إذا أتلف الصبي شيئاً فعلى وليه ضمان ما أتلفه ، فلم لا يقال أيضاً : على ولي الصبي دفع زكاة ماله إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.؟
A-
A=
A+
السائل : شيخنا في مسلة زكاة مال الصبي نقول إذا أتلف الصبي شيئاً سيارة أو زرعاً أو شيئاً .
الشيخ : إذا إيش ؟
السائل : إذا أتلف الصبي فإن الوصي أو ولي أمر الصبي يدفع عنه ما أتلفه ، أفلا يكون ولي أمر الصبي أيضاً مكلفا بدفع الزكاة عن ماله .
الشيخ : قبل كل شيء بنقول لك أثبت العرش ثم انقش .
السائل : وهو ؟
الشيخ : وهو اثبت أن الصبي إذا أتلف شيئاً وهو غير مكلف ، أن ولي الصبي مكلف أن يعوض ما أتلفه الصبي من مال الصبي ؟
سائل آخر : ...
الشيخ : ليس الكلام لك .
السائل : طبعاً المسألة يا شيخ ما اعرف كأنها يعني مفتى فيها عند بعض أهل العلم
الشيخ : عرفت تتخلص .
السائل : الذي يقرأ بأم الكتب يجد كثير من أهل العلم يتكلمون بها يضمن الولي .
الشيخ : أنا لا أناقش كثير ولا قليل أناقش ...
السائل : أنا أعرف ما هو الطلب .
الشيخ : عرفت هذا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : الحمد لله ، فإذا ثبت الإجماع على ما تقول فما نتعداه ؛ لأنه هذه مسألة تختلف عن تلك تماماً ، هذه عبارة عن تعويض لما أصاب المضرر من ضرر ، أما هناك ما في تعويض هناك زكاة يتقرب بها الإنسان إلى الله - عز وجل - كالصلاة ، وكسائر العبادات ولا يقال بأنها واجبة على اليتيم ولو بطريق إيش الوصي إلا بنص ، فإذا كانت المسألة التي قست عليها مجمعاً عليها فعلاً ، ولا خلاف فيها وهذا ما أتصوره ، فحينئذٍ يكون الإجماع هو الذي يضطرنا أن نقول بما عليه الإجماع ، لكن لا نقيس عليه الزكاة ؛ لأن الزكاة عبادة ، أي نعم ولو أنهم يقولوا عبادة مالية ، فهي تختلف من هذه الحيثية عن الصلاة مثلاً .
الشيخ : إذا إيش ؟
السائل : إذا أتلف الصبي فإن الوصي أو ولي أمر الصبي يدفع عنه ما أتلفه ، أفلا يكون ولي أمر الصبي أيضاً مكلفا بدفع الزكاة عن ماله .
الشيخ : قبل كل شيء بنقول لك أثبت العرش ثم انقش .
السائل : وهو ؟
الشيخ : وهو اثبت أن الصبي إذا أتلف شيئاً وهو غير مكلف ، أن ولي الصبي مكلف أن يعوض ما أتلفه الصبي من مال الصبي ؟
سائل آخر : ...
الشيخ : ليس الكلام لك .
السائل : طبعاً المسألة يا شيخ ما اعرف كأنها يعني مفتى فيها عند بعض أهل العلم
الشيخ : عرفت تتخلص .
السائل : الذي يقرأ بأم الكتب يجد كثير من أهل العلم يتكلمون بها يضمن الولي .
الشيخ : أنا لا أناقش كثير ولا قليل أناقش ...
السائل : أنا أعرف ما هو الطلب .
الشيخ : عرفت هذا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : الحمد لله ، فإذا ثبت الإجماع على ما تقول فما نتعداه ؛ لأنه هذه مسألة تختلف عن تلك تماماً ، هذه عبارة عن تعويض لما أصاب المضرر من ضرر ، أما هناك ما في تعويض هناك زكاة يتقرب بها الإنسان إلى الله - عز وجل - كالصلاة ، وكسائر العبادات ولا يقال بأنها واجبة على اليتيم ولو بطريق إيش الوصي إلا بنص ، فإذا كانت المسألة التي قست عليها مجمعاً عليها فعلاً ، ولا خلاف فيها وهذا ما أتصوره ، فحينئذٍ يكون الإجماع هو الذي يضطرنا أن نقول بما عليه الإجماع ، لكن لا نقيس عليه الزكاة ؛ لأن الزكاة عبادة ، أي نعم ولو أنهم يقولوا عبادة مالية ، فهي تختلف من هذه الحيثية عن الصلاة مثلاً .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 168
- توقيت الفهرسة : 00:08:39
- نسخة مدققة إملائيًّا