سائق أجرة حصل له حادث فمات الذي بجانبه فدفعت شركة التأمين مالاً معيناً لأولاد الميت ، فهل يجوز لهم أخذه.؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
سائق أجرة حصل له حادث فمات الذي بجانبه فدفعت شركة التأمين مالاً معيناً لأولاد الميت ، فهل يجوز لهم أخذه.؟
A-
A=
A+
الشيخ : نعم.
الحويني : رجل سافر في سيارة أجرة، فسائق السيارة عمل حادثا، فقتل هذا الرجل الذي يركب بجانب السائق، طبعا، فرضوا عليه تأمين هذا الميت يعني شركة التأمين تدفع لأولاد هذا الرجل الذي مات، حوالي عشرين ألف جنيه، هل يحل لهم أن يأخذوا هذا المال؟
الشيخ : لا هم يأخذون من القاتل خطأً الدية الشرعية، إن حصلت لهم، أما أن يأخذوا المال من الشركة -شركة التأمين- فهو مال قمار، لا يجوز.
الحويني : فإذا كان الرجل لا يستطيع أن يدفع الدية؟.
الشيخ : الحكم هو، هو. لكن حينما يكون المسلمون مسلمين حقا، فهم يتعاونون معه لا سيما عصبته من أهله فعليهم أن يجمعوا ما يبريء ذمته ويدفع الدية التي يوجبها الشارع الحكيم عليهم، فعدم وجود مثل هذه الدية لا يبرر أخذ المال الحرام. نعم.
الحويني : جزاك الله خيرا .

مواضيع متعلقة