ما حكم البيع بالتقسيط وخصوصاً من الذي يتعامل مع البنوك ؟ (وشرح حديث: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو ربا) - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما حكم البيع بالتقسيط وخصوصاً من الذي يتعامل مع البنوك ؟ (وشرح حديث: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو ربا)
A-
A=
A+
السائل : عفوا موضوع البيع بالتقسيط وحكم الشرع فيه البيع والشراء بالتقسيط يعني ومعاملات البنك الإسلامي بالضبط وشكرا ؟

الشيخ : البيع بالتقسيط أول شيء بدعة عملية ما يعرفها المسلمون في كل القرون الماضية وإنما هي أو هو من الوافدات التي وفدت إليهم من الكفار الذين كانوا من قبل يحتلون بلادهم ويستعمرونها ويحكّمونها بقوانينهم الكافرة ثم لما رحلوا عن القسم الأكبر منها خلّفوا آثارهم السيئة فيها فالمسلمون يعيشون اليوم على تلك المعاملات التي طبعهم الكافر عليها , هذا كبيان أن هذا النوع من البيوع لم يكن وإنما حدث بسبب احتلال الكفار للإسلام , ثانيا وهو الأهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال بحقٍ: ( ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به وما تركت شيئا يبعّدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه ) من ذلك أنه نهى عما يسمى اليوم ببيع التقسيط , هذا البيع قلت أولا إنه بدعة لم يعرفها المسلمون في كل قرونهم ولكني أريد أن أقول أيضا هذا الاسم بدعة ما في بكتب الفقه شيء يسمى ببيع التقسيط , في في كتب المسلمين ما يسمى بالدَين ويسمى بالقرض الحسن هذا القرض الحسن أصبح في معاملات المسلمين اسما بدون جسم لا حقيقة له في معاملاتهم مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما حضّ على القرض الحسن وبالغ فيه إلى درجة أنه اعتبر قرض دينارين كما لو تصدقت بدينار , إذا أقرضت أخاك المسلم دينارين كأنك أخرجت من جيبتك صدقة دينار , كما حض على القرض الحسن نهى عن أخذ الزيادة مقابل الصبر على أخيك المسلم في الوفاء وهذا الذي يسمى ببيع التقسيط فماذا قال عليه السلام , قال أولا: ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما ) وفي حديث آخر ( نهى عن بيعتين في بيعة ) سُئل الراوي لهذا الحديث عن معنى هذا النهي ( نهى عن بيعتين في بيعة ) قال: أن تقول أبيعك هذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا وكذا , أبيعك هذا الجهاز بمئة دينار نقدا بمئة وخمسة تقسيطا أي بالدين , قال عليه السلام: ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما ) أي أنقصهما أو إذا أخذ زيادة فهو الربا , هذا الجهاز بعتَه بمئة وخمسة خمسة مقابل الصبر , لو في حكم إسلامي عند الأفراد فضلا عن الحكام لكان هذا الشاري المغبون المأخوذ منه خمس دنانير زيادة مقابل الصبر من التاجر في الوفاء له إلو حق إنه يستعدي عليه ويشكيه إلى أهل العلم إن هذا أخذ مني خمس دنانير لإنه باعني إلى ست أشهر مثلا , بقولوا له فرض عليك أن لا تأخذ منه إلا المئة وإلا بيكون أخذت منه الخمسة ربا هذا معنى قوله عليه السلام: ( من باع بيعتين في بيعة ) يعني المبيوع واحد لكن المعروض بيعتين نقدا بكذا ونسيئة بكذا وكذا فهذا الرسول عليه السلام يسمي الزيادة هاللي هي النسيئة بيسميها ربا بلسان عربي مبين , والحديث الثاني ( نهى عن بيعتين في بيعة ) يشرح للمسلمين إيش معنى بيعتين في بيعة كذلك يقول أن تقول أبيعك هذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا زائد كذا , البنوك كلها لا نستثني منها مع الأسف ما يسمى بالبنوك الإسلامية ذلك لأنهم يستغلون حاجة المحتاج فيأخذون منهم زيادة مقابل التقسيط مع أنهم هم ليسوا تجارا يبيعون وإنما بطريق " الدوبلة " يعني اللف والدوران يعني ما يسمى في كتب الفقه بالحيل الشرعية , بروح المحتاج للبنك بقلّو بدي منك قرض حسن خمسمئة , ألف , كانوا من قبل يعطوا خمسمئة تحت عنوان القرض الحسن أما ألف ما في مجال خمسة عشرة ما في مجال , كانوا إذا أحد طلب خمسمئة مع تدقيقات وقيود وشروط دقيقة قد لا يتسنّى لكل فقير تحقيقها مع ذلك كانوا يعطون خمسمئة لا أكثر أما إذا كان الطلب ألف وزيادة فكانوا يقولون ولا يزالون يقولون حتى بالنسبة للذي يريد الخمسمئة لأنو هذا باب أغلق , لماذا أغلق لأنه لم يكن هو لتحقيق الحكم الشرعي إنه صدقة قرض دينارين صدقة دينار مو هذا كان المقصود , نحن ما اطّلعنا على ما في القلوب لكن "

هذه آثارنا تدل علينا *** فانظروا بعدنا إلى الآثار " ,

لماذا لم يستمروا في هذا القرض الحسن؟ لأنه ما كان لوجه الله إنما كان لوجه الدعاية البنك الإسل

مواضيع متعلقة