألف وليس معه المبلغ ...

الشيخ : بارك الله فيك أن تعرف إنه المضاربة هي أن الإنسان يعطي مالا لرجل ويقول له اشتغل بهذه الأموال والربح مثالثة مناصفة مرابعة إلى آخره ، فإن ربح فله ما اتفقا عليه وإن خسر فلا شيء له ، وبالعكس ذهب ماله وذهب ذاك تعبه ، هي المضاربة .

السائل : الإشكال أنهم يسمونها هكذا يسمونها مضاربة .

الشيخ : إذا يسمونها بغير اسمها هذه أشكل ؛ في الحقيقة الصورة التي عرضتها الآن لأول مرة أسمعها ؛ السائل:...

الشيخ: على كل حال مش مهم قضية الاسم يعني بقدر ما هو المهم الحقيقة ، أعد عليّ الصورة كيف ؟

السائل : الصورة أنه يذهب إلى شركة السيارات أولا يعرف السيارة أولا مثلا بخمسين ألف نقدا ثم يذهب إلى البنك ويقول له أنا أريد أن أشتري سيارة ماركتها كذا أو نوعها كذا وهي في الخارج بخمسين نقدا ، فيقول له أنا أريدك أن تشتريها لي وأنا أعطيتك المبلغ بالتقسيط فيكتب له بينه وبينه عقدا ، هذا الذي بلغني من عدة إخوة يعني ، يكتب له عقد عقد مبدئي يسمونه تقريبا ويذهب البنك ويشتريها له ويقول له إذا لم تأخذ هذه السيارة نحن لا نلزمك بأخذها ولكن نبيعها لغيرك فإذا ما خسرنا شيئا من المال تعوضنا إياه لأنك الآن خصصنا لك هذا المبلغ وما كنا نشتري هذه السيارة إلا لك وإذا ما خسرنا منها شيئا خلص أنت وشأنك .

الشيخ : في نقطة هنا لأنه على الظاهر ظاهر ما سمعت مبدئيا أقول أنه يجوز لكن في نقطة ما هي موضحة في كلامك ، قلت هو يذهب إلى الشركة ، الشركة مثلا السيارة التي هو اختارها تطلب منه نقدا خمسين ألفا مثلا طيب البنك يأخذ منه نفس السعر ؟ ولا يأخذ منه أكثر ؟

السائل : يأخذ أكثر .

الشيخ : ها ، هي بقى ترجع لقضية بيع التقسيط ، نحن بيع التقسيط لا نجيزه .

السائل : هذا معروف لكن نتكلم على ... .

الشيخ : لا ، اسمح لي ما بني على فاسد فهو فاسد ، ولذلك أنا ما أريد أن أقول لك يجوز لأنه إذا قلت لك يجوز معناه أنه حكمت أن المعاملة جائزة .

السائل : طيب هي نقطة معروف الحمد لله رأيك في مسألة التقسيط ؛ لكن أنا أردت أن أنظر إلى الصورة ... .

الشيخ : يا أخي أنا فهمت شو بتقصد لكن إذا قلت لك يجوز دون ما ألفت النظر إلى أن بيع التقسيط لا يجوز ماذا استفدت أنا ولا أنت ؟ أفدنا الذين يتعاملون بمعاملة من أنواع المعاملات الربوية وهي استغلال حاجة المحتاج والتحكم بالسعر أن التقسيط غير ثمن أيش ؟ الكاش كما يقولون هنا .

السائل : طيب شيخ مسألة التورق هذه كذلك مشهورة هناك .

سائل آخر : حقيقة فيما يتعلق بسؤال الأخ في البنك ما وضحه السائل ، البنك الإسلامي إذا أراد أن يشتري بضاعة لزبون عميل فإنه يطلب منه أن يحضر فاتورة بسعر النقد مثل ما تفضلت ووضحت لهم لكن هناك أمر آخر أخونا السائل ما ذكره قد يكون لا يعلم به وهو أن البنك عند ما يعرف بسعر النقد في ذلك المكان يطلب منه أن يعرف من العميل أن يذكر للبنك المدة الزمنية التي يرغب في تسديد المبلغ خلالها ، فإذا كانت في سنة تكون الأرباح سبعة بالمائة في سنتين تكون الأرباح أربعة عشر في المائة وهكذا ، وإذا ما تم الاتفاق بين الطرفين فإن هناك بند آخر يشترط عليه البنك الإسلامي وهو أن يوقع عقد بيع شراء بينه وبين البنك الإسلامي قبل أن يمتلك البنك الإسلامي السيارة من العميل اللي من التاجر الأول يعني فهنا باع البنك الإسلامي بضاعة لا يملكها لعميل قبل أن يشتري من التاجر ، هذا التوضيح أردت أن أبينه .

الشيخ : جزاك الله خيرا ، هذا في الحقيقة هو الواقع لكن هو أخونا الوليد هنا فرض صورة بدو الجواب عنها بغض النظر عن ذيولها ؛ لكن نحن لو سألناه هل هذا الذي حكيته عن البنك الإسلامي هنا هو الواقع هناك ، يمكن رايح يقول لك ما أدري ، ويمكن يقول لا هذا ليس هناك هكذا ؛ فلكل سؤال جواب فهو سأل هذا السؤال ولفتنا نظره إلى أن أصل السؤال مبني على شيء غير مشروع وبيع التقسيط والتفاصيل التي أنت ذكرتها هنا بلا شك تؤكد عدم مشروعية هذا البيع وهذا العقد ؛ لكن أنت عندك جواب على هذا السؤال ؟

السائل : لا لا ، لا أدري .

الشيخ : هذا هو .

سائل آخر : فبيان آخر قادم من قطر أخونا أبو عبد الله فحقيقة بناء على الفتاوى اللي سمعت من فضيلتك وغيرك من إخوانا المسلمين الذين قالوا إن هذا البيع حرام ، من البنود التي ذكروها أن الوعد في الشراء غير ملزم سواء البنك الإسلامي في قطر أن يتخلص من هذه الصورة فقط فقالوا الوعد بالشراء غير ملزم لكن نحمّل العميل الخسارة إذا بيعت البضاعة لغيره ... .

السائل : نفس السلعة نفس السيارة نقدا بخمسين البنك اشتراها يعني للبنك لأنه يشتري سيارات كثيرة فإنه يشتري بسعر أرخص ويبيعها بخمسين لنفس هذا الرجل هل هذه الصورة جائزة ؟ يعني لو أن الرجل ... ؟

الشيخ : فهمت فهمت عليك ورايح تعرف أني فهمت ولا لا ، لما بوجه السؤال التالي لك وتجاوب أنت عليه ، نحن الصورة السابقة أن وكالة السيارات تبيع السيارة كذا موديل بخمسين ألف نقدا سألتك أنا من قبل البنك يبيع بخمسين تقسيط قلت لا ؛ الآن تطور السؤال والموضوع وتطور الجواب ، قلت لا البنك يبيع بالتقسيط بنفس السعر اللي بتبيعه الوكالة بالنقد .

السائل : أنا افترضت الصورة الأخرى .

الشيخ : معليش هلأ قلت هيك ، أنا ما قلت عليك غير هيك ؛ الآن قلت هيك هي صورة حقيقة هي خيالية أنا ما يهمني التحقيق الآن لكن هذه الصورة غير تلك ، الآن أنا أسألك الصورة هذه إن كانت خيالية ولا كانت حقيقية ، إن كانت حقيقية ... .

مواضيع متعلقة