ما حكم المعاملة مع البنوك الإسلامية ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما حكم المعاملة مع البنوك الإسلامية ؟
A-
A=
A+
السائل : بدنا نسأل سيدنا الشَّيخ ؛ بالنسبة للبنك ، المعاملة مع البنوك وخاصَّة البنك الإسلامي .

الشيخ : ما أكثر السؤال عن البنك والبنوك ... !

أخي ، البنك الإسلامي لعله خير من البنوك الأخرى ، ولكن ليس معنى ذلك أنه بنك إسلامي ، وليس في ذلك غرابة ؛ لأنُّو هالبنك الإسلامي وين عايش ؟ في المجتمع الإسلامي ، شو رأيك بالمجتمع الإسلامي ؟

السائل : ... .

الشيخ : [ الشَّيخ يضحك ! ]

فهو له حصَّة من التسمية بما فيه من صواب وبما فيه من خطأ ، فالمجتمع الإسلامي فيه صواب فيه خطأ ، فيه حق فيه باطل ، وأقل شيء اللي ما يحتاج إلى مناقشة لأنُّو في مسائل فيها شيء من البحث والمناقشة بدقَّة ، أما الشيء الذي لا يقبل المناقشة هو أنَّنا لو سألنا البنك الإسلامي المال تبعه وين محطوط ؟ هيقول لك : محطوط في البنك غيره يعني . فإذًا فهو بيتعامل مع البنوك الأخرى ، فإذًا السلسلة صارت هنا متسلسلة بعمل غير مشروع ؛ أي : البنك الإسلامي لو كانت معاملاته مع المتعاملين معه إسلامية مئة بالمئة لكان مبنيًّا على عمل فاسد وهو تعامله مع البنوك الأخرى ، إيداع المال في البنوك الأخرى ، لعله في البنك المركزي مثلًا .

السائل : ... .

الشيخ : هو الشيء الواضح أنُّو البنك الإسلامي على اعتبار أن ماله يودعه في بنك آخر يكفي أنه لا يحمل اسمه ، أي : ليس بنكًا إسلاميًّا ، لكن هو الحقيقة الأهم من هذا اللي نفس البنك الإسلامي يتعامل بمعاملات فيها نظر كبير جدًّا بالنسبة لبعض النُّصوص الحديثية النبوية . =

-- يرحمك الله .

سائل آخر : يهدينا ويصلح بالكم . --

الشيخ : = فهنا - مثلًا - أنهم يتوسَّطون بين الزبون وبين التاجر ، فيشترون له من التاجر بسعر بدل ما يقرضوه المال ويشتري ما يحتاج من الحاجة ، هنّ بيشتروا له إياه ويأخذوا فرق بيع النَّقد وبيع التقسيط ، وهنّ بيسمُّوها عمولة ، لكن الحقيقة العمولة بمفهوم جميع الناس هي مقابل عمل يقوم به إنسان فيُعطى له أجر ، لكن هنا البنك لا يعمل شيئًا سوى أن يدفع نقدًا للشركة أربعة آلاف - مثلًا - بيقبضوها من الشاري أربعة آلاف وسبع مئة ، خمس مئة حسب ما يتفقوا عليه ، نفس العملية التي يأتي بها التاجر اللي يفرِّق بين سعر النقد وبين سعر التقسيط فبدل ما التاجر يأخذ فرق التقسيط بيأخذوا البنك ربما بشيء من الرُّخص عن سعر الشركة ، وإلا ما بيربحوا الناس ... وهذا نوع من الربا الذي نصَّ عليه رسولنا - صلى الله عليه وآله وسلم - في الحديث الصحيح حيث قال : ( مَن باع بيعتَين في بيعة فله أوكَسُهما أو الربا ) ، هذا الحديث صريح في أنُّو بيع الشيء واحد ببيعتَين بفرق في السعر بين بيعة النقد وبين بيعة التقسيط يعتبر الزيادة اللي هو يقابل التقسيط يعتبره ربا ، فيقول - عليه السلام - : ( مَن باع بيعتين في بيعة ) ، بيعتين عرضًا في بيعةٍ تنفيذًا ، فله أوكَسُهما أي أنقص الثَّمنين أو الربا وهو الزيادة ، وقد جاءت أحاديث أخرى تفسِّر بيعتين في بيعة كما جاء في " مسند الإمام أحمد " من رواية سماك بن حرب عن عبد الله بن مسعود قال : " نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن بيعتَين في بيعة " . قيل لراوي الحديث سماك بن حرب : ما بيعتين في بيعة ؟ قال : " أن تقول : أبيعك هذا نقدًا بكذا ، ونسيئة بكذا وكذا " ، أبيعك هذه المسجِّلة نقدًا بمئة ، وتقسيطًا بمئة ودينار ، الدينار هنا بالنسبة للحديث الأول ربا زيادة ، ولذلك ففي كلٍّ من الحديثين فائدة لا تُوجد في الآخر ، ومن مجموع ما نخرج بنتيجة هامة جدًّا في هذا الحديث تفسير البيعتين في بيعة مطابق للتعامل الموجود اليوم تمامًا ، السيارة كاش أربعة آلاف ، بالتقسيط أربعة آلاف وخمس مئة ؛ هذا نهى عنه الرسول - عليه السلام - في حديث ابن مسعود ، الحديث الأول وهو من حديث أبي هريرة اعتبر الزيادة ربا فقال : ( من باع بيعتَين في بيعة فله أوكَسُهما ) ؛ أي : له من الثَّمنين أنقصهما : ( أو الربا ) إذا أخذ الزيادة .

فإذًا هذا التاجر الذي باع بالتقسيط إذا جاءته الذِّكرى وجاءه خبر حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعليه أن ينتهي كما هو الأمر الصَّريح في القرآن : (( وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ )) ، فإذا كان باعه نقدًا بأربع مئة وتقسيطًا بأربع مئة وخمسين ، وبدأ يقسِّط ؛ فلازم ما نأخذ منه قرش واحد على الأربعة آلاف ، إذا كان باعه أربعة آلاف نقدًا وأربعة آلاف وخمس مئة تقسيطًا فعليه أن يأخذ منه أربعة آلاف فقط ، وإن أخذ زيادة قرش فهي ربا . هذا من المعاملات التي يقوم بها البنك الإسلامي .

وهناك أشياء أخرى ؛ يأتي - مثلًا - رجل يريد أن يشتري آلة من أوروبا ، فيتفقوا معه على سعر إلى أجل مسمَّى ، فليكن - مثلًا - سنة ، فإذا قال الشاري : أنا ما أستطيع أن أوفِّي إلا إلى بعد سنتين تتضاعف القيمة ، وهذه معاملة قائمة فيها البنك ، غير كمان معاملة ثالثة بلغَتْنا أنُّو يشاركوا الرجل في بناء - مثلًا - بنيان أو عمارة على أرض من ماله ، بيشاركوه بطريقة بيتمّوا يأخذوا منه أوَّلًا ما عليه ، وثانيًا يشاركوه في إيجار المكان ، فلا هنّ شركاء معه شراكة مضاربة ، ولا هنّ محسنين إلى صاحب الأرض بأن يقرضوه قرضًا حسنًا . يعني في أمور واضحة جدًّا أنها تخالف الشريعة ، ولكن يجب أن نقول الحق ؛ هم لا يعدمون من أن يجدوا فتاوى بإباحة بعض هذه الأشياء ، لكن المشكلة أنَّ الفتاوى في كثير من الأحيان تتعارض بناءً على اختلاف المذاهب ، ونحن نعلم أنُّو في كثير من المسائل التي ابتلى بها عامة من الناس فيها قولين ثلاثة ، فلا يعدم الإنسان أن يختار من هذه الأقوال ما يشتهي ؛ لأنُّو كل قول من هذه الأقوال قاله إمام من أئمة المسلمين .

ولنضرب على هذا مثلًا من واقع المسلمين جميعًا المصلين منهم بطبيعة الحال ؛ فمعلوم أن في مسألة خروج الدم هل ينقض الوضوء أو لا ؟ ثلاثة أقوال ، ثلاثة مذاهب ؛ مذهب الإمام الشافعي لا ينقض مطلقًا سواء كان كثيرًا أو قليلًا ، مذهب مالك وأحمد ينقض إذا كان كثيرًا ولا ينقض إذا كان قليلًا . مذهب أبي حنيفة ينقض ولو كان بمقدار الألف ، فإذا كان ... عاش مذهبي من جهة ، متمسِّك بمذهب أبي حنيفة من جهة أخرى ؛ إذا سمع بقول الإمام الشافعي بيقول : والله هذا أيسر يعني علينا ، يأخذ بهالقول وبيصلي ، فصلاته لا هي صحيحة لا على مذهب أبي حنيفة ولا على مذهب الشافعي ؛ ليش ؟ لأنه سيصطدم مع المذهب الشافعي في فرع آخر ، في مسألة أخرى ، مثلًا الإمام الشافعي يقول بشرطية القراءة وراء الإمام للفاتحة ، والحنفي بيقول لك : ما يجوز ، لازم يسكت ، فإما قرأ أبطل الصلاة بمذهب الإمام الشافعي اللي قلَّدوا في مسألة الدم ، وإن قرأ خالف المذهب الحنفي اللي هو عايش عليه ، فيتمّ كما يقال : " في حيصة بيصة " ؛ وهذا شأن التقليد ، بل هو شأن التلفيق .

التقليد هو اتباع إمام أو مذهب من المذاهب المتَّبعة اليوم ، التلفيق أن يأخذ من كل مذهب ما يشتهي ، فالمعاملات التي تجري اليوم في البنك الإسلامي بل وفي أحكام الأحوال الشخصية وغيرها كلُّها على هذه الطريقة ، وقد قال بعض أئمة السلف كالإمام مالك قال : " الصواب قول واحد " ؛ يعني من الأقوال المختلف فيها ، " فإن أنت أخذت بالأقوال كلها جمعت الشَّرَّ كله " ؛ لأنُّو ما دام الصواب واحد فأنت بتأخذ من هون وتأخذ من هون ؛ فمعناها إيش ؟ مثل ما قيل عن أبي نواس الشاعر - أنا ما أحفظه بطبيعة الحال - قال : إذا حرموا لنا النَّبيذ فنحن بنجيب فتوى من المذهب الحنفي ، وإذا حرَّموا لنا الملاهي والأغاني نجيبه من فتوى من أهل الحجاز ، وهكذا بينتقلوا ، أو هدول أهل الأهواء بينتقلوا من مسألة إلى أخرى ... لا بدَّ أن يجدوا من يفتيهم ببعض الأقوال الموجودة في بعض المذاهب ، فهنّ مش معقول أنُّو ... يعملوا فتوى لأنفسهم ، لا ؛ بيلاقوا فتوى ، لكن المهم أنُّو الإسلام ليس هو قال فلان وقال فلان ، وهذه مشكلة اليوم عامَّة في المجتمع الإسلامي والناس عنها في غفلة كبيرة جدًّا حتى الخاصَّة من العلماء والدكاترة والمتخرِّجين حديثًا ؛ لأنُّو الإسلام كما يقول ابن القيم - رحمه الله - :

" [ العلم ] قال الله قال رسولهُ *** قال الصَّحابة ليس بالتمويهِ

ما العلم نصبَك للخلاف سفاهةً *** بين الرسول وبين رأي فقيهِ

كلَّا ولا جحد الصفات ونفيها *** حذرًا من التعطيل والتشبيهِ "

فالعلم قال الله قال رسول الله في المرتبة الأولى ، المرتبة الثانية قال أصحابه .

اليوم هذه الفتاوى لا تصدر على ضوء هذا المنهاج أبدًا ، لا تصدر على أساس قال الله قال رسول الله ، وإنما قال فلان ، قال المذهب الفلاني ، ثم يُدعِمُون هذا الانطلاق وهذا الانحراف عن هذا المنهج العلمي الصحيح بجملة يظنُّها كثير من الناس أنها حديث نبوي مرفوع إلى الرسول - عليه السلام - ، وهي لا أصل لها لا من كلامه ولا من كلام غيره من الأئمة المجتهدين ، تلك الجملة هي قولهم : " من قلَّد عالمًا لَقِيَ الله سالمًا " ... بينما ربنا - عز وجل - يقول في صريح القرآن الكريم : (( فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ )) ، وهذا الشرط فيه وعيد شديد في الحقيقة ؛ لأن معناه إن كنتم لا تؤمنون بالله واليوم الآخر لا تفعلون هذا ، (( فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا )) ، فهذا المنهج العلمي اليوم يترتَّب عليه خلافات خطيرة جدًّا في تعامل المسلمين بعضهم مع بعض في عقودهم ، في زواجهم ، في طلاقهم ، والإسلام كله هكذا . يعني - مثلًا - اليوم تجد كثير من المفتين والقضاة يحكمون بنكاح التحليل اللي يُسمَّى ببعض اللغات العامية بنكاح " التجحيشة " !! هذا يُجيزونه مع قوله - عليه السلام - : ( لَعَنَ الله المحلِّل والمحلَّل له ) ؛ طبعًا في هناك مَن يقول بجواز هذا النكاح على الرغم من هذا الحديث الصحيح . اجتهاد من بعض العلماء تصادموا مع النَّصِّ هذا فينبغي أن يكون ملغًى ، الذي اجتهده يُعذر ؛ لأنه مجتهد ، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران ، وإن أخطأ فله أجر واحد ) ، لكن هذا المأجور أجرًا واحدًا لا يجوز أن يُتَّخذ قوله مذهبًا ، ولا يجوز أن يُجعل قوله الخطأ دينًا يُتَّبع ، ويُعرض عن قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - الصريح في خلافه .

والحقيقة المؤسفة جدًّا أن هناك بعض الآراء الفقهية للمتأخِّرين خطيرة جدًّا ، وخطورتها تتجلَّى في ... المتَّبعين للفقه التقليدي هذا ، حيث يقول أحدهم أن المذاهب الأربعة كشرائع أربعة ؛ فبأيِّ شريعة أخذ الإنسان فهو على هدًى ، ومن هنا جاءت تلك الجملة التي أنكرناها آنفًا : " مَن قلَّدَ عالمًا لَقِيَ الله سالمًا " ، ثم تفرَّع من وراء ذلك تبنِّي أيِّ قول مهما كان بعيدًا ومخالفًا للكتاب والسنة ؛ كنكاح التحليل هذا ، وعلى ذلك استباحة الملاهي - مثلًا - وآلات الطرب والموسيقى هاللي عمَّت البلاد وطمَّت ، وأصبح لا يخلو دار إلا وفيها الموسيقى ومزمار الشيطان ليلًا نهارًا .

طبعًا هذا ليس فقط اتِّباع أهواء من العامة ، هذه أهواء مرفوضة بفتاوى العلماء ، لا ؛ هي مدعمة بمثل هذا الطريق المنحرف عن اتباع الكتاب والسنة إلى التلفيق ، فإن ابن حزم - مثلًا - الظاهري له رسالة في إباحة الملاهي ، ولهذا كتب بعض الكُتَّاب الإسلاميين اليوم فتوى بالنسبة لمسلم بريطاني ، كان طبعًا كعامة البريطانيين نصرانيًّا ، ثم هداه الله وأسلم ، وهو من كبار المغنِّين المشهورين ، والذي له أشرطة وتساجيل ويأتيه من وراء ذلك أموال طائلة جدًّا ، فهو لما أسلم كأنُّو سمع أو قرأ أنُّو الغناء وآلات الطرب هذه في الإسلام محرَّمة ، فانتهى ، لكن لعله بعض المخلصين من المسلمين الطَّيِّبين لفتوا نظره أن هذه الأموال التي تأتيك الآن هو من تلك المهنة الخبيثة ... فأُجِيب بفتاوى عصرية أنُّو ما في مانع من استعمال أو الاستفادة من هذه الأموال التي تَرِدُ إليه بناءً على التساجيل القديمة ؛ لأنُّو لا يوجد نص قاطع بتحريم آلات الطرب .

سائل آخر : نعم .

الشيخ : لا يوجد نص قاطع ، وهذا حينما يقول : لا يوجد نص قاطع يخالف أصوله التي يتبنَّاها ؛ لأنَّ من أصوله العلمية أن الأحكام الشرعية ليس من الضَّروري أن تكون قائمةً على أحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة في تعبير الفقهاء ، يكفي أن تكون النصوص ظنِّيَّة الثبوت ظنِّيَّة الدلالة ، وإذا كانت ظنِّيَّة الدلالة قطعية الثبوت أحسن ، أو ظنِّيَّة الثبوت قطعية الدلالة فأحسن ، أما إذا كان توفَّر فيها شرطان قطعية الثبوت قطعية الدلالة فهذا لا أحسن منه أبدًا ، فمع ذلك أُفتِيَ هذا المسلم المهتدي حديثًا بفتوى تُخالف المذاهب الأربعة القائمة على الأدلة الشرعية بدعوى أنُّو ليس هناك نص قطعي . هم يعنون بالنَّصِّ القطعي يعني الخبر المتواتر كالقرآن الكريم مثلًا ؛ علمًا أنُّو ابن القيم الجوزية - رحمه الله - وغيره لهم بحوث ولهم رسائل في تحريم آلات الطرب ، ويُستدل على ذلك بالقرآن - أيضًا - فضلًا عن السنة ؛ حتى فسَّروا قوله - تعالى - : (( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ )) "" به "" .

نعم ؟

الشيخ : (( لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ )) ، لهو الحديث هو الغناء وآلات الطرب ، مع ذلك تصدر مثل هذه الفتاوى فيضلُّ مَن اهتدى بها ، هذه مشكلة المشاكل .

طيب ؛ هَيْ خلصنا من موضوع ... شو في عندك ؟

مواضيع متعلقة