ما حكم المعاملة التالية : يأتي العميل للبنك الإسلامي ويقول لهم : لقد وجدت سلعة معيَّنة كالسيارة عند الشركة الفلانية التي تعرضها للبيع بمبلغ قدره ألفين دينار نقدًا ، وأريد منكم أن تشتروها ثم تبيعوها لي لأجل محدَّد ؟
A-
A=
A+
سائل آخر : المرابحة .
سائل آخر : المرابحة ، رجل يخدم في التمويل .
السائل : يا شيخ ، من أحد البيوع التي تتعامل فيها الآن البنوك الإسلامية إحنا عندنا بيت التمويل الكويتي وبيع المرابحة .
الشيخ : طيب .
السائل : وطريقتهم تتم كالآتي .
الشيخ : تفضل .
السائل : أن يأتي العميل للبنك الإسلامي .
الشيخ : إي نعم .
السائل : ويقول : لقد وجدت - مثلًا - سلعة معيَّنة كأن تكون سيارة .
الشيخ : أيوا .
السائل : لدى الشركة الفلانية ، وتعرضها للبيع الشركة بمبلغ وقدره ألفين دينار .
الشيخ : نقدًا ؟
السائل : نقدًا .
الشيخ : طيب .
السائل : وأريد منكم أن تشتروها وتبيعونها لي بأجل محدَّد ، وأدفع لكم - مثلًا - مقدَّمًا جزء من المبلغ ، ويكون الباقي على هيئة أقساط بحيث تُسدَّد بعد ثلاث أربعة سنوات .
الشيخ : إي نعم .
السائل : مبلغ أكثر من المبلغ الذي تم شراؤه .
الشيخ : إي نعم .
السائل : هل يجوز هذا شرعًا ؟
سائل آخر : يا شيخ ، هذا - معذرةً - يندرج ببضائع طبعًا .
سائل آخر : سلع .
الشيخ : يعني خروج ... القضية تتعدَّد صورها .
السائل : نعم .
الشيخ : نعم .
أنت فيما تظن . بيت إيش سميته ؟
السائل : بيت التمويل الكويتي .
الشيخ : بيت التمويل هذا .
السائل : نعم .
الشيخ : السيارة قدَّرت ثمنها بألفين .
السائل : نعم .
الشيخ : نقدًا .
السائل : نعم .
الشيخ : طيب ؛ بيت التمويل يشتري هذه السيارة من الوكالة بكم ؟
السائل : بهذا المبلغ ، أو قد يحصل على خصم ويخبرني أنا أنَّني قد حصلت على خصم قدره - مثلًا - مئة دينار .
الشيخ : كويس ؛ افترض أنه اشتراه بألفين .
السائل : نعم .
الشيخ : كويس ؟
السائل : كويس .
الشيخ : هو يبيع السيارة عليك بكم ؟
السائل : بألفين بنفرض وخمس مئة دينار .
الشيخ : كويس ، هالخمس مئة دينار مقابل ماذا يأخذها منك ؟
السائل : مقابل الأجل هذا .
الشيخ : هذا حرام ، هذا هو الربا ، اترك الآن بيت التمويل جانبًا .
السائل : نعم .
الشيخ : كويس ؟
السائل : نعم .
الشيخ : جئت إلى الشركة مباشرةً قلت : هذه السيارة أبغاها أشتريها . قالوا لك : نقدًا بألفين ، وتقسيطًا بزيادة خمس مئة إلى سنتين . ما حكم هذه الزيادة ؟ تعرفونه ؟ الحكم تعرفونه ؟ ما تعرفونه ، هو الربا ، هو الربا لقوله - عليه السلام - : ( مَن باع بيعتَين في بيعة فله أوكَسُهما أو الربا ) .
( مَن باع بيعتَين في بيعة فله أوكَسُهما ) أي : أنقصهما ثمنًا . ( أو الربا ) إذا أخذ الثمن الزايد ، وهذا شَرَحَه أوَّلًا أحد رواة هذا الحديث الذي هو بنص : " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتَين في بيعة " ، وفي لفظ : " عن صفقتَين في صفقة " . قيل لراويه سماك بن حرب : ما بيعتين في بيعة ؟ قال : أن تقول : " أبيعك هذا بكذا نقدًا وبكذا وكذا نسيئةً " .
" أبيعك هذا بكذا نقدًا وبكذا وكذا نسيئةً " هذا هو الذي نهى عنه الرسول - عليه السلام - حينما نهى عن بيعتَين في بيعة ، هذا الحديث معروف عند العلماء ، لكنهم اختلفوا في تأويله ، فالجمهور مع الأسف تأوَّلوه على معنى أن النهي إنما هو لعدم وضوح الثَّمن من بين الثَّمنين ، وهذا أنا أعتقد خطأ ؛ خطأ من حيث فهم الحديث ومن حيث نظرنا إلى واقع مَن يتبايعون على بيعتين في بيعة .
أما من حيث الحديث فالحديث الأول الذي ذكرته : ( من باع بيعتَين في بيعة فله أوكَسُهما أو الربا ) يبيِّن أن العلة ليس هو جهالة الثمن المتردِّد بين ثمن التقسيط وثمن الأجل ، وإنما العلة هو كون هناك ربا ، هذه نقطة مهمة يجب أن تعرفوها وتحفظوها ؛ ( مَن باع بيعتَين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) أي : الثمن الزايد هو ربا إذا أخذه ، إذا أخذ الثمن الأول فهو الحلال ، وهو الذي عناه الله : (( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا )) . هذا من حيث المعنى الشرعي لـ : " نهى عن بيعتين في بيعة " .
ثم إذا جئنا للواقع كما قلنا آنفًا بالنسبة لموضوع السيارة ؛ ذهب زيد من الناس إلى الشركة : أنا أبغى هذه السيارة . قال : نقدًا بألفين ونسيئةً إلى سنتين بألفين زايد خمس مئة . الذي سيقع أحد شيئين لا شك في ذلك ولا ريب أبدًا ؛ إما أن ينقده الألفين ويأخذ السيارة ، وإما أن لا ينقده إلا يمكن تقسيط القسط الأول ، أو ربما لا ينقده شيئًا إلا بعد جمعة أو ... حسب ما يتفقان عليه ؛ فحينئذٍ يسجِّل عليه " الكمبياليات " كما يقولون ، أو " السندات " أو ما شابه ذلك ، وين الجهالة بالثمن ؟ ما في جهالة بالثمن ، انفَصَلَا على بيِّنة من الثمن ؛ لا سيَّما في الحالة الأولى لما عرض له ثمن النقد قال له : تفضل . وين الجهالة ؟ وفي الحالة الأخرى - أيضًا - لما لم ينقده الثمن وإنما سجَّل عليه وأخذ عنوانه وأخذ رقم الهاتف وإلى آخره ، وين جهالة الثمن ؟
الحقيقة أنا أعجب من العلماء المعاصرين اليوم كيف يعلِّلون هذا الحديث أنُّو النهي فيه لجهالة المتردِّد بين الثمنين ، مش معروف على أيِّ شيء انفصلوا ، لا ؛ معروف يقينًا انفصلوا إما على ثمن النقد الذي نقده إلى التاجر أو ثمن التقسيط الذي اتَّفقا على أن ينقده إياه على فترات متقطِّعة ، فإذًا ليس في الحديث ما يدل لا من حيث الجمع بين النُّصوص ولا من حيث الواقع أن النهي عن بيعتَين في بيعة هو لجهالة الثمن الذي تفرَّقا عليه .
إذا عرفنا هذه المسألة بأدلتها الشرعية ، وتبيَّن لنا أن التاجر لا يجوز له أن يأخذ خمس مئة دينار هنا زيادة مقابل إيش ؟ الصبر في الوفاء من الشاري ؛ فإذًا حينما يدخل بنك من البنوك المسمَّاة اليوم بالبنوك الإسلامية وسيطًا ؛ فإيش الفرق بين أن يأخذ هذه الزيادة يأكلها ربا التاجر صاحب وكالة السيارة أو الوسيط هاللي هو البنك ؟ دورة ولفَّة لاستحلال ما حرَّم الله من الربا .
هذا آخر سؤال ؟
السائل : لا ، في - شيخ - سؤال ... .
الشيخ : ... يا أبو عبد الله .
سائل آخر : المرابحة ، رجل يخدم في التمويل .
السائل : يا شيخ ، من أحد البيوع التي تتعامل فيها الآن البنوك الإسلامية إحنا عندنا بيت التمويل الكويتي وبيع المرابحة .
الشيخ : طيب .
السائل : وطريقتهم تتم كالآتي .
الشيخ : تفضل .
السائل : أن يأتي العميل للبنك الإسلامي .
الشيخ : إي نعم .
السائل : ويقول : لقد وجدت - مثلًا - سلعة معيَّنة كأن تكون سيارة .
الشيخ : أيوا .
السائل : لدى الشركة الفلانية ، وتعرضها للبيع الشركة بمبلغ وقدره ألفين دينار .
الشيخ : نقدًا ؟
السائل : نقدًا .
الشيخ : طيب .
السائل : وأريد منكم أن تشتروها وتبيعونها لي بأجل محدَّد ، وأدفع لكم - مثلًا - مقدَّمًا جزء من المبلغ ، ويكون الباقي على هيئة أقساط بحيث تُسدَّد بعد ثلاث أربعة سنوات .
الشيخ : إي نعم .
السائل : مبلغ أكثر من المبلغ الذي تم شراؤه .
الشيخ : إي نعم .
السائل : هل يجوز هذا شرعًا ؟
سائل آخر : يا شيخ ، هذا - معذرةً - يندرج ببضائع طبعًا .
سائل آخر : سلع .
الشيخ : يعني خروج ... القضية تتعدَّد صورها .
السائل : نعم .
الشيخ : نعم .
أنت فيما تظن . بيت إيش سميته ؟
السائل : بيت التمويل الكويتي .
الشيخ : بيت التمويل هذا .
السائل : نعم .
الشيخ : السيارة قدَّرت ثمنها بألفين .
السائل : نعم .
الشيخ : نقدًا .
السائل : نعم .
الشيخ : طيب ؛ بيت التمويل يشتري هذه السيارة من الوكالة بكم ؟
السائل : بهذا المبلغ ، أو قد يحصل على خصم ويخبرني أنا أنَّني قد حصلت على خصم قدره - مثلًا - مئة دينار .
الشيخ : كويس ؛ افترض أنه اشتراه بألفين .
السائل : نعم .
الشيخ : كويس ؟
السائل : كويس .
الشيخ : هو يبيع السيارة عليك بكم ؟
السائل : بألفين بنفرض وخمس مئة دينار .
الشيخ : كويس ، هالخمس مئة دينار مقابل ماذا يأخذها منك ؟
السائل : مقابل الأجل هذا .
الشيخ : هذا حرام ، هذا هو الربا ، اترك الآن بيت التمويل جانبًا .
السائل : نعم .
الشيخ : كويس ؟
السائل : نعم .
الشيخ : جئت إلى الشركة مباشرةً قلت : هذه السيارة أبغاها أشتريها . قالوا لك : نقدًا بألفين ، وتقسيطًا بزيادة خمس مئة إلى سنتين . ما حكم هذه الزيادة ؟ تعرفونه ؟ الحكم تعرفونه ؟ ما تعرفونه ، هو الربا ، هو الربا لقوله - عليه السلام - : ( مَن باع بيعتَين في بيعة فله أوكَسُهما أو الربا ) .
( مَن باع بيعتَين في بيعة فله أوكَسُهما ) أي : أنقصهما ثمنًا . ( أو الربا ) إذا أخذ الثمن الزايد ، وهذا شَرَحَه أوَّلًا أحد رواة هذا الحديث الذي هو بنص : " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتَين في بيعة " ، وفي لفظ : " عن صفقتَين في صفقة " . قيل لراويه سماك بن حرب : ما بيعتين في بيعة ؟ قال : أن تقول : " أبيعك هذا بكذا نقدًا وبكذا وكذا نسيئةً " .
" أبيعك هذا بكذا نقدًا وبكذا وكذا نسيئةً " هذا هو الذي نهى عنه الرسول - عليه السلام - حينما نهى عن بيعتَين في بيعة ، هذا الحديث معروف عند العلماء ، لكنهم اختلفوا في تأويله ، فالجمهور مع الأسف تأوَّلوه على معنى أن النهي إنما هو لعدم وضوح الثَّمن من بين الثَّمنين ، وهذا أنا أعتقد خطأ ؛ خطأ من حيث فهم الحديث ومن حيث نظرنا إلى واقع مَن يتبايعون على بيعتين في بيعة .
أما من حيث الحديث فالحديث الأول الذي ذكرته : ( من باع بيعتَين في بيعة فله أوكَسُهما أو الربا ) يبيِّن أن العلة ليس هو جهالة الثمن المتردِّد بين ثمن التقسيط وثمن الأجل ، وإنما العلة هو كون هناك ربا ، هذه نقطة مهمة يجب أن تعرفوها وتحفظوها ؛ ( مَن باع بيعتَين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) أي : الثمن الزايد هو ربا إذا أخذه ، إذا أخذ الثمن الأول فهو الحلال ، وهو الذي عناه الله : (( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا )) . هذا من حيث المعنى الشرعي لـ : " نهى عن بيعتين في بيعة " .
ثم إذا جئنا للواقع كما قلنا آنفًا بالنسبة لموضوع السيارة ؛ ذهب زيد من الناس إلى الشركة : أنا أبغى هذه السيارة . قال : نقدًا بألفين ونسيئةً إلى سنتين بألفين زايد خمس مئة . الذي سيقع أحد شيئين لا شك في ذلك ولا ريب أبدًا ؛ إما أن ينقده الألفين ويأخذ السيارة ، وإما أن لا ينقده إلا يمكن تقسيط القسط الأول ، أو ربما لا ينقده شيئًا إلا بعد جمعة أو ... حسب ما يتفقان عليه ؛ فحينئذٍ يسجِّل عليه " الكمبياليات " كما يقولون ، أو " السندات " أو ما شابه ذلك ، وين الجهالة بالثمن ؟ ما في جهالة بالثمن ، انفَصَلَا على بيِّنة من الثمن ؛ لا سيَّما في الحالة الأولى لما عرض له ثمن النقد قال له : تفضل . وين الجهالة ؟ وفي الحالة الأخرى - أيضًا - لما لم ينقده الثمن وإنما سجَّل عليه وأخذ عنوانه وأخذ رقم الهاتف وإلى آخره ، وين جهالة الثمن ؟
الحقيقة أنا أعجب من العلماء المعاصرين اليوم كيف يعلِّلون هذا الحديث أنُّو النهي فيه لجهالة المتردِّد بين الثمنين ، مش معروف على أيِّ شيء انفصلوا ، لا ؛ معروف يقينًا انفصلوا إما على ثمن النقد الذي نقده إلى التاجر أو ثمن التقسيط الذي اتَّفقا على أن ينقده إياه على فترات متقطِّعة ، فإذًا ليس في الحديث ما يدل لا من حيث الجمع بين النُّصوص ولا من حيث الواقع أن النهي عن بيعتَين في بيعة هو لجهالة الثمن الذي تفرَّقا عليه .
إذا عرفنا هذه المسألة بأدلتها الشرعية ، وتبيَّن لنا أن التاجر لا يجوز له أن يأخذ خمس مئة دينار هنا زيادة مقابل إيش ؟ الصبر في الوفاء من الشاري ؛ فإذًا حينما يدخل بنك من البنوك المسمَّاة اليوم بالبنوك الإسلامية وسيطًا ؛ فإيش الفرق بين أن يأخذ هذه الزيادة يأكلها ربا التاجر صاحب وكالة السيارة أو الوسيط هاللي هو البنك ؟ دورة ولفَّة لاستحلال ما حرَّم الله من الربا .
هذا آخر سؤال ؟
السائل : لا ، في - شيخ - سؤال ... .
الشيخ : ... يا أبو عبد الله .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 125
- توقيت الفهرسة : 00:04:59
- نسخة مدققة إملائيًّا