هل يجوز التعامل مع هذه البنوك الإسلامية .؟
A-
A=
A+
السائل : طيب حكم البنوك الإسلامية حاليا شيخنا هل نتعامل معها ولا لا نتعامل ؟ .
الشيخ : لا , ما استطعتم ألا تتعاملوا مع البنوك إلا فيما هو أولا : ظاهر إباحته أو فيما لا بد منه ضرورة ؛ أما التوسع فلا .
السائل : وضع الفلوس مثلا .
الشيخ : الفلوس تضعها في صندوق الأمانة , الذي بدل ما تأخذ فائدة تدفع أجرا ، صناديق موجودة في البنوك للأمانات تضع فلوسك وتدفع شهريا سنويا مقدار الذي هم يطلبوه ، وبحيث أنهم لا يمدون أيديهم الملوثة إلى هذا المال فيلوث ؛ أما أنه تعطيهم مثلا عشرة آلاف دينار وهم يشتغلوا فيه بالربا بالحلال بالحرام إلى آخره , وأنت تحفظ مالك بهذا الطريق المحرم ، ربنا يقول : (( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) .
أبو ليلى : في نفس المسألة شيخنا .
الشيخ : نعم .
أبو ليلى : في ناس عندهم رصيد في البنك الإسلامي لما عرفوا أن هذا ما يجوز الرصيد في البنك , قالوا نستأجر صندوق , رفض البنك قال : هذا الصندوق فقط للذهب للمجوهرات أما المال النقدي فلا.؟
الشيخ : شو نسوي لهم .؟!
الحلبي : في نفس المسألة شيخنا .
الشيخ : تفضل .
الحلبي : بعض إخواننا التجار وهم ملتزمون يبيعون السعر واحدا نقدا وتقسيطا , لكن أحيانا يعني تصيبهم بعض الأزمات الاقتصادية أو ما شابه ذلك فيبقون في الشيء نفسه , لكن إذا جاء واحد ليغريهم بالنقد فيخصمون له ، والأصل عندهم بنية صافية طيبة واحد , طول عمرهم هيك ؛ لكن في بعض الفترات اهتزاز السوق وما شابه ذلك ؛ واحد يقول لهم هذا المال موجود يقولون له أنا اخصم لك كذا وكذا إذا المال موجود .
الشيخ : آه ، إذا كان ما فيها لف ودوران فالقضية ما فيها شيء ؛ لأن الربح غير محدود في الشرع ، يجوز أن هذا الجهاز تبيعه لإنسان مثلا بمئة , لآخرين بمئة وخمسة وتسعين لثالث مئة وتسعين إلى آخره ؛ لكن أنا أخشى من هذه القضية ، أخشى أولا : هؤلاء الذين تقول عنهم أنهم ملتزمون أن التزامهم كذاك الكويتي ـ ولا مؤاخذة من الحاضرين ـ يعني هو رفع السعر ثم قال أنا سعري واحد ، فإذا جاء إنسان دفع له نقدا نزل للسعر الطبيعي الذي هو ضامره في نفسه .
الحلبي : إذا كان بالصورة الأولى شيخنا ؟ .
الشيخ : اسمح لي أنا أجاوبك ، فإذا كان القضية ما فيها لف ودوران فعلا هو يبيع سعر النقد بسعر التقسيط , نفترض مثلا : كان هذا الإنسان ، هذا الإنسان بالذات كان من قبل أن يعرف الحكم الشرعي كان يبيع بسعرين مختلفين ، وكان وضع نظاما وأظن هذا من نظام التجار الذين يريدوا يحددوا مرابحهم , أنه هو يربح بالمائة عشرة ، هيك كان قبل ، يربح في المائة عشرة بالنقد ، بالتقسيط بالمائة اثنا عشر مثلا ، يخفض السعر بالمائة اثنا عشر , لما عرف الرجل أنه ما يجوز البيع بسعرين فجعل السعر الربح بالمائة اثنا عشر ، هذا هو الذي أشرنا إليه آنفا ؛ فإن كان هكذا فهذا وذاك سواء ، لا ، هو كان يبيع بالنقد على أساس يربح بالمائة عشرة وبالتقسيط بالمائة اثنا عشر ، فلما تاب إلى الله حقيقة صار يربح بالمائة عشرة سواء باع نقدا أو باع تقسيطا ، هذا أولا جائز وهو مأجور .
وأنا أقول لهؤلاء التجار لو كانوا مؤمنين بالله عز وجل وشاكرين لنعمائه عليهم , لكانت تسجل لهم حسنات مثل المنشار نحن نقول على الطالع وعلى النازل , لماذا ؟ لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما معنى الحديث : ( قرض درهمين صدقة ) قرض درهمين يساوي صدقة ؛ فإذا واحد أقرض إنسانا مائتي دينار كأنه تصدق من حر ماله بمائة دينار ؛ قديش هؤلاء التجار لو باعوا بإخلاص بسعر النقد قديش يربحوا ليلا نهارا ؟ ملايين الحسنات تسجل لهم ، بينما هذا لا يستطيعه الفقراء من أمثالنا ، يأتي هنا الصورة التي سأل عنها الأخ , فإذا كان هذا البائع قديما كان يربح بالمائة عشرة وبالتقسيط بالمائة اثنا عشر , فرجع يبيع على أساس الربح بالمائة عشرة بالتقسيط وبالنقد , جاءه إنسان فعرض عليه أن يشتري منه نقدا , لكن شعر هو أنه هنا ما راح يربح منه بالمائة عشرة راح يربح منه بالمائة خمسة ، ما فيه مانع في ذلك لأنه هذا الفرض الربح بالمائة عشرة فرضه هو , مش من رب العالمين ، أكثر من هيك نحن نعرف بعض التجار أحيانا يضطرون أن يبيعوا بسعر رأس المال صحيح ولا لا ؟ .
السائل : نعم صحيح .
الشيخ : فإذا جاز هذا فكيف لا يجوز ذاك ؟ المهم في كل المواضيع هذه ما يكون فيها لف ودوران .
وفيق : شيخنا الاختلاف بالنسبة للجملة والمتفرق جائز ؟ .
الشيخ : نعم .
أبو ليلى : اسمح لي شيخنا يعني أنا مثلا معروف عني أبيع بسعر واحد ؛ لكن أحيانا ممكن يجيني بعض التجار يقول لي أريد منك كمية جلابيب ، فأنا أقول له السعر المحدود , ما أبيع بالسعرين , لكن أحيانا أختار أقول ممكن أعطيك باثنا عشر جلباب ثلاثة عشر.؟
الشيخ : كيف ثلاثة عشر ؟ .
أبو ليلى : يعني مثلا أنا أبيعك اثنا عشر جلبابا وأعطيك عليهم واحد زيادة ، هذا مني ، آخذ منك ثمن اثنا عشر بسعر مبيع الكل .
الشيخ : كمان هذه دورة لابسة ؛ لكن هذه جاهزة شو فيها ، هلا ثمن الجلباب ثلاثة عشر ، قديش ثمنه ؟ .
أبو ليلى : مئة وثلاثين دينار .
الشيخ : الجلباب ؟ .
أبو ليلى : لا , الثلاث عشر .
الشيخ : الثلاث عشر الزائدة ، يعني أنت تبيع اثنى عشر فأعطيته واحد هو رقمه ثلاثة عشر ، هذا الجلباب الواحد قديش ثمنه ؟ .
أبو ليلى : عشر دنانير .
الشيخ : طيب عشر دنانير , قديش مجموع ثمن الاثنا عشر ؟ .
أبو ليلى : مائة وعشرين .
الشيخ : مائة وعشرين , شو الفرق بين بعته بمائة وعشرة أو بعته بمائة وعشرين وأعطيته جلباب فوق منه ؟ .
سائل آخر : في فرق شيخنا عنده .
الشيخ : أنا ما أظن في عنده فرق ، أنا بدي أسأل صاحب العلاقة .
السائل : طيب شويه معليش .
الشيخ : ... في فرق عندك ؟ .
السائل : نعم شيخي في عندي فرق .
الشيخ : وهو ؟ .
أبو ليلى : لو الرجل أصر أنه يخصم يقول : لا , أنا ما بدي إلا اثنا عشر فأنا أرفض أن أبيعه .
الشيخ : لا تفرض فرضية ، لا تفرض فرضية ، شو الفرق بين ما لو فعلت كذا أو فعلت كذا ؟ .
السائل : أنا كأني أجد فيها فرق .
الشيخ : قل لي شو هو الفرق ؟ .
الحلبي : شيخنا لو خصم على كل جلباب دينارا بمعنى أنه من شان يطلع حق الجلباب الزائد ، مش بتوفيش معه , يقل ربحه هو الجلباب عليه أقل .
الشيخ : سامحك الله كله دروب على الطاحون .
الحلبي : لا ، هو الجلباب عليه أقل أستاذي ؛ يعني الجلباب يجوز يكون عليه بسبعة ، فلما يخصم عشرة يوفر ثلاث دنانير .
الشيخ : لكن هو راح يبيعه إما هذا اشتراه راح يشتريه غيره .
الحلبي : بجوز هذا يخسر البيعة كلها من أجل الجلباب .
الشيخ : من هو يخسر ؟ .
الحلبي : نفسه ، لأنه هذاك بده يخصم اي شيء , فهو ما بده يخصم له على كل جلباب دينار ، بده يزيد له على البيعة جلباب , فما يدفع الجلباب بنفس السعر .
الشيخ : معليش الجلباب راح يبقى عنده , وثمنه عشر دنانير ما راح يحصله ؟ .
الحلبي : ريح يحصله من غير هذا المشتري , وقد تضيع بيعته .
الشيخ : أنا عارف , عارف من غير المشتري ، أنا أحكي عن غير المشتري هذا .
الحلبي : بدو يبيعه طبعا .
الشيخ : بدو يبيعه , فإذا رجع الأمر كل الدروب على الطاحون .
الحلبي : صحيح لكن أستاذي يجوز الرجل ما يشتري لأنه بده ينخصم اشيء .
الشيخ : من هو الرجل ؟ .
الحلبي : الذي هو المشتري الذي بدو يبيعه .
الشيخ : الذي بده يشتري اثنا عشر ؟ .
الحلبي : نعم ؛ لأنه بده خصمية , فهو لا يريد أن يخصم له على كل جلباب دينار بده يزيد له هذا الجلباب عليهم .
الشيخ : هلا أنت تقول يجوز ما يشتري , في أي الصورتين الجواز إيجابي أكثر , أنه لو خصم له عن كل جلباب دينار أم لو أعطاه جلباب ؟ .
الحلبي : بالنسبة لهذا .
الشيخ : نعم لهذا مو غيره .
الحلبي : أحسن له أن يعطيه جلباب زيادة .
الشيخ : لا ، لا ، أي البيعتين يشجع الشاري على الشراء أكثر ؟.
الحلبي : الخصم .
الشيخ : الخصم ، هذا هو .
الحلبي : هو ما توفيش معه الخصم ، هو على شان هيك يعطيه الجلباب ؛ لأن الجلباب يكون سعره عليه أقل من الخصم الذي يريد يخصمه .
الشيخ : يا أخي أنت لما تقول ما يوفي معه ، يعني يخسر ؟ .
الحلبي : لا ما يخسر ، يعني عملية مفاضلة بين الربح .
الشيخ : نعم ، نحن كل بحثنا كان هل يجوز للإنسان أن يتنازل عن ربحه اللي هو وضعه سواء بالتقسيط أو بالدين ، كان جوابنا : نعم يجوز ، جاب هو صورة أنه هو يعطي جلباب بدل أيش .؟ الخصم عن كل جلباب دينار ؛ نحن قلنا هذا يجوز بلا شك , لكن كمان العكس الذي هو تقول أنت ما يوفي معه بجوز أيضا .
الحلبي : لا شك .
الشيخ : إذا شو الإشكال الآن ؟ .
الحلبي : ما في إشكال شيخنا , هو يعني شغلة الجلباب هذا لما يعطيه الجلباب هو يكون موفر , بلاش نقول أنه ما يوفي معه , يكون موفر على حاله ثلاث دنانير , لأنه بجوز الجلباب يكون عليه بسبع , بعكس ما لو يعني خصم على كل جلباب دينار .
الشيخ : هذا صحيح يا أخي لكن أنا بالنسبة له أقول هذا الجلباب إن ما أخذ ثمنه من هذا الرجل كله سيأخذه من غيره ؛ لكن هذا الشيء الذي أنت عم تلاحظه بالنسبة له ، يا ترى هذاك الذي اشترى منه اثنا عشر ما يلاحظ الملاحظة تبعك ما بعرفها ؟ .
الحلبي : لا بد .
الشيخ : يعرفها طبعا ؛ فإذا هو إن أعطاه جلبابا أو خصم له عن كل جلباب دينار , هذا جائز وهذا جائز ، ما دام أنه هو واضع السعر على الطريقة الشرعية التي ذكرناها , مش على طريقة اللف والدوران .
الحلبي : جزاك الله خيرا .
وفيق : هو في فرق شيخنا ما انتبه له الأخ علي .
الشيخ : كمان ؟ .
وفيق : نعم .
الشيخ : ما شاء الله .
وفيق : الأخ أبو أحمد لما يبيع لأي امرأة أو أي رجل أو أي أخ من إخوانه أحكي له أنا سعري محدد ما ينزل أبدا ، الجلباب بإحدى عشر دينار ، بإحدى عشر دينار ، لو تأخذي أكثر السعر واحد , فهو لما يعطي هذا الأخ بعشر دنانير كلامه صار مش صحيح أن السعر محدد ؛ لكن لما يعطيه زيادة جلباب معناه سعر موحد ؛ فأين التوجيه في ذلك بارك الله فيكم ؟ .
الشيخ : لا ، اسمح لي بس هذا خارج عن موضوعنا ، هذا خارج عن موضوعنا ، هذا الفرق مو داخل في قضية الربا وعدم الربا ، هذا داخل في قضية الصدق وعدم الصدق ، وهذا الذي أنت تدندن حوله ، اتركونا الآن موضوع الأمور هذه ، معليش إذا واحد قال أنا سعري محدد أو محدود وبعدين تنازل هذا ما ينافي أن سعره كذلك محدد ؛ لأنه يجوز يبيعه برأس ماله كما قلنا آنفا , يعني هذا يكون ينافي كلامه السابق ؟ ما ينافي .
وفيق : لا ، المقصود ربما زاده هذا الجلباب لهذا السبب .
الشيخ : أنو سبب ؟ .
وفيق : حتى لا يكون كلامه فيه شيء مش صحيح .
الشيح : لا ، ليس هذا قصده هذا .
الشيخ : لا , ما استطعتم ألا تتعاملوا مع البنوك إلا فيما هو أولا : ظاهر إباحته أو فيما لا بد منه ضرورة ؛ أما التوسع فلا .
السائل : وضع الفلوس مثلا .
الشيخ : الفلوس تضعها في صندوق الأمانة , الذي بدل ما تأخذ فائدة تدفع أجرا ، صناديق موجودة في البنوك للأمانات تضع فلوسك وتدفع شهريا سنويا مقدار الذي هم يطلبوه ، وبحيث أنهم لا يمدون أيديهم الملوثة إلى هذا المال فيلوث ؛ أما أنه تعطيهم مثلا عشرة آلاف دينار وهم يشتغلوا فيه بالربا بالحلال بالحرام إلى آخره , وأنت تحفظ مالك بهذا الطريق المحرم ، ربنا يقول : (( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) .
أبو ليلى : في نفس المسألة شيخنا .
الشيخ : نعم .
أبو ليلى : في ناس عندهم رصيد في البنك الإسلامي لما عرفوا أن هذا ما يجوز الرصيد في البنك , قالوا نستأجر صندوق , رفض البنك قال : هذا الصندوق فقط للذهب للمجوهرات أما المال النقدي فلا.؟
الشيخ : شو نسوي لهم .؟!
الحلبي : في نفس المسألة شيخنا .
الشيخ : تفضل .
الحلبي : بعض إخواننا التجار وهم ملتزمون يبيعون السعر واحدا نقدا وتقسيطا , لكن أحيانا يعني تصيبهم بعض الأزمات الاقتصادية أو ما شابه ذلك فيبقون في الشيء نفسه , لكن إذا جاء واحد ليغريهم بالنقد فيخصمون له ، والأصل عندهم بنية صافية طيبة واحد , طول عمرهم هيك ؛ لكن في بعض الفترات اهتزاز السوق وما شابه ذلك ؛ واحد يقول لهم هذا المال موجود يقولون له أنا اخصم لك كذا وكذا إذا المال موجود .
الشيخ : آه ، إذا كان ما فيها لف ودوران فالقضية ما فيها شيء ؛ لأن الربح غير محدود في الشرع ، يجوز أن هذا الجهاز تبيعه لإنسان مثلا بمئة , لآخرين بمئة وخمسة وتسعين لثالث مئة وتسعين إلى آخره ؛ لكن أنا أخشى من هذه القضية ، أخشى أولا : هؤلاء الذين تقول عنهم أنهم ملتزمون أن التزامهم كذاك الكويتي ـ ولا مؤاخذة من الحاضرين ـ يعني هو رفع السعر ثم قال أنا سعري واحد ، فإذا جاء إنسان دفع له نقدا نزل للسعر الطبيعي الذي هو ضامره في نفسه .
الحلبي : إذا كان بالصورة الأولى شيخنا ؟ .
الشيخ : اسمح لي أنا أجاوبك ، فإذا كان القضية ما فيها لف ودوران فعلا هو يبيع سعر النقد بسعر التقسيط , نفترض مثلا : كان هذا الإنسان ، هذا الإنسان بالذات كان من قبل أن يعرف الحكم الشرعي كان يبيع بسعرين مختلفين ، وكان وضع نظاما وأظن هذا من نظام التجار الذين يريدوا يحددوا مرابحهم , أنه هو يربح بالمائة عشرة ، هيك كان قبل ، يربح في المائة عشرة بالنقد ، بالتقسيط بالمائة اثنا عشر مثلا ، يخفض السعر بالمائة اثنا عشر , لما عرف الرجل أنه ما يجوز البيع بسعرين فجعل السعر الربح بالمائة اثنا عشر ، هذا هو الذي أشرنا إليه آنفا ؛ فإن كان هكذا فهذا وذاك سواء ، لا ، هو كان يبيع بالنقد على أساس يربح بالمائة عشرة وبالتقسيط بالمائة اثنا عشر ، فلما تاب إلى الله حقيقة صار يربح بالمائة عشرة سواء باع نقدا أو باع تقسيطا ، هذا أولا جائز وهو مأجور .
وأنا أقول لهؤلاء التجار لو كانوا مؤمنين بالله عز وجل وشاكرين لنعمائه عليهم , لكانت تسجل لهم حسنات مثل المنشار نحن نقول على الطالع وعلى النازل , لماذا ؟ لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما معنى الحديث : ( قرض درهمين صدقة ) قرض درهمين يساوي صدقة ؛ فإذا واحد أقرض إنسانا مائتي دينار كأنه تصدق من حر ماله بمائة دينار ؛ قديش هؤلاء التجار لو باعوا بإخلاص بسعر النقد قديش يربحوا ليلا نهارا ؟ ملايين الحسنات تسجل لهم ، بينما هذا لا يستطيعه الفقراء من أمثالنا ، يأتي هنا الصورة التي سأل عنها الأخ , فإذا كان هذا البائع قديما كان يربح بالمائة عشرة وبالتقسيط بالمائة اثنا عشر , فرجع يبيع على أساس الربح بالمائة عشرة بالتقسيط وبالنقد , جاءه إنسان فعرض عليه أن يشتري منه نقدا , لكن شعر هو أنه هنا ما راح يربح منه بالمائة عشرة راح يربح منه بالمائة خمسة ، ما فيه مانع في ذلك لأنه هذا الفرض الربح بالمائة عشرة فرضه هو , مش من رب العالمين ، أكثر من هيك نحن نعرف بعض التجار أحيانا يضطرون أن يبيعوا بسعر رأس المال صحيح ولا لا ؟ .
السائل : نعم صحيح .
الشيخ : فإذا جاز هذا فكيف لا يجوز ذاك ؟ المهم في كل المواضيع هذه ما يكون فيها لف ودوران .
وفيق : شيخنا الاختلاف بالنسبة للجملة والمتفرق جائز ؟ .
الشيخ : نعم .
أبو ليلى : اسمح لي شيخنا يعني أنا مثلا معروف عني أبيع بسعر واحد ؛ لكن أحيانا ممكن يجيني بعض التجار يقول لي أريد منك كمية جلابيب ، فأنا أقول له السعر المحدود , ما أبيع بالسعرين , لكن أحيانا أختار أقول ممكن أعطيك باثنا عشر جلباب ثلاثة عشر.؟
الشيخ : كيف ثلاثة عشر ؟ .
أبو ليلى : يعني مثلا أنا أبيعك اثنا عشر جلبابا وأعطيك عليهم واحد زيادة ، هذا مني ، آخذ منك ثمن اثنا عشر بسعر مبيع الكل .
الشيخ : كمان هذه دورة لابسة ؛ لكن هذه جاهزة شو فيها ، هلا ثمن الجلباب ثلاثة عشر ، قديش ثمنه ؟ .
أبو ليلى : مئة وثلاثين دينار .
الشيخ : الجلباب ؟ .
أبو ليلى : لا , الثلاث عشر .
الشيخ : الثلاث عشر الزائدة ، يعني أنت تبيع اثنى عشر فأعطيته واحد هو رقمه ثلاثة عشر ، هذا الجلباب الواحد قديش ثمنه ؟ .
أبو ليلى : عشر دنانير .
الشيخ : طيب عشر دنانير , قديش مجموع ثمن الاثنا عشر ؟ .
أبو ليلى : مائة وعشرين .
الشيخ : مائة وعشرين , شو الفرق بين بعته بمائة وعشرة أو بعته بمائة وعشرين وأعطيته جلباب فوق منه ؟ .
سائل آخر : في فرق شيخنا عنده .
الشيخ : أنا ما أظن في عنده فرق ، أنا بدي أسأل صاحب العلاقة .
السائل : طيب شويه معليش .
الشيخ : ... في فرق عندك ؟ .
السائل : نعم شيخي في عندي فرق .
الشيخ : وهو ؟ .
أبو ليلى : لو الرجل أصر أنه يخصم يقول : لا , أنا ما بدي إلا اثنا عشر فأنا أرفض أن أبيعه .
الشيخ : لا تفرض فرضية ، لا تفرض فرضية ، شو الفرق بين ما لو فعلت كذا أو فعلت كذا ؟ .
السائل : أنا كأني أجد فيها فرق .
الشيخ : قل لي شو هو الفرق ؟ .
الحلبي : شيخنا لو خصم على كل جلباب دينارا بمعنى أنه من شان يطلع حق الجلباب الزائد ، مش بتوفيش معه , يقل ربحه هو الجلباب عليه أقل .
الشيخ : سامحك الله كله دروب على الطاحون .
الحلبي : لا ، هو الجلباب عليه أقل أستاذي ؛ يعني الجلباب يجوز يكون عليه بسبعة ، فلما يخصم عشرة يوفر ثلاث دنانير .
الشيخ : لكن هو راح يبيعه إما هذا اشتراه راح يشتريه غيره .
الحلبي : بجوز هذا يخسر البيعة كلها من أجل الجلباب .
الشيخ : من هو يخسر ؟ .
الحلبي : نفسه ، لأنه هذاك بده يخصم اي شيء , فهو ما بده يخصم له على كل جلباب دينار ، بده يزيد له على البيعة جلباب , فما يدفع الجلباب بنفس السعر .
الشيخ : معليش الجلباب راح يبقى عنده , وثمنه عشر دنانير ما راح يحصله ؟ .
الحلبي : ريح يحصله من غير هذا المشتري , وقد تضيع بيعته .
الشيخ : أنا عارف , عارف من غير المشتري ، أنا أحكي عن غير المشتري هذا .
الحلبي : بدو يبيعه طبعا .
الشيخ : بدو يبيعه , فإذا رجع الأمر كل الدروب على الطاحون .
الحلبي : صحيح لكن أستاذي يجوز الرجل ما يشتري لأنه بده ينخصم اشيء .
الشيخ : من هو الرجل ؟ .
الحلبي : الذي هو المشتري الذي بدو يبيعه .
الشيخ : الذي بده يشتري اثنا عشر ؟ .
الحلبي : نعم ؛ لأنه بده خصمية , فهو لا يريد أن يخصم له على كل جلباب دينار بده يزيد له هذا الجلباب عليهم .
الشيخ : هلا أنت تقول يجوز ما يشتري , في أي الصورتين الجواز إيجابي أكثر , أنه لو خصم له عن كل جلباب دينار أم لو أعطاه جلباب ؟ .
الحلبي : بالنسبة لهذا .
الشيخ : نعم لهذا مو غيره .
الحلبي : أحسن له أن يعطيه جلباب زيادة .
الشيخ : لا ، لا ، أي البيعتين يشجع الشاري على الشراء أكثر ؟.
الحلبي : الخصم .
الشيخ : الخصم ، هذا هو .
الحلبي : هو ما توفيش معه الخصم ، هو على شان هيك يعطيه الجلباب ؛ لأن الجلباب يكون سعره عليه أقل من الخصم الذي يريد يخصمه .
الشيخ : يا أخي أنت لما تقول ما يوفي معه ، يعني يخسر ؟ .
الحلبي : لا ما يخسر ، يعني عملية مفاضلة بين الربح .
الشيخ : نعم ، نحن كل بحثنا كان هل يجوز للإنسان أن يتنازل عن ربحه اللي هو وضعه سواء بالتقسيط أو بالدين ، كان جوابنا : نعم يجوز ، جاب هو صورة أنه هو يعطي جلباب بدل أيش .؟ الخصم عن كل جلباب دينار ؛ نحن قلنا هذا يجوز بلا شك , لكن كمان العكس الذي هو تقول أنت ما يوفي معه بجوز أيضا .
الحلبي : لا شك .
الشيخ : إذا شو الإشكال الآن ؟ .
الحلبي : ما في إشكال شيخنا , هو يعني شغلة الجلباب هذا لما يعطيه الجلباب هو يكون موفر , بلاش نقول أنه ما يوفي معه , يكون موفر على حاله ثلاث دنانير , لأنه بجوز الجلباب يكون عليه بسبع , بعكس ما لو يعني خصم على كل جلباب دينار .
الشيخ : هذا صحيح يا أخي لكن أنا بالنسبة له أقول هذا الجلباب إن ما أخذ ثمنه من هذا الرجل كله سيأخذه من غيره ؛ لكن هذا الشيء الذي أنت عم تلاحظه بالنسبة له ، يا ترى هذاك الذي اشترى منه اثنا عشر ما يلاحظ الملاحظة تبعك ما بعرفها ؟ .
الحلبي : لا بد .
الشيخ : يعرفها طبعا ؛ فإذا هو إن أعطاه جلبابا أو خصم له عن كل جلباب دينار , هذا جائز وهذا جائز ، ما دام أنه هو واضع السعر على الطريقة الشرعية التي ذكرناها , مش على طريقة اللف والدوران .
الحلبي : جزاك الله خيرا .
وفيق : هو في فرق شيخنا ما انتبه له الأخ علي .
الشيخ : كمان ؟ .
وفيق : نعم .
الشيخ : ما شاء الله .
وفيق : الأخ أبو أحمد لما يبيع لأي امرأة أو أي رجل أو أي أخ من إخوانه أحكي له أنا سعري محدد ما ينزل أبدا ، الجلباب بإحدى عشر دينار ، بإحدى عشر دينار ، لو تأخذي أكثر السعر واحد , فهو لما يعطي هذا الأخ بعشر دنانير كلامه صار مش صحيح أن السعر محدد ؛ لكن لما يعطيه زيادة جلباب معناه سعر موحد ؛ فأين التوجيه في ذلك بارك الله فيكم ؟ .
الشيخ : لا ، اسمح لي بس هذا خارج عن موضوعنا ، هذا خارج عن موضوعنا ، هذا الفرق مو داخل في قضية الربا وعدم الربا ، هذا داخل في قضية الصدق وعدم الصدق ، وهذا الذي أنت تدندن حوله ، اتركونا الآن موضوع الأمور هذه ، معليش إذا واحد قال أنا سعري محدد أو محدود وبعدين تنازل هذا ما ينافي أن سعره كذلك محدد ؛ لأنه يجوز يبيعه برأس ماله كما قلنا آنفا , يعني هذا يكون ينافي كلامه السابق ؟ ما ينافي .
وفيق : لا ، المقصود ربما زاده هذا الجلباب لهذا السبب .
الشيخ : أنو سبب ؟ .
وفيق : حتى لا يكون كلامه فيه شيء مش صحيح .
الشيح : لا ، ليس هذا قصده هذا .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 182
- توقيت الفهرسة : 00:38:47
- نسخة مدققة إملائيًّا