ما حكم بيع الأجل.؟
A-
A=
A+
السائل : شيخنا بالنسبة للبنوك طبعا الآن في بيت التمويل وفي البنك الإسلامي , طبعا هناك في ناس يفتوا بالنسبة لموضوع بيع الأجل , وخاصة عندنا في الكويت , خاصة في بيت التمويل ويحتجون أن لابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام قول في هذه المسألة بالنسبة للفرس .
الشيخ : بالنسبة لايه؟ .
السائل : بالنسبة للفرس يعني إذا كان عندك فرس يجوز لك أن تبيعه بمائة دينار حاضرا وبمائة وسبعون مثلا لأجل تقسيط ؛ فهذا القول لا نعلم هل هو صحيح بالنسبة لقول شيخ الإسلام , قال ذلك شيخ الإسلام يعني ؟ .
الشيخ : لا ، شيخ الإسلام يقول بجواز هذا ؛ لكن ذكرك الفرس ما هو مقصود بذاته , كمثل يعني .
السائل : كمثل نعم.
الشيخ : أي نعم ، المسألة أولا : يجب أن تعلموا أنها مسألة خلافية من عهد التابعين ، أي أخذ الزيادة مقابل الأجل ، مسألة فيها خلاف منذ القديم , منهم من يجيزه ومنهم من يمنعه ؛ ونحن مع هؤلاء المانعين وذلك لسببين اثنين :
السبب الأول : وهو الأصل في الموضوع أن هناك أحاديث تنهي عن بيعتين في بيعة ، وتنهي عن بيع وسلف ، وحديث آخر أوضح من كل ما جاء في هذا الباب وهو قوله عليه السلام : ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) الأحاديث الأولى نهى عن بيعتين في بيعة ، جاء تفسيره من أحد رواة الحديث وهو سماك بن حرب , قيل له : " ما بيعتين في بيعة ؟ قال : أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة " بيعتين في بيعة أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا , وبكذا وكذا أي زيادة نسيئة ؛ فقد صح أن الرسول عليه السلام نهى عن أن تباع حاجة واحدة بسعرين مختلفين ، الاختلاف جاء بسبب الدين ، النسيئة , ثم اختلف العلماء ما هو علة هذا النهي ، الذين يذهبون إلى جواز بيع التقسيط يقولون النهي هو لجهالة الثمن , لأن البائع عرض ثمنين ، ثمن النقد وثمن الأجل ، النهي هو بسبب جهالة الثمن ؛ وهذا التأويل مردود بدليلين اثنين :
الدليل الأول وهو الأهم : أنه معارض للتعليل المنصوص في الحديث الأخير : ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) فإذا العلة الشرعية هي علة ربوية وليست علة جهالة الثمن ، هذا هو السبب الأول .
السبب الثاني : أن الواقع يشهد بأن هذا التعليل باطل ؛ لأن الشاري والبائع حين ينفصل أحدهما عن الآخر خاصة في هذا الزمن الذي نظم بيع الأجل بما يسمونه اليوم بالكمبيالات , فلا ينفصل أحدهما عن الآخر إلا وقد تحدد أحد الثمنين ؛ فأين الجهالة التي يدعونها ؟! ما في جهالة في الموضوع أبدا ؛ ولذلك بنوا على هذا التعليل المنقوض من الناحيتين الشرعية والنظرية الواقعية , بنوا على ذلك صورة شكلية يعني ممقوتة جدا ؛ لأنها تشبه حيل اليهود ، يقولون للشاري أنت لما بدك تشتري بالتقسيط لا تروح عند التاجر مثلا بياع السيارات وتقول له : قديش هذه السيارة نقدا وكم بالتقسيط .؟ لأنه هيك تقع من مخالفة الحديث في الظاهر ؛ لكن قل له قديش هذه السيارة بالتقسيط ، هنا ما في ثمنين هكذا زعموا ؛ ليس فيه ثمنين فجاز ؛ طيب لو أن واحدا وجد هذا السعر غاليا , ورجع يقول : يا أخي قديش أنت تبيع بالنقد ؟ هذا لف ودوران خاصة إذا تذكرنا قول الرسول عليه السلام : ( فله أوكسهما ) أي أنقصهما ثمنا ( أو الربا ) وهذه الزيادة ، هذا شيء .
شيء ثالث في الموضوع وهو قوي جدا : فيما إذا تجرد الإنسان عن العادات والفتاوى التي تصدر من بعض أهل العلم ، شو الفرق بين إنسان يأتي عند الغني ، غني ما , وما نقول البنك لأنه راح تفهموا البنك بصورة أتوماتيكية , فيأتي رجل ما عنده ثمن السيارة عند غني يقول له : من فضلك أنا أريد أن أشتري سيارة وأنا بحاجة إليها , وثمنها مثلا أربعة آلاف دينار . فأقرضني إياها , وأنا بعطيك يعني مكافأة لك مئة دينار ، لا هذا ربا هذا حرام هذا ما يجوز ، بس أنا مضطر يا أخي الله يرضى عليك ، يقول : أنت روح اشتري السيارة التي بدك إياها وأنا أدفع لك ثمنها , بس ادفع لي بدل أربعة آلاف أربعة آلاف وخمسمائة , هذا جاز ؛ طيب ما الفرق بين الصورة الأولى والصورة الأخرى .؟ لف ودوران ، يعني حط البيع وسيلة لأكل الربا , مباشرة قال له : لا , ما يجوز هذا تأخذ مني أربعة آلاف وتعطيني إياهم أربعة ألاف ومائة , هذا ربا ؛ لكن روح اشتري السيارة وأنا أدفع لك ثمنها وتعطيني أربعة آلاف وخمسمائة , نفس القضية سوى أنها اختلفت الشكلية . ونحن نعلم (( اصبر وما صبرك إلا بالله )) .
السائل : ... .
الشيخ : ونحن نعلم من قواعد الشريعة أن الشارع الحكيم ما ينظر إلى الشكل ينظر إلى المضمون كما يقولون اليوم يعني الغاية ، والأمور بمقاصدها ، هذه عبارة أصولية ؛ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أوحي إليه بالقرآن الكريم قصة اليهود , وتحريم الشارع الحكيم عليهم الصيد يوم السبت ، وكيف عوضوا ما فاتهم من الصيد ليس بالصيد وإنما بسد أبواب الخلجان ، هذا احتيال لف ودوران ، صحيح هؤلاء ما اصطادوا يوم السبت لكن تعاطوا وسيلة ليعوضهم ما فاتهم من الصيد يوم تحريم الصيد وهو يوم السبت .
وزاد الرسول بيانا بحديثه عليه السلام حيلة أخرى لليهود لكي يزداد المؤمنون بصيرة بحيل اليهود فلا يقعون في مثلها ، فقال عليه الصلاة والسلام : ( لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ) أي : ذوبوها ( ثم باعوها وأكلوا أثمانها , وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه ) إذا هؤلاء اليهود حرمت عليهم الشحوم فما صبروا على الحكم الإلهي , علما بأنه حكم عادل لاشك ولا ريب يليق بهؤلاء الغلاظ القلوب , الذين كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق ، فعاقبهم الله عز وجل بمثل هذه العقوبة كما قال الله عز وجل : (( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم )) من هذه الطيبات الشحوم ، فما صبروا على هذا الحكم الإلهي العادل , فأخذوا الشحوم وضعوها في القدور , وأوقدوا النار من تحتها فتغير شكل الشحم صار سائلا , ثم أخذ في جموده شكلا غير الشكل الطبيعي , لكن هو شحم شحم لا يزال ؛ لكن إيش ؟ الشكل اختلف .
ولذلك أنا أقول في هيك مناسبة : تغيير شكل من أجل الأكل ؛ يعني أكل الحرام بتغير الشكليات هذه ، إذا نحن أمام شكلية آنفا يحتاج من الغني قرضا ويقول : أعطيك مثلا إكرامية أو اسم ما يسميه ربا ولا يسميه فائدة حتى بلغة العصر الحاضر ، يقول : لا , هذا حرام وما يجوز ؛ لكن يروح إلى آخر القصة كما عرفتم , ما في فرق بين هذه وتلك إلا خلاف أيش ؟ الشكل تماما .
كذلك نعلم أن الله عز وجل أباح للرجل أن يتزوج بإذن الولي وشاهدي عدل , لكنه حرام نكاح التحليل , وقال عليه السلام : ( لعن الله المحلل والمحلل له ) نكاح التحليل ما صورته ؟ هو النكاح المباح ، إذن الولي موجود ، شاهدين موجود ؛ لكن الزوجين على ماذا اتفقا ؟ على التحليل ، أي أن هذه المرأة التي طلقها زوجها طلاقا باتا لا رجعة له إليها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره , فهو يستعير زوجا كما سماه الرسول عليه السلام بالتيس المستعار ، فيتفق هو وإياه بأن يدخل عليها ثم يخلي سبيلها منشان هي تعود إليه ؛ فشروط النكاح هنا توفرت , وهي إذن الولي ، رضى الزوجين ، وشهود الشاهدين ... إلى آخره ؛ لكن هذه شكلية ؛ فالشارع الحكيم نظر إلى الغاية من هذا العقد ومن هذا النكاح ، ما هي الغاية ؟ تحليل ما حرم الله : (( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )) مش تيسا مستعارا ؛ (( زوجا غيره )) يعني زوجا شرعيا كما قال تعالى : (( وخلق منها زوجها ليسكن إليها )) , (( وجعل بينكم مودة ورحمة )) هذا الزوج لا يكون كذلك أبدا ، هذا الزوج كالتيس ينزوا عليها ويقضي وطره منها , ثم يخلي سبيلها لتحل لأيش ؟ للزوج الأول , ( لعن الله المحلل والمحلل له ) لماذا ؟ لأنهم احتالوا على استحلال ما حرم الله ؛ إذا هذه لف ودوران , تأخذ ربا مباشرة مقابل القرض هذا حرام ، لكن باللف والدوران هذا حلال ؛ هذا هو صنيع اليهود ؛ فإذا عرفت هذا فبإمكانك أن تعرف أحكام بعض البنوك أو كل البنوك ما أدري .
السائل: هذا بالنسبة للبنوك , السؤال الثاني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذكر في حديث ... يقولوا في مثل هذا التمويل : شو السيارة يلي بدك إياها جيبها نحن نشتريها , وما علينا فيك إذا ما بدك اياها خلاص نحن اشتريناها ، ونبيعك إياها بالأقساط , ونأخذ سبعة في المئة لكل سنة , وأربعة عشر لكلل سنتين , وكل ما تزيد نزيد القسط ؛ وهذه طريقتهم , فيعني بينوا لنا الحكم فيهم .؟
الشيخ : هذه الصورة هي ما أخذ الجواب مما مضى ؟ .
السائل : أخذت أنا , بس قصدي أنهم يقولوا نحن اشتريناها تملكناها ما علينا فيك .
الشيخ : معليش يا أخي يروح عند الوكالة ما بدنا مثالا أنه البنك يشتريها وإلى آخره ، وكالة شركة سيارة من السيارات ، يروح بده يشتري شيء ، يقول له هذه نقدا بكذا وتقسيطا بكذا ؛ شو الفرق بين هذا وهذا ؟ شو الفرق بين ما تفعله الشركات وما يفعله البنك الذي تشير إليه ؟ .
السائل : هم يقولوا اشتريناها لنا ولنربح بها ، أنا اشتريت سيارة ...
الشيخ : يا أخي وصاحب الشركة اشترى السيارات منشان أيش ؟ .
سائل آخر : منشان يربح فيها .
السائل : من أجل أن يبيعها على الأقساط قصدي , أنا ما أتكلم على الأقساط الآن .
الشيخ : لك يا حبيبي سين وجيم ، أنت تقول هذا البنك اشتراها منشان يربحوا بها ، والشركات اشتروها منشان يخسروا بها ؟ .
السائل : منشان يربحوا .
الشيخ : إذا شو الفرق بين الشركة والبنك ؟ هذا اشترى البنك اشترى ، منشان يربح , والشركة اشترت منشان تربح ؛ فالتقوا في الغاية وهي الربح ، والتقوا في المخالفة وهي أن يأخذوا زيادة مقابل التقسيط ؛ لكن جاء في كلامك شيء ، ربما الشركات نفسها تقوم بهذه المعاملة , حتى البنك الإسلامي هنا يقوم بهذه المعاملة ؛ أحد إخواننا أراد أن يستجلب آلة من أوروبا , فذهب إلى البنك الإسلامي قالوا له : هذه تكلف كذا وبدنا ربح كذا إلى نصف سنة ، قال : بلكي أنا ما أستطيع أن أدفع إلى نصف سنة فأنا أريد أن أتفق معكم إلى سنة ؛ فزادوا عليه في الربح ؛ أليس هذا هو الربا يا جماعة ؟
الطلاب : ربا .
الشيخ : طيب ما بدها سؤال القضية .
السائل : نرجع للسؤال الثاني , بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ...
سائل آخر : يقول يدفع سبعة بالمئة في السنة الأولى , وأربعة عشر في السنة الثانية كونه ربا ...
الشيخ : ربا إيش .؟ النسيئة . تفضل .
السائل : بالنسبة للأقساط والكاش ، هم لهم تأويل في هذه المسألة يقولون الأصل ، الأصل أن الأقساط أربعة آلاف أقساط هذا الأصل .
الشيخ : من وضع الأصل ؟ .
السائل : هم الشركة .
الشيخ : هم منشان إيش ؟ .
السائل : هذا تأويليهم يعني .
الشيخ : عارف يا أخي , لكن من شان إيش قالوا الأصل هكذا ، وما الذي يفيدهم ؟ الأصل التقسيط أليس كذلك عندهم .؟ طيب واحد يقول له : أنا بدي أدفع كاش نقدا , ماذا يقولون له ؟ يخفضوا له أم لا ؟ .
السائل : يخفضوا له نعم .
الشيخ : فإذا مثل ما يقولوا : كل الدروب تؤدي على الطاحون ، سواء قالوا أن الأصل نقدا , أو قالوا الأصل نسيئة ، المهم أنهم يأخذون مقابل هذا الأصل زيادة على النقد ، هذه الزيادة هي الربا كما قال عليه السلام : ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) .
السائل : هم يحولوا نظام البيعتين ويقولوا في بيعة واحدة أصلا .
السائل : هذا سبق الكلام بارك الله فيك ، سبق الكلام وقلت آنفا أنه بعض أولئك الناس الذين قالوا إن سبب النهي هو جهالة الثمن ، شو يقولوا للشاري ؟ أنت إذا بدك تشتري روح قول لهم كم هذا بالتقسيط , ولا تفتح سيرة أيش ؟ النقد ، نحن ذكرنا هذا , فلذلك هذه كلها أخي عبارة عن لعب لاستحلال ما حرم الله عز وجل .
من هذا اللعب يقولوا الأصل أن نبيع كاش ، هل هذا الكلام نابع من قلوبهم ؟ لو سألت هؤلاء الذين لم يضعوا هذا الأصل , أو نقول بعبارة أوضح لم يوحي الشيطان إليهم بعد أن الأصل في بيعهم هو التقسيط ، لو سألتهم ليش يا أخي أنتم تأخذون زيادة مقابل التقسيط ؟ يقولوا لك : نحن عم نعطل أموالنا ؛ تعرفون هذا الكلام ولا خافي ؟ .
السائل : معروف .
الشيخ: معروف جدا , فإذا نحن مقابل تعطلينا لأموالنا نأخذ زيادة مقابل التقسيط ، تعرف هذا أنت ولا لا ؟ .
السائل : نعم معروف هذا الشيء .
الشيخ : أقول الناس الذين يبيعون بيعتين في بيعة , إذا قيل لهم : لماذا تأخذون زيادة مقابل التقسيط ، يقولوا : لأن أموالنا تتوزع وتذهب بسبب بيعنا بالتقسيط ، فنحن نريد أن نعوض هذا التعطيل لأموالنا يلي هو رؤوس أموالنا , بهذه الزيادة القليلة التي نأخذها مقابل التقسيط ؛ تعرف هذه الفلسفة التي يقولونها ؟ .
الطالب : أنا شخصيا ما سمعت .
الشيخ : كيف ما تعرفها .؟ هلا لو سألك سائل لماذا هؤلاء يبيعون بسعرين ما تعرف ليه ؟ .
السائل : قلت لك هذا التأويل الذي سمعته ...
الشيخ : لا , مو بحثي عن الناحية الشرعية , بحثي عن الناحية الواقعية , يعني هذا التاجر ليش يبيع بالتقسيط بزيادة عن النقد ، ليس السؤال شرعي ، السؤال تجاري اقتصادي , لماذا يبيع التاجر السيارات أو البرادات أو الثلاجات أو إلى آخره , بزيادة في الثمن مقابل التقسيط ؟ .
السائل : يقولون إغراءات .
الشيخ : إغراءات , هذه سبقتهم في هذا ... أنا أسألك سؤالا الآن , وهذا قلته مرارا وتكرارا لكن ما سمعت هذا الجواب ، إذا كان عندك تاجرين لسيارة من وكالة واحدة , واحد يبيع بسعر واحد نقدا وتقسيطا ، والآخر يبيع بسعرين سعر التقسيط أغلى من سعر النقد , أيهما فيه إغراء أكثر ؟ .
السائل : لا شك الأول .
الشيخ : فأنت كيف قلبت القضية ؟ .
السائل : لأن الأول قليل ...
الشيخ : كيف قلبت القضية جعلت الذي يبيع بالتقسيط إغراء , بينما الذي يبيع بسعر النقد هو الإغراء .
السائل : شيخ كثير من الناس يتصعبون من الشراء نقدا .
الشيخ : ما فهمت علي الظاهر ، أنا التاجر شايف , وهذا صاحبي تاجر ثاني , هذا عنده نفس البضاعة التي عندي , هو ببيع للناس جميعا بالسعر الذي أنا ببيعه نقدا ، ببيع بالنقد والتقسيط لجميع الناس بالسعر تبعي , سعر النقد ؛ أما أنا فأبيع بسعر التقسيط أغلى من سعر النقد ، الزبائن يأتوا لعندي ولا يروحوا لعنده ؟ .
السائل : لعنده .
الشيخ : طيب , فشوا دخل هذا في قضية أنه لا يستطيع ، هم ليش يروحوا لعنده ؟ لأنهم ما يستطيعوا هؤلاء الفقراء والمساكين , ما يستطيعوا يشتروا بالسعر تبعي الذي هو زيادة فيروحوا لعنده ركض .
سائل آخر : عند أبو ليلى يروحوا .
اشيخ : فبارك الله فيك لا تقل هذا من أجل إغراء , وإنما من أجل إشباع الطمع الذي قام في نفوس التجار , وهم في الحقيقة لو كانوا يعلمون ، كانوا يعملون بما ضربت مثلا آنفا , يعني يبيعون بسعر واحد وبسعر التقسيط .
وأنا بلغني أن هناك تاجر كبير للسيارات عندكم في الكويت , لما بلغه أنه لا يجوز أن يبيع بسعرين رفع سعر النقد وسواه مع سعر التقسيط , فهو كان يظلم نصف الشعب صار الآن يظلم كل الشعب ، سواء الذي يشتري نقدا أو يشتري تقسيط . نعم .
الشيخ : بالنسبة لايه؟ .
السائل : بالنسبة للفرس يعني إذا كان عندك فرس يجوز لك أن تبيعه بمائة دينار حاضرا وبمائة وسبعون مثلا لأجل تقسيط ؛ فهذا القول لا نعلم هل هو صحيح بالنسبة لقول شيخ الإسلام , قال ذلك شيخ الإسلام يعني ؟ .
الشيخ : لا ، شيخ الإسلام يقول بجواز هذا ؛ لكن ذكرك الفرس ما هو مقصود بذاته , كمثل يعني .
السائل : كمثل نعم.
الشيخ : أي نعم ، المسألة أولا : يجب أن تعلموا أنها مسألة خلافية من عهد التابعين ، أي أخذ الزيادة مقابل الأجل ، مسألة فيها خلاف منذ القديم , منهم من يجيزه ومنهم من يمنعه ؛ ونحن مع هؤلاء المانعين وذلك لسببين اثنين :
السبب الأول : وهو الأصل في الموضوع أن هناك أحاديث تنهي عن بيعتين في بيعة ، وتنهي عن بيع وسلف ، وحديث آخر أوضح من كل ما جاء في هذا الباب وهو قوله عليه السلام : ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) الأحاديث الأولى نهى عن بيعتين في بيعة ، جاء تفسيره من أحد رواة الحديث وهو سماك بن حرب , قيل له : " ما بيعتين في بيعة ؟ قال : أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة " بيعتين في بيعة أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا , وبكذا وكذا أي زيادة نسيئة ؛ فقد صح أن الرسول عليه السلام نهى عن أن تباع حاجة واحدة بسعرين مختلفين ، الاختلاف جاء بسبب الدين ، النسيئة , ثم اختلف العلماء ما هو علة هذا النهي ، الذين يذهبون إلى جواز بيع التقسيط يقولون النهي هو لجهالة الثمن , لأن البائع عرض ثمنين ، ثمن النقد وثمن الأجل ، النهي هو بسبب جهالة الثمن ؛ وهذا التأويل مردود بدليلين اثنين :
الدليل الأول وهو الأهم : أنه معارض للتعليل المنصوص في الحديث الأخير : ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) فإذا العلة الشرعية هي علة ربوية وليست علة جهالة الثمن ، هذا هو السبب الأول .
السبب الثاني : أن الواقع يشهد بأن هذا التعليل باطل ؛ لأن الشاري والبائع حين ينفصل أحدهما عن الآخر خاصة في هذا الزمن الذي نظم بيع الأجل بما يسمونه اليوم بالكمبيالات , فلا ينفصل أحدهما عن الآخر إلا وقد تحدد أحد الثمنين ؛ فأين الجهالة التي يدعونها ؟! ما في جهالة في الموضوع أبدا ؛ ولذلك بنوا على هذا التعليل المنقوض من الناحيتين الشرعية والنظرية الواقعية , بنوا على ذلك صورة شكلية يعني ممقوتة جدا ؛ لأنها تشبه حيل اليهود ، يقولون للشاري أنت لما بدك تشتري بالتقسيط لا تروح عند التاجر مثلا بياع السيارات وتقول له : قديش هذه السيارة نقدا وكم بالتقسيط .؟ لأنه هيك تقع من مخالفة الحديث في الظاهر ؛ لكن قل له قديش هذه السيارة بالتقسيط ، هنا ما في ثمنين هكذا زعموا ؛ ليس فيه ثمنين فجاز ؛ طيب لو أن واحدا وجد هذا السعر غاليا , ورجع يقول : يا أخي قديش أنت تبيع بالنقد ؟ هذا لف ودوران خاصة إذا تذكرنا قول الرسول عليه السلام : ( فله أوكسهما ) أي أنقصهما ثمنا ( أو الربا ) وهذه الزيادة ، هذا شيء .
شيء ثالث في الموضوع وهو قوي جدا : فيما إذا تجرد الإنسان عن العادات والفتاوى التي تصدر من بعض أهل العلم ، شو الفرق بين إنسان يأتي عند الغني ، غني ما , وما نقول البنك لأنه راح تفهموا البنك بصورة أتوماتيكية , فيأتي رجل ما عنده ثمن السيارة عند غني يقول له : من فضلك أنا أريد أن أشتري سيارة وأنا بحاجة إليها , وثمنها مثلا أربعة آلاف دينار . فأقرضني إياها , وأنا بعطيك يعني مكافأة لك مئة دينار ، لا هذا ربا هذا حرام هذا ما يجوز ، بس أنا مضطر يا أخي الله يرضى عليك ، يقول : أنت روح اشتري السيارة التي بدك إياها وأنا أدفع لك ثمنها , بس ادفع لي بدل أربعة آلاف أربعة آلاف وخمسمائة , هذا جاز ؛ طيب ما الفرق بين الصورة الأولى والصورة الأخرى .؟ لف ودوران ، يعني حط البيع وسيلة لأكل الربا , مباشرة قال له : لا , ما يجوز هذا تأخذ مني أربعة آلاف وتعطيني إياهم أربعة ألاف ومائة , هذا ربا ؛ لكن روح اشتري السيارة وأنا أدفع لك ثمنها وتعطيني أربعة آلاف وخمسمائة , نفس القضية سوى أنها اختلفت الشكلية . ونحن نعلم (( اصبر وما صبرك إلا بالله )) .
السائل : ... .
الشيخ : ونحن نعلم من قواعد الشريعة أن الشارع الحكيم ما ينظر إلى الشكل ينظر إلى المضمون كما يقولون اليوم يعني الغاية ، والأمور بمقاصدها ، هذه عبارة أصولية ؛ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أوحي إليه بالقرآن الكريم قصة اليهود , وتحريم الشارع الحكيم عليهم الصيد يوم السبت ، وكيف عوضوا ما فاتهم من الصيد ليس بالصيد وإنما بسد أبواب الخلجان ، هذا احتيال لف ودوران ، صحيح هؤلاء ما اصطادوا يوم السبت لكن تعاطوا وسيلة ليعوضهم ما فاتهم من الصيد يوم تحريم الصيد وهو يوم السبت .
وزاد الرسول بيانا بحديثه عليه السلام حيلة أخرى لليهود لكي يزداد المؤمنون بصيرة بحيل اليهود فلا يقعون في مثلها ، فقال عليه الصلاة والسلام : ( لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ) أي : ذوبوها ( ثم باعوها وأكلوا أثمانها , وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه ) إذا هؤلاء اليهود حرمت عليهم الشحوم فما صبروا على الحكم الإلهي , علما بأنه حكم عادل لاشك ولا ريب يليق بهؤلاء الغلاظ القلوب , الذين كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق ، فعاقبهم الله عز وجل بمثل هذه العقوبة كما قال الله عز وجل : (( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم )) من هذه الطيبات الشحوم ، فما صبروا على هذا الحكم الإلهي العادل , فأخذوا الشحوم وضعوها في القدور , وأوقدوا النار من تحتها فتغير شكل الشحم صار سائلا , ثم أخذ في جموده شكلا غير الشكل الطبيعي , لكن هو شحم شحم لا يزال ؛ لكن إيش ؟ الشكل اختلف .
ولذلك أنا أقول في هيك مناسبة : تغيير شكل من أجل الأكل ؛ يعني أكل الحرام بتغير الشكليات هذه ، إذا نحن أمام شكلية آنفا يحتاج من الغني قرضا ويقول : أعطيك مثلا إكرامية أو اسم ما يسميه ربا ولا يسميه فائدة حتى بلغة العصر الحاضر ، يقول : لا , هذا حرام وما يجوز ؛ لكن يروح إلى آخر القصة كما عرفتم , ما في فرق بين هذه وتلك إلا خلاف أيش ؟ الشكل تماما .
كذلك نعلم أن الله عز وجل أباح للرجل أن يتزوج بإذن الولي وشاهدي عدل , لكنه حرام نكاح التحليل , وقال عليه السلام : ( لعن الله المحلل والمحلل له ) نكاح التحليل ما صورته ؟ هو النكاح المباح ، إذن الولي موجود ، شاهدين موجود ؛ لكن الزوجين على ماذا اتفقا ؟ على التحليل ، أي أن هذه المرأة التي طلقها زوجها طلاقا باتا لا رجعة له إليها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره , فهو يستعير زوجا كما سماه الرسول عليه السلام بالتيس المستعار ، فيتفق هو وإياه بأن يدخل عليها ثم يخلي سبيلها منشان هي تعود إليه ؛ فشروط النكاح هنا توفرت , وهي إذن الولي ، رضى الزوجين ، وشهود الشاهدين ... إلى آخره ؛ لكن هذه شكلية ؛ فالشارع الحكيم نظر إلى الغاية من هذا العقد ومن هذا النكاح ، ما هي الغاية ؟ تحليل ما حرم الله : (( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )) مش تيسا مستعارا ؛ (( زوجا غيره )) يعني زوجا شرعيا كما قال تعالى : (( وخلق منها زوجها ليسكن إليها )) , (( وجعل بينكم مودة ورحمة )) هذا الزوج لا يكون كذلك أبدا ، هذا الزوج كالتيس ينزوا عليها ويقضي وطره منها , ثم يخلي سبيلها لتحل لأيش ؟ للزوج الأول , ( لعن الله المحلل والمحلل له ) لماذا ؟ لأنهم احتالوا على استحلال ما حرم الله ؛ إذا هذه لف ودوران , تأخذ ربا مباشرة مقابل القرض هذا حرام ، لكن باللف والدوران هذا حلال ؛ هذا هو صنيع اليهود ؛ فإذا عرفت هذا فبإمكانك أن تعرف أحكام بعض البنوك أو كل البنوك ما أدري .
السائل: هذا بالنسبة للبنوك , السؤال الثاني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذكر في حديث ... يقولوا في مثل هذا التمويل : شو السيارة يلي بدك إياها جيبها نحن نشتريها , وما علينا فيك إذا ما بدك اياها خلاص نحن اشتريناها ، ونبيعك إياها بالأقساط , ونأخذ سبعة في المئة لكل سنة , وأربعة عشر لكلل سنتين , وكل ما تزيد نزيد القسط ؛ وهذه طريقتهم , فيعني بينوا لنا الحكم فيهم .؟
الشيخ : هذه الصورة هي ما أخذ الجواب مما مضى ؟ .
السائل : أخذت أنا , بس قصدي أنهم يقولوا نحن اشتريناها تملكناها ما علينا فيك .
الشيخ : معليش يا أخي يروح عند الوكالة ما بدنا مثالا أنه البنك يشتريها وإلى آخره ، وكالة شركة سيارة من السيارات ، يروح بده يشتري شيء ، يقول له هذه نقدا بكذا وتقسيطا بكذا ؛ شو الفرق بين هذا وهذا ؟ شو الفرق بين ما تفعله الشركات وما يفعله البنك الذي تشير إليه ؟ .
السائل : هم يقولوا اشتريناها لنا ولنربح بها ، أنا اشتريت سيارة ...
الشيخ : يا أخي وصاحب الشركة اشترى السيارات منشان أيش ؟ .
سائل آخر : منشان يربح فيها .
السائل : من أجل أن يبيعها على الأقساط قصدي , أنا ما أتكلم على الأقساط الآن .
الشيخ : لك يا حبيبي سين وجيم ، أنت تقول هذا البنك اشتراها منشان يربحوا بها ، والشركات اشتروها منشان يخسروا بها ؟ .
السائل : منشان يربحوا .
الشيخ : إذا شو الفرق بين الشركة والبنك ؟ هذا اشترى البنك اشترى ، منشان يربح , والشركة اشترت منشان تربح ؛ فالتقوا في الغاية وهي الربح ، والتقوا في المخالفة وهي أن يأخذوا زيادة مقابل التقسيط ؛ لكن جاء في كلامك شيء ، ربما الشركات نفسها تقوم بهذه المعاملة , حتى البنك الإسلامي هنا يقوم بهذه المعاملة ؛ أحد إخواننا أراد أن يستجلب آلة من أوروبا , فذهب إلى البنك الإسلامي قالوا له : هذه تكلف كذا وبدنا ربح كذا إلى نصف سنة ، قال : بلكي أنا ما أستطيع أن أدفع إلى نصف سنة فأنا أريد أن أتفق معكم إلى سنة ؛ فزادوا عليه في الربح ؛ أليس هذا هو الربا يا جماعة ؟
الطلاب : ربا .
الشيخ : طيب ما بدها سؤال القضية .
السائل : نرجع للسؤال الثاني , بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ...
سائل آخر : يقول يدفع سبعة بالمئة في السنة الأولى , وأربعة عشر في السنة الثانية كونه ربا ...
الشيخ : ربا إيش .؟ النسيئة . تفضل .
السائل : بالنسبة للأقساط والكاش ، هم لهم تأويل في هذه المسألة يقولون الأصل ، الأصل أن الأقساط أربعة آلاف أقساط هذا الأصل .
الشيخ : من وضع الأصل ؟ .
السائل : هم الشركة .
الشيخ : هم منشان إيش ؟ .
السائل : هذا تأويليهم يعني .
الشيخ : عارف يا أخي , لكن من شان إيش قالوا الأصل هكذا ، وما الذي يفيدهم ؟ الأصل التقسيط أليس كذلك عندهم .؟ طيب واحد يقول له : أنا بدي أدفع كاش نقدا , ماذا يقولون له ؟ يخفضوا له أم لا ؟ .
السائل : يخفضوا له نعم .
الشيخ : فإذا مثل ما يقولوا : كل الدروب تؤدي على الطاحون ، سواء قالوا أن الأصل نقدا , أو قالوا الأصل نسيئة ، المهم أنهم يأخذون مقابل هذا الأصل زيادة على النقد ، هذه الزيادة هي الربا كما قال عليه السلام : ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) .
السائل : هم يحولوا نظام البيعتين ويقولوا في بيعة واحدة أصلا .
السائل : هذا سبق الكلام بارك الله فيك ، سبق الكلام وقلت آنفا أنه بعض أولئك الناس الذين قالوا إن سبب النهي هو جهالة الثمن ، شو يقولوا للشاري ؟ أنت إذا بدك تشتري روح قول لهم كم هذا بالتقسيط , ولا تفتح سيرة أيش ؟ النقد ، نحن ذكرنا هذا , فلذلك هذه كلها أخي عبارة عن لعب لاستحلال ما حرم الله عز وجل .
من هذا اللعب يقولوا الأصل أن نبيع كاش ، هل هذا الكلام نابع من قلوبهم ؟ لو سألت هؤلاء الذين لم يضعوا هذا الأصل , أو نقول بعبارة أوضح لم يوحي الشيطان إليهم بعد أن الأصل في بيعهم هو التقسيط ، لو سألتهم ليش يا أخي أنتم تأخذون زيادة مقابل التقسيط ؟ يقولوا لك : نحن عم نعطل أموالنا ؛ تعرفون هذا الكلام ولا خافي ؟ .
السائل : معروف .
الشيخ: معروف جدا , فإذا نحن مقابل تعطلينا لأموالنا نأخذ زيادة مقابل التقسيط ، تعرف هذا أنت ولا لا ؟ .
السائل : نعم معروف هذا الشيء .
الشيخ : أقول الناس الذين يبيعون بيعتين في بيعة , إذا قيل لهم : لماذا تأخذون زيادة مقابل التقسيط ، يقولوا : لأن أموالنا تتوزع وتذهب بسبب بيعنا بالتقسيط ، فنحن نريد أن نعوض هذا التعطيل لأموالنا يلي هو رؤوس أموالنا , بهذه الزيادة القليلة التي نأخذها مقابل التقسيط ؛ تعرف هذه الفلسفة التي يقولونها ؟ .
الطالب : أنا شخصيا ما سمعت .
الشيخ : كيف ما تعرفها .؟ هلا لو سألك سائل لماذا هؤلاء يبيعون بسعرين ما تعرف ليه ؟ .
السائل : قلت لك هذا التأويل الذي سمعته ...
الشيخ : لا , مو بحثي عن الناحية الشرعية , بحثي عن الناحية الواقعية , يعني هذا التاجر ليش يبيع بالتقسيط بزيادة عن النقد ، ليس السؤال شرعي ، السؤال تجاري اقتصادي , لماذا يبيع التاجر السيارات أو البرادات أو الثلاجات أو إلى آخره , بزيادة في الثمن مقابل التقسيط ؟ .
السائل : يقولون إغراءات .
الشيخ : إغراءات , هذه سبقتهم في هذا ... أنا أسألك سؤالا الآن , وهذا قلته مرارا وتكرارا لكن ما سمعت هذا الجواب ، إذا كان عندك تاجرين لسيارة من وكالة واحدة , واحد يبيع بسعر واحد نقدا وتقسيطا ، والآخر يبيع بسعرين سعر التقسيط أغلى من سعر النقد , أيهما فيه إغراء أكثر ؟ .
السائل : لا شك الأول .
الشيخ : فأنت كيف قلبت القضية ؟ .
السائل : لأن الأول قليل ...
الشيخ : كيف قلبت القضية جعلت الذي يبيع بالتقسيط إغراء , بينما الذي يبيع بسعر النقد هو الإغراء .
السائل : شيخ كثير من الناس يتصعبون من الشراء نقدا .
الشيخ : ما فهمت علي الظاهر ، أنا التاجر شايف , وهذا صاحبي تاجر ثاني , هذا عنده نفس البضاعة التي عندي , هو ببيع للناس جميعا بالسعر الذي أنا ببيعه نقدا ، ببيع بالنقد والتقسيط لجميع الناس بالسعر تبعي , سعر النقد ؛ أما أنا فأبيع بسعر التقسيط أغلى من سعر النقد ، الزبائن يأتوا لعندي ولا يروحوا لعنده ؟ .
السائل : لعنده .
الشيخ : طيب , فشوا دخل هذا في قضية أنه لا يستطيع ، هم ليش يروحوا لعنده ؟ لأنهم ما يستطيعوا هؤلاء الفقراء والمساكين , ما يستطيعوا يشتروا بالسعر تبعي الذي هو زيادة فيروحوا لعنده ركض .
سائل آخر : عند أبو ليلى يروحوا .
اشيخ : فبارك الله فيك لا تقل هذا من أجل إغراء , وإنما من أجل إشباع الطمع الذي قام في نفوس التجار , وهم في الحقيقة لو كانوا يعلمون ، كانوا يعملون بما ضربت مثلا آنفا , يعني يبيعون بسعر واحد وبسعر التقسيط .
وأنا بلغني أن هناك تاجر كبير للسيارات عندكم في الكويت , لما بلغه أنه لا يجوز أن يبيع بسعرين رفع سعر النقد وسواه مع سعر التقسيط , فهو كان يظلم نصف الشعب صار الآن يظلم كل الشعب ، سواء الذي يشتري نقدا أو يشتري تقسيط . نعم .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 182
- توقيت الفهرسة : 00:10:52
- نسخة مدققة إملائيًّا