هل يجوز شراء بيت بالتقسيط من البنك .؟
A-
A=
A+
السائل : شاري بيت من البنك الإسلامي وبأقساط ، هل هذا يجوز أو لا ؟
الشيخ : أبدا لا يجوز .
السائل : علمًا بأنه فس فائدة ولا شيء .
الشيخ : كيف ما في فائدة ؟
السائل : أنا أخذت من أي شخص ثاني ، هما بنو شقق وأنا أخذت شقتي .
الشيخ : يا واش ، يا واش مثل هذاك التركي ، . لو أراد إنسان ما أن يشتري تلك الدار نقدًا ، ألا يبيعونها بأقل مما باعوها تقسيطًا ؟
السائل : علمًا بأن ... .
الشيخ : لا تصدق لا تصدق لا تصدق.
الحلبي : حتى ولو نقدي ؟
الشيخ : لا ، قضية ما وافق شيء ، لا تنغشوا .
السائل : نحن ما انغشينا ، يعني نحكي ... .
الشيخ : لا ، قضية ما وافق شيء ؛ لأن هذا يذكرنا بالتاجر الكويتي ، لكن الأرض مسكونة لا أعرف مسكونة الأرض ؟ مسكونة .
زعموا بأن تاجرًا للسيارات في الكويت وما أدراك ما الكويت يومئذٍ ، بلغه خبر أنه لا يجوز بيع حاجة واحدة بسعرين ، نقدًا بكذا وتقسيطًا بكذا وكذا ، اقتنع الرجل أن هذا حرام لا يجوز ، فماذا فعل ؟ فكان يبيع بسعرين نقد وتقسيط والتقسيط زائد على النقد ، صار يبيع النقد بالتقسيط ،
السائل: بالنقد والتقسيط.
الشيخ: عفوا بالنقد والتقسيط تشتري نقد تشتري تقسيط فالسعر واحد ، لكن هذا السعر الأعلى ولا الأدنى ؟الأ على ، فأنا قلت لما بلغني الخبر سواء صح أو ما صح ، هذا بحث ثاني ، لأنه لسنا الآن في دراسة أسانيد الأحاديث والتواريخ ، سواء صح أو ما صح ، المهم أن هذا رجل كان يظلم نصف زبائنه ، اللي ما عندهم استعداد يدفعوا نقدًا ، صار هلأ يظلمهم جميعًا ، يعني هبسي بربر مثل هذاك التركي كمان ، كلهم سعر واحد .
الظاهر : أن البنك الإسلامي آخذ مدد من ذاك التاجر الكويتي ، فإنه يبيع بسعر واحد ، لكن هذا السعر اللي هو سعر النقد أو سعر التقسيط ؟ أنا أقول يقينًا هو سعر التقسيط ، لأنه بيربح مرتين .بسم الله . الآن سؤال في بنوك ثانية يبيعوا هيك أشياء ولا ما فيه ؟
السائل : ... يعني بنك الاستثمار الإسلامي ، والبنك الإسلامي .
الشيخ : كويس ، هذاك البنك كيف كان يبيع ؟ بسعر أو بسعرين ؟
السائل: البنك الإسلامي؟
الشيخ: لا هذاك الثاني .
السائل : صار عليه ضغوط .
الشيخ : نحن هلأ نسأل أبو أنس لأنه الله كان باليهم ، ها .
السائل : ... باع بنقد أو باع بتقسيط ، لكن عند حالة أخونا ، لأن أخونا طلب .
الشيخ : لا ، أنا ليس نقاشي معه .
السائل : باع بالنقد بسعرين .
الشيخ : هذا هو ، هذا اللي نعرفه ، الآن اتركنا من البنك الإسلامي ، التجار المسلمين اليوم ألا يبيعون بسعرين ؟ هذا من المهم أن نعرف أن هذا البيع لا يجوز ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) والعالم الإسلامي أربعة عشر قرنًا ، لا يعرف كنظام في البيع كنظام أقول مش كفرد بيجوز يكون كنظام بالتقسيط سعر زائد عن بيع النقد ، العالم الإسلامي لا يعرفه إلا لما اتصل مع الغرب الكافر وأخذوا طريقة تعاملهم وعرفوا قيمة الدنيا حينئذٍ ابتلوا باستحلال ما حرّم الله بأدنى الحيل .
اليوم كثير من المشايخ في بلاد الإسلام بيحتجون على جواز بيع التقسيط مع فارق السعر ، يقول لك: (( وأحل الله البيع وحرم الربا )) ، هذا من الأمور التي نقول النص العام يا أخي ما يجوز الاستدلال به دائمًا وأبدًا على كل جزئية تدخل ضمن النص العام ، يقول لك هذا بيع ، يعني الشاري اشترى باختياره ، والبائع باع باختياره ، وإنما البيع بالتراضي ، حصل الرضا انتهى الأمر ، طيب ، والربا شلون يصير ؟ بالتراضي .
إذًا مجرد وجود شرط في الموضوع هو التراضي حل من كل الجوانب مع عدم وجود الشروط الأخرى ؟ الجواب لا .
نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة ، قال تابعي الحديث ، أو سُئل تابعي الحديث ما بيعتين في بيعة ؟ قال أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدًا وبكذا وبكذا نسيئة ، الآن البنك الإسلامي ، دعك عن البنوك الأخرى ، إذا روحت تطلب منه يجيبوا لك آلة أو جهاز معين من بلاد أوربا ، يعمل حساب دقيق جدًا ، أولاً تكلف رأس مالها هذا البنك اللي يدفعه كذا ألف ، وجلبها وإلى آخره كذا ، كله بحساب على الكمبيوتر ، وبالأخير يريد ربح ويريد فرق التقسيط ، لو كلفته قلت له أنا أدفع لك سلفًا يعطيك سعر ، وإذا قلت له أنا لا أقدر أن أوفي إلا بعد كذا شهر ، يعمل حساب كذا شهر ، كم سيدفع ما يسمونه بشيء اسمه فائدتهم ، يعني الربا تبعهم ، يعمل حساب يضيفها ، إذا بدا لزبون أنه لا ، ما يقدر بعد ستة شهور يدفع إلا بعد سنة ، تلاقي النسبة ارتفعت ، هذه هي نفس الربا يا أخي ، لكن تعددت الأسباب والموت واحد ، هذا واقع مع البنك الإسلامي مرارًا وتكرارًا ، يعني يأخذوا ربا كما يأخذ المرابون تمامًا ، مدة الوفاء قلت بتقل النسبة ، زادت تزيد النسبة ، هذا ما اسمه بيع ، هذا اسمه بيع محرم .
قال نهى عن بيعتين في بيعة ، ما بيعتين في بيعة ؟ قال أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدًا ، وبكذا وكذا نسيئةً ، وهذه المعاملات اليوم فاشية في بلاد الإسلام كلها ، لا تكاد تنجو منها شركة في الدنيا ، شركة إسلامية ، ممكن نجد أفراد قليلين جدًا مبثوثين في هذا العالم ضائعين ، أفراد ، أما شركة لا يمكن إلا أن تتعامل بسعرين سعر النقد ، وسعر التقسيط ، والعجيب إذا سألتهم يعطونك نفس جواب المرابين ، إذا قلت للمرابي لماذا أنت تقرض نقدا تعطي مائة على شرط أنه يفيدك مائة وخمسة ، يقول لك : يا أخي عطلنا مالنا ، نفس الجواب من هؤلاء التجار .
الحلبي : زمن له ثمن .
الشيخ : والله المستعان .
السائل : يا شيخ ، بالنسبة للحية .
الشيخ : عفوًا ، قضيت أنت ولا بعد ؟
الشيخ : أبدا لا يجوز .
السائل : علمًا بأنه فس فائدة ولا شيء .
الشيخ : كيف ما في فائدة ؟
السائل : أنا أخذت من أي شخص ثاني ، هما بنو شقق وأنا أخذت شقتي .
الشيخ : يا واش ، يا واش مثل هذاك التركي ، . لو أراد إنسان ما أن يشتري تلك الدار نقدًا ، ألا يبيعونها بأقل مما باعوها تقسيطًا ؟
السائل : علمًا بأن ... .
الشيخ : لا تصدق لا تصدق لا تصدق.
الحلبي : حتى ولو نقدي ؟
الشيخ : لا ، قضية ما وافق شيء ، لا تنغشوا .
السائل : نحن ما انغشينا ، يعني نحكي ... .
الشيخ : لا ، قضية ما وافق شيء ؛ لأن هذا يذكرنا بالتاجر الكويتي ، لكن الأرض مسكونة لا أعرف مسكونة الأرض ؟ مسكونة .
زعموا بأن تاجرًا للسيارات في الكويت وما أدراك ما الكويت يومئذٍ ، بلغه خبر أنه لا يجوز بيع حاجة واحدة بسعرين ، نقدًا بكذا وتقسيطًا بكذا وكذا ، اقتنع الرجل أن هذا حرام لا يجوز ، فماذا فعل ؟ فكان يبيع بسعرين نقد وتقسيط والتقسيط زائد على النقد ، صار يبيع النقد بالتقسيط ،
السائل: بالنقد والتقسيط.
الشيخ: عفوا بالنقد والتقسيط تشتري نقد تشتري تقسيط فالسعر واحد ، لكن هذا السعر الأعلى ولا الأدنى ؟الأ على ، فأنا قلت لما بلغني الخبر سواء صح أو ما صح ، هذا بحث ثاني ، لأنه لسنا الآن في دراسة أسانيد الأحاديث والتواريخ ، سواء صح أو ما صح ، المهم أن هذا رجل كان يظلم نصف زبائنه ، اللي ما عندهم استعداد يدفعوا نقدًا ، صار هلأ يظلمهم جميعًا ، يعني هبسي بربر مثل هذاك التركي كمان ، كلهم سعر واحد .
الظاهر : أن البنك الإسلامي آخذ مدد من ذاك التاجر الكويتي ، فإنه يبيع بسعر واحد ، لكن هذا السعر اللي هو سعر النقد أو سعر التقسيط ؟ أنا أقول يقينًا هو سعر التقسيط ، لأنه بيربح مرتين .بسم الله . الآن سؤال في بنوك ثانية يبيعوا هيك أشياء ولا ما فيه ؟
السائل : ... يعني بنك الاستثمار الإسلامي ، والبنك الإسلامي .
الشيخ : كويس ، هذاك البنك كيف كان يبيع ؟ بسعر أو بسعرين ؟
السائل: البنك الإسلامي؟
الشيخ: لا هذاك الثاني .
السائل : صار عليه ضغوط .
الشيخ : نحن هلأ نسأل أبو أنس لأنه الله كان باليهم ، ها .
السائل : ... باع بنقد أو باع بتقسيط ، لكن عند حالة أخونا ، لأن أخونا طلب .
الشيخ : لا ، أنا ليس نقاشي معه .
السائل : باع بالنقد بسعرين .
الشيخ : هذا هو ، هذا اللي نعرفه ، الآن اتركنا من البنك الإسلامي ، التجار المسلمين اليوم ألا يبيعون بسعرين ؟ هذا من المهم أن نعرف أن هذا البيع لا يجوز ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) والعالم الإسلامي أربعة عشر قرنًا ، لا يعرف كنظام في البيع كنظام أقول مش كفرد بيجوز يكون كنظام بالتقسيط سعر زائد عن بيع النقد ، العالم الإسلامي لا يعرفه إلا لما اتصل مع الغرب الكافر وأخذوا طريقة تعاملهم وعرفوا قيمة الدنيا حينئذٍ ابتلوا باستحلال ما حرّم الله بأدنى الحيل .
اليوم كثير من المشايخ في بلاد الإسلام بيحتجون على جواز بيع التقسيط مع فارق السعر ، يقول لك: (( وأحل الله البيع وحرم الربا )) ، هذا من الأمور التي نقول النص العام يا أخي ما يجوز الاستدلال به دائمًا وأبدًا على كل جزئية تدخل ضمن النص العام ، يقول لك هذا بيع ، يعني الشاري اشترى باختياره ، والبائع باع باختياره ، وإنما البيع بالتراضي ، حصل الرضا انتهى الأمر ، طيب ، والربا شلون يصير ؟ بالتراضي .
إذًا مجرد وجود شرط في الموضوع هو التراضي حل من كل الجوانب مع عدم وجود الشروط الأخرى ؟ الجواب لا .
نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة ، قال تابعي الحديث ، أو سُئل تابعي الحديث ما بيعتين في بيعة ؟ قال أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدًا وبكذا وبكذا نسيئة ، الآن البنك الإسلامي ، دعك عن البنوك الأخرى ، إذا روحت تطلب منه يجيبوا لك آلة أو جهاز معين من بلاد أوربا ، يعمل حساب دقيق جدًا ، أولاً تكلف رأس مالها هذا البنك اللي يدفعه كذا ألف ، وجلبها وإلى آخره كذا ، كله بحساب على الكمبيوتر ، وبالأخير يريد ربح ويريد فرق التقسيط ، لو كلفته قلت له أنا أدفع لك سلفًا يعطيك سعر ، وإذا قلت له أنا لا أقدر أن أوفي إلا بعد كذا شهر ، يعمل حساب كذا شهر ، كم سيدفع ما يسمونه بشيء اسمه فائدتهم ، يعني الربا تبعهم ، يعمل حساب يضيفها ، إذا بدا لزبون أنه لا ، ما يقدر بعد ستة شهور يدفع إلا بعد سنة ، تلاقي النسبة ارتفعت ، هذه هي نفس الربا يا أخي ، لكن تعددت الأسباب والموت واحد ، هذا واقع مع البنك الإسلامي مرارًا وتكرارًا ، يعني يأخذوا ربا كما يأخذ المرابون تمامًا ، مدة الوفاء قلت بتقل النسبة ، زادت تزيد النسبة ، هذا ما اسمه بيع ، هذا اسمه بيع محرم .
قال نهى عن بيعتين في بيعة ، ما بيعتين في بيعة ؟ قال أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدًا ، وبكذا وكذا نسيئةً ، وهذه المعاملات اليوم فاشية في بلاد الإسلام كلها ، لا تكاد تنجو منها شركة في الدنيا ، شركة إسلامية ، ممكن نجد أفراد قليلين جدًا مبثوثين في هذا العالم ضائعين ، أفراد ، أما شركة لا يمكن إلا أن تتعامل بسعرين سعر النقد ، وسعر التقسيط ، والعجيب إذا سألتهم يعطونك نفس جواب المرابين ، إذا قلت للمرابي لماذا أنت تقرض نقدا تعطي مائة على شرط أنه يفيدك مائة وخمسة ، يقول لك : يا أخي عطلنا مالنا ، نفس الجواب من هؤلاء التجار .
الحلبي : زمن له ثمن .
الشيخ : والله المستعان .
السائل : يا شيخ ، بالنسبة للحية .
الشيخ : عفوًا ، قضيت أنت ولا بعد ؟
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 495
- توقيت الفهرسة : 00:46:30
- نسخة مدققة إملائيًّا