كيف التخلص من الربا بعد التوبة ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
كيف التخلص من الربا بعد التوبة ؟
A-
A=
A+
الشيخ : ... فماذا يفعل هذا الرجل الذي تاب إلى الله وأناب ؟ هل يأخذ رأس المال كما هو ظاهر قوله تعالى : (( فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون )) أم هناك شيء آخر بالنسبة لهذه الصورة الذي نراه ونقول والله أعلم ؛ لأن هذا رأي والرأي معرض للصواب وللخطأ ؛ الذي نراه أنه يأخذ رأس المال وهو له حلال ، ويأخذ الربا لكن لا يستحله ولا ينتفع بقرش منه وإنما أيضا يصرفه في المرافق العامة ؛ والمقصود من صرف المال في المرافق العامة هو أن لا ينتفع بهذا المال شخص أو شخصين معينين وإنما مرافق من المرافق العامة كتعبيد طريق في قرية أو سحب سبيل من ماء أو نحو ذلك مما ينتفع منه جمهور الناس وليس أشخاص معينين ؛ نقول نحن نرى هذا الرأي أولى من قولين آخرين في هذا المجال ، القول الأول نراه متشددا ، والآخر نراه متساهلا والوسط الحق بينهما على ما ذكرناه آنفا ؛ القول المتشدد يقول لك أنت انجوا برأسك وخذ مالك واترك الربا للبنك يتصرفوا فيه ؛ القول الذي يقابل هذا وهما على طرفي نقيض خذه يا أخي وتصدق به على الفقراء والمساكين ؛ لا شك أن كل هذه الأقوال الثلاثة ليس عليها نص وإنما هي من موارد النزاع والخلاف والداخلة في عموم قوله عليه السلام : ( إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد ) هذا موضع اجتهاد ، نحن حينما نتبنى الرأي الوسط كما قلنا آنفا ، نستند إلى قاعدة شرعية وهي التي تقول أن المسلم إذا وقع بين شرين بين مصيبتين يختار أقلهما شرا وأخفهما ضررا ولا يقول أنا على كل حال مضطر وبنطلق وبطبق الحرام ويرتكبه بدون أي تفصيل لا ، لنقرب هذا بمثال رجل في الصحراء عنده لحمين لحيوانين أحدهما ذبحه حلال ولحمه طيب ، والآخر حرام ولحمه خبيث نجس ، كلاهما ميت فطيسة ؛ فهل له أن يأكل من هذا أو هذا ؟ نقول لا ، كل من الفطيسة التي أصلها حلال ولا تأكل من الفطيسة التي أصلها حرام ، عندك شاة ميتة وعندك خنزير ميت بل عندك ثعلب ميت لا تأكل من هذا الثعلب لأنه هذا تحريمه أكثر من الشاة الميتة ، هذا يجمع سببين في التحريم سبب أصيل وهو كونه ذو ناب وسبب طارئ وهو كونه ميت ؛ أما هذا الأول إنما حرم لسبب واحد ، إذا هذا تحريمه أخف ، إذا لا يخير هذا المضطر بين أن يأكل من هذا أو من هذا ؛ والآن نحن نقول بهذه القاعدة ننطلق إلى ما قلنا آنفا ، ترك المال الربوي للبنك هو إعانة لهم وإعطاء لشخص قد لا يستحقه ولا يكون فقيرا ؛ وإذا كان من ولا بد تركه للبنك ، لا بنطالعه ونعطيه لفقير ، طبعا إذا دار الأمر بين هذا وهذا ؛ لكن لا نحن لا نتركه لمدير البنك أو الموظف الكبير في البنك ولا نعطيه لفقير ، نوزع الحرام في مجموعة من الناس مثل النجاسة التي تطرأ في ماء قليل نضيعها في ماء كثير ؛ وهكذا يمكن الإنسان أن يتفقه في شريعة الله عزوجل .

السائل : يعني ممكن نتبرع بها لبناء مسجد جديد ؟

الشيخ : ايه اذا كان بالخوارج لا بأس ؛ لكن في المسجد لا يجوز .

مواضيع متعلقة