ما حكم التجارة في أشرطة الفيديو والأغاني وكيفية التوبة منها ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما حكم التجارة في أشرطة الفيديو والأغاني وكيفية التوبة منها ؟
A-
A=
A+
السائل : فيه استفسار حول سؤال رجل كلفني به أمانة الله يجزيك الخير.

الشيخ : تفضل.

السائل : هذا الرجل حول رجل بائع في لأشرطة فيديو وأشرطة غناء وأصل ماله حلال صرف فاتجر به في هذه التجارة المحرمة وأراد أن يتوب إلى الله عز وجل فماذا يصنع أيحل له أن يبيع الأشرطة والأجهزة لغيره أم ماذا يصنع ؟ وجزاكم الله خيرًا.

الشيخ : الأشرطة التي عنده كلها من النوع المحرم ؟

السائل : نعم يغلب على ظنه.

الشيخ : يحرقها حرقًا كالخمر تراق إراقة.

السائل : ولو أفلس ؟

الشيخ : ولو إيه ؟

السائل : ولو أفلس ما بقي عنده شيء.

الشيخ : هذا هو الناجح غير المفلس سمعت قوله عليه السلام: ( أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال: لا المفلس فيكم من يأتي يوم القيامة وله حسنات كأمثال الجبال لكنه يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا لم يبق من حسناته شيء أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار ) هذا مفلس ماديًا هو لازم يكون غنيًا معنويًا كما قال عليه الصلاة والسلام: ( ليس الغنى غنى العرض ولكن الغنى غنى النفس )

السائل : ولكن غنى النفس، أي نعم.

الشيخ : إذًا هو يجب أن يكون غني النفس.

السائل : وإن استطاع أن يسجل عليها بعض الأشياء النافعة، فلا حرج إن شاء الله؟

الشيخ : ممكن إذا سجل عليها ينتفع بها ما في مانع.

السائل : جزاك الله خير.

الشيخ : وإياك.

مواضيع متعلقة