رجل مات وقد أمّن على نفسه في شركة التأمين فهل يجوز للزوجة أخذ هذا المال ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
رجل مات وقد أمّن على نفسه في شركة التأمين فهل يجوز للزوجة أخذ هذا المال ؟
A-
A=
A+
السائل : امرأة آل إليها من زوجها بعد وفاته مال شركة التأمين الذي أمن به زوجها على نفسه فما هو حكمها طبعا وهذا حرام أصلا فما حكم هذا المال بالنسبة لها ؟

الشيخ : نعم ، هنا الجواب عندي على طريقة العلماء على وجهين ، فتوى وتقوى ، الفتوى يحل لها هذا المال لأنها وارثه ، والغرم على المورث كما لو كان هذا المال مجنيا ومكتسبا من بيع الخمور ونحو ذلك ثم مات الجاني لهذا المال وخلفه للورثة فهو لهم حلال وعليه هو حرام ، هذا هو الفتوى ؛ أما التقوى فتحتاج إلى شيء من العملية الحسابية إن كان ذلك ممكنا وإلا رجعنا إلى الفتوى وهي العملية التي تحتاجها هي أن تحاول معرفة الأموال التي دفعها المتوفى لشركة التأمين نفترض مثلا أن الميت مات ودفعت شركة التأمين عشرة آلاف وكان هو دفع لها كل سنة مبلغا بحيث تجمع عند الشركة خمسة آلاف ، إذا هو دفع للشركة خمس آلاف فلا يحل له أن يأخذ عشرة آلاف ؛ فإذا كان بإمكان الورثة أو أحدهم أن يعرف المبلغ الذي دفعه هذا المؤمن على حياته زعم فهذا المبلغ المدفوع من المتوفى هو المال الحلال الزلال ، والزائد هو كالربا ، أقول كالربا وليست ربا ؛ لأني قلت آنفا إن هذا مال مورث ؛ لكن من باب التقوى هذه الخمسة آلاف الأخرى تأخذها الورثة ولا تنتفع بها في أشخاصها وإنما تصرف في المرافق العامة كرجل مثلا كان تورط وأودع ماله في البنك بفتوى أو فتاوى بعض المتساهلين من المشايخ ثم تبين له أنه يحرم عليه أولا أن يودع المال في البنك مطلقا وتبين له ثانيا أن هذا المال الذي يعطى له باسم الفائدة هو ربا وحرام ، فانتهى وتاب إلى الله واستخرج المال الذي كان أودعه في البنك ؛ لكن البنك يعطيه مع ما تعارفوا عليه من الربا .

مواضيع متعلقة