حكم البيع بالتقسيط .
A-
A=
A+
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد؛ فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا / محمد ناصر الدين الشيخ -حفظه الله- نسأل الله أن ينفع به الجميع والآن مع الشريط الرابع والخمسين بعد المائة على واحد .
السائل : ... سيصير مثل هيك في الجبل تلاقي بيوت في الجبل مثل هذا ... لما يكون ... يكون ضعيفا
السائل : هذه أفضل من أمس وضعت قطعة من حديد ... فكان منظرها غير مناسب
السائل : السائل بسأل حتى يكون صوته واضحا ... لو يجيب ...
الشيخ : بندورها يعني
السائل : نعم بندورها
السائل : نرجع إلى السؤال .
الشيخ : أي نعم ، اقول حينئذ لا يستقيم لهم الإباحة المدعاة .
السائل : نعم .
الشيخ : لأنه لا فرق فيما إذا نظرنا إلى مقاصد الشريعة _ وعليكم السلام - من أنت صاحب الشركة يريد أن يشتري من عندك سيارة ، ثمنها أربعة آلاف كاش وبالتقسيط أربعة آلاف وخمسمائة ، أقول لك سواء في هذه الصورة مباشرة أو في صورة أخرى ، أنت صاحب شركة وغني أقول لك من فضلك أقرضني أربعة آلاف وتقول لي بدي كما يسمونها اليوم فائدة بدي خمسمائة هذا حرام ما فيه إشكال فيه .
السائل : نعم .
الشيخ : طيب. و بخاصة إذا أوضحت ليش بدك أربعة آلاف ، والله بدي اشتري سيارة ثمنها أربعة آلاف ، طيب أنا أعطيك سيارة أربعة آلاف بس اعطيني خمسمائة مقابل تقسيط شو الفرق بين الصورتين ؟ ما فيه فرق سوى أنه دخل هنا عامل جديد الصورة الأولى ، دين وهنا بيع ، فاتخذنا البيع ذريعة لاستحلال ما هو محرم فصارت قضية شكلية تماما كما جاء التنصيص على ذلك في قصة السبت في القرآن الكريم معروفة وفي الحديث الذي يجهله كثير من الناس و لا أحد كما يقال يذكره طاريه إطلاقا مع أنه له علاقة في صميم الموضوع ألا وهو قوله عليه السلام: ( لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم ، فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيئا حرم ثمنه ) ، شو ساوت اليهود هنا داروا على الشحم الطبيعي فذوبوه فاستحلوه إذا تغيير شكل من اجل الاكل ، شو فرق أخذ الزيادة مقابل أربعة آلاف بدون إدخال البيع والشراء في الموضوع وبين أخذ الزيادة خمسمائة على الأربعة آلاف لما أدخل في الموضوع البيع كله دروب على الطاحون كما يقال .
السائل : فيه أذكر سمعت في بعض الجلسات منك إنه راوي الحديث ، سماك بن حرب قالوا له ما بيعتين في بيعة قال أن يقال إن هذا الشيء حالا بكذا ونسيئة بكذا ؟
الشيخ : أي نعم ، هذا حديث ابن مسعود والراوي طبعا أدرى بمرويه .
السائل : يعني نص في المسألة ؟
الشيخ : نص في المسألة
السائل : واضح
السائل : ... في مسند الجعد الجعديات ففيه سند صحيح عن الحسن البصري في كراهية هذه المسألة نفسها .
الشيخ : فيه عندك في مصنف عبد الرزاق نصوص .
السائل : لا عن الحسن ما في لا في مصنف عبد الرزاق ولا في مصنف ابن أبي شيبة
الشيخ : في نصوص يعني القضية ليس بدع من القول ؟
السائل : ليس كما يصورها أنها متفق عليها بين جماهير العلماء .
الشيخ : أعوذ بالله وخاصة إذا كانت باسم الفتوى ما الفتوى أو لجنة علمية ، جماعة يريدون هدفا فيجمعون له كل ما يؤيدون به دون أن يتحروا الصواب من ذلك .
السائل : من العجيب شيخنا قي عندنا دكتور في الجامعة الأردنية اسمه الأستاذ محمد عقلة وكان له كتاب طبع جديد " حكم بيع التقسيط في الشريعة والقانون " ، فيتكلم سبحان الله - لو تعرف يعني حديث ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما او الربا ) ... يقول هذا الحديث فيه محمد بن عمرو بن علقمة وهذا فيه كلام عند أهل العلم
السائل : ... هو نشيط في الأبحاث درجته مرتفعة شوية في عالية .
السائل : أستاذ دكتور في الجامعة
السائل : بالضبط يمكن أعلى واحد
السائل : ما فيه شيء لكن هنا ناقل فائدة نذكرها أنه ينقل مذاهب الفقهاء القائلين بالتحريم في كثير من الفقهاء السابقين .
الشيخ : كثر خيره
السائل : طبعا هو يرجح الجواز وفيه دكتور اسمه أمين المصري يبدوا أنه في السعودية يقول إنه له قول متوسطا في المسألة ، يعني لا هو رآه حراما ولا حلالا . محمد ...
الشيخ : هذا حي
السائل : شيخ ، الشوكاني في مسألة التقسيط هل له رأي فيها ؟
الشيخ : له رسالة فيه ما شفناها
السائل : في النيل له كلام يفهم منه الجواز وفي السيل له كلام يفهم منه المنع أحالنا لنفس الرسالة .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد؛ فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا / محمد ناصر الدين الشيخ -حفظه الله- نسأل الله أن ينفع به الجميع والآن مع الشريط الرابع والخمسين بعد المائة على واحد .
السائل : ... سيصير مثل هيك في الجبل تلاقي بيوت في الجبل مثل هذا ... لما يكون ... يكون ضعيفا
السائل : هذه أفضل من أمس وضعت قطعة من حديد ... فكان منظرها غير مناسب
السائل : السائل بسأل حتى يكون صوته واضحا ... لو يجيب ...
الشيخ : بندورها يعني
السائل : نعم بندورها
السائل : نرجع إلى السؤال .
الشيخ : أي نعم ، اقول حينئذ لا يستقيم لهم الإباحة المدعاة .
السائل : نعم .
الشيخ : لأنه لا فرق فيما إذا نظرنا إلى مقاصد الشريعة _ وعليكم السلام - من أنت صاحب الشركة يريد أن يشتري من عندك سيارة ، ثمنها أربعة آلاف كاش وبالتقسيط أربعة آلاف وخمسمائة ، أقول لك سواء في هذه الصورة مباشرة أو في صورة أخرى ، أنت صاحب شركة وغني أقول لك من فضلك أقرضني أربعة آلاف وتقول لي بدي كما يسمونها اليوم فائدة بدي خمسمائة هذا حرام ما فيه إشكال فيه .
السائل : نعم .
الشيخ : طيب. و بخاصة إذا أوضحت ليش بدك أربعة آلاف ، والله بدي اشتري سيارة ثمنها أربعة آلاف ، طيب أنا أعطيك سيارة أربعة آلاف بس اعطيني خمسمائة مقابل تقسيط شو الفرق بين الصورتين ؟ ما فيه فرق سوى أنه دخل هنا عامل جديد الصورة الأولى ، دين وهنا بيع ، فاتخذنا البيع ذريعة لاستحلال ما هو محرم فصارت قضية شكلية تماما كما جاء التنصيص على ذلك في قصة السبت في القرآن الكريم معروفة وفي الحديث الذي يجهله كثير من الناس و لا أحد كما يقال يذكره طاريه إطلاقا مع أنه له علاقة في صميم الموضوع ألا وهو قوله عليه السلام: ( لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم ، فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيئا حرم ثمنه ) ، شو ساوت اليهود هنا داروا على الشحم الطبيعي فذوبوه فاستحلوه إذا تغيير شكل من اجل الاكل ، شو فرق أخذ الزيادة مقابل أربعة آلاف بدون إدخال البيع والشراء في الموضوع وبين أخذ الزيادة خمسمائة على الأربعة آلاف لما أدخل في الموضوع البيع كله دروب على الطاحون كما يقال .
السائل : فيه أذكر سمعت في بعض الجلسات منك إنه راوي الحديث ، سماك بن حرب قالوا له ما بيعتين في بيعة قال أن يقال إن هذا الشيء حالا بكذا ونسيئة بكذا ؟
الشيخ : أي نعم ، هذا حديث ابن مسعود والراوي طبعا أدرى بمرويه .
السائل : يعني نص في المسألة ؟
الشيخ : نص في المسألة
السائل : واضح
السائل : ... في مسند الجعد الجعديات ففيه سند صحيح عن الحسن البصري في كراهية هذه المسألة نفسها .
الشيخ : فيه عندك في مصنف عبد الرزاق نصوص .
السائل : لا عن الحسن ما في لا في مصنف عبد الرزاق ولا في مصنف ابن أبي شيبة
الشيخ : في نصوص يعني القضية ليس بدع من القول ؟
السائل : ليس كما يصورها أنها متفق عليها بين جماهير العلماء .
الشيخ : أعوذ بالله وخاصة إذا كانت باسم الفتوى ما الفتوى أو لجنة علمية ، جماعة يريدون هدفا فيجمعون له كل ما يؤيدون به دون أن يتحروا الصواب من ذلك .
السائل : من العجيب شيخنا قي عندنا دكتور في الجامعة الأردنية اسمه الأستاذ محمد عقلة وكان له كتاب طبع جديد " حكم بيع التقسيط في الشريعة والقانون " ، فيتكلم سبحان الله - لو تعرف يعني حديث ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما او الربا ) ... يقول هذا الحديث فيه محمد بن عمرو بن علقمة وهذا فيه كلام عند أهل العلم
السائل : ... هو نشيط في الأبحاث درجته مرتفعة شوية في عالية .
السائل : أستاذ دكتور في الجامعة
السائل : بالضبط يمكن أعلى واحد
السائل : ما فيه شيء لكن هنا ناقل فائدة نذكرها أنه ينقل مذاهب الفقهاء القائلين بالتحريم في كثير من الفقهاء السابقين .
الشيخ : كثر خيره
السائل : طبعا هو يرجح الجواز وفيه دكتور اسمه أمين المصري يبدوا أنه في السعودية يقول إنه له قول متوسطا في المسألة ، يعني لا هو رآه حراما ولا حلالا . محمد ...
الشيخ : هذا حي
السائل : شيخ ، الشوكاني في مسألة التقسيط هل له رأي فيها ؟
الشيخ : له رسالة فيه ما شفناها
السائل : في النيل له كلام يفهم منه الجواز وفي السيل له كلام يفهم منه المنع أحالنا لنفس الرسالة .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 154
- توقيت الفهرسة : 00:01:21
- نسخة مدققة إملائيًّا