سئل الشيخ عن نوع من أنواع التأمين ( التأمين ضد الغير وهو خاص بسائقي السيارات ) .
A-
A=
A+
السائل : هناك يعني قائدي السيارات عندهم تأمين اضطراري ما تقود السيارة إلا به و هو التأمين على حياة الآخرين إذا صار حادث سيارة - لا سمح الله - و مات فهذا ما يسمح لك بقيادة السيارة إلا أن تؤمّن .
الشيخ: تؤمن
السائل: و عندنا تأمين آخر الآن ضد الغير إذا حدث حادث سيارة وتضرر آخرون إنسان عطب ما بقى فيه يعمل فأنت ملزم بأن تكفله و تكفل معاشه طيلة حياته طالمت أنك أضعفته و إذا تضررت سيارته تصلحها ؟
الشيخ : أنت تقول يعني للشركة أو لأيه لمن ؟ من الكفيل ؟ الشركة أو صاحب السيارة ؟
السائل : صاحب السيارة هو الذي سيتكفل بهذا .
الشيخ : وكيف يتكفل ؟
السائل : إذا لم يؤمّن ... .
الشيخ : إذا لم يؤمّن !
السائل : تأمين إجباري لذلك ... عليه .
الشيخ : نعم .
السائل : أما التأمين الآن ضد الغير.
الشيخ : نعم .
السائل : حدث حادث سيارة و تعطل الرجل إذا مات الدولة تدفع له لأنك مؤمّن أما إذا تعطل فانكسر منه عضو و تضررت سيارته فأنت ملزم بذلك فهل هنا يصح التأمّين ؟
الشيخ : التأمّين لا يجوز على أي وجه . و الصورة الأخيرة هي الأقرب إلى الشرع كقتل الخطأ يعني واحد دعس شخصا في الطريق و كان هو المخطأ فهو ضامن شرعا هذا أولى من المشاركة في التأمين الذي هو عين المقامرة أما ما اضطر إليه فعرف الحكم من السابق .
السائل : أما المضطرين له فحسبنا الله فيهم .
الشيخ : بس .
السائل : أما الآخر ؟
الشيخ : ما يجوز .
السائل : ما يجوز .
الشيخ : نعم .
الشيخ: تؤمن
السائل: و عندنا تأمين آخر الآن ضد الغير إذا حدث حادث سيارة وتضرر آخرون إنسان عطب ما بقى فيه يعمل فأنت ملزم بأن تكفله و تكفل معاشه طيلة حياته طالمت أنك أضعفته و إذا تضررت سيارته تصلحها ؟
الشيخ : أنت تقول يعني للشركة أو لأيه لمن ؟ من الكفيل ؟ الشركة أو صاحب السيارة ؟
السائل : صاحب السيارة هو الذي سيتكفل بهذا .
الشيخ : وكيف يتكفل ؟
السائل : إذا لم يؤمّن ... .
الشيخ : إذا لم يؤمّن !
السائل : تأمين إجباري لذلك ... عليه .
الشيخ : نعم .
السائل : أما التأمين الآن ضد الغير.
الشيخ : نعم .
السائل : حدث حادث سيارة و تعطل الرجل إذا مات الدولة تدفع له لأنك مؤمّن أما إذا تعطل فانكسر منه عضو و تضررت سيارته فأنت ملزم بذلك فهل هنا يصح التأمّين ؟
الشيخ : التأمّين لا يجوز على أي وجه . و الصورة الأخيرة هي الأقرب إلى الشرع كقتل الخطأ يعني واحد دعس شخصا في الطريق و كان هو المخطأ فهو ضامن شرعا هذا أولى من المشاركة في التأمين الذي هو عين المقامرة أما ما اضطر إليه فعرف الحكم من السابق .
السائل : أما المضطرين له فحسبنا الله فيهم .
الشيخ : بس .
السائل : أما الآخر ؟
الشيخ : ما يجوز .
السائل : ما يجوز .
الشيخ : نعم .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 621
- توقيت الفهرسة : 00:30:00
- نسخة مدققة إملائيًّا