ما حكم إيداع المال في البنوك التي لا تعطي ربا ؟ وخطر تسمية الربا بالفائدة - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما حكم إيداع المال في البنوك التي لا تعطي ربا ؟ وخطر تسمية الربا بالفائدة
A-
A=
A+
السائل : الشيخ الفاضل هل يجوز وهذا قد تكون يعني جاوبت عليه لكن أنا كاتبه والله هل يجوز إيداع في البنوك عندنا في البلد , بنوك فيها قسم يعطي بفائدة و قسم لا يعطي بفائدة يعني نفس البنك يعني هنا فائدة و هنا أنا يعني مسلم أدّخر في المال الذي ليس فيه فائدة فهل في ذلك بأس ؟

الشيخ : طبعا المسألة الأولى واضحة أمّا الأخرى الّتي لا تعطي فائدة فيجب النّظر فيها الّذي يودع ماله هل يدفع شيئا ؟

السائل : لا يدفع .

الشيخ : لا يدفع. الّذي يودع ماله في القسم الّذي لا يعطي فائدة ؟

السائل : لا . مجرّد الأمانة .

الشيخ : مجرّد الأمانة , هل البنك يستعمل هذا المال وإلا فعلا أمانة في صندوق الأمانات ؟ ما أظنّ ذلك ما أظنّ ذلك لكنّي أعلم أنّه يوجد في بعض البنوك الضّخمة صناديق تسمّى بصناديق الأمانات لكن الّذي يودع ماله في صندوق من هذه الصّناديق هو يدفع أجرا , المودع للمال بدل أن يأخذ ما يسمّونه أيضا و أرجو الانتباه فأنا أريد من إخواننا المسلمين و بخاصّة منهم السّلفيّين الّذين ينهجون منهج السّلف الصّالح أن لا يتلفّظوا بكلمة الفائدة لأنّ هذه اللّفظة أيضا أجنبيّة غربيّة ترجمت إلى اللّغة العربيّة بفائدة و اسمها في لغة القرآن الكريم ربا . و لذلك فأنا أرجو أن ما تجري على ألسنتكم هذه اللّفظة و إنّما تحيون تلك اللّفظة الّتي أماتها الكفّار و الفسّاق الّذين لا يحرّمون و لا يحلّلون , إذن لنستعمل كلمة الرّبا مكان الفائدة . فأنت ذكرت أنّ هناك بنك يعطي ربا مقابل المال المودع فيه و قسم آخر لا يعطي ربا فإذا كان هذا المال يستعمله البنك و هو مرابي فهنا يأتي قوله عليه الصّلاة و السّلام: ( لعن الله آكل الرّبا و موكله و كاتبه و شاهديه ) فإذن هنا رجلان زيد و عمر , زيد يودع ماله في البنك الّذي يعطي الرّبا هذا واضح أنّه حرام . عمر يودع ماله في البنك الّذي لا يعطي ربا يتوهّم كثير من النّاس أنّ هذا يجوز لكن نسي أنّ النّبيّ صلّى الله عليه و سلّم لم يحرّم فقط على المرابي أن يأكل الرّبا بل حرّم أيضا على الّذي يعطي المرابي ماله فيرابي به فهنا يرد الحديث السّابق ( لعن الله آكل الرّبا و موكله ) إذن البنكان هنا لا يجوز التّعامل معهما . لكن هناك قسم ثالث توجد هناك صناديق أمانات يودع المال في هذا الصّندوق كما بلغنا و هذا الخبر أظنّه صحيحا لتواتره فهذا الصّندوق له مفتاحان . مفتاح يأخذه المودع و مفتاح يبقى عند الموظّف المختصّ في البنك هذا المال الّذي يودع فيه لا تمتدّ إليه يد الرّبا حينما يريد مالك المال أن يأخذ شيئا منه يتقدّم إلى البنك فيأتي بمفتاحه فيأتي الموظّف و يفتح و يأخذ ما يشاء منه ثمّ يغلق و لا تمتدّ إليه يد الرّبا لكن هذا كأيّ عمل يقوم به أيّ إنسان مقابل أجر هذا حلال هذا النّوع هو المخرج لبعض المعاملات الّتي يبتلى بها الأغنياء المسلمين لكن أنا أعترف أنّ هذا لا يحلّ مشكلتهم التّجاريّة لأنّه مشكلتهم لازم يكون عندهم في البنك شو يسمّوه هذا ؟

سائل آخر : الحساب الجاري .

الشيخ : الجاري هذا نعم . لكن الغاية لا تبرّر الوسيلة . شرعا الغاية لا تبرّر الوسيلة فيمكن إذن استئجار صندوق من بنك من هذه البنوك و يدفع أجرة شهريّة أو سنويّة بحسب الاتّفاق فهذا هو المخرج فقط والجواب للّذين يقولون يا أستاذ نحن نخشى على أموالنا من السّراق نخشى كذا و كذا كلام نسمعه كثيرا الجواب أوّلا بالنّسبة للمؤمن (( و من يتّق الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب )) ثانيا ربّنا لا ينهى عباده عن أن يتّخذ أسباب الوقاية مهما كانت هذه الوقايات أنواعها إذا كانت هذه الأسباب مشروعة و هذا هو السّبب المشروع و هو استئجار صندوق من البنك لإيداع المال الّذي يخشى الغنيّ عليه من أن يسطو عليه اللّصوص . إذن هذا هو جواب ما سألت أخيرا .

مواضيع متعلقة