ما هي الكيفية للتخلص من أموال الربا ؟
A-
A=
A+
السائل : الحمد لله ، هناك بعض أهل العلم يُفتون بأن الذي يتوب من أكل الربا ، ويكون عنده كثير من المال أو العقار ؛ يقول أنه يأكل منه ويتصدَّق ويتوب في اللحظة التي تاب فيها ، ويستدلون بآية من كتاب الله : (( فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم )) إلى نهاية الآية ، وأيضًا يقول : إننا إذا قلنا له لا بدَّ أن تتخلَّص من هذا البيت أو الفيلا التي تعيش فيها وتتخلص من جميع أموالك يصعب عليه التوبة ، هكذا يقولون ، ونريد أن نقف على رأي الشرع في هذا الأمر ؛ جزاك الله خيرًا .
الشيخ : ما قالوه هو الشرع ؛ لأنه لا رأي لأحد بعد قول الله - عز وجل - في الآية التي أشرت إليها ، وهي صريحة الدلالة لا تقبل تأويلًا ولا تفسيرًا إلا ما يفهمه كل عربي ؛ (( فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون )) ، فإذا كان رأس مال هذا التائب من الربا أو من المال الحرام مائة ألف مثلًا وصار عنده مليون أو ملايين ؛ فيجب أن يخرج عنها كلها في حدود استطاعته ، فإذا كان المائة ألف تكفيه وتمنعه من السعي وراء الرزق الذي كان عليه فهذا هو واجبه ؛ وهو أن يخرج من كل المال المُحرَّم ، أما إن كان ذلك المال الذي هو رأس ماله لا يكفيه فخير له أن يسأل الناس ، أن يشحذَ منهم من أن يأكل المال الحرام ، هذا هو الحق ، فلا ينبغي للتائب حقًّا أن يتردَّد في تنفيذه في حدود الاستطاعة المنوط بها تنفيذ الأحكام كلها لقوله - تعالى - : (( لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها )) .
هذا هو جواب السؤال .
السائل : ... .
ليس له ذلك ، وإنما يصرف ذلك المال في المرافق العامة حيث لا يستفيد شخص مُعيَّن منه ولو كان فقيرًا .
الشيخ : ما قالوه هو الشرع ؛ لأنه لا رأي لأحد بعد قول الله - عز وجل - في الآية التي أشرت إليها ، وهي صريحة الدلالة لا تقبل تأويلًا ولا تفسيرًا إلا ما يفهمه كل عربي ؛ (( فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون )) ، فإذا كان رأس مال هذا التائب من الربا أو من المال الحرام مائة ألف مثلًا وصار عنده مليون أو ملايين ؛ فيجب أن يخرج عنها كلها في حدود استطاعته ، فإذا كان المائة ألف تكفيه وتمنعه من السعي وراء الرزق الذي كان عليه فهذا هو واجبه ؛ وهو أن يخرج من كل المال المُحرَّم ، أما إن كان ذلك المال الذي هو رأس ماله لا يكفيه فخير له أن يسأل الناس ، أن يشحذَ منهم من أن يأكل المال الحرام ، هذا هو الحق ، فلا ينبغي للتائب حقًّا أن يتردَّد في تنفيذه في حدود الاستطاعة المنوط بها تنفيذ الأحكام كلها لقوله - تعالى - : (( لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها )) .
هذا هو جواب السؤال .
السائل : ... .
ليس له ذلك ، وإنما يصرف ذلك المال في المرافق العامة حيث لا يستفيد شخص مُعيَّن منه ولو كان فقيرًا .