ما حكم وضع الأموال في صندوق الأمانات في البنوك الربوية ؛ فهل ذلك من التعاون على الإثم العدوان ؟
A-
A=
A+
السائل : بنرجع للصورة - شيخ - اللي حكى عليها أخونا أبو عبد الله .
الشيخ : تفضل .
السائل : ... الصندوق اللي بيكون داخل البنك الربوي ... الأجرة اللي بيدفعوها للبنك الربوي كما نسمع منك - فضيلة الشَّيخ - بأنَّ هذا لا يجوز بالذات من باب التعاون على الإثم والعدوان ، يعني هذا نحن بيدعم هذه المؤسسة ... ؟
الشيخ : ولما بتاجر معه بتبيعه بضاعتك ، الفرن تبعك ، الخبز .
السائل : فكل هذه الأمور ، يعني لنفس المؤسسة ، أنا اللي بأعتقده بناءً على العلم اللّي أخذناه من عند شيخنا أنُّو ما بأتعامل مطلقًا معه مطلق ، وذاك الذي أخذناه يعني كمسلمين .
الشيخ : معليش ، صحيح ، نحن على هذا الذي أخذته ، لكن أنت لما بتبيع الفرن للبنك ، هو سيوضع في البنك ؛ أليس كذلك ؟
السائل : نعم ، لا يجوز بيعه ؛ عندي المعلومات ... .
الشيخ : أنا اللي بأقول هيك مو أنت ، لكن المسألة تختلف هنا تمامًا ، أنت بهذا الجهاز حينما يُوضع بتساعده على إقامة البنك بجذوره وأصوله ، لكن الصورة هديك بتساعده على السير في الطريق الحلال المشروع ، في فرق كبير جدًّا ؛ الجهاز اللي بدك تبيعه إياه تساعده على البنك نفسه كمشروع قائم على معصية الله ، خلينا نحن نرجع للمثال السابق ؛ أنت خباز تبيعه لصاحب البنك الخبز ؛ شو يقال في هذا البيع يجوز ولَّا لا ؟
السائل : يجوز ؟
الشيخ : ليه ؟ لأنُّو ما له علاقة مباشرة في مساعدة البنك ، طيب ؛ المعاملة هديك ما لها علاقة بمساعدة البنك إلا في الطريق الحلال المشروع ، بينما الجهاز أي جهاز تعطيه إياه وأي خدمة بتقوم فيه هناك فهو يساعد البنك ككل ، أما في هذه المعاملة الخاصة ما في هذه المساعدة ، وكما قلت آنفًا يا ريت نستطيع نتعامل مع البنوك الربوية ونحوِّل كل معاملاتهم إلى معاملات جائزة شرعية .
السائل : هو هذا صحيح الشي ... يا ريت - شيخنا - إن شاء الله .
الشيخ : لكن هذا الجزء موجود ، مش يا ريت .
السائل : هذا بيتمنوا هم أنُّو يجوا الناس المسلمين واللي بيخافوا على الأشياء هذه بيتمنوا أنُّو يجوا يحطوا فلوسهم ... الدفع ، أما هم لو الناس كلها صارت تحط بالصندوق البنك هذا أنا بأعتقد أنُّو ما فيه ظل بنك ، ما صار بنك ، إذا اعتمد بس على الـ ، يعني القضية ما بصير إسلامي .
الشيخ : كويس هذا ، كيف مابصير ؟
السائل : ما بصير إسلامي في المفهوم اللي بدهم إياه المسلمين .
الشيخ : أخي ، ما بصير إسلامي ، ولمَّا بدو يصير بنك إسلامي بالمئة مئة ؛ شلون بتتصور أنت بصير طفرة واحدة ؟
السائل : لا ، طبعًا مستحيل .
الشيخ : مستحيل هذا ، فإذًا نحن إذا استطعنا نحقِّق خطوة واحدة من المئة خطوة ، ما نقول هالخطوة هَيْ ما تجعل البنك إسلامي ، نحن نواة بنزرعها ما دام أنه جائز ، وإذا استطعنا أنُّو نزرع زرع ثاني فَبِهَا ، ما استطعنا ؛ (( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا )) . يجب أن نفرِّق بين ما يكون في مساعدة مباشرة للبنك بشيءٍ ما فهذا نحن نقول : الوسائل كحكم الغايات ، الوسيلة بتؤدي إلى حرام فهي حرام ، بتؤدي إلى حلال فهي حلال ، هذه المساعدة في هذه الصورة لا تؤدِّي إلى حرام ، تؤدِّي إلى حلال ؛ تحقيق معاملة شرعية مباحة ؛ فما فيها إشكال .
السائل : بس حكاية ... أبو سعيد الفاتورة ... ندفع ثمن الدكان كذا يوم بيعرفوا - شيحنا - لما بتصل له .
الشيخ : كيف ؟ كذا يوم ؟
السائل : كذا يوم لما بتوصل ... .
الشيخ : إيوا ، يعني بنك الإسكان هذا يستفيد منها ؟
السائل : بيستفيد .
الشيخ : إي ، هَيْ غير .
السائل : بيستفيد ؛ يعني أنت بتحط اليوم فيه - مثلًا - لنفرض حط فيه مشتركين فيه عشرة آلاف ... اليوم ما بيشتغلوا شي من البنك المركزي كذا ... يستخدم هالعشر آلاف اللي عنده ؛ يعني دخلوا على خزينته ، وهذا مش ذنبي أنا ، أنا اللي رحت حطيت بدي أُبرئ ذمتي مع قضية معيَّنة ، أنا ما ساعدت البنك مطلقًا بشي ... الحلال .
الشيخ : لا لا ، صحيح ، بس عم بيقول في فرق يعني تعطي بنك الإسكان مباشرةً ، إي نعم ، أو تعطي المؤسسة ؛ إذا أمكن يعني هذا ، يعني إزالة الوسيط اللي بيستفيد بمالك .
السائل : ... هو بصير مش ماله للرجل اللي دافع ، بيصير مال المؤسسة ؟
الشيخ : إي نعم ، لكن بدون ما يدخلوا الطريق هذا إذا كان بالإمكان .
السائل : ... ندفع نحن - شيخنا - في البنك ؛ هل حرام هذا ؟ حرام شرعًا أنُّو أدفع بالبنك ؟
الشيخ : أنت مختار قبل كل شيء ولَّا غير مختار ؟
السائل : مختار ، طبعًا بالخيار .
الشيخ : بتعطي البنك هذا ؟
السائل : بالخيار اللي بدي بعطيه ، بعطي البنك أو بعطي .
الشيخ : بنك الإسكان ؟
السائل : لا لا ، أي بنك فرعه من فروعه تبعه اللي بالبنوك ؛ يعني بـ " الميسان " - مثلًا - في فرع لبنك الإسكان .
الشيخ : بتعطيه شو ؟
السائل : قيمة فاتورة الكهرباء على فرض أو الميّ أو التلفون ، بعدما توصل الفاتورة يعني بـ " الميسان " يبعتوا واحد يدفع له ياها بالبنك ، إذا ما توفَّر يبعت لها - مثلًا - ... اللي بيعرفهم على المؤسسة مباشرة يبعتوه .
الشيخ : هذا أشرع .
السائل : أما لو فعل الفعلة الأولى ؛ فهل جائز شرعًا ولَّا حرام ويأثم على هذا ؟
الشيخ : فيه مساعدة ، فيه مساعدة للبنك يعني ؛ لأنُّو هو حتمًا راح يستغل هذا المال .
السائل : هو المال ما أصبح ملك الرجل اللي دفعه شيخنا .
الشيخ : يا أخي ، ليصل للمؤسسة هذا المال ليس للمؤسسة ممكن البنك يستعمله .
السائل : يعني نقول : آثم الرجل اللي بيدفع للبنك وما بيدفع للمؤسسة شيخنا ؟
الشيخ : إذا كان يتيسَّر له طريق المؤسسة يكون آثم ، ويكون ساعد على الشَّرِّ .
أنا عندي مثال أبو لطفي هذا أخو زوجتي ما بأعلل مشكلته إلا أن البنك هنا الموظَّفين هنا بيتسغلُّوا أموال الآخرين بطريقة خاصَّة ، أبو لطفي تعرفه ؛ بيجي من بغداد ومعه معاملات أنُّو حوَّلوا له إلى هنا كذا ألف دينار ، شايف ؟ بيجي لهون بيقولوا له : لسا ما وصلت المعاملة !! ما إجا لهون إلا بناءً أنُّو معه شو بيسمُّوها هَيْ ؟ مُثبِتات وبيانات من بنك هناك في العراق أنُّو المعاملة تحوَّلت إلى عمان ، بيجي لهون بيقولوا له : لسا ما إجت ، وبيروح أسبوع وأسبوعين وثلاثة ، يبعت لابنه هنيك هاتفيًّا رجاءً يا جماعة هون بيقولوا ، بيجي الجواب يؤكد أن المعاملة وصلت ؛ شو معناها هَيْ ؟ معناها أنُّو هالألوف هَي بيحتفظوا فيها هنا وبيتعاملوا مع المرابين وبيربحوا لهم مئة مئتين إلى آخره ، لما المُراجع بيعجّزهم ها وصلت ؛ بيعترفوا أنُّو وصلت ، فإدخال المال يعني في البنك وبقاؤه هناك معناها في مساعدة مباشرة .
الشيخ : تفضل .
السائل : ... الصندوق اللي بيكون داخل البنك الربوي ... الأجرة اللي بيدفعوها للبنك الربوي كما نسمع منك - فضيلة الشَّيخ - بأنَّ هذا لا يجوز بالذات من باب التعاون على الإثم والعدوان ، يعني هذا نحن بيدعم هذه المؤسسة ... ؟
الشيخ : ولما بتاجر معه بتبيعه بضاعتك ، الفرن تبعك ، الخبز .
السائل : فكل هذه الأمور ، يعني لنفس المؤسسة ، أنا اللي بأعتقده بناءً على العلم اللّي أخذناه من عند شيخنا أنُّو ما بأتعامل مطلقًا معه مطلق ، وذاك الذي أخذناه يعني كمسلمين .
الشيخ : معليش ، صحيح ، نحن على هذا الذي أخذته ، لكن أنت لما بتبيع الفرن للبنك ، هو سيوضع في البنك ؛ أليس كذلك ؟
السائل : نعم ، لا يجوز بيعه ؛ عندي المعلومات ... .
الشيخ : أنا اللي بأقول هيك مو أنت ، لكن المسألة تختلف هنا تمامًا ، أنت بهذا الجهاز حينما يُوضع بتساعده على إقامة البنك بجذوره وأصوله ، لكن الصورة هديك بتساعده على السير في الطريق الحلال المشروع ، في فرق كبير جدًّا ؛ الجهاز اللي بدك تبيعه إياه تساعده على البنك نفسه كمشروع قائم على معصية الله ، خلينا نحن نرجع للمثال السابق ؛ أنت خباز تبيعه لصاحب البنك الخبز ؛ شو يقال في هذا البيع يجوز ولَّا لا ؟
السائل : يجوز ؟
الشيخ : ليه ؟ لأنُّو ما له علاقة مباشرة في مساعدة البنك ، طيب ؛ المعاملة هديك ما لها علاقة بمساعدة البنك إلا في الطريق الحلال المشروع ، بينما الجهاز أي جهاز تعطيه إياه وأي خدمة بتقوم فيه هناك فهو يساعد البنك ككل ، أما في هذه المعاملة الخاصة ما في هذه المساعدة ، وكما قلت آنفًا يا ريت نستطيع نتعامل مع البنوك الربوية ونحوِّل كل معاملاتهم إلى معاملات جائزة شرعية .
السائل : هو هذا صحيح الشي ... يا ريت - شيخنا - إن شاء الله .
الشيخ : لكن هذا الجزء موجود ، مش يا ريت .
السائل : هذا بيتمنوا هم أنُّو يجوا الناس المسلمين واللي بيخافوا على الأشياء هذه بيتمنوا أنُّو يجوا يحطوا فلوسهم ... الدفع ، أما هم لو الناس كلها صارت تحط بالصندوق البنك هذا أنا بأعتقد أنُّو ما فيه ظل بنك ، ما صار بنك ، إذا اعتمد بس على الـ ، يعني القضية ما بصير إسلامي .
الشيخ : كويس هذا ، كيف مابصير ؟
السائل : ما بصير إسلامي في المفهوم اللي بدهم إياه المسلمين .
الشيخ : أخي ، ما بصير إسلامي ، ولمَّا بدو يصير بنك إسلامي بالمئة مئة ؛ شلون بتتصور أنت بصير طفرة واحدة ؟
السائل : لا ، طبعًا مستحيل .
الشيخ : مستحيل هذا ، فإذًا نحن إذا استطعنا نحقِّق خطوة واحدة من المئة خطوة ، ما نقول هالخطوة هَيْ ما تجعل البنك إسلامي ، نحن نواة بنزرعها ما دام أنه جائز ، وإذا استطعنا أنُّو نزرع زرع ثاني فَبِهَا ، ما استطعنا ؛ (( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا )) . يجب أن نفرِّق بين ما يكون في مساعدة مباشرة للبنك بشيءٍ ما فهذا نحن نقول : الوسائل كحكم الغايات ، الوسيلة بتؤدي إلى حرام فهي حرام ، بتؤدي إلى حلال فهي حلال ، هذه المساعدة في هذه الصورة لا تؤدِّي إلى حرام ، تؤدِّي إلى حلال ؛ تحقيق معاملة شرعية مباحة ؛ فما فيها إشكال .
السائل : بس حكاية ... أبو سعيد الفاتورة ... ندفع ثمن الدكان كذا يوم بيعرفوا - شيحنا - لما بتصل له .
الشيخ : كيف ؟ كذا يوم ؟
السائل : كذا يوم لما بتوصل ... .
الشيخ : إيوا ، يعني بنك الإسكان هذا يستفيد منها ؟
السائل : بيستفيد .
الشيخ : إي ، هَيْ غير .
السائل : بيستفيد ؛ يعني أنت بتحط اليوم فيه - مثلًا - لنفرض حط فيه مشتركين فيه عشرة آلاف ... اليوم ما بيشتغلوا شي من البنك المركزي كذا ... يستخدم هالعشر آلاف اللي عنده ؛ يعني دخلوا على خزينته ، وهذا مش ذنبي أنا ، أنا اللي رحت حطيت بدي أُبرئ ذمتي مع قضية معيَّنة ، أنا ما ساعدت البنك مطلقًا بشي ... الحلال .
الشيخ : لا لا ، صحيح ، بس عم بيقول في فرق يعني تعطي بنك الإسكان مباشرةً ، إي نعم ، أو تعطي المؤسسة ؛ إذا أمكن يعني هذا ، يعني إزالة الوسيط اللي بيستفيد بمالك .
السائل : ... هو بصير مش ماله للرجل اللي دافع ، بيصير مال المؤسسة ؟
الشيخ : إي نعم ، لكن بدون ما يدخلوا الطريق هذا إذا كان بالإمكان .
السائل : ... ندفع نحن - شيخنا - في البنك ؛ هل حرام هذا ؟ حرام شرعًا أنُّو أدفع بالبنك ؟
الشيخ : أنت مختار قبل كل شيء ولَّا غير مختار ؟
السائل : مختار ، طبعًا بالخيار .
الشيخ : بتعطي البنك هذا ؟
السائل : بالخيار اللي بدي بعطيه ، بعطي البنك أو بعطي .
الشيخ : بنك الإسكان ؟
السائل : لا لا ، أي بنك فرعه من فروعه تبعه اللي بالبنوك ؛ يعني بـ " الميسان " - مثلًا - في فرع لبنك الإسكان .
الشيخ : بتعطيه شو ؟
السائل : قيمة فاتورة الكهرباء على فرض أو الميّ أو التلفون ، بعدما توصل الفاتورة يعني بـ " الميسان " يبعتوا واحد يدفع له ياها بالبنك ، إذا ما توفَّر يبعت لها - مثلًا - ... اللي بيعرفهم على المؤسسة مباشرة يبعتوه .
الشيخ : هذا أشرع .
السائل : أما لو فعل الفعلة الأولى ؛ فهل جائز شرعًا ولَّا حرام ويأثم على هذا ؟
الشيخ : فيه مساعدة ، فيه مساعدة للبنك يعني ؛ لأنُّو هو حتمًا راح يستغل هذا المال .
السائل : هو المال ما أصبح ملك الرجل اللي دفعه شيخنا .
الشيخ : يا أخي ، ليصل للمؤسسة هذا المال ليس للمؤسسة ممكن البنك يستعمله .
السائل : يعني نقول : آثم الرجل اللي بيدفع للبنك وما بيدفع للمؤسسة شيخنا ؟
الشيخ : إذا كان يتيسَّر له طريق المؤسسة يكون آثم ، ويكون ساعد على الشَّرِّ .
أنا عندي مثال أبو لطفي هذا أخو زوجتي ما بأعلل مشكلته إلا أن البنك هنا الموظَّفين هنا بيتسغلُّوا أموال الآخرين بطريقة خاصَّة ، أبو لطفي تعرفه ؛ بيجي من بغداد ومعه معاملات أنُّو حوَّلوا له إلى هنا كذا ألف دينار ، شايف ؟ بيجي لهون بيقولوا له : لسا ما وصلت المعاملة !! ما إجا لهون إلا بناءً أنُّو معه شو بيسمُّوها هَيْ ؟ مُثبِتات وبيانات من بنك هناك في العراق أنُّو المعاملة تحوَّلت إلى عمان ، بيجي لهون بيقولوا له : لسا ما إجت ، وبيروح أسبوع وأسبوعين وثلاثة ، يبعت لابنه هنيك هاتفيًّا رجاءً يا جماعة هون بيقولوا ، بيجي الجواب يؤكد أن المعاملة وصلت ؛ شو معناها هَيْ ؟ معناها أنُّو هالألوف هَي بيحتفظوا فيها هنا وبيتعاملوا مع المرابين وبيربحوا لهم مئة مئتين إلى آخره ، لما المُراجع بيعجّزهم ها وصلت ؛ بيعترفوا أنُّو وصلت ، فإدخال المال يعني في البنك وبقاؤه هناك معناها في مساعدة مباشرة .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 74
- توقيت الفهرسة : 00:44:57
- نسخة مدققة إملائيًّا