ما حكم الاشتراك في شركات التأمين الموجودة بكلِّ أنواعها ؟ وإن لم تكن جائزة ؛ فما هو التأمين الجائز ؟
A-
A=
A+
السائل : بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وأصحابه ومَن والاه ، أما بعد :
يوجد - شيخنا - سؤال عن التأمين ؛ يعني شركات التأمين الموجود سواء التأمين على الحياة أو على البيوت أو على السيارات أو ما إلى ذلك ؛ يعني هل هذه الشركات الاشتراك فيها أو التأمين من خلالها جائزة ؟ وإن لم تكن جائزة ؛ فما هو التأمين الإسلامي الجائز ؟
الشيخ : أما التأمين المعروف اليوم على البضائع أو على السيارات أو على العقارات ، وبخاصَّة التأمين على الحياة ؛ فأنا اعتقادي اعتقاد الجازم أنه من باب المَيسِر المنهيِّ عنه في القرآن الكريم وفي أحاديث الرسول - عليه السلام - ، أما القرآن فلا أحد يجهل قول ربِّنا - عز وجل - : (( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ )) أي : القمار (( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ )) .
السائل : (( وَالْأَزْلَامُ )) .
الشيخ : نعم ؟
السائل : (( وَالْأَزْلَامُ )) .
الشيخ : (( وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ )) نعم ، كذلك جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في " مسنده " من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( إن الله حرَّم على أمَّتي الخمر والمَيسر والكوبة ) ، والكوبة الطَّبل ، فالتأمين اليوم بكل أشكاله وأنواعه هو من باب الميسر كاليانصيب تمامًا الذي ابتُلِيَت به بعض البلاد الإسلامية ، وسُمِّي هذا النوع من القمار بأسماء يُقصد بها تغطية أمرِها وتسليك شأنها على الناس بأسماء هي كما قال - تعالى - : (( إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ )) ، وكما قال - عليه الصلاة والسلام - بخصوص الخمر خاصَّة قال : ( ليكونَنَّ في أمَّتي أقوامٌ يشربون الخمر يُسمُّونها بغير اسمها ) ، فالتأمين هو نوع من القمار كاليانصيب سُمِّي بالتأمين على الحياة ، سبحان الله ! من الذي يستطيع أن يؤمِّن على حياة إنسان ما والأمر كله بيد الله - تبارك وتعالى - ؟! وعلى ذلك فقِسْ من أنواع التأمينات الأخرى .
أما ما جاء في بقية السؤال : ما هو التأمين المشروع أو الإسلامي ؟
ففي الواقع أنا حتى الآن لا أجد تأمينًا بالمعنى المعروف اليوم يقرُّه الإسلام إلا إن وُجد هناك تبادل الفائدة ، ولا أعني بالفائدة ما يُسمَّى اليوم الفائدة الربا ، وإنما أقصد الفائدة اللغوية ؛ إذا كان هناك تبادل الفوائد بين المؤمِّن والمؤمَّن عنده ، مثلًا : رجل يؤمِّن على عقاره على داره تأمينًا ، يكلِّف المؤمَّن عنده أن يقوم بحراسة الدار مثلًا ، فمقابل هذه الحراسة ممكن أن يُدفع أجر يُتَّفق عليه ؛ هذا أمر جائز ؛ لأنه من باب الإيجار والاستئجار ، أما تأمين يقوم على فكرة الحظ واليانصيب فهو القمار بعينه .
نعم .
السائل : ... .
الشيخ : كيف ؟
السائل : ... .
الشيخ : ما فهمت ، ما فهمت ما يقول ؟
سائل آخر : يقول : في بعض البلدان يعني لا تُجدَّد الملكية إلا بالتأمين .
الشيخ : هذه مسألة أخرى ؛ أنَّ بعض البلاد لا يُمكن أن يُسمَح لصاحب السيارة أن ينطلق بها وأن يستفيد منها إلا مُقابل تأمينه ؛ إما تأمين خاص أو عام ؛ فهذه القضية قضية أخرى ؛ لأنها تدخل في باب الضرائب الكثيرة التي تُفرض في بعض البلاد بدون مقابل يستفيد منه المضروب عليه تلك الضريبة ؛ ولذلك الكلام السابق في التأمين إنما موضعه فيما يُؤمِّن عليه الإنسان بمحض اختياره ، أما فيما يُفرض عليه فرضًا من قبل الدولة فحكمُه حكم كلِّ الضرائب التي تُفرض من الدولة ويدفعها الإنسان مُكرهًا مُرغمًا ، فهذا شيء والتأمين مندفعًا من نفسه لفائدة يرجوها من وراء ذلك ، وهو في الحقيقة في أغلب الأحيان يكون كما قال - تعالى - في القرآن : (( كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً )) .
الشاهد : أن تأمين المَجبور فهو كالضرائب ؛ يكفي أن يعرف الإنسان أنه لا يدفع باختياره وإنما باضطراره ، أما التأمين الذي هو يختاره ويسعى إليه فهذا هو الذي لا يجوز في الإسلام ؛ لأنه من باب الميسر والقمار .
السائل : ... .
الشيخ : نعم ؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا نرى فيه التفصيل ، إن كان ما دَفَعَه يُساوي ما سَيُدفع له فلسان حال هذا الدافع (( هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا )) ، أما إن كان ما سيُدفع له أكثر ؛ فهذا لا يجوز له أن يأخذ إلا ما دفعَ .
نعم .
يوجد - شيخنا - سؤال عن التأمين ؛ يعني شركات التأمين الموجود سواء التأمين على الحياة أو على البيوت أو على السيارات أو ما إلى ذلك ؛ يعني هل هذه الشركات الاشتراك فيها أو التأمين من خلالها جائزة ؟ وإن لم تكن جائزة ؛ فما هو التأمين الإسلامي الجائز ؟
الشيخ : أما التأمين المعروف اليوم على البضائع أو على السيارات أو على العقارات ، وبخاصَّة التأمين على الحياة ؛ فأنا اعتقادي اعتقاد الجازم أنه من باب المَيسِر المنهيِّ عنه في القرآن الكريم وفي أحاديث الرسول - عليه السلام - ، أما القرآن فلا أحد يجهل قول ربِّنا - عز وجل - : (( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ )) أي : القمار (( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ )) .
السائل : (( وَالْأَزْلَامُ )) .
الشيخ : نعم ؟
السائل : (( وَالْأَزْلَامُ )) .
الشيخ : (( وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ )) نعم ، كذلك جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في " مسنده " من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( إن الله حرَّم على أمَّتي الخمر والمَيسر والكوبة ) ، والكوبة الطَّبل ، فالتأمين اليوم بكل أشكاله وأنواعه هو من باب الميسر كاليانصيب تمامًا الذي ابتُلِيَت به بعض البلاد الإسلامية ، وسُمِّي هذا النوع من القمار بأسماء يُقصد بها تغطية أمرِها وتسليك شأنها على الناس بأسماء هي كما قال - تعالى - : (( إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ )) ، وكما قال - عليه الصلاة والسلام - بخصوص الخمر خاصَّة قال : ( ليكونَنَّ في أمَّتي أقوامٌ يشربون الخمر يُسمُّونها بغير اسمها ) ، فالتأمين هو نوع من القمار كاليانصيب سُمِّي بالتأمين على الحياة ، سبحان الله ! من الذي يستطيع أن يؤمِّن على حياة إنسان ما والأمر كله بيد الله - تبارك وتعالى - ؟! وعلى ذلك فقِسْ من أنواع التأمينات الأخرى .
أما ما جاء في بقية السؤال : ما هو التأمين المشروع أو الإسلامي ؟
ففي الواقع أنا حتى الآن لا أجد تأمينًا بالمعنى المعروف اليوم يقرُّه الإسلام إلا إن وُجد هناك تبادل الفائدة ، ولا أعني بالفائدة ما يُسمَّى اليوم الفائدة الربا ، وإنما أقصد الفائدة اللغوية ؛ إذا كان هناك تبادل الفوائد بين المؤمِّن والمؤمَّن عنده ، مثلًا : رجل يؤمِّن على عقاره على داره تأمينًا ، يكلِّف المؤمَّن عنده أن يقوم بحراسة الدار مثلًا ، فمقابل هذه الحراسة ممكن أن يُدفع أجر يُتَّفق عليه ؛ هذا أمر جائز ؛ لأنه من باب الإيجار والاستئجار ، أما تأمين يقوم على فكرة الحظ واليانصيب فهو القمار بعينه .
نعم .
السائل : ... .
الشيخ : كيف ؟
السائل : ... .
الشيخ : ما فهمت ، ما فهمت ما يقول ؟
سائل آخر : يقول : في بعض البلدان يعني لا تُجدَّد الملكية إلا بالتأمين .
الشيخ : هذه مسألة أخرى ؛ أنَّ بعض البلاد لا يُمكن أن يُسمَح لصاحب السيارة أن ينطلق بها وأن يستفيد منها إلا مُقابل تأمينه ؛ إما تأمين خاص أو عام ؛ فهذه القضية قضية أخرى ؛ لأنها تدخل في باب الضرائب الكثيرة التي تُفرض في بعض البلاد بدون مقابل يستفيد منه المضروب عليه تلك الضريبة ؛ ولذلك الكلام السابق في التأمين إنما موضعه فيما يُؤمِّن عليه الإنسان بمحض اختياره ، أما فيما يُفرض عليه فرضًا من قبل الدولة فحكمُه حكم كلِّ الضرائب التي تُفرض من الدولة ويدفعها الإنسان مُكرهًا مُرغمًا ، فهذا شيء والتأمين مندفعًا من نفسه لفائدة يرجوها من وراء ذلك ، وهو في الحقيقة في أغلب الأحيان يكون كما قال - تعالى - في القرآن : (( كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً )) .
الشاهد : أن تأمين المَجبور فهو كالضرائب ؛ يكفي أن يعرف الإنسان أنه لا يدفع باختياره وإنما باضطراره ، أما التأمين الذي هو يختاره ويسعى إليه فهذا هو الذي لا يجوز في الإسلام ؛ لأنه من باب الميسر والقمار .
السائل : ... .
الشيخ : نعم ؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا نرى فيه التفصيل ، إن كان ما دَفَعَه يُساوي ما سَيُدفع له فلسان حال هذا الدافع (( هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا )) ، أما إن كان ما سيُدفع له أكثر ؛ فهذا لا يجوز له أن يأخذ إلا ما دفعَ .
نعم .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 230
- توقيت الفهرسة : 00:08:54
- نسخة مدققة إملائيًّا