هل يجوز التعامل مع هذه البنوك الإسلامية .؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل يجوز التعامل مع هذه البنوك الإسلامية .؟
A-
A=
A+
السائل : طيب حكم البنوك الإسلامية حاليا شيخنا هل نتعامل معها ولا لا نتعامل ؟ .

الشيخ : لا , ما استطعتم ألا تتعاملوا مع البنوك إلا فيما هو أولا : ظاهر إباحته أو فيما لا بد منه ضرورة ؛ أما التوسع فلا .

السائل : وضع الفلوس مثلا .

الشيخ : الفلوس تضعها في صندوق الأمانة , الذي بدل ما تأخذ فائدة تدفع أجرا ، صناديق موجودة في البنوك للأمانات تضع فلوسك وتدفع شهريا سنويا مقدار الذي هم يطلبوه ، وبحيث أنهم لا يمدون أيديهم الملوثة إلى هذا المال فيلوث ؛ أما أنه تعطيهم مثلا عشرة آلاف دينار وهم يشتغلوا فيه بالربا بالحلال بالحرام إلى آخره , وأنت تحفظ مالك بهذا الطريق المحرم ، ربنا يقول : (( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) .

أبو ليلى : في نفس المسألة شيخنا .

الشيخ : نعم .

أبو ليلى : في ناس عندهم رصيد في البنك الإسلامي لما عرفوا أن هذا ما يجوز الرصيد في البنك , قالوا نستأجر صندوق , رفض البنك قال : هذا الصندوق فقط للذهب للمجوهرات أما المال النقدي فلا.؟

الشيخ : شو نسوي لهم .؟!

الحلبي : في نفس المسألة شيخنا .

الشيخ : تفضل .

الحلبي : بعض إخواننا التجار وهم ملتزمون يبيعون السعر واحدا نقدا وتقسيطا , لكن أحيانا يعني تصيبهم بعض الأزمات الاقتصادية أو ما شابه ذلك فيبقون في الشيء نفسه , لكن إذا جاء واحد ليغريهم بالنقد فيخصمون له ، والأصل عندهم بنية صافية طيبة واحد , طول عمرهم هيك ؛ لكن في بعض الفترات اهتزاز السوق وما شابه ذلك ؛ واحد يقول لهم هذا المال موجود يقولون له أنا اخصم لك كذا وكذا إذا المال موجود .

الشيخ : آه ، إذا كان ما فيها لف ودوران فالقضية ما فيها شيء ؛ لأن الربح غير محدود في الشرع ، يجوز أن هذا الجهاز تبيعه لإنسان مثلا بمئة , لآخرين بمئة وخمسة وتسعين لثالث مئة وتسعين إلى آخره ؛ لكن أنا أخشى من هذه القضية ، أخشى أولا : هؤلاء الذين تقول عنهم أنهم ملتزمون أن التزامهم كذاك الكويتي ـ ولا مؤاخذة من الحاضرين ـ يعني هو رفع السعر ثم قال أنا سعري واحد ، فإذا جاء إنسان دفع له نقدا نزل للسعر الطبيعي الذي هو ضامره في نفسه .

الحلبي : إذا كان بالصورة الأولى شيخنا ؟ .

الشيخ : اسمح لي أنا أجاوبك ، فإذا كان القضية ما فيها لف ودوران فعلا هو يبيع سعر النقد بسعر التقسيط , نفترض مثلا : كان هذا الإنسان ، هذا الإنسان بالذات كان من قبل أن يعرف الحكم الشرعي كان يبيع بسعرين مختلفين ، وكان وضع نظاما وأظن هذا من نظام التجار الذين يريدوا يحددوا مرابحهم , أنه هو يربح بالمائة عشرة ، هيك كان قبل ، يربح في المائة عشرة بالنقد ، بالتقسيط بالمائة اثنا عشر مثلا ، يخفض السعر بالمائة اثنا عشر , لما عرف الرجل أنه ما يجوز البيع بسعرين فجعل السعر الربح بالمائة اثنا عشر ، هذا هو الذي أشرنا إليه آنفا ؛ فإن كان هكذا فهذا وذاك سواء ، لا ، هو كان يبيع بالنقد على أساس يربح بالمائة عشرة وبالتقسيط بالمائة اثنا عشر ، فلما تاب إلى الله حقيقة صار يربح بالمائة عشرة سواء باع نقدا أو باع تقسيطا ، هذا أولا جائز وهو مأجور .

وأنا أقول لهؤلاء التجار لو كانوا مؤمنين بالله عز وجل وشاكرين لنعمائه عليهم , لكانت تسجل لهم حسنات مثل المنشار نحن نقول على الطالع وعلى النازل , لماذا ؟ لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما معنى الحديث : ( قرض درهمين صدقة ) قرض درهمين يساوي صدقة ؛ فإذا واحد أقرض إنسانا مائتي دينار كأنه تصدق من حر ماله بمائة دينار ؛ قديش هؤلاء التجار لو باعوا بإخلاص بسعر النقد قديش يربحوا ليلا نهارا ؟ ملايين الحسنات تسجل لهم ، بينما هذا لا يستطيعه الفقراء من أمثالنا ، يأتي هنا الصورة التي سأل عنها الأخ , فإذا كان هذا البائع قديما كان يربح بالمائة عشرة وبالتقسيط بالمائة اثنا عشر , فرجع يبيع على أساس الربح بالمائة عشرة بالتقسيط وبالنقد , جاءه إنسان فعرض عليه أن يشتري منه نقدا , لكن شعر هو أنه هنا ما راح يربح منه بالمائة عشرة راح يربح منه بالمائة خمسة ، ما فيه مانع في ذلك لأنه هذا الفرض الربح بالمائة عشرة فرضه هو , مش من رب العالمين ، أكثر من هيك نحن نعرف بعض التجار أحيانا يضطرون أن يبيعوا بسعر رأس المال صحيح ولا لا ؟ .

السائل : نعم صحيح .

الشيخ : فإذا جاز هذا فكيف لا يجوز ذاك ؟ المهم في كل المواضيع هذه ما يكون فيها لف ودوران .

وفيق : شيخنا الاختلاف بالنسبة للجملة والمتفرق جائز ؟ .

الشيخ : نعم .

أبو ليلى : اسمح لي شيخنا يعني أنا مثلا معروف عني أبيع بسعر واحد ؛ لكن أحيانا ممكن يجيني بعض التجار يقول لي أريد منك كمية جلابيب ، فأنا أقول له السعر المحدود , ما أبيع بالسعرين , لكن أحيانا أختار أقول ممكن أعطيك باثنا عشر جلباب ثلاثة عشر.؟

الشيخ : كيف ثلاثة عشر ؟ .

أبو ليلى : يعني مثلا أنا أبيعك اثنا عشر جلبابا وأعطيك عليهم واحد زيادة ، هذا مني ، آخذ منك ثمن اثنا عشر بسعر مبيع الكل .

الشيخ : كمان هذه دورة لابسة ؛ لكن هذه جاهزة شو فيها ، هلا ثمن الجلباب ثلاثة عشر ، قديش ثمنه ؟ .

أبو ليلى : مئة وثلاثين دينار .

الشيخ : الجلباب ؟ .

أبو ليلى : لا , الثلاث عشر .

الشيخ : الثلاث عشر الزائدة ، يعني أنت تبيع اثنى عشر فأعطيته واحد هو رقمه ثلاثة عشر ، هذا الجلباب الواحد قديش ثمنه ؟ .

أبو ليلى : عشر دنانير .

الشيخ : طيب عشر دنانير , قديش مجموع ثمن الاثنا عشر ؟ .

أبو ليلى : مائة وعشرين .

الشيخ : مائة وعشرين , شو الفرق بين بعته بمائة وعشرة أو بعته بمائة وعشرين وأعطيته جلباب فوق منه ؟ .

سائل آخر : في فرق شيخنا عنده .

الشيخ : أنا ما أظن في عنده فرق ، أنا بدي أسأل صاحب العلاقة .

السائل : طيب شويه معليش .

الشيخ : ... في فرق عندك ؟ .

السائل : نعم شيخي في عندي فرق .

الشيخ : وهو ؟ .

أبو ليلى : لو الرجل أصر أنه يخصم يقول : لا , أنا ما بدي إلا اثنا عشر فأنا أرفض أن أبيعه .

الشيخ : لا تفرض فرضية ، لا تفرض فرضية ، شو الفرق بين ما لو فعلت كذا أو فعلت كذا ؟ .

السائل : أنا كأني أجد فيها فرق .

الشيخ : قل لي شو هو الفرق ؟ .

الحلبي : شيخنا لو خصم على كل جلباب دينارا بمعنى أنه من شان يطلع حق الجلباب الزائد ، مش بتوفيش معه , يقل ربحه هو الجلباب عليه أقل .

الشيخ : سامحك الله كله دروب على الطاحون .

الحلبي : لا ، هو الجلباب عليه أقل أستاذي ؛ يعني الجلباب يجوز يكون عليه بسبعة ، فلما يخصم عشرة يوفر ثلاث دنانير .

الشيخ : لكن هو راح يبيعه إما هذا اشتراه راح يشتريه غيره .

الحلبي : بجوز هذا يخسر البيعة كلها من أجل الجلباب .

الشيخ : من هو يخسر ؟ .

الحلبي : نفسه ، لأنه هذاك بده يخصم اي شيء , فهو ما بده يخصم له على كل جلباب دينار ، بده يزيد له على البيعة جلباب , فما يدفع الجلباب بنفس السعر .

الشيخ : معليش الجلباب راح يبقى عنده , وثمنه عشر دنانير ما راح يحصله ؟ .

الحلبي : ريح يحصله من غير هذا المشتري , وقد تضيع بيعته .

الشيخ : أنا عارف , عارف من غير المشتري ، أنا أحكي عن غير المشتري هذا .

الحلبي : بدو يبيعه طبعا .

الشيخ : بدو يبيعه , فإذا رجع الأمر كل الدروب على الطاحون .

الحلبي : صحيح لكن أستاذي يجوز الرجل ما يشتري لأنه بده ينخصم اشيء .

الشيخ : من هو الرجل ؟ .

الحلبي : الذي هو المشتري الذي بدو يبيعه .

الشيخ : الذي بده يشتري اثنا عشر ؟ .

الحلبي : نعم ؛ لأنه بده خصمية , فهو لا يريد أن يخصم له على كل جلباب دينار بده يزيد له هذا الجلباب عليهم .

الشيخ : هلا أنت تقول يجوز ما يشتري , في أي الصورتين الجواز إيجابي أكثر , أنه لو خصم له عن كل جلباب دينار أم لو أعطاه جلباب ؟ .

الحلبي : بالنسبة لهذا .

الشيخ : نعم لهذا مو غيره .

الحلبي : أحسن له أن يعطيه جلباب زيادة .

الشيخ : لا ، لا ، أي البيعتين يشجع الشاري على الشراء أكثر ؟.

الحلبي : الخصم .

الشيخ : الخصم ، هذا هو .

الحلبي : هو ما توفيش معه الخصم ، هو على شان هيك يعطيه الجلباب ؛ لأن الجلباب يكون سعره عليه أقل من الخصم الذي يريد يخصمه .

الشيخ : يا أخي أنت لما تقول ما يوفي معه ، يعني يخسر ؟ .

الحلبي : لا ما يخسر ، يعني عملية مفاضلة بين الربح .

الشيخ : نعم ، نحن كل بحثنا كان هل يجوز للإنسان أن يتنازل عن ربحه اللي هو وضعه سواء بالتقسيط أو بالدين ، كان جوابنا : نعم يجوز ، جاب هو صورة أنه هو يعطي جلباب بدل أيش .؟ الخصم عن كل جلباب دينار ؛ نحن قلنا هذا يجوز بلا شك , لكن كمان العكس الذي هو تقول أنت ما يوفي معه بجوز أيضا .

الحلبي : لا شك .

الشيخ : إذا شو الإشكال الآن ؟ .

الحلبي : ما في إشكال شيخنا , هو يعني شغلة الجلباب هذا لما يعطيه الجلباب هو يكون موفر , بلاش نقول أنه ما يوفي معه , يكون موفر على حاله ثلاث دنانير , لأنه بجوز الجلباب يكون عليه بسبع , بعكس ما لو يعني خصم على كل جلباب دينار .

الشيخ : هذا صحيح يا أخي لكن أنا بالنسبة له أقول هذا الجلباب إن ما أخذ ثمنه من هذا الرجل كله سيأخذه من غيره ؛ لكن هذا الشيء الذي أنت عم تلاحظه بالنسبة له ، يا ترى هذاك الذي اشترى منه اثنا عشر ما يلاحظ الملاحظة تبعك ما بعرفها ؟ .

الحلبي : لا بد .

الشيخ : يعرفها طبعا ؛ فإذا هو إن أعطاه جلبابا أو خصم له عن كل جلباب دينار , هذا جائز وهذا جائز ، ما دام أنه هو واضع السعر على الطريقة الشرعية التي ذكرناها , مش على طريقة اللف والدوران .

الحلبي : جزاك الله خيرا .

وفيق : هو في فرق شيخنا ما انتبه له الأخ علي .

الشيخ : كمان ؟ .

وفيق : نعم .

الشيخ : ما شاء الله .

وفيق : الأخ أبو أحمد لما يبيع لأي امرأة أو أي رجل أو أي أخ من إخوانه أحكي له أنا سعري محدد ما ينزل أبدا ، الجلباب بإحدى عشر دينار ، بإحدى عشر دينار ، لو تأخذي أكثر السعر واحد , فهو لما يعطي هذا الأخ بعشر دنانير كلامه صار مش صحيح أن السعر محدد ؛ لكن لما يعطيه زيادة جلباب معناه سعر موحد ؛ فأين التوجيه في ذلك بارك الله فيكم ؟ .

الشيخ : لا ، اسمح لي بس هذا خارج عن موضوعنا ، هذا خارج عن موضوعنا ، هذا الفرق مو داخل في قضية الربا وعدم الربا ، هذا داخل في قضية الصدق وعدم الصدق ، وهذا الذي أنت تدندن حوله ، اتركونا الآن موضوع الأمور هذه ، معليش إذا واحد قال أنا سعري محدد أو محدود وبعدين تنازل هذا ما ينافي أن سعره كذلك محدد ؛ لأنه يجوز يبيعه برأس ماله كما قلنا آنفا , يعني هذا يكون ينافي كلامه السابق ؟ ما ينافي .

وفيق : لا ، المقصود ربما زاده هذا الجلباب لهذا السبب .

الشيخ : أنو سبب ؟ .

وفيق : حتى لا يكون كلامه فيه شيء مش صحيح .

الشيح : لا ، ليس هذا قصده هذا .

مواضيع متعلقة