ما هي أحكام البيع إلى أجل والشيك ؟
A-
A=
A+
السائل : سؤال في معاملات البيع والشراء يا أستاذنا , جرى في هذه الأيام البيع أحيانًا يكون البيع إلى أجل مسمى ، وأحيانًا يكون هذا الأجل طويل ، تعرف مقابل هذا الشيء نأخذ شيكات ، تمر على الإنسان ظروف يكون في حاجة إلى أشياء نقدية ، إذا جاء صاحب هذا الشك وعرض على الذي أعطاه الشك أن يخفض قيمته مقابل أن يأخذ نقدًا ، أو العكس إذا أحس الذي أعطى الشك أن هذا الإنسان الذي معه شك بحاجة لفلوس وساومه على الشك ، أنه أعطيني الشيكات اللي معك ، واخصم لي منهم كذا ، هل هناك فرق بالحالتين , وإذا بيع الشيك إلى إنسان آخر غير صاحب الشيك ، فصار عندنا ثلاثة حالات :
الحالة الأولى : أنا الذي أملك الشيك عرضته على الإنسان الذي أعطاني الشيك .
الحالة الثانية : الذي أعطاني الشيك هو الذي عرض علي المبلغ من المال مقابل الشيك .
الحالة الثالثة : هي أن إنسان آخر لا صلة له بالشيك قال أنا أشتري الشيك .
الشيخ : بأنقص من قيمته ؟
السائل : بأنقص من قيمته .
الشيخ : في كل حال بأنقص من قيمته ؟
السائل : أي نعم .
الشيخ : أي نعم ، يعني الصور الثلاثة العلة فيها اللي هو أنقص من قيمة الشيك , طبعًا لا يجوز إطلاقًا لأن هذا ربا ، لا يجوز أن يباع السند الذي قيمته ألف بتسع مائة مثلاً ؛ لأن هذا شراء النقد بأقل من قيمته ، وهذا هو عين الربا ، ولكن الذي يجوز، يجوز لصاحب الحق أي لمالك الشيك أنه يتنازل عن حقه عند المدين ، فبدو منه ألف مثلا يأخذ منه تسع مائة بدل الألف , هذا يجوز ، أما بطريق البيع والشراء بأقل فهذا لا يجوز .
السائل : إذا كان المدين هو الذي عرض يعني اللي صار أني أنا بحاجة إلى نقود ، وساومني على الشيك , هل هذه تشبه الحالة الأولى .؟
الشيخ : المدين هو ساومك مساومة ولا هو لا يستطيع أن يفي ما عليه ؟
السائل : لا , هو يستطيع .
الشيخ : فإن كان مساومة فلا يجوز .
السائل : هو يستطيع ، لكن الشيك إلى أجل .
الشيخ : طيب أنا أجبتك ، إذا كان هو لا يستطيع الوفاء ، فيريد الدائن يخفض فله ذلك ، أما إذا كان يريد يساوم ويتاجر يعني يشتري الأكثر بالأقل فهذا لا يجوز , الصور كلها واحدة .
السائل : يعني سواء كان المدين أو غير المدين ؟
الشيخ : كلها واحدة ما دام القصد شراء الأكثر بالأقل ، أما المدين له علاقة خاصة به إذا عجز مثلاً أو ضاق ضرعًا بالوفاء بالألف ، فجاء صاحب الحق قال له : يا أخي أتنازل لك عن المائة وفي لي التسعة ، فهذا يجوز ، أما مرابحةً وتجارةً فلا يجوز .
الحالة الأولى : أنا الذي أملك الشيك عرضته على الإنسان الذي أعطاني الشيك .
الحالة الثانية : الذي أعطاني الشيك هو الذي عرض علي المبلغ من المال مقابل الشيك .
الحالة الثالثة : هي أن إنسان آخر لا صلة له بالشيك قال أنا أشتري الشيك .
الشيخ : بأنقص من قيمته ؟
السائل : بأنقص من قيمته .
الشيخ : في كل حال بأنقص من قيمته ؟
السائل : أي نعم .
الشيخ : أي نعم ، يعني الصور الثلاثة العلة فيها اللي هو أنقص من قيمة الشيك , طبعًا لا يجوز إطلاقًا لأن هذا ربا ، لا يجوز أن يباع السند الذي قيمته ألف بتسع مائة مثلاً ؛ لأن هذا شراء النقد بأقل من قيمته ، وهذا هو عين الربا ، ولكن الذي يجوز، يجوز لصاحب الحق أي لمالك الشيك أنه يتنازل عن حقه عند المدين ، فبدو منه ألف مثلا يأخذ منه تسع مائة بدل الألف , هذا يجوز ، أما بطريق البيع والشراء بأقل فهذا لا يجوز .
السائل : إذا كان المدين هو الذي عرض يعني اللي صار أني أنا بحاجة إلى نقود ، وساومني على الشيك , هل هذه تشبه الحالة الأولى .؟
الشيخ : المدين هو ساومك مساومة ولا هو لا يستطيع أن يفي ما عليه ؟
السائل : لا , هو يستطيع .
الشيخ : فإن كان مساومة فلا يجوز .
السائل : هو يستطيع ، لكن الشيك إلى أجل .
الشيخ : طيب أنا أجبتك ، إذا كان هو لا يستطيع الوفاء ، فيريد الدائن يخفض فله ذلك ، أما إذا كان يريد يساوم ويتاجر يعني يشتري الأكثر بالأقل فهذا لا يجوز , الصور كلها واحدة .
السائل : يعني سواء كان المدين أو غير المدين ؟
الشيخ : كلها واحدة ما دام القصد شراء الأكثر بالأقل ، أما المدين له علاقة خاصة به إذا عجز مثلاً أو ضاق ضرعًا بالوفاء بالألف ، فجاء صاحب الحق قال له : يا أخي أتنازل لك عن المائة وفي لي التسعة ، فهذا يجوز ، أما مرابحةً وتجارةً فلا يجوز .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 261
- توقيت الفهرسة : 00:13:59
- نسخة مدققة إملائيًّا