إذا أتلف يتيم شيئاً لأحد بسبب تقصير من الوصي فهل يتحمل الوصي ذلك الإتلاف.؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
إذا أتلف يتيم شيئاً لأحد بسبب تقصير من الوصي فهل يتحمل الوصي ذلك الإتلاف.؟
A-
A=
A+
السائل : بالنسبة للولي ولي الصبي أو اليتيم إذا فعل شيئاً خطأ وكان بتقصير من الولي ، طبعاً في دية أو في ضمان لهذا التلف ؟

الشيخ : الآن أنت نسبت الخطأ إلى الولي ، ليس إلى الصبي .

السائل : طبعاً بفعله ، يعني لعدم العناية .

الشيخ : لفعل من ؟

السائل : بفعل الولي .

الشيخ : هذا هو أنت على كل حال الان نسبت الخطأ ، إلى الولي وليس إلى الصبي ؛ أكذلك ؟

السائل : صح .

الشيخ : شو الفرق بين ولي وغير ولي ؟ ليش ربطت المسألة بولي الصبي .

السائل : لأن الطفل هو الذي فعل ذلك.. انما .

الشيخ : كيف الصبي فعل ذلك أنت عم تقول الولي .

السائل : الولي كان بتقصير منه في رعاية الطفل أو اليتيم .

الشيخ : إذاً بتقدر تصور لي الصورة اللي أنت عم تصورها في ذهنك ؟

السائل : يعني كمثال ؟

الشيخ : اه، أنا راح أريحك عن المثال إذا كان الولي سببه سبب واضح وغالب فالصبي لا يتحمل شيئاً. واضح الكلام ؟

السائل: مش واضح

الشيخ: يعني عم أجاوبك بناء على نظرك بنظر من عندي ؛ لأنه أنت اللي صورت السؤال ما أتيت بالمثال ، فأنا بالتالي مش رايح أقدر الآن أجيب لك مثال ، لكن رايح أبين لك ، أنه الصورة اللي أنت صورتها ، بنقدر نصورها بعديد من الصور مثلاً أن يكون المسئولية الكبرى بتحملها الولي والمسئولية الصغرى يتحملها الصبي ، ويمكن العكس تماماً ، هذا نظري لكن المثال هو اللي يجلي المسألة ، فلو أتيح لنا أن نستحضر مثالاً كان ممكن أن نقرب الموضوع .

السائل : أنا رايح أجيب مثال ، هذه المسجلة اللي للأخ أبي ليلى ، وإذ به بشيلها أبو ليلى يضعها في الأرض يعني فيعدي ولد راكض عمره عشر سنين يفركش فيها وكسرها ، شو نحمل الولد ولا أبو ليلى ولا هذا ؟

الشيخ : ما أظن بوافق عليه .

السائل : موافق عليه ؟

سائل آخر : في مثل ثاني ..

الشيخ : خلص ، خلص أعطينا المثل الثاني .

السائل : أبو ليلى هو اللي قصر وضع المسجل في مكان غير محمي وبمكان مكشوف .

السائل : إذا كان ه مثلاً للأب سلاح ، ويعني قصر في عملية حفظه ، فتناوله الطفل ، وقتل رجلاً به ، هل الاب يتحمل الدية ؟

الشيخ : طبعاً .

السائل : يتحمل .

الشيخ : معلوم .

السائل : طيب ، إذا لم يكن بتقصير كان وقد حفظه بمكان لا يتصور أنه مقصر في حفظه ، فهل يتحمل في هذه الصورة .

السائل : الدية في القتل تكون على العاقلة من غير ما يكون .

الحلبي : هذا البحث مسألة التحمل وعدمه

الشيخ : الولد هو ما يتحمل لأنه إذا كان الولد غنياً ويتيماً ، فهل الدية من ماله هذا هو أصل الموضوع .

السائل : الدية معناها على العاقلة ، إذا واحد قتل أنا اللي يعرفه بالنص أن الدية على أهله ، على أهل القاتل ، يشتركوا كلهم فيها .

الشيخ : بتخرج المسألة حينئذٍ عن البحث السابق ، وقضية العاقلة هي ما عم تتحقق دائماً .

السائل : يعني أنا بقول بالنسبة للنص يعني .

الشيخ : أنت اللي بتقوله حق الدية على العاقلة ، لكن إذا كان ما في عاقلة ، رجل قتل قتيلاً خطأ وهو باستطاعته انه يقدم الدية .

السائل : بقدم هو .

الشيح : هنا الطفل هل يقدم ؟

السائل : طبعاً بده يقدم إذا مثل ما بتتفضل أنه الأب حافظ ... في مكان .

الشيخ : لا ، لا هو صور صورة ، الصورة الأولى : كان مهملاً ، الصورة الأولى من اللي يتحمل ؟

السائل : المهمل .

الشيخ : المهمل هو الوالد ، في الصورة الثانية ما كان مهملاً .

السائل : ما يتحمل .

الشيخ : يتحمل الولد السؤال ؟

السائل : نعم يتحمل .

الشيخ : هنا رجع الموضوع للبحث الأول اللي كان ..

الحلبي : كيف يتحمل الولد ؟

الشيخ : ما عم نقول نحن ليش فرضنا أن المسألة فيها إجماع ، رجعت المسألة للمسألة التي أثارها أخونا ، وجدت شيء ؟

مواضيع متعلقة